La résiliation du bail commercial sans indemnité d’éviction est justifiée lorsque le preneur effectue des modifications non autorisées affectant la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69826

Identification

Réf

69826

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

248

Date de décision

22/01/2020

N° de dossier

2018/8206/6274

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur sans indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des actes de procédure et l'imputabilité de modifications structurelles affectant le local loué. L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure et contestait sur le fond être l'auteur des aménagements reprochés.

La cour écarte les moyens de forme, retenant que la désignation de la société par son sigle commercial, utilisé au contrat, n'emporte aucune nullité en l'absence de grief et que la signification au local loué est valide dès lors que le bail l'érigeait en domicile élu. Sur le fond, la cour retient que les modifications litigieuses, consistant en la création d'une ouverture et d'un escalier, n'apparaissaient sur aucun des plans annexés aux baux signés par le preneur.

Elle s'appuie sur des expertises judiciaires concordantes concluant à la nature non autorisée et dangereuse de ces aménagements pour la structure de l'immeuble, écartant les expertises amiables produites par le preneur comme étant non contradictoires. En application de l'article 8 de la loi n° 49-16, la cour considère que cette faute du preneur, qui n'a pas procédé à la remise en état, justifie la résiliation du bail sans droit à une indemnité d'éviction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بكونها تسمى شركة (ع. م. ل.) باختصار-(CGV)- والانذار وكذا المقال وجها لشركة (CGV) وهو مجرد اختصار لاسمها, فإنه يتعين بداية الاشارة الى ان الامر يتعلق بنفس الطرف وهي الشركة المكترية للمحل موضوع النزاع, وانه بالاطلاع على عقد الكراء الرابط بين الطرفين يتضح ان المستأنفة تعاقدت بنفس الاسم وهو الاختصار المشار اليه وبذلك فالانذار والمقال وجها ضد الطرف في عقد الكراء, هذا فضلا على انه لا بطلان بدون ضرر طبقا للفصل 49 من ق م م , الامر الذي يكون معه السبب المثار غير مؤسس ويتعين رده

وحيث انه فيما يخص التمسك بكون المقر الرئيسي لها يوجد بإقامة [العنوان] في حين ان الانذار وكذا المقال وجها لها بالعنوان الكائن بزاوية [العنوان] الدار البيضاء, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان العنوان الذي وجه فيه للمستأنفة الانذار والمقال يتعلق بالمحل موضوع العلاقة الكرائية وهو محل تابع لها وتمارس فيه الشركة نشاطها كما ان التبليغ تم من طرف احد مستخدميها وتقدمت بأوجه دفوعها خلال المرحلة الابتدائية كما تقدمت بطلب مضاد هذا فضلا عن كون الغاية من التبليغ تحققت وهي التوصل بالانذار وبالاستدعاء وهو الامر الذي لا تنازع فيه المستأنفة , كما انه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين يتضح انه تضمن بندا يتعلق بالموطن المختار والذي يفيد ان المكترية (المستأنفة) اختارت المحل موضوع الكراء كعنوان لها لتبليغها بجميع الاجراءات وبذلك فتوجيه الانذار والمقال الى العنوان المشار اليه اعلاه, يكون منسجما مع اتفاق الطرفين

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بمقتضيات الفصل 32 من ق م م بخصوص وجوب تضمين المقال اسم الشركة ونوعها ومركزها , فإنه بالاطلاع على المقال الافتتاحي يتضح انه تضمن اسم الشركة الذي تعاقدت به كما تضمن نوع الشركة كشركة دات مسؤولية محدودة ووجهت الدعوى في شخص ممثلها القانوني اضافة الى تضمينه العنوان الخاص بالمحل موضوع الكراء وهو العنوان المختار من طرفها حسب ما تضمنه عقد الكراء , وبالتالي يكون السبب مردودا

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بكون الطرف المكري هو من احدث الثقب المؤدي الى المحل التحت ارضي , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة عقد الكراء المتعلق بالمحل الارضي والمبرم بتاريخ 16/05/1996 وكذا الملحق الاول لعقد الكراء المتعلق بإلحاق مساحة اضافية بالطابق الارضي بالمحل المكرى والمبرم بتاريخ 04/03/1997 و والملحق الثاني لعقد كراء المحل الكائن بالطابق تحت ارضي والمبرم بتاريخ 19/12/1997 , يتضح انها ابرمت بتواريخ مختلفة كما انها مرفقة بتصاميم المحلات موضوع الكراء وهي التصاميم التي وقعت عليها المستأنفة عند التوقيع على كل عقد, والتي لا تتضمن الاشارة الى اي حفرة او سلم او ثقب بالضالة يؤدي الى المرور مباشرة الى المحل الكائن بالطابق تحت ارضي , هذا فضلا على ان اختلاف تواريخ عقود الكراء وكون تاريخ المحل الكائن بالطابق الارضي سابق لتاريخ كراء المحل تحت ارضي يجعل من غير المنطقي والواقعي ان يتم كراء محل به سلم يؤدي الى محل ( التحت ارضي) اخر ليس موضوع اي كراء . وهو الامر الذي اكده تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا من طرف الخبير إدريس (ع.) والذي انتهى الى ان الفتحة ليست مرخصة قانونا ولا توجد في اي تصميم من تصاميم العمارة ومن الممكن ان تشكل خطرا على البناية مضيفا انه وللتأكد يجب التوجه الى مكتب دراسات لكي يقوم بفحص دقيق لهذه الفتحة وما جاورها. وان المحكمة المطعون في حكمها لجأت الى الامر بإجراء خبرة جديدة كلف بها الخبير نجيب (ق.) والذي خلص فيه الى ان هناك تغيير بالمحل لا يطابق التصاميم الهندسية الطبوغرافية وبدون ترخيص ويتمثل في احداث درج من السفلي الى الطابق التحت السفلي , مضيفا في تقريره ان التغيير المذكور يعتبر خطيرا لما يمكن ان يشكله من انعدام توازن العمارة برمتها مع الاشارة الى ان تاريخ احداث التغيير يمكن تقديره بعد تاريخ ماي 1998

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بكون الفقرة الاخيرة من البند رقم 2 من العقد تنص على منعها من استعمال المرآب مستنتجة ان ذلك دليل على دحض الادعاء بكونها هي من قامت بإحداث الحفرة طالما انها هي المنفد الوحيد للمحل التحت ارضي, فإن ما دهبت اليه يعتبر مخالفا لما تنص عليه الفقرة المحتج بها , ذلك ان المنع من استعمال المرآب لا يفيد المنع من المرور من باب المرأب والدخول الى المحل الكائن بالطابق تحت ارضي والذي يتوفر على باب للدخول اليه عبر المرآب , وان الغاية من تضمين المنع المذكور هو المنع من استعمال المرآب الذي ليس موضوع أي تعاقد اما ما تمسكت به المستأنفة من كون المحلات الموجودة بالمرآب بنيت بطريقة مخالفة لقانون التعمير , فإن هذا الامر يتعلق بالجهات الادارية المختصة والتي لها وحدها الصلاحية لتحديد ما اذا كان البناء مطابقا لقانون التعمير او مخالفا له , اما المستأنفة فطالما ابرمت عقد كراء يخص هذا المحل فلا صفة لها لمناقشة مطابقته لقانون التعمير من عدمه.

وحيث ان المحكمة وللزيادة في تحقيق الدعوى والوقوف على حقيقة التغييرات موضوع النزاع فإنها أمرت بإجراء خبرة كلف بها الخبير ياسين (م.) والذي انجز تقريرا خلص فيه الى تواجد ثقب بالمحل موضوع الخبرة تم احداثه بالضالة الارضية للمحل بالطابق السفلي واحداث درج بشكل عشوائي ودون ترخيص وذلك للنزول الى الجزء المتواجد بالطابق التحت ارضي , مضيفا ان جميع التصاميم المدلى بها سواء الهندسية المعمارية او الطبوغرافية لا يوجد بها ما يفيد قانونية التغيير المحدث والذي يشكل خطرا محتملا على العقار برمته ومستعمليه. وان المطالبة باستدعاء الخبير تعتبر غير منتجة في النزاع طالما ان الخبير اجاب عن النقط التقنية المحددة في الحكم التمهيدي والتي جاءت مفصلة, اما التمسك بكونه لم يحدد الاضرار المحدثة فيبقى امرا مردودا طالما انه اشار الى ان التغيير المحدث من شأنه ان يشكل خطورة على البناية وبذلك فالضرر هو الخطر .

وحيث انه فيما يخص ادلاء المستأنفة بتقريري خبرة صادرين عن كل من المختبر العمومي للتجارب والدراسات والخبير مصطفى (ر.) , فإنهما انجزا بناء على طلب المستأنفة ولم تأمر بهما المحكمة كما انهما انجزا في غيبة المستأنف عليه , وبذلك فهما يفتقدان للأسس القانونية لاعتمادهما في النازلة وبذلك فالمحكمة لا يمكنها اعتماد الخلاصات التي توصلا اليها , خاصة وان ملف النازلة انجز بشأنه تقريري خبرة في المرحلة الابتدائية وتقرير اخر خلال المرحلة الاستئنافية , وهي التقارير التي جاءت منسجمة من حيث النتائج التي توصلت لها بخصوص التغيير موضوع النزاع

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بكون المحكمة لم تأمر بمعاينة الخبراء المعينين للمحلين المستغلين من طرف كل من المستأنف عليه ومطعم ماكدونالدز, فإنه يبقى دفع مردود على اعتبار ان المحكمة مقيدة بالنزاع المعروض عليها وهو المتعلق بالمحل موضوع العلاقة الكرائية التي تجمع المستأنفة بالمستأنف عليه وان المحكمة ملزمة بالاطار القانوني للدعوى سواء من حيث اطرافها وموضوعها وسببها , وبذلك فالمطالبة بمعاينة محلات ليست موضوع النزاع يخرج عن نطاق الدعوى الحالية كما يخرج عن ولاية المحكمة اثناء نظرها في النزاع الحالي

وحيث انه فيما يخص الملتمس الرامي الى استدعاء المحافظ على الاملاك العقارية ورئيس مقاطعة المعاريف فإنه واستنادا للوثائق المدلى بها في الملف وطبيعة النزاع , فإن الفصل في القضية لا يتوقف على الاستماع لهما وبالتالي لا ترى مبررا للاستجابة لهذا الطلب, خاصة وان المستأنفة ادلت بشهادة صادرة عن المحافظ تتضمن الاشارة الى ان المحلين متصلين ماديا ببعضهما , كما ادلت بشهادة اخرى صادرة عنه تفيد ان المحلين يوجدان في حالة اتصال مباشر الشيء الذي يجعل عملية الولوج بينهما تتم بواسطة سلم يربط مباشرة بين المحلين علما انه غير مشار اليه بالتصاميم , وان ما تضمنته الشهادتين المذكورتين يفيد الاتصال المادي باعتبار ان المحل التحت ارضي يوجد مباشرة تحت المحل الارضي كما ان الاشارة الى ان عملية الولوج بينهما تستلزم وجود سلم يربط مباشرة بين المحلين , لا تفيد ان السلم موضوع النزاع كان موجودا قبل تسلم المستأنفة للمحل بدليل ان نفس الشهادة تشير الى ان التصاميم الخاصة بهما لا تتضمن ذلك, وتبقى اشارة المحافظ على الاملاك العقارية الى ضرورة وجود سلم يربط بينهما مجرد رأي شخصي لا علاقة له بمعطيات النازلة وخاصة التصاميم المتعلقة بالعقار والتي لا تتضمن اي سلم.

وحيث انه فيما يخص طلب الاستماع الى الشهود , فقد ادلى المستأنف عليه بمجموعة من الاشهادات التي تؤكد ان الفتحة موضوع الدعوى لم تكن موجودة بالمحل مند البداية , في حين ادلت المستأنفة كذلك بمجموعة من الاشهادات تؤكد ان الفتحة كانت موجودة مند البداية , وانه اعتبارا للوثائق المدلى بها وخاصة العقود الرابطة بين الطرفين والمرفقة بالتصاميم التي لا تتضمن اي درج يربط المحلين , واستنادا كذلك لتقارير الخبرة المنجزة في الملف, فإن الفصل في النزاع لا يتوقف على الاستماع الى الشهود , الامر الذي ارتأت معه المحكمة رد هذا الطلب.

وحيث ان المادة 8 من القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي تنص في فقرتها الثانية على ما يلي:

لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية:

- إذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له في الإنذار، على أن تتم الأشغال من أجل ذلك، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛

وحيث ان التغيير موضوع الدعوى تم بدون موافقة المكري كما انه يشكل خطورة على العقار , هذا فضلا عن كون المكترية لم تقم بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه رغم مرور أجل 3 أشهر , وبذلك يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده

وحيث ان المستأنفة تتحمل الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنفة.

Quelques décisions du même thème : Baux