Réf
63693
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
511
Date de décision
25/09/2023
N° de dossier
2023/8301/1416
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Situation irrémédiablement compromise, Résolution du plan de continuation, Rapport du syndic, Plan de continuation, Non-paiement des annuités, Inexécution des engagements, Entreprises en difficulté, Conversion en liquidation judiciaire, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette conversion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan au motif que le débiteur n'avait exécuté qu'une part minime des échéances de la première annuité. L'appelant contestait cette décision, arguant de l'inexactitude du rapport du premier syndic et produisant un rapport du nouveau syndic favorable au maintien du plan. La cour écarte cependant les conclusions de ce dernier, retenant que son rapport, bien que favorable, ne précise ni les ressources ni les financements qui permettraient au débiteur de faire face à ses engagements. La cour constate que le non-paiement de la quasi-totalité des échéances de la première année du plan est un fait avéré, suffisant à caractériser une situation irrémédiablement compromise. Au visa de l'article 634 du code de commerce, elle rappelle que le non-respect par le débiteur de ses engagements impose au tribunal de prononcer la résolution du plan et d'ordonner la liquidation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2023 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 20 بتاريخ 16/02/2023 في الملف عدد 65/8306/2022 القاضي في منطوقه : بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور لشركة ط.ف. بموجب الحكم رقم 52 الصادر عن هذه 2019/10/31 في الملف رقم 2019/8316/50 و تقرير تصفيتها بالإبقاء على السيد سعيد (ز.) قاضيا منتدبا و السيدة ليلى (ع.) نائبة عنه والإبقاء على السيد خالد (ف.) سنديكا مكلفا للقيام بعمليات التصفية القضائية وباعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في حكم فتح مسطرة التسوية القضائية الصادر بتاريخ 2018/12/25 في الملف عدد 2018/8302/18 وتصرح بكون هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون و تأمر كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة.
في الشكل :
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن القاضي المنتدب لمسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة المستأنفة تقدم بتقرير أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 8/9/2022 جاء فيه أنه صدر حكم بحصر مخطط استمرارية المقاولة بتاريخ 2019/10/31 في الملف رقم 2019/8316/50 ، و أن السنديك أفاد بتقريره المؤرخ في 2022/7/25 أن المقاولة لم تسدد سوى 15% من أقساط السنة الأولى و لم تسدد أي مبلغ من قبيل أقساط السنة الثانية مرفقا تقريره بتقرير السنديك.
و بناء على تقرير السنديك المنجز حول تنفيذ التزامات المخطط المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2022/11/23.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها بجلسة 2023/1/12 و الرامية إلى تطبيق القانون.
و بناء على طلب إجراء خبرة المقدم من طرف المقاولة بواسطة نائبتها بجلسة 2023/1/26، التمست فيه إجراء خبرة قضائية من أجل الاطلاع على وضعية الديون غير المنازع فيها و التي صدرت بشأنها تتمكن المحكمة من أخذ صور مقررات نهائية و مقارنتها مع وضعية التسديدات التي قامت بها حتى تتمكن المحكمة من حقيقية عن الوضعية في ظل وجود معطيات متناقضة ضمنها السنديك في تقريره.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 2023/1/26 ألفي بالملف طلب خبرة للأستاذة (ز.) و حضر السنديك كما حضرت الأستاذة (ج.) عن الأستاذ (ب.) و ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2023/2/16 .
و بناء على المذكرتين المرفقتين المقدمتين من طرف المقاولة بواسطة نائبتها أثناء المداولة جاء فيهما أن تقرير السنديك تضمن مجموعة من الاختلالات من حيث نهائية الديون و قيمتها، مؤكدة مذكرتها السابقة، ملتمسة منحها أجلا استرحاميا للأداء، مرفقة مذكرتيها بصورة لصفحة من تقرير السنديك، جدول بوضعية ملفات تحقيق الدين، صور شيكات صور لمحاضر أداء صور لمقالات استئنافية، صور لتصاريح بالطعن بالاستئناف، صور صور المستخرجات من موقع محاكم وصورة لأمر بإجراء خبرة.
وبعد استيفاء الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة حول خرق مقتضيات المادة 651 والمادة 629 من مدونة التجارة ذلك أن محكمة الدرجة الأولى قضت بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور للشركة بموجب الحكم رقم 62 الصادر بتاريخ 2019/11/28 في الملف رقم 2019/8316/49 وفتح مسطرة التصفية القضائية دون أن تتأكد من توفر شرط التوقف عن الدفع واختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه وهو الامر الذي لا يمكن ان يتأتى الا بعد الاطلاع على تقرير مفصل عن الوضع الحقيقي للمقاولة ومدى وفائها بالتزاماتها المرتبطة بالمسطرة وكذا الالتزامات الناشئة بعد تاريخ فتح المسطرة في حقها من خلال الوقوف على امكانياتها ودراسة مخططاتها للخروج من الازمة وتسديد ديونها من خلال رقم معاملاتها وكشف قدراتها المالية والاقتصادية والاجتماعية وان درجة الصعوبات المالية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر منها المقاولة تحدد حسب درجة اختلالات التي تمر منها والتى على أساسها يصرح القضاء بوضعها تحت نظام التصفية القضائية وذلك بعد التأكد من أن وضعها أصبح ميؤوس منه لدرجة انه صار مختلا بشكل لا رجعة فيه وأنه إذا تبت للمحكمة ان ما تمر منه المقاولة وما تعانيه من اختلال لازال قابلا للإصلاح والمعالجة وجب تمتيعها بالمساعدة الضرورية لتجاوز هذه الوضعية وأن محكمة الدرجة الأولى عندما قضت بفسخ مخطط الاستمرارية وتحويل التسوية الى تصفية قضائية لم تراعي مقتضيات المادة 651 من مدونة التجارة ولم تعزز حكمها بما يفيد توفر شرط الاختلال بشكل لا رجعة فيه، كما لم تبين الاساس الذي اعتمدته للقول بعدم احقيتها في أجل إضافي قصد الوفاء بباقي الأقساط، و لم تأخذ بعين الاعتبار ان قدرة المقاولة على الاستمرار طيلة هذه المدة والوفاء بالالتزامات الثابتة وأداء أجور العمال وأداء الديون اللاحقة لفتح المسطرة، بالإضافة إلى أداء الجزء الكبير من الأقساط الحالة هو دليل على عدم اختلال وضعيتها وأنها قابلة للتقويم، ولم تبحث في السبل الكفيلة بمساعدة المقاولة على تخطي ازمتها كما لم تبحث في مكامن الخلل ولم تحاول اعطاء نفسها ، ولم تحاول اعطاء نفسها فرصة للتأكد من جدية دفوعاتها حول قيمة الاقساط الحالة بالرغم من توضيح الاخطاء المضمنة بتقرير السنديك مع البيان الدقيق واجب للصفحات والمعطيات التي تضمنت اخطاء واضحة سواء حول قيمة المديونية او حول صيرورة الدين الاداء وأنه استنادا الى هذه المعطيات تكون محكمة الدرجة الأولى قد حادت عن هدف المشرع من وراء سن مساطر صعوبات المقاولة واجحفت في حقها عندما حرمتها من حقها في الدفاع عن طريق الامر باجراء خبرة مضادة لمضمون تقرير السنديك وبالتالي تكون قد خرقت مقتضيات المادة 651 من مدونة التجارة وحول انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية اعتمدت محكمة الدرجة الأولى في تعليلها للحكم المطعون به بالحيثيات التالية التمست المقاولة من خلال مكتوباتها اجلا استرحاميا للوفاء بقيمة باقي القسط الحال وتقتضى المادة 634 من مدونة التجارة انه اذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن او لم احد الدائنين وبعد تقضى تلقائيا او بطلب من ينفذ هذا المخطط في الآجال المحددة يتعين على المحكم الاستماع الى السنديك بفسخ مخطط الاستمرارية، وتقرر التصفية القضائية للمقاولة وانه بذلك وبالنظر لضعف نسبة الاداءات التي قامت بها المقاولة من قبيل تنفيذ المخطط حسب ما جاء تقرير السنديك وبالنظر لإقرار المقاولة نسفها بعجزها عن أداء المتبقى من الأقساط الحالة رغم انتهاء المهلة الممنوحة لها من طرف المحكمة بموجب الحكم رقم 15 الصادر بتاريخ 2022/03/17 والقاضي بمنح المقاولة مهلة ثلاثة اشهر لأداء المتبقى من القسط الأول ومجموع القسط الثاني، وبالنظر لحلول القسط الثالث من المخطط بتاريخ 2022/10/31 فانه لطل ذلك يثبت ان المقاولة لم تتمكن من تنفيذ التزاماتها المحددة في المخطط ويتعين بذلك الحكم بفسخه وتقرير تصفيتها قضائيا وفق المنطوق أدناه وان هذا التعليل ناقص وغير مؤسس من الناحية القانونية أو الواقعية لكونه لا يعكس الوضعية الحقيقة للعارضة ولم يناقش البتة جميع الدفوعات الجدية والوجيهة التي لم يتعرض الى قيمة الاداءات التي قامت بها والى وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية استنادا الى الوثائق المدلى اثارتها العارضة خلال المرحلة الابتدائية، كما بها واعتمد فقط على تقرير السنديك الذي يفتقر لأبسط مقومات تقارير الموازنة المفروض على السنادكة في مجال صعوبات المقاولة بالإضافة الى انه تضمن مجموعة وأنه باطلاع المحكمة على تقرير السنديك المستدل به ستجده لم يتطرق الى القسط الثالث في حين من مجموعة من الأخطاء الواضحة الدرجة الأولى بنت حكمها على عدم أداء القسطين بالرغم من حلول اجل القسط الثالث وأن العارضة ظلت تتشبث بكون مجموعة من الديون المضمنة بتقرير السنديك هي ديون منازع فيها ومستأنفة وأكدت على ضرورة انجاز خبرة حسابية عن طريق خبير غير السنديك للاطلاع على الوضعية الحقيقية للمقاولة التي تختلف تماما عن مضمون تقرير السنديك الذي يفتقر للحرص على المصلحة الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة ويحيد عن غاية المشرع من سن قواعد مساطر صعوبات المقاولة المتجلية في انقاذ المقاولة ومساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تعترضها مع الحرص على حماية حقوق الدائنين وخصوصا اصحاب الديون العادية والاجراء وان الثابت هو انه تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة وتحديد مدة تنفيذ مخططها في 10 سنوات وأن الحكم المطعون فيه خرق القانون وخرق القواعد الموضوعية لمساطر معالجة صعوبات المقاولة وخاصة تلك المنظمة لمخطط الاستمرارية وتحديد المدة المقررة للمقاولة لتنفيذ هذا المخطط في عشر سنوات، ذلك انه اقبر المقاولة في منتصف الطريق ولم يمنحها فرصة اكمال هذه المدة رغم عدم اختلال وضعيتها ورغم وفائها بالتزاماتها المرتبطة بالمخطط باستثناء الديون المنازع فيها. حيث ان الثابت من خلال اطلاع المحكمة على محاضر اداء الاقساط الحالة وبالاطلاع على وضعية المقاولة بعد تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية، انها ظلت طيلة هذه المدة تفي بالتزاماتها بالرغم من عدم توفرها على اي تمويل وانها تعتمد على مواردها الخاصة واستطاعت من خلال هذه الموارد الوفاء بالتزاماتها واداء جزء كبير من ديونها، ناهيك عن عدم وجود أي ديون لاحقة لتاريخ فتح المسطرة وانها تمارس نشاطها بكل احترافية وانتظام و استطاعت استرجاع مكانتها لدى زبنائها والمتعاملين معها وأن هذا التوجه رسخته محكمة النقض في العديد من قراراتها وانه من جهة أخرى فقد ادلت العارضة بما يفيد أدائها لجزء مهم من الديون الغير منازع فيها واستعطفت محكمة الدرجة الأولى قصد منحها اجلا استرحاميا لإداء الباقي وأوضحت العارضة انها استطاعت الصمود والمحافظة على مناصب الشغل وأداء جميع تكاليفها الثابتة اللاحقة عن تاريخ فتح المسطرة في حقها وأنها تؤدي الأقساط الحالة بالنسبة للديون الغير منازع فيها. حيث بنت محكمة الدرجة حكمها المطعون فيه على تقرير السنديك المطعون فيه من طرف العارضة والذي يفتقر للمقومات الواجب توفرها للقول بكون وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه دون ان تمكن العارضة من حقها في الدفاع من خلال الامر بإجراء خبرة للتأكد من مضمون تقرير السنديك ومدى مطابقته لحقيقة وضعية المقاولة وان السبيل الوحيد للتأكد من وضعية المقاولة وقيمة الديون الواجب اداؤها وتلك التي تم اداؤها بشكل دقيق لا يمكن ان يتأتى الا عن طريق الأمر بإجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير تكون مهمته الاطلاع على الديون التي تم التحقيق فيها بشكل نهائي حصر قيمة الديون الواجبة الأداء وفقا لمخطط الاستمرارية مع بيان قيمة الأقساط الحالة ونسبة أداء لكل قسط والمبالغ المتبقية للوقوف على حجم الاداءات التي قامت بها، ملتمسة قبول الطعن شكلا وموضوعا إلغاء المحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بالإبقاء على مخطط الاستمرارية المفتوح للشركة وبتحويل التصفية الى تسوية قضائية مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة والتأكد من قيمة الأقساط الحالة والديون الغير منازع فيها وقيمتها ونسبة أداء هذه الديون والقيمة المتبقية مع رصد الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للمقاولة والتأكد من أصولها وخصومها ومدى قدرت على مواصلة نشاطها و احقيتها في الاستمرار وحفظ الحق في مناقشة نتائجها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والبث الصائر وفقا للقانون. وأرفق المقال بالوثائق التالية: صورة من الحكم المستانف وبیان تفصيلي لوضعية اداء الاقساط الحالة بالنسبة للديون الغير منازع فيها مرفق بمحاضر اداء القسط الأول والثاني ونسخة من مذكرة العارضة للأدلاء بما يفيد أداء الدين مع طلب اجل استرحامي اثناء المداولة ونسخة من مذكرة العارضة تعزيزية لملتمس اجراء خبرة اثناء المداولة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .
و بناء على التقرير المدلى به من طرف سنديك التصفية القضائية عبد الرحيم (ح.) بجلسة 03/07/2023 و الذي جاء فيه أنه بعد اطلاعه على تقرير السنديك خالد (ف.) المودع لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/11/2022 المتعلق بتنفيذ الالتزامات المحددة في مخطط الاستمرارية لشركة ط.ف. المحصور في 10 سنوات بموجب الحكم رقم 52 الصادر بتاريخ 2019/10/31 في الملف رقم 50/8316/2019 و على مخطط الاستمرارية والاحكام والقرارات الصادرة في ملفات تحقيق الديون المصرح بها
والاداءات التي قامت بها الشركة، بناء على ما أدلت به الأستاذة حياة (ز.) دفاع الشركة من سندات الأداء لأقساط الديون المقبولة، ومقارنتها مع ما جاء بتقرير سنديك التسوية القضائية السيد (ف.)، وبعد إنجازه لجدول تفصيلي للديون المصرح بها، والديون المحققة والاداءات المتعلقة بالديون المحققة وتلك التي لازالت في طور التحقيق ، وقد تشبت مسير الشركة باستمرار نشاطها وصرح أن الشركة تتوفر على مؤهلات لا يستهان بها كما يتوفر على خبرة شخصية نقدية و على الموارد البشرية وتجربتها في تصنيع الزجاج، وأن الابقاء على مخطط التسوية سيشكل فرصة سانحة أمام الشركة لتعديل وضعيتها وأداء ديونها، وأنه بما أن الهدف من فتح مساطر صعوبات المقاولة يستدعي بالأساس معالجة المقاولة وإيجاد حلول للحفاظ عليها قبل إقبارها وتصفيتها، وذلك بتوفير الجو المناسب والخالي من كل صعوبة قد تؤثر على سيرها بالصورة العادية وكذا حماية الجانب الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بها وأن الابقاء على مخطط التسوية القضائية و استمرار المقاولة في ممارسة نشاطها في إطار يضمن حماية جميع المصالح المتواجدة تعد من أهم أهداف قانون المساطر الجماعية و تشكل حلا ايجابيا من شأنه انقاذ الشركة من التصفية واستنادا على المعطيات الواردة في التقرير أعلاه، فإنه يقترح الإبقاء على مخطط التسوية القضائية للشركة و إعطاءها فرصة لاستمرار نشاطها وأداء ديونها والمحافظة على عمالها، وهو ما سيشكل فرصة سانحة للشركة من أجل اعادة ترتيب أمورها وتسوية وضعيتها.
و بناء على المذكرة التعزيزية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 17/07/2023 التي جاء فيها أنه بالاطلاع على تقرير السنديك عبد الرحيم (ح.) ستجد المحكمة انه خلص في تقريره ان الهدف من فتح مساطر صعوبات المقاولة يستدعي بالأساس معالجة المقاولة وإيجاد حلول للحفاظ عليها قبل اقبارها وتصفيتها، وذلك بتوفير الجو المناسب والخالي من كل صعوبة قد تؤثر على سيرها بالصورة العادية وكذا حماية الجانب الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بها وان الإبقاء على مخطط التسوية القضائية واستمرار المقاولة في ممارسة نشاطها في إطار يضمن حماية جميع المصالح المتواجدة تعد من اهم اهداف قانون المساطر الجماعية وتشكل حلا إيجابيا من شانه انقاد الشركة من التصفية وانه استنادا على المعطيات الواردة بتقريره اقترح السيد السنديك الإبقاء على مخطط التسوية القضائية للشركة العارضة واعطائها فرصة جديدة لاستمرار نشاطها وأداء ديونها والمحافظة على عمالها وهو ما سيكل فرصة سانحة للشركة من اجل إعادة ترتيب امورها وتسوية وضعيتها. وحيث ان مضمون تقرير السنديك يظهر المجهودات التي بدلتها العارضة في سبيل الاستمرار والوفاء بالتزاماتها من خلال الادلاء بجداول تفيد قيمة المبالغ التي بادرت الى أدائها في عز الازمة الاقتصادية التي شهدها قطاع البناء والتجهيز بعد جائحة كوفيد والحرب الأوكرانية وأن خير دليل على احقية العارضة في الحصول على فرصة أخرى لإثبات قدرتها على الاستمرار وتنفيذ المخطط ان المحكمة التجارية بالرابط قد أصدرت بتاريخ 2023/07/06 في الملف 2023/8314/46 قضى بالإذن باستمرار نشاط الشركة العارضة لمدة 6 أشهر بعد ان تأكدت المحكمة من ان الشركة العارضة تتوفر على المؤهلات التي تسمح لها بالاستمرار. وحيث انه كما سبق ان اكدت خلال مذكرتها التفصيلية فان درجة الصعوبات المالية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر منها المقاولة تحدد حسب درجة الاختلالات التي تمر منها والتي على أساسها يصرح القضاء بوضعها تحت نظام التصفية القضائية وذلك بعد التأكد من أن وضعها أصبح ميؤوس منه لدرجة انه صار مختلا بشكل لا رجعة فيه وأنه إذا تبت للمحكمة ان ما تمر منه المقاولة وما تعانيه من اختلال لازال قابلا للإصلاح والمعالجة وجب تمتيعها بالمساعدة الضرورية لتجاوز هذه الوضعية خصوصا إذا تبت ان المقاولة تتوفر على إمكانيات جدية لمواصلة نشاطها كدخولها في صفقات قطعت فيها أشواط جد مهمة وتوفرها على ديون في ذمة الغير وتوفرها على مداخيل مبرمجة في أقرب الآجال وسيظهر للمحكمة من خلال هذه المعطيات ان وضعيتها غير مختلة بشكل لا رجعة فيه وأنها أدت جزءا مهما من قيمة الأقساط الحالة وأنها تترقب دخول سيولة جديدة في الأيام القليلة المقبلة وادلت بما يفيد انها ترتقب دخول مبالغ مالية الى حساباتها على ضوء مجموعة من الاشغال التي انجزتها لفائدة زبنائها وأنها على يقين تام بان المحكمة بعد دراستها لجميع هذه المعطيات والوثائق الحاسمة ستمنحها فرصة جديدة لإثبات حسن نيتها وستعيد الامور الى نصابها وتقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به وبعد به وبعد التصدي ستصرح بتحويل التصفية الى تسوية قضائية مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا، ملتمسة الحكم بمنحها فرصة جديدة للوفاء بالتزاماتها وبإلغاء المحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بالإبقاء على مخطط الاستمرارية المفتوح للشركة وبتحويل التصفية الى تسوية قضائية مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا والبت في الصائر وفقا للقانون. وأرفقت المذكرة بمستخرج محاكم.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف ق.ع.س. بواسطة نائبه بجلسة 31/07/2023 وتبين للمحكمة أنه ليس طرفا في القضية بأي صفة من الصفات، مما قررت معه المحكمة عدم اعتبار المذكرة المذكورة و عدم الأخذ بها.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/09/2023، حضرت الأستاذة (ز.) والأستاذ (ص.) و الأستاذة (ب.)، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة25/09/2023.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة مقالها الاستئنافي على كون التقرير المنجز من طرف السنديك السابق خالد (ف.) لا يعكس الوضعية الحقيقية للمقاولة و أنها تصارع من أجل آداء الديون و أجور العمال دون الاستعانة بأي تمويل خارجي كما أنها استعادت مكانتها و ثقة الزبناء .
وحيث تمسك الدائن البنك ق.ع.س. بأن المستأنفة لم تحترم الآجال المحددة بمقتضى مخطط الاستمرارية لآداء الأقساط وفقا لما تم تحديده في إطار المخطط المذكور.
و حيث اعتمدت محكمة الدرجة الأولى في حكمها القاضي بفسخ مخطط الاستمرارية و تقرير التصفية القضائية للشركة المستأنفة على تقرير السنديك السابق و الذي أوضح بان المقاولة أدت نسبة 15% فقط من الأقساط الحالة الواجب آداؤها خلال السنة الأولى و لم تؤد أقساط السنة الثانية.
وحيث إن سنديك التصفية القضائية عبد الرحيم (ح.) اقترح الإبقاء على مخطط التسوية القضائية و إعطاء فرصة للشركة دون بيان أو توضيح بشأن الموارد و التمويل الذي يمكن أن تعتمده المستأنفة لآداء الديون و كيفية توفير السيولة اللازمة لنشاطها.
وحيث إنه بآداء الشركة المستأنفة فقط لنسبة 15%من ديونها خلال السنة الأولى خلافا لما هو مسطر بمخطط الاستمرارية، فإن ذلك يدل على كون وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه وعلى عدم توفرها على موارد مالية كافية للاستمرارية، و أنه في ظل ثبوت إخلالها بتنفيذ التزاماتها المحددة في المخطط، واستنادا لمقتضيات المادة 634 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط أو لم ينفذ المخطط في الآجال المحددة يتعين على المحكمة أن تقضي بفسخ مخطط الاستمرارية و تقرر التصفية القضائية للمقاولة، يكون ما خلصت إليه محكمة الدرجة الأولى بشان فسخ مخطط الاستمرارية و تقرير التصفية القضائية للشركة مرتكزا على أساس، مما يوجب رد الأسباب المثارة من طرف المستأنفة سيما و أنها جاءت مجردة من كل إثبات و الحكم بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
54717
L’action en relevé de forclusion est irrecevable lorsqu’elle est exercée au-delà du délai d’un an à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54803
Admission des créances : Le rejet de la déclaration de créance douanière est confirmé en l’absence de preuve de l’exigibilité des droits et taxes et de jugement établissant les amendes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55055
La cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire est caractérisée par l’impossibilité d’exécuter des créances sociales et une situation irrémédiablement compromise confirmée par expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55407
Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer en référé sur la restitution d’un bien objet d’un contrat de crédit-bail après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
56193
L’impossibilité de produire les chèques originaux, déposés dans le cadre d’une plainte pénale, fait obstacle à l’admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56487
Le délai de déclaration de créance est prorogé de deux mois pour le créancier domicilié à l’étranger (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024
56993
Admission de créance : la preuve de la créance peut être rapportée par une ordonnance d’injonction de payer et par la justification d’une plainte pénale pour les chèques impayés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57403
Simulation d’un bail commercial : l’antériorité du contrat à la saisie et à la période suspecte fait échec à la demande en nullité du créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57939
Plan de continuation : Le caractère essentiel d’un actif et la prohibition des paiements individuels s’opposent à son aliénation par dation en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024