La réparation de machines de jeux électroniques ne constitue pas un changement de la destination des lieux lorsque le bail autorise la réparation d’appareils électroniques et que leur exploitation commerciale n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70228

Identification

Réf

70228

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

372

Date de décision

29/01/2020

N° de dossier

2019/8206/5921

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait le jugement du tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation de son bail commercial et son expulsion pour changement d'activité et réalisation de travaux non autorisés. Il soutenait que la présence de machines de jeux électroniques dans les lieux s'inscrivait dans son activité contractuelle de réparation d'appareils électroniques, et non dans une exploitation commerciale non autorisée.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen en retenant que le procès-verbal de constat, s'il établit la présence desdites machines et le bruit émanant de l'une d'elles lors d'un essai, ne rapporte pas la preuve de leur usage effectif par une clientèle. La cour juge que la réparation de machines de jeux relève bien de l'activité de réparation d'appareils électroniques prévue au bail.

Faute de preuve d'une modification effective de la destination des lieux, le manquement contractuel n'est pas caractérisé. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande d'éviction du preneur rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد الحسين (ط.) بواسطة دفاعه يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2019 في الملف التجاري عدد 9257/8219/2019 حكم رقم 9323 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع التصريح بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 21/05/2019 و الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء مع تحميله الصائر و برفض باقي الطلبات.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة ورثة المرحوم مولاي احمد (و.) تقدموا بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/09/2019 والذي يعرضون فيه انهم مالكين للعقار الكائن بعنوانهم اعلاه موضوع الرسم العقاري عدد 23433/47 و ان المدعى عليه يكتري محلا بهذا العقار بالطابق الارضي رقم 33 من اجل ممارسة مهنة اصلاح الالات الكهربائية (تقني ) بسومة شهرية قدرها 1300.00 درهم و ان المكتري المذكور خالف مقتضيات العقد وذلك بتحويل المحل المكرى الى وكر لالعاب الاطفال بجميع أنواعها (الكولفازير و الفليبيرات ) واحداث سدة من العود و الحديد , و غير ذلك و ان هذه الالات التي وضعها المدعى عليه بالمحل تحدث ضوضاء وتزعج السكان و تخلف عدة مشاكل، وانه على اثر دلك وجه المدعون اندارابالافراغ للمدعى عليه يطالبونه فيه بالافراغ لمخالفته بنود العقد ملتمسين في الاخير المصادقة على الانذار المؤرخ في 20/05/2019 و المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 21/05/2019 و بالتالي الحكم بافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه باذنه و من امتعته في المحل التجاري الكائن بالعنوان اعلاه تحت غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع للاسباب المذكورة في الانذار و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر مدليا بشهادة الملكية و نسخة طبق الأصل من عقد الكراء و نسخة من انذار مع محضر التبليغ و محضر معاينة و استجواب في الملف عدد 1851/8501/2019.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه بجلسة 10/10/2019 جاء فيها ان العارض تربطه علاقة كرائية مع والد المدعين وذلك بمقتضى العقد الرابط بينهما و المرفق بمقالهم و ان الطرف المدعي لم يرفق طلبه بتصاميم تثبت وجود تغييرات بالعين المكتراة و انه بالرجوع لمحضر المعاينة المنجز فان العارض لم يصرح باحداث اي تغييرات بالمحل وان السدة من مادة العود المتواجدة بالمحل فان العارض اكترى العين على حالها ولم يضف عليها اي تحسينات و ان معاينة تواجد السدة من العود لا ينهض دليلا على ان العارض هو من احدثها بل كانت متواجدة بالعين المكتراة اثناء ابرام العقد و انه بالرجوع الى محضر المعاينة المستدل به وتصريحات العارض يتضح انه لا وجود لتغيير في النشاط التجاري الممارس بالعين المكتراة وذلك أن محرر المحضر عاين الات فليبير وهي معدات الكترونية لالعاب الفيديو متواجدة بالمحل وهي موضوع للاصلاح على اعتبار ان نشاط العارض حسب العقد هو اصلاح جميع انواع الالات الالكترونية و ان ما ورد بمحضر المعاينة من وجود الة كولفازير تحدث ضوضاء اثناء اللعب يغلب عليه طابع المجاملة وان اصلاح أجهزة الا لعاب هو من صميم الاعمال المتفق عليها بالعقد و لا يمكن القول بوجود تغيير في النشاط الممارس ملتمسا في الاخير الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب مدليا بصورة لبعض التعاليل التي جاءت في بعض القرارات المشار اليها في كتاب الكراء التجاري بين ظهير 1955 وبين القانون رقم 16/49 .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعنو جاء في أسباب استئنافهأن الحكم الابتدائي كان مجانبا للصواب في العلل التي ارتكز عليها و ذلك لارتكازه على محضر المعاينة لما يخدم مصلحة المستأنف عليهم وأنه ان كان محضر المعاينة الذي أنجزه المفوض القضائي علال (ش.) تحدث عن وجود مجموعة من أجهزة فليبيرات و أنه عاين كولفازور بالمحل موضوع النزاع و كذا وجود سدة من العود فإن الحكم الابتدائي اقتصر في استناده على ما يخدم مصلحة المستأنف عليهم و استبعد تصريحات العارض المدونة بالمحضر نفسه و الذي صرح للمفوض القضائي أنه لم يقم بإحداث أي تغيير و لم يقم بتغيير نشاطه المتمثل في إصلاح الألات الالكترونية بما فيها ألات الألعاب الالكترونية فليبير التي وجدت بالمحل أثناء المعاينة وأن العارض اعتاد التخصص في إصلاح جميع الات الألعاب بما فيها الأت الكولفازير التي تعتبر من الات الألعاب المرتبطة بنشاطه فإن الحكم الابتدائي المطعون فيه استند على معاينة السيد المفوض القضائي بوجود ألة كولفازير تحدث ضوضاء أثناء اللعب رغم أن العارض أوضح للمحكمة خلال المرحلة الابتدائية أن الأمر يتعلق بتجريب الألة التي يجريها بعد الإصلاح كما جاء في الحكم الابتدائي أن إحداث سدة من مادة العود يعتبر تغيير معالم العين المكتراة و أن توجه المحكمة في هذا الباب يخالف الصواب ذلك أن العارض خلال المرحلة الابتدائية دفع بعدم إدلاء المستأنف عليهم بتصاميم البناء ليتأتى مقارنتها مع الموجود حاليا خاصة و أن محضر السيد المفوض القضائي لم يعاين وجود أي تغيير على مستوى الدعامات الأساسية أو جدران و كذا وجود أي سقف ضالة من الاسمنت بالمحل المذكور و التي يمكن اعتبارها تغييرات جوهرية على المحل يضاف إلى ذلك أن العارض أكد أنه اكترى العين على حالها بوجود السدة من مادة العود و التي في جميع الأحوال لا يمكن اعتبارها من صميم الأشياء التي تعتبر إحداثا لتغييرات على العين المكتراة بمفهوم النص القانوني ذي الصلة فوجود الفواصل من مادتي العود أو الالمنيوم لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال إحداثا لتغييرات على المحل خاصة و أن الحكم الابتدائي فسر عدم وصف مكونات المحل أثناء إبرام العقد الرابط بين الطرفين لمصلحة المستأنف عليهم و أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن العارض و تدعيها لدفوعاته يدلي بإشهادات للجيران يؤكدون فيها أن نشاطه هو إصلاح الألات الإلكترونية منذ بداية اشتغاله و أنه لا وجود لأي ضوضاء بالمحل عكس ما وصف بمحضر المعاينة و الذي إن كان لا يطعن فيه بالزور فإنه تحت رقابة محكمة الموضوع في إطار إعمال سلطتها التقديرية كما أن المحكمة أولى درجة لم تكلف نفسها القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية للوقوف على حقيقة النزاع بل اكتفت بالإستناد على ما وصف بمحضر المعاينة في شقه الذي يخدم مصلحة المستأنف عليهم دون الأخذ بعين الاعتبار ما جاء على لسان العارض من أقوال تنفي أي تغيير في النشاط المتفق عليه بالعقد كما أنه لم يصرح بإحداث أي تغييرات لذلك يلتمس العارض إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي و الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 25/12/2019 جاء فيها أن استئناف السيد الحسين (ط.) لم يأت بأي جديد و ان محضر المعاينة و الاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي علال (ش.) هو محضر رسمي و أتبث بما لا يدع مجالا للشك في تغيير النشاط من طرف المستأنف و أن شهادة الشهود تأتي على سبيل المجاملة و لا حجية لها و أنه تبعا لذلك تكون دفوعات المستأنف في غير محلها مما يتعين معه ردها لعدم استنادها على أي أساس قانوني و واقعي و بالتالي الحكم بتأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 08/01/2020 جاء فيها أنه يؤكد كل ما ورد بمقاله الاستئنافي متمسكا بكون محضر المعاينة المنجز من قبل السيد المفوض القضائي يغلب عليه طابع المجاملة لا غير خاصة و أنه لم يتضمن أي تصريح من قبل العارض كونه قد غير نشاطه الذي يزاوله منذ أكثر من عشرين سنة يضاف إلى ذلك أن محضر المفوض القضائي و إن كان لا يطعن فيه إلا بالزور فإنه يبقى دائما تحت رقابة قضاء الموضوع خاصة و أنه صيغ بطريقة متحيزة حينما لم يسأل العارض عن سبب اشتغال ألة الكولفزير و التي ذكر أنها تحدث ضوضاء ما إذا كانت متاحة للعب باستمرار أم أن الأمر يتعلق بتجربتها بعد الإصلاح و أن العارض و تدعيها لجميع دفوعاته يدلي بإشهادات كتابة لمجموعة من جيران المحل موضوع الدعوى تؤكد أنه لم يقم بأي تغيير لنشاطه المتفق عليه حسب العقد من بداية العلاقة الكرائية سنة 1999 مؤكدا ما جاء في محرراته السابقة ومن جهة فإن المشرع أعطى للمكتري و لضرورة ممارسة نشاطه القيام ببعض الرتوشات الضرورية داخل العين المكتراة كالفواصل بين المكاتب من الالمنيوم و الزجاج و الخشب و التي لم تعتبرها عدد من قرارات هذه المحكمة و كذا قرارات محكمة النقض من قبيل أحداث التغييرات لذلك يلتمس العارض رد جميع دفوع المستأنف و الحكم وفق مقاله الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة22/01/2020 الفي بالملف رسالة اسناد النظر لنائب المستأنف عليهم فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرض المستأنف أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

وحيت تبت صحة ما تمسك به الطاعن دلك انه و بغض النظر عن الإشهادات المدلى بها من طرفه لإثبات كونه لم يغير النشاط المزاول بالمحل, فان محضر المعاينة و الاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي علال (ش.) بتاريخ 3/5/2019 و إن كان قد اثبت وجود الة كولفازير و أربع الات فليبير و عاين ان آلة الكولفازير تحدت ضوضاء عند اللعب بكراتها ,إلا انه لم يشر إلى وجود أشخاص بالمحل يستعملون الآلات المذكورة خاصة و ان الطاعن تمسك خلال جميع المراحل بكون آلات اللعب التي كانت متواجدة بالمحل كانت من اجل إصلاحها على اعتبار ان النشاط المزاول في المحل هو إصلاح الآلات الالكترونية و ان تشغيلها كان من اجل تجربتها.

و حيت انه وبما ان آلات اللعب تعتبر من الآلات الالكترونية التي يدخل إصلاحها في صميم اختصاص الطاعن باعتباره تقني حسب الثابت من عقد الكراء فان ما ذهب إليه الحكم المستأنف من تغيير للنشاط غير مؤسس و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب.

وحيت يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع :بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل مستأنف عليهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux