Réf
59099
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5818
Date de décision
25/11/2024
N° de dossier
2024/8202/4349
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Registre de commerce, Qualité pour agir du représentant, Paiement des redevances, Offre de paiement, Obligations contractuelles, Irrecevabilité, Force obligatoire du contrat, Demande nouvelle en appel, Contrat de gérance de licences de transport, Confirmation du jugement, Appel incident
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident par lequel le bailleur de licences de transport sollicitait la résolution du contrat, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande de restitution des licences, faute de demande préalable en résolution. Au soutien de son appel principal, le preneur contestait la qualité à agir du représentant du bailleur, non inscrit au registre du commerce, et invoquait l'exception d'inexécution ainsi que l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement non suivie de consignation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le preneur, en contractant avec le représentant du bailleur et en lui effectuant des paiements, a reconnu sa qualité dans le cadre de leur relation contractuelle et ne peut se prévaloir d'irrégularités internes à la société bailleresse. Elle rejette également l'exception d'inexécution, la preuve de l'inexploitation des licences ne portant pas sur la période contractuelle litigieuse. La cour rappelle enfin que l'offre réelle de paiement non suivie d'un dépôt ou d'une consignation est dépourvue d'effet libératoire pour le débiteur. L'appel principal est par conséquent rejeté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2024 تحت عدد 524 ملف عدد 5144/8202/2023 الذي قضى في الشكل:بعدم قبول طلب رد المأذونية عدد 3380 و 3381 و بقبول الباقي؛وفي الموضوع: أداء المدعى عليها واجبات كراء المأذونية رقم 3380 و 3381 عن المدة من شهر دجنبر 2019 إلى شهر يناير 2022 بما مجموعه 286.000,00 درهم و بتحميلها الصائر وبرفض الباقي.كما تقدمت المستأنف عليها اصليا باستئناف فرعي بتاريخ 14/10/2024 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم اعلاه.
في الشكل:
الاستئناف الاصلي :حيث بلغت المستأنفة بالحكم بتاريخ 17/07/2024 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 29/07/2024 أي داخل الاجل القانوني؛واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
الاستئناف الفرعي :حيث تقدمت الطاعنة باستئناف فرعي ترمي بمقتضاه الى الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب فسخ العقد ورد المأذونيتين وبعد التصدي الحكم بفسخ العقد المبرم بينها وبين المستأنف عليها فرعيا ورد المأذونيتين عدد 3380 و 3381.
لكن وحيث ان المحكمة وبمراجعتها لوثائق الملف والمقال الافتتاحي للطاعنة ثبت لها ان مقالها كان يرمي الى الاداء ورد المأذونيتين؛وان المحكمة المصدرة للحكم لما ردت الملتمس الاخير وقضت بعدم قبول طلب ارجاع المأذونيتين جعلت لقضائها اساسا قانونيا باعتبار ان الطلب المذكور رهين ونتيجة لفسخ العلاقة التعاقدية اولا وهو الامر غير الثابت في النازلة مما يكون معه طلبها سابق لاوانه؛وانها وان تقدمت بطلب فسخ العقد أمام هاته المحكمة بمقتضى مقال الطعن بالاستئناف الفرعي فيبقى غير مقبول باعتباره يدخل ضمن الطلبات الجديدة التي لايمكن تقديمها امام محكمة الاستئناف لاول مرة استنادا لمقتضيات الفصل 143 قانون المسطرة المدنية؛وهذا ما سارت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 1668 بتاريخ 13/04/2010 في الملف عدد 3429/08 الذي جاء فيه "نطاق ولاية محكمة الاستئناف محصور في الموضوعات المثارة في مقال الاستئناف دون غيرها من الطلبات ولاتقبل أمامها الطلبات الجديدة التي لم تعرض أمام قضاة الدرجة الاولى".مما يتعين معه عدم قبول الاستئناف الفرعي؛وابقاء الصائر على رافعته.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها في شخص السيد عبد العزيز (س.) باعتباره رئيس لجنة تسييرها ابرم مع المدعى عليها عقد تسيير رخصتين تحت عدد 3380 و 3381 لنقل المسافرين الدار البيضاء _ تطوان بوجيبة كرائية شهرية قدرها 17.000,00 درهم و انه سبق لها ان وجهت إنذارا للمدعى عليها توصلت به بتاريخ 07/02/2022 و ذلك من اجل أداء الواجبات الكرائية عن المدة من شهر دجنبر 2019 الى حدود شهر يناير 2022 بقي دون جدوى، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعى عليها مبلغ 442.000,00 درهم عن المدة من شهر دجنبر 2019 الى شهر يناير 2022 و الحكم عليها تبعا لذلك برد المأدونية عدد 3380 و 3381 لها مع تحميل المدعى عليها الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و عزز المقال بانذار مع محضر تبليغ و عقد تسيير.
وبناءا على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي بجلسة 20/09/2022 جاء فيها ان الدعوى الحالية لا تدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية اذ انه بالرجوع الى نموذج 7 للشركة فان مسيرها القانوني هم السادة الصديق (ج.) و السيد محمد (ص.)، رشد (ع.) و السيد محمد (ح.) و ان المدعي باسم الشركة ليس تاجرا و ان احد اطراف العقد ليس تاجرا و ليس له الحق في تمثيل شركة تجارية لانه ليس المسير الحقيقي كما ان الامر لا يتعلق بنزاع بخصوص محل تجاري و ان موضوع الدعوى يتعلق بفسخ عقد تسيير رخصة و ان هذا العقد لا يعتبر عقدا تجاريا كما ان العقد لا يتعلق بعقد نقل في حد ذاته حتى ينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية كما انه بالرجوع الى البند التاسع من العقد يتبين ان الطرفان اتفقا على ان محاكم الدار البيضاء هي المختصة للنظر في جميع النزاعات التي قد تنشأ بخصوص تطبيق محتويات هذا العقد و انه مادام أحد طرفي النزاع ليس بتاجر فان اتفاق الطرفين على اسناد الاختصاص للمحكمة الابتدائية و ليس التجارية و هو اختيار متفق عليه و بالتالي لا يمكن التراجع بشانه، ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص مع حفظ حقها في الجواب في الموضوع بعد البت في الدفع بعدم الاختصاص، و ارفقت المذكرة بنموذج 7 .
وبناءا على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تاكيدية في الاختصاص بجلسة 27/09/2022 جاء فيها ان العقد هو عقد نقل و هو من العقود التجارية و ان المطلوب هو أداء ما تخلذ في ذمة المدعى عليها من عدم التزامها من مقابل استفادتها من العقد المبرم بينهما و كما ان العقد هو بين شركتين، ملتمسة رد الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي و التصريح باختصاص هذه المحكمة للبت في القضية و الحكم وفق ملتمساتها المضمنة في مقالها الافتتاحي.
وبناءا على قرار المحكمة بإحالة الملف على النيابة العامة للادلاء بمستنتجاتها الكتابية.
وبناءا على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و الحكم باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبناءا على الحكم الصادر عن هذه المحكمة 04/10/2022 تحت عدد 9783 في اطار الملف عدد 6888/8202/2022 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الدعوى وارجاء البت في الصائر .
وبناءا على ادراج الملف من جديد بهذه المحكمة.
وبناءا على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة في الشكل مرفقة بوثائق بجلسة 13/7/2023 جاء فيها ان الثابت من نموذج 7 للمدعية ان الشركاء المرخص لهم بالإدارة و التسيير و التوقيع باسمها هم السيد الصديق (ج.) و السيد محمد (ص.) و السيد رشدي (ع.) و السيد محمد (ح.) و ان اسم السيد عبد العزيز (س.) غير مدرج ضمن قائمة الأشخاص المخول لهم إدارة و تسيير الشركة و بالتالي فليس من حقه التقاضي باسم المدعية و بالتالي فالدعوى الحالية غير مقبولة شكلا لانعدام صفة المدعي في التقاضي كما ان الإنذار الموجه اليها هو في اسم السيد عبد العزيز (س.) و ليس في اسم المدعية مما يبقى الإنذار باطلا بدوره لانه صادر من شخص غير ذي صفة و انها قد تقدمت بشكاية امام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في مواجهة السيد عبد العزيز (س.) و ذلك من اجل النصب و الاحتيال و انعدام صفتهم في ابرام عقد التسيير معها، لذلك تلتمس التصريح بعدم قبول الطلب شكلا، و ارفقت المذكرة بنموذج 7، شكاية و انذار.
وبناءا على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 21/09/2023 جاء فيها انه بالرجوع الى العقد المبرم بين الطرفين يتبين ان طرفي العقد هما شركة ا.خ.ن.م. ممثلة من طرف رئيس لجنة تسييرها السيد عبد العزيز (س.) كطرف اول و شركة ن.ط. ممثلة من طرف ممثلها القانوني السيد عمر (ط.) كطرف و ان السيد عبد العزيز (س.) له الصفة في التقاضي انطلاقا من العقد و كذا انطلاقا من انتخابه من طرف أعضاء مجلس إدارة الشركة بعد عقد اجتماع المجلس في اطار دورة استثنائية لشهر يونيو 2015 ، معززة ذلك بمحضر جمع عام، و بمجموعة من التوكيلات الخاصة بتسيير المدعية و كذا بمحضر معاينة قضائية تثبت كون الماذونية موضوع النزاع تستغل من طرفها، ملتمسة الحكم وفق سابق ملتمساتها.
وبناءا على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق بجلسة 19/10/2023 جاء فيها انه بالرجوع الى محضر اجتماع مجلس المدعية يتبين انه يتضمن 17 شخصا لم يتم التعريف بصفتهم هل هم حقا ورثة مالكي الشركة،خصوصا امام انعدام رسوم الاراثة الخاصة بمالكي الشركة المدعية اللذين وافتهم المنية حتى يتسنى للمحكمة للتاكد من صفة الحاضرين في الاجتماع و كذلك صفة الأشخاص اللذين قاموا بتوكيل السيد احمد (س.) من اجل تسيير الشركة، و انه بالاطلاع على قرار رئيس هذه المحكمة بخصوص تعليل رفضه إيداع محضر تعيين أعضاء المجلس الإداري للمدعية هو عدم الزيادة في راسمال الشركة و ان رئيس المحكمة اعتبار ان الشركة منحلة بقوة القانون بعد انصرام الاجل المفروض و التي لم تتقيد باحكام الفقرة السابقة و ان الشركة الحالية هي في طور التصفية و بالتالي فلا صفة لها في رفع دعوى امام المحكمة و ان مآل الدعوى الحالية هو عدم القبول، و انها قد دفعت بكونها قد وجدت عدة عراقيل إدارية لم تمكنها من استغلال الرخصة المذكورة منذ سنة 2015 و ان المدعية كذبت ادعاءاتها و زعمت كونها تستفيد من استغلال الرخصة و ادلت بمحضر معاينة مجردة و ان معاينة حافلات النقل العمومي بالمحطة و عدم التأكد من الشركة المالكة و طبيعة الخط المستفيدة منه فيبقى محضر المعاينة هو و العدم سواء، و انها لاثبات صدق ادعاءاتها ادلت بشهادة صادرة عن مفتشية النقل العمومي للمسافرين و التابعة لوزارة التجهيز و التي تفيد كون مقاولة ن.ط. لم تكن تستغل اية رخصة للنقل العمومي للمسافرين تربط بين الدار البيضاء و الفنيدق في الفترة المتراوحة بين 2015 و 2019 مما يستشف منه انها لم تتمكن من استغلال الرخصة رغم ابرامها للعقد مع المدعية نظرا لعدم تسوية وضعيتها القانونية و الإدارية، و انها رغم أدائها لمجموعة من المبالغ و التي تم ضخها في الحساب الشخصي للسيد عبد العزيز (س.) و التي بلغت في مجموعها 867000,00 درهم فانها و حماية لمركزها القانوني فانها قد قدمت بعرض عيني لمبلغ 286.000,00 درهم عن المدة المذكورة في الإنذار و الذي على اثره انتقلت السيدة المفوضة القضائية من أجل تسليم المبالغ و التي تعذر عليها انجاز المطلوب لكون السيد عبد العزيز (س.) ليسهو الممثل القانوني للشركة و لا يمكن لها تسليمه المبالغ المعروضة و به تم تحرير محضر بالواقعة، و أنها قد أخلت ذمتها بمجرد عرض المبالغ المالية على المعني بالأمر، دون الحاجة الى ايداعهابصندوق المحكمة لأن العبرة بعرض المبالغ و ليس ايداعها في اسم شركة قد تم حلها بقوة القانون و أنه و مادامت الشركة في طور التصفية فان سانديك التصفية القضائية المعين من طرف المحكمة هو الذي لهالصفة القانونية في توجيه الإنذار بالأداء و التقاضي لفائدة الشركة، و ليس عن طريق الوكالة كما جاء في مزاعم الطرف المدعي، لذلك أساسا عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا التصريح برفض الطلب موضوعا.
وبناءا على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 28/12/2023 جاء فيها انها قد ادلت بمجموعة من تحويلات بنكية تتعلقبالأداء، و التي تفيد كونها كانت تقوم بمجموعة من التحويلات لفائدة السيد عبد العزيز (س.) في حسابهالبنكي منذ يناير من سنة 2016 ،إضافة الى منحه مجموعة من الكمبيالات و الشيكات المتعلقة بأداء واجبالاستغلال،و التي تجاوزت في مجموعها 867000.00 درهما و هو مبلغ تجاوز المبلغ المطالب به من طرفالمدعية خصوصا و أن العارضة قد أثبتت للمحكمة أنها لم تكن تستغل الرخصة خلال السنوات من2015 الى متم 2019 و ذلك ثابت من خلال الشهادة الإدارية المدلى بها من طرف مفتشية النقل العمومي التابعة لوزارةالنقلمما يتعين معه احتساب مدة الكراء ابتداء من سنة 2020، لذلك تلتمس عدم الطلب شكلا و احتياطيا رفض الطلب و باجراء بحث في النازلة قصد الوقوف على حقيقة الأمور، مع الأمربإجراء خبرة حسابية للتأكد من خلو ذمتها من اية مبالغ بخصوص استغلال الرخصة،وأرفقت المذكرة بتحويلات بنكية.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكدت الطاعنة أنه بخصوص الدفع بانعدام صفة المستأنف عليها في التقاضي فإن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب لما قضى بقبول الدعوى المقدمة من طرف المستأنف عليها في شخص السيد عبد العزيز (س.) ، و اعتبرها صحيحة ، مستبعدة الدفع المثار من طرف العارضة و المتعلق بانعدام صفة السيد عبد العزيز (س.) في التقاضي لفائدة الشركة معتبرة أن الاطار الذي ينظم العلاقة التعاقدية بين المدعية و المدعى عليها هو عقد التسيير المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 2015/9/21 كما اعتبرت أن صفة المسير هي ثابتة بصفته رئيس لجنة تسيير الشركة وهو الشخص نفسه الذي أبرم العقد مع العارضة وكانت تحول المبالغ المالية المتعلقة بواجبات التسيير لفائدته فضلا على أنه لا دليل على ما يفيد تصفية الشركة و التشطيب عليها من السجل التجاري ، لكن المحكمة و لما اعتبرت كون السيد عبد العزيز (س.) هو رئيس لجنة التسيير انطلاقا من محضر الجمع العام المؤرخ في 2015/6/20 مما يضفي عليه صفة تمثيل الشركة لم تتأكد من الصفة القانونية للحضور الذين شاركوا في الجمع العام وهل ورثة فعلا للشركاء ، وهل عددهم يعتبر كافيا لإتمام النصاب القانوني حتى يكتسب المحضر حجيته القانونية . ذلك أنه و بالاطلاع على نموذج 7 الخاص بالشركة المستأنف عليها ، فان الشركاء المرخص لهم بالإدارة و التسيير و التوقيع باسمها هم الصديق (ج.) و السيد محمد (ص.) و السيد رشدي (ع.) و السيد محمد (ح.) وأن اسم السيد عبد العزيز (س.) غير مدرج ضمن قائمة الأشخاص المخول لهم إدارة و تسيير الشركة ، و بالتالي فان الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا لانعدام صفة المدعي في التقاضي ، و أن الصفة من النظام العامكما أن الإنذار الموجه للعارضة هو في اسم السيد عبد العزيز (س.) و ليس في اسم الشركة المستأنفعليها مما يبقى معه الإنذار بدوره باطلا و لا يرتب أثره القانوني وأنه و من جهة أخرى ، فإنه وبالرجوع الى محضر اجتماع مجلس الشركة المدعية سوف يتبين أنه يتضمن 17 شخصا لم يتم التعريف بصفتهم هل هم حقا ورثة مالكي الشركة، خصوصا أمام انعدام رسوم الإراثة الخاصة بمالكي الشركة المستأنفة اللذين وافتهم المنية، حتى يتسنى للمحكمة التأكد من صفة الحاضرين في الاجتماع ، و كذلك صفة الأشخاص اللذين قاموا بتوكيل السيد عبد العزيز (س.) من أجل تسيير الشركة ، كما أنه و من جهة ثالثة فإنه و بالاطلاع على قرار رئيس المحكمة بالدار البيضاء بخصوص تعليل رفضه إيداع محضر تعيين أعضاء المجلس الإداري للشركة المدعية هو عدم الزيادة في رأسمال الشركة، و أن السيد رئيس المحكمة اعتبر أن الشركة منحلة بقوة القانون بعد انصرام الأجل المفروض و التي لم تتقيد بأحكام الفقرةالسابقةوأنه ومادامت الشركة في طور التصفية فان سانديك التصفية القضائية المعين من طرف المحكمة هو الذي له الصفة القانونية في توجيه الإنذار بالأداء و التقاضي لفائدة الشركة و ليس عن طريق الوكالة كما جاء في مزاعم الطرف المدعيوأن الشركة حاليا هي في طور التصفية و بالتالي فلا صفة لها في رفع دعوى أمام المحكمة مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وحول عدم استفادة العارضة من استغلال الرخصة فإن الحكم المستأنف قد قضى لفائدة المستأنف عليها باستحقاقها لمبلغ 286.000.00 درهما عن الواجبات الكرائية عن المدة من شهر دجنبر 2019 الى حدود شهر يناير 2022 ، مستبعدا الدفع المثار من طرف العارضة كونها لم تكن تستغل رخصة النقل العمومي خلال المدة من 2015 الى 2019 بعلة أن المدة المطالب بها لا تخص المدة التي كانت فيها الرخصة متوفقة بسبب عدم تسوية المستأنف عليها لوضعيتها القانونية و الإداريةواعتبرت المحكمة كون ذمة العارضة عامرة بمجرد تقدمها بعرض عيني للمبالغ المطلوبة رغم عدم ايداعها ، و أنها ظلت واضعة يدها على الرخصتين و لم تتقدم بأي طلب من أجل فسخ عقد التسيير المبرم بين الطرفين لكنالعارضة قد دفعت بكونها قد وجدت عدة عراقيل إدارية لم تمكنها من استغلال الرخصة المذكورة منذ سنة 2015 ، و أن المستأنف عليها كذبت ادعاءات العارضة و زعمت كون العارضة تستفيد من استغلال الرخصة و أدلت بمحضر معاينة مجرة أقل ما يقال عنه أنه مجرد وثيقة تحمل معلومات لا تمت لموضوع النازلة وأن معاينة حافلات النقل العمومي بالمحطة و عدم التأكد من الشركة المالكة وطبيعة الخط المستفيدة منه، فيبقى محضر المعاينة هو و العدم سواء، أن العارضة و لإثبات صدق ادعاءاتها أدلت للمحكمة بشهادة صادرة عن مفتشية النقل العمومي للمسافرين و التابعة لوزارة التجهيز و التي تفيد كون مقاولة ن.ط. لم تكن تستغل أية رخصة للنقلالعمومي للمسافرين تربط بين الدار البيضاء و الفنيدق في الفترة المتراوحة بين 2015 و 2019 وأن المستأنفة لا يمكن لها المطالبة بتنفيذ العقد بين الطرفين الا في حالة اثباتها لقيامها بالتزاماتها المقابلة، و أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما قضى على العارضة بالأداء دون ان يتأكد من كون المستأنف عليها قد نفذت التزاماتها المقابلة و أثبتت كون العارضة تستغل الرخصة موضوع النزاع ، فضلا على كون العارضة قد أثبتت أنها قد أدت مجموعة من التسبيقات وصلت في مجموعها الى 867000.00 درهما رغم أنها لم تتمكن من استغلال الرخصة بعد ابرامها للعقد المستأنف عليها نظرا لعدم تسوية وضعيها القانونية مع و الإدارية ، و لا يمكن لها المطالبة بفسخ العقد بعد أدائها لكل هاته المبالغ كما جاء في الحكم المستأنف،بل أن من من حق العارضة التشبت بمقتضيات العقد المبرم بين الطرفين ومطالبة المستأنف عليها بالوفاء بالتزاماتها و تسوية الوضعية الإدارية و القانونية للشركة حتى تتمكن العارضة من استغلال الرخصة وبخصوص خلو ذمة العارضة من أية مبالغ ماليةذلك أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما اعتبر ذمة العارضة مليئة بمجرد قيامه بعرض عيني للمبالغ المطالب بها، رغم أن العارضة أوضحت للمحكمة أنها و رغم أدائها لمجموعة من المبالغ و التي تم ضخها في الحساب الشخصي للسيد عبد العزيز (س.) و التي بلغت في مجموعها 867000.00 درهما ، فان العارضة و حماية لمركزها القانوني فإنها قد قامت بعرض عيني لمبلغ 286000.00 درهما عن المدة المذكورة في الإنذار و الذي على اثره انتقلت السيدة المفوضة القضائية من أجل تسليم المبالغ و التي تعذر عليها انجاز المطلوب لكون السيد عبد العزيز (س.) ليس هو الممثل القانوني للشركة و لا يمكن لها تسليمه المبالغ المعروضة و به تم تحرير محضر بالواقعةوأن العارضة قد أخلت ذمتها بمجرد عرض المبالغ المالية على المعني بالأمر، دون الحاجة الى ايداعها بصندوق المحكمة لأن العبرة بعرض المبالغ و ليس ايداعها في اسم شركة قد تم حلها بقوة القانونوأن العارضة التمست من المحكمة اجراء خبرة حسابية بعد ادلاءها بمجموعة من التحويلات المالية التي قامت بها لفائدة الشركة المستأنف عليها ، و التي تفيد كون العارضة كانت تقوم بمجموعة من التحويلات لفائدة السيد عبد العزيز (س.) في حسابه البنكي منذ يناير من سنة 2016 ،إضافة الى منحه مجموعة من الكمبيالات والشيكات المتعلقة بأداء واجب الاستغلال ، و التي تجاوزت في مجموعها 867000.00 درهما و هو مبلغ تجاوز المبلغ المطالب به من طرف المدعية خصوصا و أن العارضة قد أثبتت للمحكمة أنها لم تكن تستغل الرخصة خلال السنوات من 2015 الى متم 2019 و ذلك ثابت من خلال الشهادة الإدارية المدلى بما منطرف مفتشية النقل العمومي التابعة لوزارة النقل مما يتعين معه احتساب مدة الكراء ابتداءا من سنة 2020 وأن العارضة التمست من المحكمة اجراء بحث في النازلة قصد الوقوف على حقيقة الأمور، مع الأمر بإجراء خبرة حسابية للتأكد من خلو ذمة العارضة من اية مبالغ بخصوص استغلال الرخصة ، ملتمسة قبول الاستئناف اشكلا وموضوعا التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب رد المأذونية رقم 3380 و 3381 مع تعديله بخصوص ما قضى به بخصوص الأداء والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف و التصريح برفض الطلب.
أرفق المقال ب: نسخة الحكم مع طي التبليغ.
وبناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 14/10/2024عرض فيها فيما يخص انعدام صفة السيد عبد العزيز (س.) فى التقاضي فبالرجوع الى العقد المبرم بين العارضة والمستأنفة نجد ان طرفي العقد هما شركة ا.خ.ن.م. ممثلة من طرف رئيس لجنة تسييرها السيد عبد العزيز (س.) كطرف اول وشركة ن.ط. ممثلة من طرف ممثلها القانوني السيد عمر (ط.)كطرف ثاني وبالتالي فالسيد عبد العزيز (س.) له الصفة القانونية في التقاضي باعتباره الممثل الوحيد للعارضة وموقع هذا العقد باسمها ، وان كل ما تدعيه المدعى عليها خال من الصحةوحتى تتضح الصورة للمحكمة نشير الى ان شركة ا.خ.ن.م. اسست سنة 1976 من طرف قدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير للاستفادة من مأذونيتين تحت عدد 3380 3381 اوكل للاشخاص المشار اليهم في النموذج 7 امر تسيير العارضة وانه وبعد وفاة المسيرين المشار اليهم في النموذج 7 قام باقي الشركاء بعقد اجتماع لمجلس ادارة العارضة في اطار دورة استثنائية لشهر يونيو 20 62015 ، وذلك لانتخاب اعضاء جدد للمكتب الاداري للعارضة ، والذي اسفر عن انتخاب السيد عبد العزيز (س.) رئيسا وممثلا قانونيا للعارضةراجع محضر اجتماع مجلس شركة استغلا خطوط نقل المسافرين وانه وبعد انتخاب السيد عبد العزيز (س.) رئيسا وممثلا قانونيا للشركة وفي اطار طلب كان موجها لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رامي الى تسجيل هذا التعديل بالسجل التجاري ، فوجئت العارضة برفض الطلب على اساس ان المادة 448 من قانون 1795 تنص على انه عند عدم الزيادة في رأسمال الشركة ليبلغ على الاقل المبلغ الاس هذا المبل المنصوص عليه في المادة 6 يتعين على شركة المساهمة التي يقل رأسمالها عن اتخاد قرار ، قبل انصرام الاجل المفروض بحل الشركة او تحويلها الى الشيء الذي لم تقم به العارضة . وحيث انه وبعد قرار رئيس المحكمة وحتى لا تضيع حقوق الشركاء قامت العارضة بإنشاء لجنة لتسييرها تحت رئاسة السيد عبد العزيز (س.) الذي ابرم بهذه الصفة عقد تسيير المأذونيتين مع المدعى عليها شركة ن.ط. والتي كانت ملتزمة بأداء الوجيبةالكرائية الى حدود التاريخ المشار اليه في الانذار شهر دجنبر 2019 ، حيث توقفت عن القيام بالتزاماتها المقابلة للحقوق التي تتمتع بها من جراء هذا العقد ، حيث لازالت الى حدود يومه تستفيد ماديا من الرخصتين وان المستأنفة تتمسك وبسوء وبسوء نية وترفض رفضا باتا اداء ما بذمتها تحت ذريعة عدم احقية السيد عبد العزيز (س.) بتسلم تلك الوجيبةالكرائية ، رغم قيام الشركاء بتوكيل هذا الاخير للقيام بكل ما يتعلق بأمور العارضة ، وما يثبت سوء نية المستأنفة ايضا قيامها بعرض عيني للمبالغ دون ايداعها بصندوق المحكمةمما تقدم يتضح مما لا يدع طريقا للشك ان السيد عبد العزيز (س.) له الصفة القانونية والواقعية للتقاضي وان ادعاءات المستأنفة لا اساس لها ويجب ردها وعدم الاخذ بها فيما يتعلق بعدم استفادة المستأنفة من استغلال الرخصة وأن العارضة في شخص رئيس لجنة تسييرها ، كانت تتوصل وبانتظام من المستأنفة شركة ن.ط.بالوجيبةالكرائية طوال اربعة سنوات اي من 2015 تاريخ ابرام العقد الى حدود دجنبر 2019 وان ادعاء المستأنفة عدم استغلالها الرخصتين لمدة اربع سنوات مع اداءها للوجيبةالكرائية على هذه المدة لا يستقيم لا منطقا ولا قانونا وما يثبت هذا هو الاشهادات المدلى بها من طرف عمال اشتغلوا مع هذه الاخيرة شركة ن.ط.كة نقل الطاوسي خلال هذه المدة ، اضافة الى حضر محاولة التصالح في مجال نزاع شغل الذي صرح فيه محسن (ط.) بالتصالح مع الأجير (م.) وقبوله استمراره في العمل مع شركة نقل الطا بنفس الشروط السابقة التي كان يعمل بها رفقة العارضة ، مع التصرف لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، كما ان الشهادة المدلى بها من طرف المستأنفة والصادرة من وزارة التجهيز والنقل لا تخص المدة المطالب باداء الوجبات الكرائية عنها رغم ان العارضة تؤكد استفادة المستأنفة من الرخصتين منذ ابرام العقد الى يومنا هذا وبخصوصخلو ذمة المستأنفة من اية مبالغ ماليةتدعي المستأنفة شركة ن.ط. ادائها مجموعة من المبالغ للعارضة ، فانها تؤكد ان المستأنفة كانت تؤدي الوجيبةالكرائية وبانتظام طوال اربع سنوات ايه منذ العقد سنة 2015 الى حدود دجنبر 2019 ، و هذه المبالغ ماهي الا مقابل الحقوق التي تستفيد منها شركة ن.ط. المستأنفة من الرخصتين ، وان عرض هذه الاخيرة لمبلغ 28600.00 بعد توجيه انذار اليها بالاداء عن المدة من شهر دجنبر 2019 الى شهر يناير 2022 ما هو الا دليل عن تقاعسها عن اداء هذه المدة ، وأن ذمة المستأنفة عامرة ، مما يكون معه طلبها هذا لا منطق له ويجب رده ، من حيث الاستئناف الفرعي فان العارضة تستأنف فرعيا مقتضيات الحكم الابتدائي عدد 524 الصادر عن ارية بالدار البيضاء بتاريخ 1812024 في الملف عدد 514482022023 . والقاضي في الشكل بعدم قبول طلب رد المأذونية عدد 3380 و 3381 وبقبول الباقي . في الموضوع اداء المدعى عليها واجبات كراء المأذونية رقم 3380 و 3381 عن المدة من دجنبر 2019 الى شهر يناير 2022 بما مجموعه 286.000.00 وبتحميلها الصائروبرفض الباقي وفيما يخص عدم قبول طلب فسخ العقد ورد المأذونية رفض المحكمة ابتدائيا طلب فسخ العقد ورد المأذونية بعلة عدم طلب الفسخ تعليل ليس في محله ويجب رده على اساس ان العارضة في انذارها للمستأنف عليها فرعيا طالبت بأداء المستحقات العالقة في ذمتها تحت طائلة فسخ العقد للتماطل ، وبالرجوع الى ما تم تداوله ابتدائيا نجد مما لا يدع مجالا للشك ان المستأنف عليها فرعيا كانت متماطلة في اداءما بذمتها الشيء الذي تكون معه العارضة محقة فى طلب فسخ العقد و المأذونيتين عدد ورد 3380 و 3381 ، ذلك، ان موجبات فسخ العقد المنصوص عليها قانونا والمتمثلة في التماطل متوفرة في موضوع الدعوى ووجب الحكم به خلافا لما ذهب اليه الحكم الابتدائي عند تصريحه بعد قبول الفسخ ورد المأذونتين لعدم المطالبة بها ، ملتمسة فيما يخص المذكرة الجوابيةبعدم قبوله مع تحميل رافعه الصائر شكلا وموضوعا برده موضوعا مع تمسك العارضة بدفوعاتها المثارة خلال المرحلة الابتدائية وفيما يخص الاستئناف الفرعي قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلب فسخ العقد للتماطل ورد المأذونيتين وبعد التصدي الحكم بفسخ العقد المبرم بين العارضة والمستأنف عليها فرعيا شركة ن.ط. ممثلها القانوني للتماطل ، ورد المأذونيتين عدد 3380 و 3381 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 28/10/2024عرض فيها أن الطرف المستأنف عليه أدلى بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي لجلسة 2024/10/14 يزعم من خلالها أن السيد عبد العزيز (س.) له الصفة القانونية في التقاضي انطلاقا من العقد الرابط بين الطرفين، وكذلك انطلاقا من انتخابه من طرف أعضاء مجلس إدارة الشركة بعد عقد اجتماع المجلس في اطار دورة استثنائية لشهر يونيو 2015، و بمجموعة من التوكيلات الخاصة بتسيير الشركة المستأنف عليها، كما أدلى بمعاينة قضائية تزعم من خلاله كون المأذونية موضوع النزاع تستغل من طرف العارضة، أن العارضة دفعت بكون محضر اجتماع مجلس الشركة المستأنف عليها يتضمن 17 شخصا لم يتم التعريف بصفتهم هل هم حقا ورثة مالكي الشركة ، خصوصا أمام عدم الادلاء برسوم الإراثة الخاصة بمالكي الشركة المدعية اللذين وافتهم المنية، حتى يتسنى للمحكمة التأكد من صفة الحاضرين في الاجتماع وكذلك صفة الأشخاص اللذين قاموا بتوكيل السيد احمد (س.) من أجل تسيير الشركة كما ان قرار رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء اعتبر أن الشركة منحلة بقوة القانون بعد انصرام الأجل المفروض و التي لم تتقيد بأحكام الفقرة السابقة أن الشركة الحالية هي في طور التصفية، وبالتالي فلا صفة لها في رفع دعوى أمام المحكمة و أنمآل الدعوى الحالية هو عدم القبول وحول المطالبة بإجراء خبرة حسابيةزعمت المستأنف عليها كون العارضة تستفيد من استغلال الرخصة منذ تحرير العقد ،في حين أن العارضة قد وجدت عدة عراقيل إدارية لم تمكنها من استغلال الرخصة المذكورة منذ سنة 2015 ، و أن المستأنف عليها كذبت ادعاءات العارضة، و أدلت بمحضر معاينة مجرة أقل ما يقال عنه أنه مجرد وثيقة تحمل معلومات لا تمت لموضوع النازلة بصلة و أن معاينة حافلات النقل العمومي بالمحطة و عدم التأكد من الشركة المالكة و طبيعة الخط المستفيدة منه فيبقى محضر المعاينة هو و العدم سواء، و أن العارضة و لإثبات صدق ادعاءاتها أدلت للمحكمة بشهادة صادرة عن مفتشية النقل العمومي للمسافرين و التابعة لوزارة التجهيز و التي تفيد كون مقاولة ن.ط. لم تكن تستغل أية رخصة للنقل العمومي للمسافرين تربط بين الدار البيضاء و الفنيدق في الفترة المتراوحة بين 2015 و 2019 ويتبين معه كون العارضة لم تتمكن من استغلال الرخصة رغم ابرامها للعقد لعدم تسوية وضعيها القانونية و الإدارية خصوصا و أنها قد دفعت تسبيقا للمستأنف عليها يقدر بمبلغ 400.000.00 درهما على أساس أداء واجبات استغلال لا تتجاوز 7000 درهما شهريا،وهو الثابت من خلال العقد المبرم بين المستأنف عليها و الممثل القانوني للعارضة والمصادق على صحة توقيعه في 2015/9/8 ، مما يتعين معه اعتماده ، إضافة الى ذلك فإن العارضة قد أدت مجموعة من المبالغ و التي تم ضخها في الحساب الشخصي للسيد عبد العزيز (س.) و التي بلغت في مجموعها 867000.00 درهما،وأن العارضة تكون محقة في المطالبة بإجراء خبرة حسابية مع اعتماد التسبيق الممنوح للمستأنف عليها بمقتضى العقد الأول الذي يعادل مبلغ 400.000.00 درهما و مقابل استغلال شهري لا يتجاوز 7000 درهما للتأكد من كون العارضة قد أخلت ذمتها المالية من أية واجبات الاستغلال و ضخت مبالغ بحساب المستأنف عليها تتجاوز بكثيرمبلغ الدين المطالب بهةبخصوص الاستئناف الفرعيارتأت المستأنف عليها استئناف الحكم المستأنف فرعيا بخصوص رفض طلبها المتعلق بفسخ العقد ، زاعمة أنها حتى و لو لم تطالب بفسخ العقد من خلال مقالها فقد طالبت به من خلال انذارها ، و أن موجبات الفسخ قائمة، لكن حيث أن ما قضى به الحكم المستأنف من عدم قبول طلب رد المأذونية قد جاء محاديا للصواب لكون المستأنفة فرعيا لم تطالب ضمن مقالها بفسخ العقد و تشبثت بإرجاع المأذونية التي تعتبر أثرا من آثار فسخ العقد،وأن المحكمة لا تبت الا في حدود طلبات الأطراف و لا يمكن لها أن تحكم بأكثر مما هو مطلوب، كما أنه لا يحق التقدم بطلبات جديدة في المرحلة الاستئنافية ، ملتمسة القول وفق المقال الاستئنافي للعارضة والامر بإجراء خبرة حسابية للتأكد من انعدام المديونية.
أرفقت ب: عقد استغلال مصحح الامضاء .
وبناءا على المذكرة التعقيبيةالمدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 11/11/2024 عرض فيها أنها تؤكد ان العقد المبرم مع المستأنفة اصليا كان بينها وبين العارضة في شخص لجنة تسييرها السيد عبد العزيز (س.) ، وان كل ما دفعت به المستأنفة اصليا مجردمحاولة منها للتنصل من تنفيد التزاماتها المقابلة لاستفاذتها من استغلال المأذونيتين ، وما يؤكده هذا هو رفضها اداء ما بذمتها من واجبات استغلال المأذونيتين الى يومنا هذا ، ورفضها ايضا استرجاع الرخصتين ، وطلبها اجراء خبرة حسابيةعلى مدة ليست هي موضوع الدعوى اي بين 2015 و 2019 ، رغم ان العارضة بينت ان ما توصلت به كان مقابل استفادة المستأنفة اصليا من المأذونيتين وادلت بمجموعة من الوثائق تتبث هذا. مما تقدم يتضح ان المستأنفة اصليا وبمنطق غريب تسعى للاستفادة من المأذونيتين دون اداء مقابل للاستغلال مما يجعلها تتدرع بمجموعة من الادعاءات الباطلةوالتي تم الجواب عنها في المذكرات السابقة وهذا ما يوجب على المحكمة التصريح برفض وعدم قبول استئنافها ومن حيث الاستئناف الفرعى فان العارضة طالبت بفسخ العقد للتماطل اثناء انذارها للمستأنف عليها فرعيا واثناء سريان الدعوى ابتدائيا ، و طالبت برد المأذونيتين مما يجعلها محقة في طلبها تعديل الحكم الابتدائي في الشق المتعلق برفض المحكمة فسخ العقد لعدم المطالبة به ، ملتمسة فيما يخص المذكرة الجوابيةبعدم قبوله مع تحميل رافعه الصائر شكلا وموضوعا التصريح برده موضوعا مع تمسك العارضة بدفوعاتها وملتمساتها المثارة خلال المرحلةالابتدائية وفيما يخص الاستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلب فسخ العقد للتماطل ورد المأذونيتين وبعد التصدي الحكم بفسخ العقد المبرم بين العارضة والمستأنف عليها فرعيا شركة ن.ط. في شخص ممثلها القانوني للتماطل ، ورد المأذونيتين عدد 3380 و 3381 تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر .
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 11/11/2024 تخلف عنها الطرفان والفي بالملف تعقيب لنائب المستأنف عليها؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 25/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.
وحيث بخصوص ماتمسكت به الطاعنة من انعدام صفة المستانف عليها باعتبار ان السيد عبد العزيز (س.) غير مدرج بقائمة الاشخاص المخولين لهم ادارة وتسيير الشركة المستانف عليها؛وأن محضر اجتماع مجلس الشركة القاضي بتعيينه ممثلا ومكلفا بتسيير وتدبير اعمال الشركة لم يتم التعريف بالاشخاص المضمنة اسماءهم به حتى يتسنى التأكد من صفة الاشخاص الذين وكلوا السيد عبد لعزيز (س.) من اجل القيام باعمالالتسيير؛فضلا عن كون الشركة في حالة تصفية؛فانه وبخلاف ما أثارته الطاعنة فتجدر الاشارة الى ان مناط دعوى الحال هو اداء واجبات التسيير بخصوص رخصتي النقل عدد 3380 و 3381 التي تجد سندها في العقد الرابط بين الطرفين والمصادق على توقيعه من طرفهما مما يعتبر اقرارا منهما بمضمونه وحجة في مواجهتهما استنادا لقاعدة نسبية العقود؛فاقدام الطاعنة على ابرام العقد مع المستأنف عليها في شخص السيد عبد العزيز (س.) وقيامها بتنفيذ مقتضياته باداء واجب الكراء وايداعها في اسم السيد عبد العزيز (س.) تجعل صفته ثابتة بغض النظر عن ادراج اسمه كمسير ام لا في السجل التجاري للشركة والتي يبقى للمسيرين فقط الحق في اثارة الدفع المذكور ؛نفس الامر بالنسبة للدفع المثار بخصوص عدم الاشارة الى صفة الموقعين على محضر الاجتماع اذ لاصفة له في اثارة ذلك مادام ان المحضر المذكور يتعلق بسير الشركة ونظامها الداخلي لاشأن للطاعنة في اثارتها ولايمكن التمسك به؛اما بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من ان المستأنف عليها في حالة تصفية فيبقى مردود باعتبار ان لادليل بالملف يفيد وجود الشركة في حالة تصفية ان قضاءا او اتفاقا.
وحيث بخصوص ماتمسكت به الطاعنة من عدم استفادتها من استغلال الرخصة واستظهارها بالشهادة الصادرة عن وزارة النقل والتجهيز فبخلاف ما اثارته الطاعنة وكما ذهبت اليه المحكمة المصدرة للحكم فان الشهادة المدلى بها لاتخص المدة المدلى بها مما تبقى معه غير عاملة في النازلة ويتعين رد السبب المثار بهذا الخصوص.
وحيث ان منازعة المستأنفة في اداء واجبات التسيير تبقى غير ذي اساس اذ لم تدل بما يفيد خلو ذمتها من المبالغ المطلوبة عن المدة من دجنبر 2019 الى يناير 2022؛وان مجرد عرض المبلغ على المستأنف عليها لايبرئ ذمتها لعدم قيامها بايداع المبلغ المذكور لفائدتها؛بل وان محضر العرض المستدل بها لم يثبت امتناع المستأنف عليها عن تسلم المبالغ بل تضمن انه تعذر انجاز المطلوب بعلة ان السيد عبد العزيز (س.) لم يدل بما يثبت انه الممثل القانوني؛
وحيث ان تمسك الطاعنة باداء تسبيق يبقى غير عامل في نازلة الحال ذلك ان العقد المدلى به امام هاته المحكمة لاثبات الواقعة لم يتم الادلاء به امام محكمة اول درجة ومناقشة مقتضياته من جهة؛ومن جهة اخرى فبالاطلاع عليه تبين انه ابرم بتاريخ سابق لابرام العقد موضوع دعوى الحال ومنه فان فان هذا الاخير هو الاولى بالتطبيق باعتبار ان ابرام عقد جديد يعتبر بمثابة تنازل ضمني عن مقتضيات العقد الاول من جهة اخرى؛فضلا عن كون العقد المذكور ابرم بين المستأنف عليها وبين عمر (ط.) بصفة شخصية والحال ان الدعوى قائمة بين المستأنفة شركة ن.ط. والمستأنف عليها شركة ا.خ.ن.م..
وحيث استنادا لكل ماذكر فان ماتمسكت به الطاعنة يبقى غير ذي اساس قانوني او واقعي سليم؛ويتعين رده وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف الاصلي وعدم قبول الاستئناف الفرعي وتحميل رافعه الصائر.
في الموضوع :برد وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55005
Transport maritime : Le commissionnaire désigné comme destinataire sur le connaissement est personnellement responsable de la restitution du conteneur et du paiement des surestaries (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55111
Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves émises lors de la prise de livraison de la marchandise au déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
Transport maritime, Transfert de la garde, Responsabilité du transporteur, Responsabilité du manutentionnaire, Prescription biennale, Paiement des frais de justice en ligne, Manquant de marchandise, Interruption de la prescription, Exonération du transporteur, Convention de Hambourg, Absence de réserves au déchargement
55315
Transport maritime : Les pénalités pour retard dans la restitution de conteneurs constituent une clause pénale révisable par le juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55479
Comptabilité commerciale : La force probante des livres de commerce régulièrement tenus supplée l’absence d’acceptation des factures (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55571
Action cambiaire : l’action en paiement de chèques présentée 16 ans après leur émission est éteinte par la prescription (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55645
Reconnaissance de dette : l’aveu du débiteur interrompt la prescription de l’action en paiement fondée sur des effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55725
Bail commercial : L’éviction d’un local menaçant ruine ouvre droit à une indemnité provisionnelle pour perte du fonds de commerce en cas de privation du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/06/2024
55807
Paiement de factures : le montant de la condamnation est rectifié en appel sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024