Réf
71558
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1224
Date de décision
20/03/2019
N° de dossier
2018/8206/1543
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Procédure de conciliation, Preuve de la réception, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Expulsion du preneur, Dahir du 24 mai 1955, Congé pour non-paiement, Bail commercial, Absence de contestation de la signature
Base légale
Article(s) : 6 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'avis de réception d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, retenant la validité du congé et l'inertie du preneur. L'appelant contestait la date de réception et l'authenticité de la signature figurant sur l'avis postal. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, n'ayant pas contesté sa signature par les voies de droit, est réputé avoir valablement reçu le congé à la date indiquée sur le document. Dès lors, faute pour lui d'avoir initié la procédure de conciliation imposée par le dahir du 24 mai 1955, il se trouve occupant sans droit ni titre. Le jugement ayant prononcé son expulsion est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد أحمد (ا.) بواسطة دفاعه بتاريخ 09/01/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/01/2017 تحت عدد 265 ملف عدد 3555/8206/2016 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليه أحمد (ا.) من الدكان الكائن بزنقة [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ، وبتحميله الصائر وبرفض الباقي .
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 09/01/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليه الدكان الكائن بزنقة [العنوان] الرباط شهرية قدرها 950 درهم ، و أن المدعى عليه يتماطل في أداء الكراء باستمرار ، و قد توقف عن الاداء مند فاتح شتنبر 2015 الى الان، مما حدا بالمدعي الى توجيه إنذار له بواسطة البريد المضمون في إطار الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955 ضمنه مقتضيات الفصل 27 من الظهير المذكور ، و منحه أجل 15 يوما لإبراء ذمته من المبالغ الكرائية المستحقة إلا أن المدعى عليه و رغم توصله بالانذار بتاريخ 18/05/2016 ، و رغم مرورو الاجل المضروب له لم يؤد ما بذمته كما لم يتقدم بدهوى الصلح ، و أنه لا زال متماطلا في الاداء الى غاية تقديم هذه الدعوى . و التمس المدعي لأجل ذلك الحكم بالمصادقة على الانذار الموجه للمدعى عليه و الذي توصل به بتاريخ 18/05/2016 ، و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين ، و إفراغ المدعى عليه من الدكان موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه و لو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، و بتحميله الصائر و الحكم بالاجبار في الاقصى .
و أرفق المقال بنسخة من الانذار بالبريد المضمون ، و إشعار بالاستلام و صورة لعقد كراء .
و بناء على مذكرة جواب المدعى عليه المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 19/01/2017 أورد فيها من جهة أن دعوى الصلح لا تزال رائجة أمام المحكمة و لم يتم البت فيها ، ملتمسا إرجاع البت في النازلة الى حين الفصل في دعوى الصلح ، و من جهة ثانية .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد أحمد (ا.) و جاء في أسباب استئنافه أنه من الثابت من حيثيات الحكم المطعون أنه اعتمد للقول بإفراغ المستأنف من المحل التجاري الذي يعتمره على حيثيات التالية :
حيث استدل المدعي بما يفيد توجيه الانذار للمدعى عليه بالأداء و الافراغ في إطار ظهير 24 ماي 1955 الذي توصل به بتاريخ 18/05/2016 حسب الثابت من الاشعار بالاستلام ، و أن الإنذار المبلغ للمكتري يضع حدا للعلاقة الكرائية بمرور ستة أشهر للإفراغ، مما يكون معه المدعى عليه محتلا للمحل المكتری بدون سند و أن محكمة الاستئناف وهي تبسط يدها لمناقشة النازلة من جديد بكل عناصرها القانونية والموضوعية سيتبين لها أن الإنذار الذي اعتمده الحكم المطعون لإفراغ المستانف غير قانوني على أساس أن الحكم المذكور اعتبر أن المستانف توصل بالإنذار الموجه إليه بتاريخ 18/05/2016 معتمدا على الإشعار بالاستلام المدلى به من طرف المستأنف عليه و أنه باطلاع المحكمة على الإشعار بالاستلام المحتج به ستلاحظ أنه غير مبين فيه تاریخ توصل المستانف بالإنذار وان تاريخ المذكور فيه هو تاريخ إعادة الإشعار وليس تاریخ توصل المستانف به، كما أنه غير موقع عليه من طرف هذا الأخير حتى يتسنى ترتيب إثارة القانونية و أن الإنذار باعتباره تصرف قانوني يعبر فيه باعته بإرادة المنفردة وضع حد للعلاقة الكرائية يتعين أن يتوصل به المستانف بصفة قانونية وان يوقع على الإشعار باستلامه إياه، وان المحكمة باعتمادها على إشعار استلام دون التأكد من توصل المستانف بما بداخله ورتبت أثاره القانونية عليه يكون الحكم غير مرتكز على أساس يتعين التصريح بإلغائه وهذا التصدي الحكم برفض الطلب ، ملتمسا القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل الصائر على من يجب .مرفقا مقاله بنسخة تبليغية من الحكم
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/02/2019 جاء فيها انه أثار المستأنف في مقاله دفوعات واهية لا أساس لها من الصحة هادفا من ورائها اطالة النزاع و الاجحاف بحقوق المستأنف عليه والتحايل على القانون للتحلل من آثار الإنذار المبلغ اليه تبليغا قانونيا و أن ما يدعيه كذريعة للتحلل غیر مرتكز على اساس ، ذلك أنه بالرجوع الى الوثيقة البريدية " الاشعار بالاستلام " سيتبين للمحكمة أن الوثيقة تحمل توقيع المستأنف أحمد (ا.) وان التبليغ تم بعنوان المتجر موضوع النزاع وان تاریخ توصله بالانذار الموجه له هو 18/05/2016، كما هو مدون في الوثيقة بقلم الحبر اما تاریخ اعادة الإشعار بالاستلام فهو ثابت بمقتضى تاشرة مصلحة البريد الموجود أعلى توقيع المستانف هذا بالاضافة الى ان الانذار الذي وجهه العارض للمستانف تم طيه ووضع العنوان عليه مباشرة ذون اللجوء لوضعه في غلاف بريدي وذلك احترازا من ادعاء كون الغلاف لايتضمن الانذار ، و ان التقاضي يكون بحسن نية طبقا للمقتضيات القانونية و انه في حالة خلاف ذلك فالأجدر الحكم سوء النية بخلاف قصده و انه بالنظر الى ماورد في مقال المستانف بتبين انه يتقاضی بسوء نية بدلیل ادعاءه عدم التوقيع على الوثيقة البريدية و أن المستأنف عليه يدلي للمحكمة بمجموعة من شواهد التسليم تحمل توقيع المستانف أحمد (ا.) ، کما يمكن للمحكمة الرجوع الى العقد الكرائي المرفق بالمقال الابتدائي وستلاحظ من خلال القاء نظرة عليها ومقارنتها بالتوقيع الموضوع فوق الوثيقة البريدية " الاشعار بالاستلام " انه توقيع أحمد (ا.) وان تاريخ اللانذار هو 18/05/2016 ولذلك فان التوصل ثابت التاريخ و موقع عليه وان الانذار قد رثب جميع اثاره القانونية و أنه بالوقوف على هذه الحقيقة يتبين عدم جدية مزاعم المستانف و انه يتقاضی بسوء نية للاجحاف بحقوق المستأنف عليه لذلك فإن المحكمة ستصرح بان الحكم الابتدائي مصادف للصواب والقول بتابیده ، ملتمسا التصريح بتأييد الحكم المستانف و تحميل المستأنف الصائر مرفقا صورة لعقد الكراء و صورة للاشعار بالاستلام و شهادة التسليم تحمل تأشرة عبد الرحمان (ب.) مفوض قضائي و شهادة التسليم تحمل تأشرة المفوض القضائي محمد (ب.).
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/03/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث بسط المستأنف أوجه دفوعاته المعروضة أعلاه.
حيث عاب الطاعن على محكمة الدرجة الاولى ترتيب كل الاثار القانونية لتوصله بالانذار الموجه اليه بتاريخ 18/05/2016 وعلى خلاف ذلك فالتاريخ المذكور آخيرا يعتبر تاريخ توصله باعادة الاشعار فضلا عن ان الانذار المعتمد ابتدائيا غير موقع ولا يحمل بين طياته تاريخ توصل العارض .
حيث إنه بخصوص ما اثاره المستأنف فالثابت بعد الرجوع الى مستندات النازلة خاصة الوثيقة البريدية المتعلقة بالاشعار بالاستلام يتضح أنه توصل بتاريخ 18/05/2016 بالإنذار الرامي الى الإفراغ ووقع على وثيقة الإشعار دون ان يطعن بتوقيعه بأي وسيلة من الوسائل وبالتالي فإنه تطبيقا للمادة 6 من ظهير 24/5/1955 يتعين اعتماد هذا التوصل وترتيب كل الآثار المتعلقة به إذ أن المستأنف برغم توصله بالإنذار بالتاريخ أعلاه لم يباشر مسطرة الصلح التي أوجب المشرع اللجوء اليها بداية ، وبالتالي يبقى محتلا للمحل التجاري موضوع النزاع وهو ما يستشف من كافة مستندات النازلة وبجعل الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ويستوجب تأييده.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: .
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
65719
Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65733
Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65663
Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65666
L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65677
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65621
Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65626
Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65562
Le bailleur qui reloue le local commercial à un nouveau preneur exerçant la même activité ne peut exiger la remise en état des lieux par le preneur sortant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
Travaux d'aménagement, Restitution du dépôt de garantie, Remise en état des lieux, Remboursement des améliorations, Relocation du bien, Obligations du preneur, Force obligatoire du contrat, Dépôt de garantie, Clause d'aménagement à la charge du preneur, Bail commercial, Absence de préjudice du bailleur
65565
Opposabilité de la cession du droit au bail : un jugement postérieur confirmant la qualité de locataire des cédants prime sur une cession non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025