La notification d’une sommation de payer est valable dès lors qu’elle est remise au lieu de travail du destinataire à une personne se déclarant son employée, même si cette dernière refuse de décliner son identité (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67892

Identification

Réf

67892

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5521

Date de décision

17/11/2021

N° de dossier

2018/8206/3834

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, l'appelant contestait d'une part la validité d'une mise en demeure délivrée par un seul des co-indivisaires du bien loué, et d'autre part la régularité de la notification de cet acte. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la relation locative n'existait qu'entre le preneur et le co-indivisaire auteur de la mise en demeure, ce qu'établissait l'aveu du preneur lui-même dans une autre procédure.

Sur la régularité de la notification, la cour juge que la remise à une personne se déclarant préposée du destinataire, et dont la description physique précise est consignée au procès-verbal de l'agent instrumentaire, constitue une notification valable au sens des dispositions du code de procédure civile. Elle retient que cette description détaillée suffit à écarter toute allégation d'incertitude sur l'identité de la réceptionnaire, et qu'il incombait au preneur de prouver qu'il n'employait aucune personne correspondant à ladite description.

Faisant droit aux demandes additionnelles de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد أحمد (د.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/07/2018 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4797 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/05/2018 في الملف عدد 3258/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلبين الأصلي و المضاد، وفي الموضوع في الطلب الاصلي بأداء المدعى عليه لفائدة السيد بكار (ب.) مبلغ (38500.00 درهم) عن واجبات الكراء عن الفترة من فاتح يناير 2015 الى متم نونبر 2017 , مع النفاذ المعجل, وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المخدع الهاتفي الكائن بشارع [العنوان] فندق (د. ا.) , مع تحميله الصائر, و رفض الباقي وفي الطلب المضاد برفضه وتحميل رافعه الصائر.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الطلبين الإضافيين : حيث إن الطلبين الإضافيين قدما من ذي صفة و مصلحة و مؤداة عنهما الرسوم القضائية فهما مقبولين شكلا عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيدان بكار (ب.) والعربي (ر.) تقدما بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2018 عرضا من خلاله انهما مالكين للملك المسمى اوطيل (د. ا.) ذي الرسم العقاري عدد 3677/س المتكون من بناية بها مستودع ومخدع هاتفي هو في نصيب الاول بكار (ب.) و انه اكراه للمدعى عليه بسومة شهرية 1100 درهم امتنع عن ادائها من 01/01/2015 الى متم نونبر 2017 ترتب بذمته ما مجموعه 38500.00 درهم ، و انه رغم توصله بالانذار بواسطة مستخدمه بتاريخ 05/12/2017 لم يؤدي ما بذمته، ملتمسين الحكم بادائه له واجبات الكراء المحددة في مبلغ 38500.00 درهم عن الفترة من 01/01/2015 الى متم نونبر 2017 , و بافراغه و من يقوم مقامه من المخدع الهاتفي الكائن بشارع [العنوان] فندق (د. ا.) تحت طائلة غرامة تهديدية يومية لا تقل عن 500.00 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع , و النفاذ المعجل و البت في الصائر وفق القانون ، مرفقين مقالهما بصورة لشهادة ملكية , و انذار مع محضر تبليغه.

و بناءا على مذكرة جواب نائب المدعى عليه مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية جاء في جوابه في الشكل كون الظاهر من شهادة المحافظة العقارية أن الرسم العقاري عدد 3677/س يتشكل من بناية بها بئر ومستودع و لم يتم الاشارة فيها الى وجود محل تجاري , وأن الانذار الموجه له رفع باسم بكار (ب.) فقط مما يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب , وفي الموضوع أنه لم يتوصل باي انذار و يطعن بالبطلان في محضر تبليغه لعدم احترامه للمقتضيات القانونية المنظمة لعملية التبليغ لكون الاكتفاء بالملاحظة المسطرة به دون الادلاء باسم الكامل للمستخدمة يخل بالمقتضيات الامرة المنصوص عليها في باب التبليغ في قانون المسطرة المدنية , وأنه يكتري المحل لمدة تزيد عن 20 سنة وأنه ينفي وجود اي مستخدمة لديه , ملتمسا في الموضوع عن المقال الافتتاحي برفض الطلب , و في المقال المضاد ببطلان محضر تبليغ الانذار من اجل اداء واجبات الكراء ،و تعطيل جميع اثاره القانونية في مواجهته.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد أحمد (د.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه من حيث طلب المصادقة على الانذار بالاداء والافراغ اساسا أن الإنذار المبعوث له تضمن اسم السيد بكار (ب.) فقط في حين أن شهادة المحافظة العقارية ضمن بها أن مالكي الرسم العقاري المتواجد به المخدع الهاتفي موضوع النزاع بالإضافة إلى بكار (ب.) السيد (ر.) العربي، وأن المدعي الأصلي نسب إلى نفسه بمقتضی مقاله الافتتاحي أن المخدع الهاتفي من نصيبه دون غيره، وأن شهادة المحافظة العقارية تتضمن وجود شياع بين مالكي الرسم العقاري دون قسمة، وأن بعث الإنذار من طرف مشتاع واحد لا يستقیم وسلامة المسطرة ما دامت حالة الشياع لازالت قائمة، وان الإنذار المبعوث من طرف بکار (ب.) لوحده في حين أن الدعوی مقدمة من طرفه و شريكه العربي (ر.) الشيء الذي يفرض إلغاء الحكم المتخذ في هذا الشأن وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا أن بطلان إجراءات التبليغ و ما تنتجه من آثار تجعل من طلب المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ باطلا بطلان الإنذار المستند عليه، وأن المحكمة مصدرة الحكم عللت قضاءها المطعون فيه بخصوص رفض طلبه الرامي إلى بطلان إجراءات تبليغه الإنذار بعلة "... ما دام أنه لم يطعن فيه بالزور لكون منجزه مفوض قضائي محلف وضمنه أوصاف المتواجدة بالمحل المكتری، فضلا على كون المدعى عليه لم يثبت بأي وسيلة عدم تشغيله لأي مستخدمة تحمل الأوصاف المشار إليها في محضر التبليغ..."، وأن هذا تعليل يعتبر قلبا لوسائل الإثبات فكان عليها أن تناقش مقتضیات الفصول الناصة على عملية التبليغ وشكلياتها إن كانت موجودة ومحترمة أم لا، لا أن تتذرع بكون محضر التبليغ منجز من طرف مفوض قضائي محلف بالإضافة إلى غياب إثبات أن الحاملة للمواصفات المذكورة بمحضر التبليغ ليست مستخدمة عنده، وأن الاتجاه القضائي يميل إلى التشدد في تطبيق مقتضيات الفصل 38 ق م م، والذي يوجب ذكر الاسم الشخصي والعائلي للمبلغ إليه حيث قضى المجلس الأعلى سابقا بما يلي " أنه لابد من ذكر الاسم الشخصي والعائلي للمبلغ إليه و إلا وقع التبليغ باطلا"، قرار رقم 188 بتاریخ 15/03/ منشور بمجلة الفضاء - والقانون الصفحة 76، وأنه لما كان أساس فكرة وعملية التبليغ هو مبدأ المواجهة الذي يقوم على عدم جواز اتخاذ أي إجراء ضد شخص ليس له العلم به وإعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه ومبدأ المواجهة لا يتحقق هدفه إلا إذا تم العلم به في وقت نافع أي الوقت الذي يكفي للمبلغ إليه في أن ينظم دفاعه بصفة كافية للدفاع عن مصالحه وأن الغاية من التبليغ في القانون المغربي أسوة بالقوانين الأخرى هي تحديد هوية المبلغ إليه بشكل دقيق لا لبس فيها، والملاحظ أن العمل القضائي في أغلب قراراته يميل إلى التشدد في ضرورة تضمين الصفة الكاملة للمتسلم في حالة امتناعه عن التسلم و يترتب عن هذا الإغفال بطلان التبليغ، وعلى هذا المنوال قررت المحكمة الابتدائية بالرباط حکم بتاريخ 23/04/1991 في الملف المدني عدد: 980/90 غير منشور، وقرار عدد3933/90 ملف مدني عدد3051/89 بتاريخ 17/12/1990 غير منشور، وأنه لاعتبار الرفض تبليغا صحيحا يجب أن يصدر عن شخص معلوم الهوية بتصريحه باسمه وصفته للتحقق في صلاحياته لاستلام الإجراء موضوع التبليغ فإن رفض الإدلاء بهويته اعتبر ذلك بمثابة عدم وجود من يصح تسلم التبليغ إليه، وأنه أثار أن التبليغ غير قانوني لأنه صدر بالرفض من طرف شخص مجهول الهوية والذي ضمن أنه امتنع عن تسلم الإنذار وبالتالي لم يتأكد كون الرفض صدر من الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 38 ق م م، وأن التاريخ المزعوم تبليغ المرأة مجهولة الهوية كما ضمن بمحضر التبليغ و هو 05/12/2017 كان المخدع الهاتفي موضوع النزاع مغلقا حتى اليوم، لذلك يلتمس قبول الاستئناف شكلا وموضوعا اساسا في الشكل بإلغاء الحكم المتخذ ابتدائيا وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع إلغاء الحكم المتخذ ابتدائيا وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ومن حيث الحكم في شقه المتعلق برفض طلب بطلان اجراءات التبليغ بالغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي الحكم ببطلان اجراءات التبليغ المنجز بمقتضى محضر المفوض القضائي مجيد (ه.) بتاريخ 05/12/2017 والبت في الصائر وفق القانون ، مرفقا مقاله بنسخة من الحكم وإشهاد.

و بناءا على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح أنه بالاضافة إلى تمسكه بعدم وجود المنسوب التبليغ إليها في المخدع الهاتفي موضوع الإفراغ و تأكيدا لدفوعه بهذا الخصوص يدلي بشهادة إدارية مسلمة من السلطات المختصة تفيد أن المخدع الهاتفي المتواجد بشارع [العنوان] بنسليمان و هو المخدع موضوع الإفراغ مغلق منذ شهر نونبر 2017 إلى يومنا هذا أي تاريخ انجاز الوثيقة ب 10/09/2018 ، وأن التبليغ المنسوب إلى المرأة بالمخدع الهاتفي موضوع الإفراغ كان بتاريخ 05/12/2017 أي أن التبليغ المزعوم كان والمحل مغلق، وأن محضر المفوض القضائي ليس بالمحصن إذ يجوز الدفع ببطلانه من خلال وثائق رسمية تفيد عكس المضمن به، لذلك يلتمس الحكم وفق ما هو مضمن بمقاله الاستئنافي. وأرفق المذكرة بشهادة.

و بناءا على المذكرة الجوابية مع مقال اضافي مدلى بهما من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما واللذان أوضحا أن الطرف المستأنف ان كان ينازع في الإنذار على أساس كونه لا يتضمن اسم المالك الثاني وهو العربي (ر.) فإن هذا الدفع لا يرتكز على أساس سليم لكونه يعلم أكثر من غيره كونه يکتري المآرب من عند بكار (ب.) وانه يؤدي واجبات الكراء الحالة له كما أن عملية اجراءات العرض والإيداع بصندوق المحكمة تتم في اسم السيد بكار (ب.) باعتباره المالك الفعلي للعقار ككل، وان سلامة المسطرة اقتضت ادخال العربي (ر.) في الدعوى في انتظار إتمام إجراءات التشطيب عليه من الرسم العقاري ، وفي المقال الإضافي أوضحا أن فإن الثابت من مستندات الملف كون الطرف المستأنف ترتب في ذمته مدة إضافية عن واجبات الكراء الحالة من فاتح دجنبر 2017 الى فاتح نونبر 2018 أي الواجب عن 12 شهرا ×1100= 13200 درهم لذلك يلتمس في المذكرة الجوابية رد الدفوع لكونها غير ذات موضوع، و تأييد الحكم المستأنف وفي المقال الاضافی الحكم على المستانف بأداء واجبات الكراء الحالة عن المدة من فاتح دجنبر 2017 الى فاتح نونبر 2018 حسب سومة شهرية قدرها 1100 درهم أي الواجب عن الشهور المذكورة أعلاه بمبلغ 13200 درهم، و شمول الحكم الذي سوف يصدر بالنفاذ المعجل، والبت في الصائر وفقا للقانون.

و بناءا على المذكرة اسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 26/12/2018 أكد ما جاء في مقاله الاستئنافي.

و بناءا على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/11/2019 تحت عدد 997 والقاضي باجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة .

و بناءا على مستنتجات بعد البحث مع مقال اضافي ثاني المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/09/2021 جاء فيها أنه يؤكد للمحكمة طيلة مراحل الدعوى وهو نفس التصريح الذي أكده أمام محكمة الاستئناف كونه أولى المحل موضوع النزاع للسيد أحمد (د.) و أنه كان يتسلم منه الواجبات الكرائية الحالة إما مباشرة أو عن طريق الايداع بصندوق المحكمة وأنه لا علاقة للسيد العربي (ر.) بالنزاع سوى تواجده بشهادة الملكية و اقتضت الشروط الشكلية للدعوی ادخاله فيها وما يؤكد طرحه هو كون المستأنف قام بعرض واجبات الكراء الحالة خارج الأجل نوح له بواسطة مقال مقدم من طرف دفاعه كما هو تابت من خلال نسخة المقال المرفق طيه و المؤرخ في 06/03/2018 بعرض واجبات الكراء عن المدة من 2015/02/01 الى 28/02/2018 أي بعد مرور حوالي خمسة اشهر عن الأجل الممنوح له بموجب نص الانذار في اسم السيد بكار (ب.) فقط، دون غيره الأمر الذي يؤكد كون العلاقة الكرائية قائمة بينه و السيد احمد (د.) فقط و انه استنادا إلى هذه العناصر مجتمعة فيما بينها يتأكد للمحكمة كون العلاقة الكرائية قائمة بينه و السيد احمد (د.) دون أي طرف اخر الأمر الذي يتعين معه رد الدفوع المثارة و الحكم وفق عناصر المقال الافتتاحي و الاضافي و الاضافي الثاني المبين اسفله ، وفي المقال الاضافي الثاني أكد في معرض تصريحاته خلال جلسة البحث كون المستأنف لازال و لغاية الساعة الراهنة يستغل المخدع الهاتفي دون أداء واجبات الكراء الحالة و انه و من الثابت کون المستأنف ترتبت في ذمته مدة اضافية من فاتح دجنبر 2018 الى فاتح شتنبر 2021 اي الواجب عن 34 شهر %1100 السومة الكرائية =37400 درهم ، و انه لذلك يتقدم بطلبه الاضافي الحالي قصد الحكم على السيد احمد (د.) بأدائه له واجبات الكراء الحالة عن المدة من فاتح دجنبر 2018 الى فاتح شتنبر 2021 حسب سومة شهرية قدرها 1100 درهم وجب فيها مبلغ 37400 درهم مع النفاذ المعجل لثبوت الضرر وكافة المصاريف ، ملتمسا رد الاستئناف المثار لكونه غير ذي موضوع وتأييد الحكم المستأنف وفق عناصر المقالات الاضافية والحكم بما مجموعه 37.400 درهم الواجب من فاتح دجنبر 2018 إلى فاتح شتنبر 2021 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الاكراه البدني في الاقصى.

وبناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 03/11/2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/11/2021 مددت لجلسة 17/11/2021 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن ما أثاره المستأنف بشأن صفة موجه الإنذار دون المالك الثاني للرسم العقاري المتواجد به المحل موضوع النزاع المدعو (ر.) العربي ورفعهما للدعوى معا لا تأثير له على سلامة الإنذار والدعوى طالما أن العلاقة الكرائية تربط بين المستأنف والمستأنف عليه بكار (ب.) فقط بدليل اقرار الطاعن نفسه من جلال مقال مختلف يرمي الى عرض عيني وإيداع أدلى به المستأنف عليه والذي بالرجوع إليه تبين أن المستأنف يقر من خلاله بأنه يكتري من بكار (ب.) المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] بنسليمان بمشاهرة قدرها 1100 ولأن اقرار الشخص على نفسه يبقى أقوى من إقامة اية حجة على خلاف ما يدعيه ، كما أن الأمر يتعلق بعلاقة كرائية وأنه لم يكن للطاعن أن يثير مسألة تملك المدعى فيه من طرف أحد المستأنف عليهما .

وحيث إنه وبالرجوع الى محضر تبليغ الإنذار موضوع النازلة تبين أن المكلف بالإجراء قد شهد من خلاله أنه وبتاريخ 5/12/2017 انتقل عنذ المبلغ إليه أحمد (د.) بعنوانه بالمخدع الهاتفي بشارع [العنوان] فندق (د. ا.) حيث قابل مستخدمة لديه بالمخدع الهاتفي حسب تصريحها و لم تدل باسمها الكامل فتم وصفها بشكل دقيق ''بشرتها سمرة داكنة في الأربعينيات من العمر تقريبا'' والتي رفضت التوصل ، ولما كان التبليغ الواقع لمستخدمة المبلغ إليه التي اقرت بصفتها تلك في غياب عدم إثبات خلافه يكون تبليغا صحيحا موافقا لمقتضيات الفصل 38 الذي ينص على أنه يسلم الاستدعاء الى الشخص نفسه أو في موطنه او في محل عمل أو في أي مكان آخر يوجد فيه ، كما أنه التبليغ جاء متوافقا ومقتضيات الفصل 39 من نفس القانون الذي يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض ، ويبقى ما أثاره المستأنف بشأن هوية المبلغ إليها لا تأثير له على صحة التبليغ طالما أنه تم التعريف بصفتها كمستخدمة لديه وتم وصفها بشكل دقيق نافيا لكا جهالة ، سيما وأن الطاعن لم يدل بما يثبت أنه لايشغل لديه مستخدمة بالشكل الذي تم وصفها به ، كما أن ما أدلى به المستأنف من شهادة إدارية لا تفيد أن المحل كان مغلقا ساعة حصول تبليغ الإنذار إذ ما تضمنته الشهادة المذكورة هو أن الكشك الهاتفي قد توقف عن مزاولة نشاطه التجاري وأن ذلك لايفيد الاغلاق وإنما توقف النشاط المزاول به ، كما أن الاشهاد الصادر عن المسمى لحسن (إ.) لا يفيد أن المحل المدعى فيه كان مغلقا بتاريخ حصول تبليغ الإنذار وهو الاشهاد الصادر عن المذكور سلفا بحكم عمله كحارس ليلي وبالتالي يبقى ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص غير منتج في طعنه ويتعين رده.

وحيث إنه يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المتخذ لمصادفته الصواب .

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف .

في الطلبين الإضافيين : حيث تقدم الطرف المستأنف عليه بطلبين إضافيين التمس من خلالهما الحكم على المستأنف بأدائه له كراء المدة من 1/12/2017 الى فاتح شتنبر 2021 .

وحيث إن الواجبات المذكورة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م مما يتعين معه الاستجابة للطلبين لثبوت المديونية لكن ابتداءا من 1/2/2018 الى غاية شتنبر 2021 طالما ثبت من محضر عرض عيني مرفوض وإيداع أن المستأنف قام بعرض الكراء الى غاية متم يناير 2018 و تم إيداع المبلغ بصندوق المحكمة لفائدة المستأنف عليه.

وحيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف ضمانا لتنفيذ الالتزام بالأداء .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف والطلبين الإضافيين .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على المستأنف.

في الطلبين الإضافيين : بأداء المستأنف لفائدة الطرف المستأنف عليه مبلغ 48400 درهم كراء المدة من 1/02/2018 الى متم شتنبر 2021 وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقه و تحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux