Réf
81450
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6085
Date de décision
12/12/2019
N° de dossier
2019/8232/2999
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Usage portuaire, Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte de marchandises, Manquant de marchandises, Freinte de route, Expertise judiciaire, Exonération de responsabilité, Contrat de transport
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la freinte de route exonératoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, au motif que le manquant constaté relevait de cette freinte. L'appelant contestait cette qualification en l'absence de preuve et sollicitait une expertise pour déterminer le seuil de tolérance applicable. La cour rappelle que le caractère admissible du déchet de route doit s'apprécier au regard de l'usage en vigueur dans le port de déchargement, ce que le premier juge n'avait pas vérifié. Ayant ordonné une expertise judiciaire, elle retient des conclusions de l'expert que le manquant constaté, inférieur au seuil de tolérance usuel pour la marchandise et le trajet concernés, constitue bien une freinte de route. Le transporteur est dès lors valablement exonéré de toute responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 11/07/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 22/02/2019 تقدمت المدعيات بمقال عرضت فيه أنها أمنت لشركة (ع. س.) استيراد مادة الصوجا ، وان المدعى عليه تعهد بنقل البضاعة المؤمن عليها من الارجنتين الى مدينة الدار البيضاء والتي وصلت بتاريخ 28/03/2017 على متن الباخرة المذكورة والتي تبين عند وصولها انها اصيبت بخصاص اثناء رحلتها وبها نقصان في كميتها وهي راسية بالميناء وبان التقارير المنجزة من طرف شركة (ك. ف. ط.) اكدت وجود نقصان في الكمية والحق بها عور . لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها للعارضة تعويضا مسبقا قدره 20500 درهم وبحفظ حقها في الادلاء بمطالبها النهائية عند تحديد المبالغ المستحقة لفائدتها والتعويضات الاخرى بصفة نهائية والحكم ايضا بفوائد قانونية بنسبة 6 % سنويا ابتداء من تاريخ الطلب والحكم عليها باداء تعويضا عن التماطل قدره 5000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر. وارفق المقال بشهادة التامين وسند الشحن وشهادة الوزن .
وبناء على مذكرة المطالب الختامية المدلى بها من قبل نائب الطرف المدعي بتاريخ 06/03/2019 ورد فيها أنها أدلت بوصل الحلول يثبت اداء الشركات المؤمنة عن الخسائر التي لحقت البضاعة بمبلغ قدره 98945 درهم ملتمسا الحكم على ربان الباخرة بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر . وارفق المذكرة باصل وصل الحلول .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 03/04/2019 دفعت من خلالها اساسا بكون مستخدمي شركة مارسا ماروك الذين حضروا عمليات التفريغ لم يتخذوا اية تحفظات، وبان مسؤولية الناقل تنتهي بانتهاء الرحلة البحرية ووضع الحمولة رهن اشارة شركة استغلال الموانيء. مضيفا بان نسبة الخصاص المسجلة تدخل ضمن عجز الطريق التي تعفي الناقل البحري من المسؤولية .ملتمسا التصريح برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب الطرف المدعي بتاريخ 17/04/ 2019 أكد فيها ان الناقل البحري يبقى مسؤولا عن هلاك البضاعة او تلفها مادامت انها وقعت اثناء وجودها تحت عهدته طبقا للمادة الخامسة من اتفاقية هامبورغ ملتمسا رد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق طلبه.
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعيات التي أسست استئنافها على ما يلي: أن الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما رفض الدعوى بعلة توفر نسبة عجز الطريق. ذلك ان العارضات أرفقت مقالها الافتتاحي ومذكرة مطالبها الختامية بالوثائق والحجج التي تثبت أدائها المبلغ الذي تحوزت به مؤمنتها نتيجة الخصاص الحاصل بالبضاعة. وأن العارضات من حقها استرجاع المبلغ من المستأنف عليه باعتبار انه يتحمل مسؤولية الخصاص اللاحق بالبضاعة أثناء نقلها وفق ما ينص عليه القانون، مما يتعين معه والحالة هذه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم لها بالمبالغ الواردة في مقالها الافتتاحي ومذكرة مطالبها الختامية جملة وتفصيلا.
وحول الخبرة التقنية: بالرجوع إلى وثائق القضية وكذا معطيات النازلة يتبين للمحكمة ان نسبة عجز الطريق تختلف من سلعة إلى أخرى، كما ان الخبراء في الميدان البحري يختلفون كثيرا في تحديد نسبة عجز الطريق. وانه قد يكون الخصاص اللاحق بالبضاعة المنقولة لا يرجع إلى طبيعة البضاعة بل إلى عوامل أخرى يمكن ان تشكل خطأ مهنيا تحت مسؤولية ربان الباخرة، وانه ما دام لم تقتنع المحكمة بمطالب العارضات وزيادة في البحث والتمحيص فانها تلتمس الأمر بإجراء خبرة تقنية وحسابية للتأكد من نوع الخصاص وقيمته وقت وصول البضاعة إلى ميناء الدار البيضاء والاطلاع على كافة وثائق الملف وفق ما يخوله القانون بكل الطرق والوسائل الجاري بها العمل وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة المأمور بها، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق مقالها الافتتاحي جملة وتفصيلا . وحول الخبرة التقنية والحسابية الأمر بإجراء خبرة تقنية وحسابية للتأكد من الخصاص الحاصل في البضاعة بواسطة خبير او خبيرين ان اقتضى الحال بعد الاطلاع على كل الوثائق والمستندات وكل ما يمكن الوصول إلى الحقيقة وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة المأمور بها وتحميل المستأنف عليه الصائر. مرفقة مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف.
وأجاب المستأنف عليه بجلسة 04/07/2019 أن الأمر في هاته النازلة كان يتعلق بنقل حمولة من مسحوق الصوجا من الأرجنتين إلى ميناء الدارالبيضاء. وان وزن هاته الحمولة كان محددا في 10600 طن. وأن عمليات التفريغ أسفرت عن خصاص قدره 66 طن أي بنسبة 0,62% وان هذا الخصاص حدث بعد الإفراغ، مما يستوجب إعفاء الناقل من مسؤوليته. علاوة على ذلك فإن نسبة الخصاص الملاحظ تدخل ضمن الاعفاءات التي حددها المشرع في مدونة التجارة وأكدها الفقه والاجتهاد عند تطبيق نظرية الخصاص الطبيعي أو ضياع الطريق. وأن الاجتهادات قارة ومتواترة في باب الضياع الطبيعي، حيث استقرت على اعفاء الناقل البحري من مسؤولية الخصاص في احمال معينة يلحقها نقص في الوزن والحجم رغم محافظتها على حالتها ويكون ذلك بفعل عوامل طبيعية لا يد للناقل البحري فيها. وأن بعض القرارات ذهبت إلى أن إعفاء الناقل من المسؤولية في مثل هاته الأحمال يؤخذ به دون قيد أو شرط ولو لم تنص عليه مقتضيات المادة 5 من اتفاقية هامبورغ لأن سند الأخذ به هو القواعد العامة في المسؤولية التي تجعل الربان غير مسؤول عن الأضرار الناتجة عن بيعه البضاعة نفسها بسبب التبخر أو الجفاف. وأن هذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 1834 الصادر بتاريخ 25/11/2009 في الملف 919/2009 المنشور في مجلة رحاب المحاكم عدد 7 صحيفة 112 وما يليها. بل أن محكمة النقض أصدرت بتاريخ 26/04/2012 في الملف 791/2011 قرارا ذهبت فيه إلى أن نسبة الاعفاء من المسؤولية في مثل هاته الأحمال قد تصل إلى 2% دون القيام بأية خبرة أو أي إجراء من إجراءات التحقيق ما دام لم يثبت أن الخصاص نتج عن سبب آخر غير عجز الطريق وذلك إعمالا لمقتضيات المادة 461 من مدونة التجارة. وأن المحكمة التجارية في هاته النازلة ليست ملزمة باللجوء لخبرة طالما أن نسبة العجز لم تتعدى 0,62% وهي نسبة تقل عن 1% وضئيلة جدا مقارنة مع المسافة التي قطعتها الباخرة من كندا الى الدار البيضاء، مما يستوجب إعمال نظرية الخصاص الطبيعي وإعفاء الناقل من كل مسؤولية ورفض الطلب في مواجهته. وأن الحكم الابتدائي كان على صواب في كل ما ذهب إليه مما يستوجب تأييده. وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 11/07/2019 القاضي بإجراء خبرة تقنية بواسطة الخبير خالد احرضان وذلك لتحديد النسبة المعتبرة عجزا للطريق لمادة الصوجا وفقا لعرف ميناء الافراغ.
وحيث أودع الخبير المنتدب تقريرا خلص فيه أن نسبة 0,62% المسجلة كخصاص يدخل في إطار الضياع الكمي العادي الذي يمكن قبوله لكل رحلة دون حوادث بحرية وهذا المعدل اصغر من 1% المقبول بميناء الدار البيضاء بالنسبة لحمولات قشرة الصوجا على شكل خليط القادمة من الأرجنتين.
وعقبت المستأنفات بعد الخبرة بجلسة 05/12/2019 ان الخبير أكد وبشكل واضح وبعد تفحصه للوثائق والمستندات المتعلقة بالنازلة لم يثبت لديه تسجيل ربان الباخرة لأي خصاص أو ملاحظات حول وزن السلعة المشحونة. وأن عملية التفريغ تمت بشكل عادي وبواسطة اليات الرافعة المعتمدة في التفريغ. و أن قبطان الباخرة عند عملية التفريغ لم يتقدم بأي تعرض أو تحفظ حول عملية التفريغ. و ان الخبرة التقنية التي انجزها الخبير خالد احرضان يشوبها غموض ونقصان فيما يخص نسبة الخصاص, خصوصا وان نسبة 66,06 طن من البضاعة لا تعتبر عجز الطريق . وان الخبير توصل الى انه من الصعب تحديد نسبة هذا النقص بصفة قطعية. وأن سندات الشحن قد جاءت خالية من أي تحفظات الخاص بحالة البضاعة, مما يفترض معه ان الناقل البحري تسلم البضاعة في حالة سليمة وكاملة , وبالتالي فإن مسؤولية ربان الباخرة كاملة تطبيقا لمقتضيات الفصل 270 وما يليه وكذا الفصل 367 من القانون البحري المغربي وكذا اتفاقية هامبورغ. مما يتعين والحالة هذه تمتيع العارضات بكل ما جاء في مقالها الاستئنافي ومطالبها الختامية جملة وتفصيلا.
وعقب المستأنف عليه بعد الخبرة بجلسة 05/12/2019 أن النازلة مدرجة بعد الخبرة التي أنجزها الخبير خالد احرضان. والذي وضع تقريرا خلص فيه إلى أنه: "بخصوص ضياع الطريق فإن عجز 66 طن أي 0,62 % من الوزن الإجمالي تدخل في إطار الضياع العادي المقبول مضيفا أن هذا المعدل أصغر من 1% المقبول بميناء الدار البيضاء بالنسبة لحمولات قشرة الصوجا القادمة من الأرجنتين". و إن الناقل البحري يتبنى ما جاء في تقرير الخبرة هاته و يلتمس المصادقة عليها و اعتبار أن الخصاص اللاحق بالحمولة في هاته النازلة داخلا في إطار عجز الطريق الموجب لإعفائه من کل مسؤولية. لهاته الأسباب يلتمس تأييد الحكم الإبتدائي في كل مقتضياته و الحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة الناقل البحري لانعدام مسؤوليته. والبت في الصائر وفق القانون.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه عدم مصادفته الصواب لما قضى برفض الطلب والحال أنها ادلت بكل الوثائق المثبتة لمطالبها مما تكون معه محقة في مطالبة الناقل البحري بالأداء باعتبار أنه مسؤول عن كل ضرر يصيب البضاعة ملتمسة إجراء خبرة تقنية للتأكد من نسبة خصاص الطريق المتسامح بشأنه في مثل هذه النوازل.
وحيث لما كان الثابت من معطيات النازلة أن البضاعة المنقولة "مادة الصوجا" نقلت على شكل خليط واثناء الإفراغ عرفت خصاصا دفع الناقل البحري بخصوصه باعفائه من المسؤولية لكون النسبة المسجلة على البضاعة تدخل في نطاق عجز الطريق وأن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه اعتبرت دفع الناقل البحري وجيه وقضت برفض الطلب على أساس أن نسبة الخصاص تدخل في عجز الطريق الذي يعفيه من المسؤولية دون أن تبحث في عرف ميناء الوصول بشأن الخصاص الذي يمكن اعتباره عجز للطريق .
وحيث انه استنادا للاثر الناشر للاستئناف وتماشيا مع قرارات محكمة النقض المتواترة والذي اعتبرت جميعها أن نسبة عجز الطريق يمكن تحديد نسبته استنادا الى العرف السائد بميناء الافراغ بالنسبة للرحلات البحرية المماثلة وذلك انطلاقا من ظروف الرحلة واساليب الافراغ والظروف المناخية إذا كانت مؤثرة، فإن المحكمة ارتات إجراء خبرة بواسطة الخبير خالد احرضان الذي خلص في تقريره الى كون نسبة الخصاص المسجلة على البضاعة 0,66% تعتبر عجزا طبيعيا للطريق.
وحيث ما دامت نسبة الخصاص 0,62% تعتبر عجزا للطريق فإن الناقل البحري يعتبر معفى من المسؤولية مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على اساس.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الجوهر: تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر .
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025