La résiliation d’un contrat de gérance libre pour manquement du gérant à son obligation de paiement exclut son droit à indemnisation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57787

Identification

Réf

57787

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5019

Date de décision

22/10/2024

N° de dossier

2024/8205/3740

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des sommes dues. L'appelant contestait sa défaillance, se prévalant de paiements effectués par un tiers et d'une offre réelle tardive, et sollicitait une indemnisation pour résiliation abusive. La cour écarte ce moyen en retenant que les versements opérés par un tiers, non partie au contrat, ne sont pas libératoires faute pour le gérant de prouver que ce tiers agissait pour son compte. Elle ajoute que l'offre réelle, n'ayant couvert qu'une partie de la dette et étant intervenue après la mise en demeure, ne saurait purger la situation de défaut du débiteur. La cour juge en conséquence que le propriétaire était fondé à se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au contrat, laquelle prévoyait expressément la résiliation de plein droit en cas de non-paiement et excluait toute indemnité au profit du gérant. Statuant sur la demande additionnelle de l'intimé, la cour la déclare recevable comme étant la suite du litige initial et condamne le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد [الحاج (ف.)] بواسطة دفاعه ذ/ [محمد الهلاوي] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/2024 تحت عدد 5343 في الملف رقم 2134/8205/2024 والقاضي :

في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي و المضاد

في الموضوع:- في الطلب الأصلي: الحكم بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ (16.900,00درهم) عن واجبات التسيير عن المدة من 11/08/2021 الى غاية 11/08/2023 و عن فبراير 2024 و مبلغ (1500درهم)عن التماطل و بفسخ عقد التسيير المؤرخ في 21/06/2021 و افراغ المستأنف هو و من يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة المستشفى رقم 54 وادي زم مع النفاذ المعجل في حدود واجبات التسيير و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الطلب المضاد: برفضه و إبقاء الصائر على رافعه

و بجلسة 24/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه السيد [نجيب (ك.)] بمذكرة جوابية مع طلب إضافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/09/2024

في الشكل:

حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الإستنافي فإن المستأنف بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 16/06/2024 و تقدم بالإستنئاف بتاريخ 28/06/2024 ، مما يكون معه الإستنئاف قدم داخل الأجل لقانوني ومستوفي لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .

و حيث أن الطلب الإضافي قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه السيد [نجيب (ك.)] تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 19/02/2024 يعرض فيه أنه سبق له أن أبرم عقد تسيير حر مع المستأنف موضوعه المحل التجاري المملوك للعارض والكائن ب 54 زنقة المستشفى واد زم مقابل مشاهرة قدرها 650,00 درهم ستمائة وخمسون درهم وأن المستأنف قد امتنع عن أداء مقابل التسيير منذ 11 غشت 2021 إلى11 يناير 2024 التي وجب فيها: 650,00 درهم 29 شهرا = 18850,00 درهم وأن العارض سبق لها أن وجه للمستأنف إنذار يطالبه فيه بأداء الواجباتالمترتبة بذمته مانحا إياه 15 يوما وأن المستأنف لم يستجب لفحوى الإنذار الموجه إليه بأداء المبالغ المترتبة في ذمته مما يعتبر معه في حالة مطل ، ملتمسا بقبوله شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف بأداءه مبلغ 19500,00 درهم الذي يمثل واجبات الأشهر من 2021/08/11 إلى 2024/02/11 والحكم على المستأنف بأداء 5000 درهم لفائدة العارضة تعويضا عن التماطل والحكم على المستأنف بإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من الأصل التجاري موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في المجموع وتحميل المستأنف الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.

وبناء على مذكرة جوابية مع مقال مضاد المؤدى عنه المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 27/03/2024 جاء فيها في المذكرة الجوابيةفإن مقال الدعوى غير مؤسس على ما هو قانوني سليم وأنه بالرجوع الى ما يدعيه المستأنف عليه بواسطة دفاعه وبخصوص عدم الاداء يبقى ادعاء وكلام مفروغ من الصحة وأنه بالرجوع الى وثائق الملف سيتبين للمحكمة ان العارض أدى ما بذمته وذلك بواسطة حوالات بنكية كان يرسلها الى المستأنف عليه بواسطة مؤسسة بنكية او بريدية كل شهر حتى ادى مجموع المبلغ المطالب به من قبل المستأنف وأن جميع الحوالات تم سحبها من قبل المستأنف عليه والتي كانت بمبالغ مختلفة وللمدة المطلوبة في الانذار وأن العارض أدى ما بذمته من واجبات اتجاه المستأنف عليه و أثبت ذلك للمحكمة مما يتعين معه رفض الطلب الرامي الى المصادقة على الانذار وأنه بالاضافة الى حوالات فهناك عرض عيني انجزه المفوض القضائي [مبارك الشهيبة] للمدعي وذلك عندما رفض تسلم المبلغ المتفق عليه وهو يعتبر تكملة للمبالغ الذي ضمنه الطرف المستأنف عليه بالانذار وأنه بالرجوع الى الحوالات البنكية والعرض العيني سيتبين للمحكمة ان العارض ليس في حالة تماطل عن الاداء وذلك حسب الثابت من وثائق الملف وحيث تبعا لذلك يتعين معه رفض الطلب للعيب الشكلي به ولكون العارض أدى ما بذمته وفي وقتها المتفق عليه وذلك حسب الثابت من خلال الحوالات والعرض العيني رفقته وفي المقال المضاد فإنه وبناء على الانذار الذي توصل به العارض والرامي الى فسخ عقد التسيير الرابط بينهما منذ حوالي ثلاث سنوات و ضمان لحقوق العارض في التعويض عن تسيير المحل التجاري طيلة مدة التسيير فان العارض يتقدم بهذا المقال قصد تعويض العارض عن الاضرار اللاحقة به من جراء فسخ العقد وأنه ضمانا لذلك فان العارض يلتمس اجراء خبرة لتحديد قيمة هذه الاضرار ، ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا وموضوعافي المذكرة الجوابية أساسا رفض الطلب واحتیاطیا رفض الطلب لكون العارض أدى ما بذمته من دين وفي وقته وتحميل المستأنف عليه الصائر وفي المقال المضاد الامر بتعيين خبير لتحديد قيمة الاضرار اللاحقة بالعارض من جراء فسخ عقد التسيير الحر حفظ حق العارض في تقديم مطالبه بعد انجاز الخبرة الفنية مع تحميل المستأنف الصائر .

وبناء على مقال إصلاحي ومذكرة تعقيبية مع جواب على المقال المضاد المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/04/2024 جاء فيها بالنسبة للمقال الإصلاحي أن الحكم على المستأنف بأداءه للعارض مبلغ 19500,00 درهم الذي يمثل واجبات الأشهر من 2021/08/11 إلى 2024/02/11 و الحكم على المستأنف بأداء 5000 درهم لفائدة العارض تعويضا عن التماطل والحكم على المستأنف بإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من الأصل التجاري موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في المجموع وتحميل المستأنف الصائر و تحديد الإكراه البدني في الأقصى وأن العارض أغفل أن يطالب بفسخ عقد التسيير الحر الذي يربطه مع المستأنف نتيجة لإخلال هذا الأخير بالتزامه بأداء واجبات الكراء وبالنسبة للتعقيب على المذكرة الجوابية ارتأى المستأنف التقدم بمذكرة جوابية ضمنها عدة دفوع واهية من أجل طمس حقيقة النزاع والالتفاف على حقوق العارض ، من حيث زعم المستأنف أداء ما بذمته بواسطة حوالات بنكية وأن المستأنف يزعم أنه أدى المبلغ الذي بذمته عن طريق حوالات بنكية كان يرسلها إلى العارض عن طريق مؤسسة بنكية أو بريدية كل شهر حتى أدى مجموع ما بذمته وهو دفع مردود حيث بالرجوع الى نسخة الحوالات المدلى بها من طرف المستأنف يتبين بأن الحوالات المدلى بها تتعلق بشخص أخر يسمى [رشيد (ف.)] ليس طرفا في عقد التسيير الحر الذي يربط بين العارض و المستأنف وليس المستأنف [الحاج (ف.)] واستعملت هذه الوثيقة لإيقاع المحكمة في الغلط وطمس حقيقة المطل فيالاداء ومن حيث أن الأداء الجزئي لا ينفي عن المستأنف حالة المطل يزعم المستأنف أن قام بتكملة أداء ما بذمته من المبلغ المطالب به من طرف العارض بالإنذار عن طريق إيداع مبلغ 2600 درهم بصندوق المحكمة الابتدائية لوادي زم بعد رفض العارض للعرض العيني لهذه المبالغ وهو بذلك لا يكون في حالة تماطل وهو دفع مردود من جهة لأن المبالغ الموضوعة بالصندوق بعد العرض ليست تكملة للمبلغ المطالب به وإنما مجرد أداء جزئي لأن المستأنف لم يثبت أداءه لباقي المبلغ ( مبلغ 16900 درهم ) لذلك تكون ذمة المستأنف لازالت عامرة بجزء منالواجبات الكرائية المطلوبة وأن الأداء الجزئي لا يبرئ ذمة المدين من مبلغ الدين كليا ولا يعفيه من تحمل آثار المطل الجزئي في الأداء طبقا لمقتضيات الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود التي تجعل المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزاماته كليا أوجزئيا ومن حيث الجواب على المقال المضادتقدم المستأنف بمقال مضاد يلتمس فيه إجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة به من جراء فسخ عقد التسيير الحر مع حفظ حقه في تقديم مطالبه بعد إنجازها، غايته الإثراء بلا سبب على حساب العارض ومن حيث عدم احترام الشكليات الواجب توافرها في المقال فإن المقال المضاد للمدعى عليه لم يحترم مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لأنه لم يحدد موضوع الدعوى وذهبت محكمة النقض في قرار عدد 2397 المؤرخ في 04-07 ملف مدني عدد 2811-1-1-2004 "حيث إنه بمقتضى الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ، فإنه يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف وأن الطاعنين لم يحددوا في طلبهم التعويض المستحق لهم، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن "المستأنفين لم يحددوا مبلغ التعويض المطلوب الحكم به فجاء مقالهم المضاد مخالفا للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية الذي يحتم تحديد موضوع الدعوى، بشكل دقيق لما لذلك من آثار قانونية من حيث أداء الرسوم القضائية وتحديد الاختصاص" فإنه يكون بذلك مرتكزا على أساس قانوني والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار" وأن تقديم طلب من طرف المدعى أحد الشروط الضرورة لقبول الدعوى ولإلزام القاضي للنظر فيها ومن حيث عدم جواز المطالبة بالخبرة كطلب أصلي تقدم المستأنف بمقال مضاد يلتمس فيه إجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة به من جراء فسخ عقد التسيير الحر مع حفظ حقه في تقديم مطالبه بعد إنجازها، فهي جاءت من جهة مجردة لأنها لا ترتبط بأي طلب ومبهمة لأن المستأنف لم يحدد بأي نوع من الأضرار تتعلق كما أن المستأنف لم يثبت هذه الاضرار التي يزعم أنها لحقت وأن البت في إجراء خبرة منفردة يدخل في اختصاص رئيس المحكمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وأن المحكمة لا يمكن أن تتطوع بجمع الأدلة للخصوم، حيث جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 791 المؤرخ بتاريخ 2005/7/6 في الملف التجاري عدد 04/1/3/1306 "لكن ولئن التمست الطالبة بمقتضى مقالها الافتتاحي حفظ حقها في تقديم مطالبها بعد انجاز الخبرة فهي اكتفت بالمطالبة بتعيين خبير للتأكد من عدة ادعاءات دو أن تثبت الواقعة المتنازع بشأنها وفق إجراءات الإثبات المحدد قانونا والتي لا يمكن أن تكون المحكمة هي وسيلة إثباتها من خلال حكمها بإجراء خبرة كطلب أصلي.... فجاء قرارها مرتكز على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس" من حيث عدم أحقية المستأنف في المطالبة بالتعويض عن فسخ عقد التسييرتقدم المستأنف بمقال مضاد يلتمس فيه إجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة به من جراء فسخ عقد التسيير الحر مع حفظ حقه في تقديم مطالبه بعد إنجازها وأنه لا موجب لتعويض المستأنف عن فسخ عقد التسيير الحر لأن العارض فهو من توقف عن أداء الواجبات الكرائية مما أضر كثيرا بالعارض، ولم يلجأ إلى أداء جزء يسير منها إلا بعد انذاره وأنه من حق العارض بمقتضى عقد التسيير الحر في حالة عدم أداء الواجب الشهري فسخ العقد على الحال، كما من حقه عزل مسير الأصل التجاري - المستأنف - في أي وقت أراد دون أي تعويض ، ملتمسا في المقال الإصلاحيقبول الطلب وموضوعا الحكم على المستأنف بإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من الأصل التجاري موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يومتأخير والحكم على المستأنف بأداءه للعارض مبلغ 19500,00 درهم الذي يمثل واجبات الأشهر من 2021/08/11 إلى 2024/02/11 والحكم على المستأنف بأداء 5000 درهم لفائدة العارض تعويضا عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في المجموع وتحميل المستأنف الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وفي المذكرة التعقيبيةالقول برد جميع ما أثاره المستأنف والحكم وفق ما هو مسطر في المقالالافتتاحي والإصلاحي للعارض وفي الجواب على المقال المضادبعدم قبول المقال المضاد شكلا واحتياطا موضوعا رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليم.

و بناء على باقي المذكرات

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستانف بمجانية الحكم للصواب ولم يأت في محله : ذلك انه بالرجوع الى منطوق الحكم يتبين انه بالفعل جانب الصواب ورجح مصالح المستأنف عليه على مصالحه عندما اعتبر أنه في حالة مطل رغم اثباته للأداء من خلال الحوالات البنكية التي كلف أخاه بارسالها للمستأنف عليه والتي مجموعها 18438 درهم و أنه أبرأ ذمته ايضا بناء على مبلغ مودع بصندوق المحكمة وقدره 2600 درهم يخص الفترة من 2023/09/11 الى غاية 2024/01/11 مما يكون معه غير متماطل في الاداء مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

بخصوص انعدام التعليل : انه بالرجوع الى الحكم سيتبين للمحكمة انه غير معلل تعليلا كافيا والاحكام التي تصدر عن المحاكم يجب ان تكون معللة اعمالا لمقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية والا مآله البطلان وان الحكم الابتدائي اعتبر أنه متماطل في الاداء دون تعليلها لذلك ورغم ان المستأنف اثبت للمحكمة بالحجة انه غير متماطل في الاداء انطلاقا من مبلغ الحوالات البنكية التي كلف شقيقه بارسالها للمستأنف عليه اضافة الى مبلغ 2600 درهم عبارة عن عرض عيني مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي لانعدام التعليل وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

بخصوص عدم تطبيق السليم للقانون مما يعد خرقا جوهريا فيه: إنه بالرجوع الى منطوق الحكم وحيثياته سيتبين للمحكمة ان الانذار الموجه له بخصوص الاداء كان يتعلق بالفترة الممتدة من 2021/08/11 الى غاية 2024/01/11 وطالب بمبلغ 18850 درهم والمحكمة لما قضت للمستأنف عليه غيبت القانون لكونها اشارت الى ان المستأنف أدى بالعرض العيني مبلغ 26000 درهم يخص الفترة الممتدة من 2023/09/11 الى غاية 2024/01/11 والباقي تسلمه المستأنف عليه بواسطة حوالات بنكية مرسلة من شقيقه و ان منطوق الحكم جاء به مبلغ 19500 درهم معتمد في ذلك على الانذار كوسيلة لاثبات التماطل رغم العلة والعيب الحاصل بين الانذار والمنطوق وان الانذار مطالب به في مبلغ 18850 درهم على نفس الفترة والحكم اعتمد الانذار ونفس الفترة ومبلغها 19500 درهم مما يبين ان ما قضت به المحكمة لم يكن بالانذار الذي في نظر القانون غير سليم من الناحية القانونية اذا تعلق الامر بالتماطل و ان الانذارات الموجهة في اطار القانون يجب ان تكون مضبوطة وسليمة فحين ان هذا الانذار معاب وما بنت عليه المحكمة معاب هو الاخر و ان البين من خلال هذا كله هو التقاضي بسوء نية من المستأنف عليه لكونه وجه انذار بمبلغ 18850 درهم لنفسه و طالب بمبلغ لم ينذر المستأنف بشأنه ولا وجود بطيات الملف لاي انذار بمبلغ 19500 درهم للتماطل مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي رفض الطلب.

بخصوص رفض الطلب : ان الحكم جاء مجانب للصواب ولم يأت في محله وأضر بمصالح العارض وذلك فيه حيف في الاستعمال السليم للقانون ويتضح ذلك من خلال ان المستأنف عليه عندما قام بفسخ عقد التسيير بارادة منفردة الحق ضرر بليغ بالمسير يستحق التعويض بناء على خبرة و ان ما قضت به المحكمة من رفض للطلب لم يكن صائبا ولم يكن معللا سلیما الحق به الضرر من جراء فسخ عقد التسيير الذي كان بارادة منفردة للمستأنف عليه المشار اليها في العقد تجعل من هذا الاخير عقد إذعان يتوجب التعويض ، لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي رفض الطلب لغياب التماطل من جهة واثبات الاداء من جهة ثانية ولعدم صحة الانذار من جهة ثالثة و بخصوص رفض طلب الخبرة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم له بخبرة تحدد حجم الضرر الحاصل له من جراء فسخ عقد التسيير بارادة منفردة من قبل المستأنف عليه و تحميل المستأنف عليه الصائر.

أدلى: نسخة حكم تبليغية و طي التبليغ

و بجلسة 24/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع طلب إضافي مؤدى عنه جاء فيها حول زعم المستأنف ببراءة ذمته من واجبات التسيير: إذ يزعم المستأنف أنه أدى المبلغ الذي بذمته عن طريق حوالات بنكية كلف آخاه السيد [رشيد (ف.)] بإرسالها إلى العارض مجموعها 18438 درهم، بالإضافة لمبلغ 2600 درهم الذي يمثل واجبات التسيير عن المدة من 2023/09/11 إلى 2024/01/11 والتي أودعها في صندوق المحكمة الابتدائية بوادي زم لفائدته هو دفع مردود من جهة لأن هذه الحوالات تتعلق بالسيد [رشيد (ف.)] الذي ليس طرفا في عقد التسيير الحر الذي يربط بين العارض والمستأنف، وقد سبق للمستأنف أن صرح في مقاله الابتدائي أنه أرسل هذه المبالغ شخصيا في كل شهر لأداء واجبات التسيير حتى أدى مجموع ما بذمته ، كما أن إدعاء المستأنف أن الأداء يتعلق بنفس المحل موضوع النزاع يفنده المبلغ المضمن بالوثيقة الذي يقل عن المبلغ المطالب به ب 412 درهم ، ولو كان الأداء يتعلق بنفس المحل فإن المستأنف سيكتفي بإيداع الفرق المذكور عوض إيداع مبلغ 2600 درهم عن نفس المدة التي شملت التحويلات، مما يؤكد سوء نية المستأنف ورغبته في استعمال الوثيقة لإيقاع المحكمة في الغلط، وطمس حقيقة المطل في الأداء و أن المستأنف لم تبرأ ذمته إلا في حدود 2600 درهم 2023/09/11 إلى غاية 2024/01/11 بإيداعها بصندوق المحكمة الابتدائية بوادي زم ، لذا ينبغي رد هذا الدفع لعدم جديته.

حول الزعم بأن الحكم الابتدائي خرق القانون لحكمه بمبلغ أكبر من المبلغ المطالب به في الإنذار : إذ يزعم المستأنف أنه يتقاضى بسوء نية لأنه وجه له الإنذار بمبلغ 18850 درهم، وطالبه في المقال الابتدائي بمبلغ المستأنف والحال أنه لا يحتاج إنذاره عن واجب شهر فبراير الذي لم ينذر به إبانه، بعد إنذار المستأنف عن المدة السابقة التي تمتد يناير 2024 ، والذي لم يستجب له إلا في حدود مبلغ 2600 درهم مقابل واجبات التسيير ل 4 أشهر فقط في حين أنه مدين له بمبلغ يوازي 29 شهرا من واجبات التسيير، مما يجعله في حالة مطل طبقا للفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود ويكون للعارض في هذه الحالة إجبار المستأنف على تنفيذ التزاماته لذا ينبغي رد هذا الدفع لعدم جديته.

حول زعم المستأنف بأن رفض الحكم الابتدائي لطلبه بتعويض الضرر الحاصل له جراء فسخ عقد التسيير غير صائب : أن الحكم الابتدائي رفض طلب المستأنف بتعويض الضرر الذي يزعم أنه حصل له جراء فسخ عقد التسيير الذي يربطه به، مؤسس على أن المستأنف يشغل المحل موضوع النزاع في إطار عقد التسيير وليس في إطار القانون رقم 49.16، وعلى كون العقد تم فسخه نتيجة إخلاله بالتزامه كمسير بأداء مقابل التسيير وعلى كون أن عقد التسيير يتيح له " مالك الأصل التجاري" إمكانية عزل المسير في أي وقت أراد ، مما يجعل تعليله لرفض طلبه معللا تعليلا كافيا وسليما ، لذا ينبغي رد هذا الدفع لعدم جديته.

من حيث الطلب الإضافي : أنه تقدم في مقاله الافتتاحي بطلب من أجل أداء واجب التسيير عن المدة من 2021/08/11 إلى 2024/02/11 وجب فيها مبلغ 16.900,00 درهم، كما هو ثابت من نسخة الحكم الابتدائي و أنه يكون محقا في المطالبة بالمدة اللاحقة والمتعلقة بأداء واجبات التسيير والمحددة في المدة من 2024/03/11 إلى 11/09/2024 توجب فيها : 7 × 650 = 4550 درهم ، لذلك يلتمس حول المذكرة الجوابية برد استئنافه و القول برفض مطالبه و من حيث الطلب الإضافي الحكم والتصريح بأداء المستأنف مبلغ 4550 درهم المتعلق بواجبات التسيير و تحميل المستأنف الصائر تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

و بجلسة 08/10/2024 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية جاء فيها انه بالرجوع الى المقال الاستئنافي وما تم بقيامه له مبررات واسباب لللطعن بالاستئناف يتبين للمحكمة بأنها اسباب جدية نابعة من القانون والواقع و ان الدفوعات المثارة من قبل دفاع المستأنف عليه السيد [نجيب (ك.)] هي دفوعات لا يستعصيها القانون بل هي دفوعات غير جدية تفتقد للسند القانوني وتبقى بذلك مجرد ادعاءات و انه تم حجز تنفيذي على دراجة العارض تحت عدد 2024/1103/476 بتاريخ 2024/06/12 وقد بيعت الدراجة النارية من نوع بيكان بالمزاد العلني المعلن عنه بتاريخ 2024/09/10 وقد اخد المستأنف عليه المبلغ 4700 درهم وعليه فهو مستوف لجميع حقوقه مما يتعين معه رفض الطلب ان المستأنف اثبت اسباب طعنه بالحجة والذليل مما يتعين معه رد جميع دفوعات المستأنف عليه لعدم جديتها والتصريح بالحكم وفق ملتمسات المقال الاستئنافي و في الطلب الاضافي أساسا : رفض الطلب الاضافي للعيب الشكلي به واحتیاطيا انه بالرجوع الى وثائق الملف سيتبين للمحكمة ان الامر يتعلق بطلب جديد لم يناقش في المرحلة الابتدائية ومادام ان الامر يتعلق باستئناف حكم صادر عن هيئة قضائية لا تكن محل نقاش في المرحلة الابتدائية ولم يكن لها الاثر ليشملها الاستئناف وان نشر الدعوى من جديد لا يعني مناقشة طلبات جديدة لم يثبت فيها ابتدائيا و ان الطلبات الاضافية ترتبط بالطلبات الاصلية من حيث الموضوع و السبب والاطراف عند مرحلة تقديم الطلب الاصلي وذلك لكون الامر يتعلق بطلب جديد ، كما نصت المادة 143 من قانون م م على انه لا يمكن تقديم طلبات جديدة اثناء النظر في الاستئناف و ان الطلب الاضافي هذا غير موضوع الدعوى من مبلغ الى مبلغ جديد لم يكن محل مناقشة ابتدائيا و لا محل طعن بالاستئناف وجاء لاحقا عما تمت مناقشته وذلك ما استقرت عليه محكمة النقض في قرار لها عدد 1442 المؤرخ في 28 ماي 1986 ملف مدني رقم 92280 منشور بمجلة محكمة النقض ، لذلك يلتمس في الطلب الإضافي أساسا رفض الطلب للعيب الشكلي و احتیاطیا رفض الطلب لكونه خالف مقتضيات المادة 143 من ق م المدنية وجاء بطرح جيد غير موضوع الدعوى مع تحميله الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 08/10/2024 حضرتها ذة / [ركراك] و الفي بالملف بمذكرة تعقيب للاستاذ [الهلاوي] حازت الحاضرة نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 22/10/2024

محكمة الاستئناف

حيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف مجانبته للصواب و انعدام تعليله تعليلا كافيا و مخالفته للقانون الواجب تطبيقه للعلل الواردة بمقال طعنه .

وحيث وخلافا لما جاء في وسائل الاستئناف فالثابت من الوثائق التي ادلى بها المستأنف ابتدائيا خاصة الوثيقة الصادرة عن و. المؤرخة في 05/01/2024 ان المبالغ الواردة بها تم تحويلها من قبل المسمى [رشيد (ف.)] و ليس من قبل المستأنف وأن المسمى [رشيد (ف.)] ليس طرفا في عقد التسيير الذي يربط المستأنف عليه و المستأنف هذا الاخير الذي لم يدل بما يثبت صفته بل اكتفى بالادعاء بانه اخاه و لم يثبت كذلك ان الاداء يتعلق بنفس المحل موضوع النزاع خاصة أنه قام (المستأنف) بعرض و ايداع مبالغ مالية عن المدة من 11/09/2023 الى 31/01/2024 بتاريخ 29/01/2024 بعد انذاره بالاداء هذا من جهة و من جهة اخرى فإنه بالاطلاع على الانذار المبلغ الى المستأنف يتبين انه يتضمن المدة من 11/08/2021 الى 11/01/2024 وجب عنها مبلغ (18.850,00درهم) وأن المستأنف عليه طالبه في مقاله الافتتاحي بمبلغ (19.500درهم) اي بزيادة مبلغ (650درهم) واجب شهر فبراير من سنة 2024 الذي اصبح حالا منذ 11/02/2023 و باعتبار ان المقال الافتتاحي قدم وأدي عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/02/2024 وهو في ذلك لا يحتاج الى توجيه انذار الى المستأنف بشأنه الذي انذر بالمدة السابقة و الذي اودع فقط مبلغ (2600درهم) مقابل واجبات التسيير عن اربعة اشهر فقط وهو ما نحى اليه الحكم الابتدائي و عن صواب و لم يخرق القانون بل جاء معللا تعليلا سليما و كافيا و الدفعين على غير أساس .

وحيث بخصوص الدفع بعدم مجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به من رفض طلبه المتعلق بالتعويض عن الضرر الحاصل له من جراء فسخ عقد التسيير فإن الثابت من العقد المدلى به ابتدائيا ان العلاقة القائمة بين طرفي النزاع هي علاقة تسيير محل تجاري حيث اعطى المستأنف عليه للمستأنف المحل الكائن بزنقة المستشفى رقم 54 وادي زم من اجل تسييره مقابل (650درهم) يسلمها له شهريا ابتداء من 11/07/2021 وأن العقد المذكور نص في أحد بنوده على أنه في حالة عدم تسديد المبلغ في الوقت المحدد حق للمستأنف عليه الغاء العقد فورا و من حقه كذلك عزل المسير اذا اراد ذلك في اي وقت وأنه وأمام عدم التزام المستأنف ببنود العقد و ثبوت اخلاله بالتزاماته المتمثلة في اداء واجبات التسيير في وقتها فإن من حق المستأنف عليه مالك الاصل التجاري فسخ العقد و عزل المسير في اي وقت وهو ما احترمه هذا الاخير بسلوكه هذه الدعوى وبالتالي فالمستأنف لا يستحق اي تعويض مادام أنه لم يلحقه اي ضرر و باعتبار انه يشغل المحل موضوع الافراغ في اطار عقد التسيير الحر وليس في إطار مقتضيات القانون 16-49 المتمسك بها مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به و السبب على غير اساس .

وحيث و تبعا لما ذكر فإنه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .

في الطلب الاضافي :

حيث التمس المستأنف عليه الحكم على المستأنف بادائه لفائدته واجبات التسيير عن المدة اللاحقة الممتدة من 11/03/2024 الى 11/09/2024 وجب عنها مبلغ (4550درهم) .

وحيث إن الطلب الاضافي هو ناتج عن الطلب الاصلي اعمالا لمقتضيات الفصل 143 ق.م.م.

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد اداء الواجبات المطلوبة مما يكون معه الطلب بشأنها مبررا .

وحيث يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى .

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل : قبول الاستئناف و الطلب الاضافي .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

وفي الطلب الاضافي : بأداء المستأنف للمستأنف عليه مبلغ (4.550,00درهم) واجبات التسيير عن المدة اللاحقة الممتدة من 01/03/2024 الى متم شتنبر 2024 و بتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى و بتحميله الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial