Réf
58253
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5302
Date de décision
31/10/2024
N° de dossier
2024/8203/4388
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Principe du contradictoire, Preuve de la créance, Force probante, Facture non acceptée, Expertise judiciaire, Exécution de la prestation, Créance commerciale, Convocation des parties, Contrat de transport, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une expertise judiciaire et la force probante de factures contestées dans le cadre d'un contrat de transport de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable dont il a homologué les conclusions. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et, d'autre part, l'absence de force probante des factures unilatéralement établies par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le débiteur avait été dûment convoqué par l'expert par lettre recommandée mais avait fait défaut, et que son conseil n'avait constitué que postérieurement au jugement avant dire droit. Sur le fond, la cour retient que la créance ne reposait pas uniquement sur les factures litigieuses mais également sur un contrat de service signé entre les parties et des documents justificatifs que l'expert a pu examiner. Elle ajoute que l'allégation de l'appelant relative à une surfacturation par manipulation du poids des marchandises n'était étayée par aucun commencement de preuve. Dès lors, le rapport de l'expert, qui a chiffré la dette sur la base des pièces contractuelles, est jugé pleinement opposable au débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي رقم 1311 الصادر بتاريخ 27/7/2023 والقاضي بإجراء خبرة والحكم رقم 2067 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/02/2024 في الملف عدد 5820/8235/2023 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 451.792,15 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركة أ.إ.م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/2023 عرضت من خلاله أنها متخصصة في مجال النقل الدولي للبضائع والإرساليات ، وأنه في إطار معاملاتها التجارية مع المدعى عليها شركة ن. أصبحت دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ إجمالي قدره 634.207.92 درهم من قبل عدم أدائها لمجموعة من الفواتير مفصلة على الشكل الأتي : الفاتورة عدد 3063713 مؤرخة في 31/01/2022 بمبلغ 25.834.09 درهم والفاتورة عدد 3064290 مؤرخة في 28/02/2022 بمبلغ 61.719.98 درهم والفاتورة عدد 3064988 مؤرخة في 31/03/2022 بمبلغ 151.998.83 درهم والفاتورة عدد 3065626 مؤرخة في 30/04/2022 بمبلغ 215.211.92 درهم والفاتورة عدد 3065862 مؤرخة في 30/04/2022 بمبلغ 4183.80 درهم والفاتورة عدد 3066289 مؤرخة في 31/05/2022 بمبلغ 56.687.16 درهم والفاتورة عدد 3067207 مؤرخة في 30/06/2022 بمبلغ 4137.79 درهم والفاتورة عدد 3066989 مؤرخة في 30/06/2022 بمبلغ 30.329.86 درهم والفاتورة عدد 3066289 مؤرخة في 31/07/2022 بمبلغ 50.294.38 درهم والفاتورة عدد 2378348 مؤرخة في 31/08/2022 بمبلغ 25.822.06 درهم والفاتورة عدد 30682224 مؤرخة في 31/08/2022 بمبلغ 7988.05 درهم ، كما تؤكد أن كل فاتورة تتضمن تفصيل الإرساليات المثبتة لمجموعة الخدمات التي أنجزتها المدعية لفائدة المدعى عليها ، وقد بدلت جميع المساعي الودية قصد حث المدعى عليها على الأداء ما في ذمتها ، حيث عملت على تبليغ المدعى عليها بإنذار غير قضائي مؤرخ في 05/12/2022 بواسطة المفوض القضائي السيد عبدالرحيم (ب.) بتاريخ 30/01/2023 ، لكنها لم تقم بتسوية وضعيتها وتبعا للبنذ الأخير من العقد الرابط بينهما ، فإن الشروط العامة للعقد تحدد أنه في حالة وجود نزاع بين الطرفين فان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 634.207.92 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، والحكم على المدعى عليها بتعويض عن التماطل قدره 20.000.00 درهم ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليها الصائر . وأرفقت مقالها بفواتير.
وبناءا على الحكم التمهيدي رقم 1311 بتاريخ 27/07/2023 في الملف عدد 5820/8235/2023 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير "أحمد بوشامة" والذي خلص في تقريره الى تحديد المديونية في 451.792.15 درهم .
وبناءا على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 15/02/2024 والتي تلتمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 451.792.15 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 20.000.00 درهم وتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر .
وبناء على إدراج الملف بآخر جلسة بتاريخ 15/02/2024حضر نائب المدعية وألفي له بالملف بمذكرة تعقيب بعد الخبرة تخلف نائب المدعى عليها رغم سابق الإعلام ،فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 22/02/2024.
وبناء على مذكرة جوابية أثناء المداولة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بتاريخ 21/02/2024 والتي تمسكت فيها من حيث الشكل أن المقال غير مقبول شكلا لمخالفته الفصل الأول و 32 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الفصل المذكور جاء بصيغة الوجوب " يجب أن يتضمن المقال ...... وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها....... الشيء المنتفي في مقال المدعية مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله ، ومن حيث الموضوع بصفة احتياطية فإنه وبالرجوع إلى مقال المدعية فإنه خال من أي وسيلة إثبات ولم تدل سوى بفواتير محررة باللغة الإنجليزية صنعتها بنفسها ، وأنه لا يمكن أن يصنع الشخص حجة لنفسه لأن الدليل لا قيمة له عقلا إلا إذا كان صادرا ممن يراد الاحتجاج به عليه كورقة تحمل توقيعه أو أقوال صدرت عنه بحضور شهود وبالتالي لا قيمة لما يصنعه الخصم من وسائل يريد الاحتجاج بها على خصمه فمثل هاته الوسائل لا تعد قانونا أدلة وهذا ما يؤكده العمل القضائي في العديد من اجتهاداته منها القرار عدد 398 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 25 يوليوز 2018 في الملف التجاري عدد 2260 / 3 /2017/3 الذي قضى بأنه : (( يشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم ، أن تحمل ما يفيد شرط القبول ، وأن الختم والطابع لا يعتبر قبولا ، والمحكمة التي اعتبرت في تعليلها أن الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة والتوقيع بالقبول ، واعتبرتها حجة كتابية تثبت المديونية ، وقضت عليها بالأداء رغم أنها لا تحمل جميعها توقيعا بالقبول ، بل تحمل فقط طابعها جاء قرارها سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه ، و أن عبء الإثبات من حيث المبدأ يحتكم إلى القاعدة الفقهية القائلة بأن البينة على من ادعى والمقررة بمقتضى الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود ، والحجية التي تعتبرها المدعية إثباتا فهي لا تعتبر كذلك لأنها ليست ورقة رسمية أو شهادة شهود أو وثيقة تحمل طابعها او توقيعها وبالتالي فهذه الدعوى غير مرتكزة على أي أساس لا من الواقع ولا من القانون ، كما أن المحكمة أصدرت أمرا تمهيديا بتاريخ 27/07/2023 قضى في منطوقه بإجراء خبرة حسابية عين للقيام بها الخبير السيد أحمد بوشامة الذي تحدد أن هذا الحكم التمهيدي صدر غيابيا في مواجهة المدعى عليها ، وأن السيد الخبير لم يستدع المدعى عليها أو ممثلها القانوني بصفة قانونية بل تم التواصل معه هاتفيا بعدما بلغ إلى علم المدعى عليها أنه تم تعيينه من إنجاز الخبرة إلا أنه صرح للمدعى عليها بأن الخبرة تم وضعها بالمحكمة دون إبداء هذه الأخيرة لأوجه دفاعها وملاحظاتها على الوسائل التي اعتمدتها المدعية في مقالها ، و أنه بجلسة 25/1/2024 اطلع دفاع المدعى عليها على الملف فلم يجد بين طياته الخبرة المنجزة معتقدا أنها لم تنجز بعد إلى أن فوجئ القضية للمداولة لجلسة 22/02/2024 ، و أنه لكل ذلك تلتمس المدعى عليها من المحكمة إخراج الملف من المداولة لتمكينها من بسط أوجه دفاعها بخصوص الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين من طرف المحكمة .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به كما انه، لم يجب على الدفوعات المثارة من طرفها ولم يعرها أي اهتمام بالرغم من جديتها ومن إثباتها مما يعتبر اخلالا بحقوق الدفاع، وأن تعليل المحكمة لم يكن منسجما مع وقائع النازلة ووثائق الملف وتبنى فقط ادعاءات المستأنف عليها ، كما انه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وأنها وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف وباعتبار محكمة درجة ثانية للتقاضي تسمح ببسط أوجه الدفوع من جديد حفاظا على مصالح جميع الأطراف في إطار تطبيق القانون وتدارك ما تم إغفاله من طرف محكمة الدرجة الأولى، وفي هذا الإطار فإنها ستتولى بسط أوجه استئنافها و مناقشتها وفق الاتي بعده خرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م وأنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والتي جاءت بصيغة الوجوب " يجب عليه " أي الخبير أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالإستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة الاستعجال ، كما يجب عليه أن يضمن في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم وتوقيعهم عليه مع وجوب الإشارة الى من رفض منهم التوقيع وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد أحمد بوشامة فليس هناك ما يفيد توصل من عدم توصلها بالاستدعاء للخبرة بالطرق القانونية المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي وفي غياب ما يفيد استدعاءها للخبرة وتوصلها بالاستدعاء لذلك تكون هذه الخبرة غير حضورية ومخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ، هذا من جهة وأنه فضلا عن عدم حضورية الخبرة، فإنها أيضا تفتقر الى الموضوعية والى التقنية اللازمتين اعتبارا لموضوع نازلة الحال ، ذلك ان الخبرة المنجرة هي خبرة حسابية انصبت على الوضعية المحاسبية استنادا إلى الفواتير المستدل بها من طرف المستأنف عليها فقط، في حين ان اصل موضوع الدعوى يتعلق ويتمحور حول حجم البضاعة والمتمثلة في كمية من السجادات المغربية، والتي يحدد ثمن نقلها على أساس الوزن وليس المبالغ المضمنة فى الفواتير في حد ذاتها، ذلك ان البضاعة يتم وزنها بواسطة الميزان الآلي لكن المستأنف عليها عمدت على تغيير مقدار كتلة السجادات برفع وزنها عما هو مسجل بالميزان الآلي، و هو ما لم يتطرق اليه الخبير في خبرته ، و التي حصرها في احتساب قيمة المبالغ المسطرة بالفواتير موضوع الخبرة والتي لا علاقة لها بأصل موضوع النزاع و الذي يتعلق كما سلف الذكر بحجم البضاعة الحقيقي و وزنها والذي على أساسه تتحدد تكلفة نقلها ، وهذا هو المعمول به و المتعارف عليه في مجال نقل البضائع داخليا وحتى دوليا، وأنه لذلك تكون الخبرة التي ارتأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه المصادقة عليها خبرة معيبة و ناقصة و مفتقرة الى الموضوعية و التقنية اللازمة في الخبرة باعتبارها اجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى و وسيلة لوضع يد المحكمة على الأمور التقنية و الفنية لتكوين قناعتها عند إصدار الحكم وأنه فضلا عن كل ما ذكر فان المحكمة لم تعر أي اهتمام لما دفعت بها ابتدائيا من كون الفواتير المدلى بها هي من صنع المستأنف عليها نفسها، ولا تتوفر على الشروط المتطلبة قانونا لاعتبار الفاتورة حجة في الإثبات واهم تلكم الشروط هو شرط القبول وهو ما أكده العمل القضائي باختلاف درجاته وعلى راسها محكمة النقض الذي أصدرت العديد من القرارات الصادرة في هذا الشأن نذكر منها القرار عدد : 398 الصادر بتاريخ 25/6/2018 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/2260 جاء فيه " يشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم ان تحمل ما يفيد شرط القبول وان الختم والطابع لا يعتبر قبولا والمحكمة التي اعتبرت في تعليلها ان الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة و التوقيع بالقبول واعتبرتها حجة كتابية تثبت المديونية و قضت عليها بالأداء رغم انها لا تحمل جميعها توقيعا بالقبول، بل تحمل فقط طابعها جاء قرارها سيئ التعليل المنزل منزلة انعدامه. ونفس الشيء ينطبق على نازلة الحال اذ ان الفواتير المستند اليها كدليل اثبات للمديونية المزعومة والمعتمدة من طرف الخبير هي فواتير ادلت بها المستأنف عليها وهي من صنعها نفسها و الأهم من كل ذلك انها لا تتضمن أي توقيع بالقبول من طرفها مما يجعلها فواتير غير ذات حجية ولا يمكن باي شكل من الاشكال مواجهتها بما تتضمنه لمنازعتها الجدية فيها وعدم توفرها على توقيعها بالقبول و الذي يعتبر شرط أساسي لصحة الفاتورة و مواجهة الخصم بها ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الغاء الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 27/07/2023 وكذا الحكم الباث في الموضوع تحت رقم 2067 الصادر بتاريخ 22/02/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2023/8235/5820 وبعد التصدي أساسا رفض الطلب لعدم ارتكازه على أي أساس لا من الواقع ولا القانون واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة تكون حضورية لجميع الأطراف وفق مقتضيات الفصل 63 من ق م م وتتناول مضمون النزاع وجوهره وهو حجم ووزن البضاعة مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوء ذلك. وأرفقت المقال بنسخة عادية من الحكم وأصل المقال وأربع نسخ منه .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت انه غير مرتكز على أساس سليم لقد استندت المستأنفة في معرض استئنافها للحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية وعلى الحكم القطعي القاضي بالأداء لقد عابت المستأنف على الحكم التمهيدي كونه قد خرق مبدأ الحضورية المنصوص عليه في الفصل 63 من ق م م بدعوى انه لم يتم استدعاؤها للحضور لموعد اجراء الخبرة وانه لا دليل بالملف على توجيه الاستدعاء لها للحضور لموعد الخبرة غير ان هذا الدفع لا أساس له من الصحة ، ذلك انه بالرجوع لتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير احمد بوشامة فإنه قام بتوجيه استدعاء للمدعى عليها مع الاشعار بالتوصل ، وأنها توصلت بالاستدعاء بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل وادلى السيد الخبير بمرجوع الاستدعاء رفقة تقرير الخبرة يفيد توصل المستأنفة بالاستدعاء للحضور لموعد الخبرة، وأن المستأنفة هي من تخلفت عن الحضور رغم التوصل بالاستدعاء لموعد اجراء الخبرة وبالتالي فلا مجال للمستأنفة للادعاء بعدم توجيه الاستدعاء لها لموعد انجاز الخبرة والتمسك بعدم الحضورية ما دام ان السيد الخبير قام بتوجيه الاستدعاء للمستأنفة وفق مقتضيات الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية وان المحكمة الابتدائية سبق لها ان ردت هذا الدفع في معرض جوابها عن هذا الدفع خلال المرحلة الابتدائية بالقول "وحيث إنه باطلاع المحكمة على وثائق الملف يتضح لها بان المدعى عليها توصلت بالاستدعاء بواسطة المستخدمة بتاريخ 27/06/2023 والتي رفضت التوقيع على شهادة التسليم والحال ان الحكم التمهيدي بإجراء خبرة الصادر عن المحكمة كان بتاريخ 27/7/2023 أي بعد شهر من تاريخ التوصل المدعى عليها مما يكون الدفع بخصوصية غيابية الحكم في حق المدعى غير ذي أساس ويتعين الحكم برده، كما انه بخصوص الدفع المتعلق بعدم استدعاء المدعى بطريقة قانونية فانه بالاطلاع على تقرير الخبرة يتضح بأن المدعى عليها توصلت بإجراءات الخبرة بعنوانها المذكور بالمقال الافتتاحي وهو امدير 4 زنقة واد زيز الطابق 3 الشقة رقم 7 اكدال الرباط كما هو مبين من خلال مرفقات الخبرة مما يعتبر معه هذا الدفع غير ذي موضوع ويتعين رده ، كما ان المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها لم تتضمن وسيلة أي وسيلة تثبت الأداء وغير معززو بما يثبت ادعاءاتها وان عدم استدعاء دفاع المدعى عليها لإجراءات الخبرة مفاده ان لم يذكر في ديباجة الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة في الموضوع لكون دفاع المدعى عليها لم يسجل نيابته الا بجلسة 25/1/2024 في حين ان الحكم القاضي بإجراء خبرة تم بتاريخ 27/7/2023 ، وان المقال الاستئنافي لم يناقش هذا التعليل الوارد في الحكم الابتدائي ولم يتطرق اليه بالمناقشة والتحليل ولم يطعن في هذا التعليل لعلمه اليقيني انه مبني على أساس سليم لذا وجب استبعاد هذا الدفع لعدم جديته، كما نازعت المستأنف عليها في موضوعية الخبرة بدعوى ان موضوع الدعوى يتعلق بحجم بضاعة والمتمثلة في كمية من السجادات المغربية والتي يحدد ثمن نقلها على أساس الوزن وليس المبالغ المضمنة في الفواتير غير ان هذا الادعاء لا أساس له من الصحة لكونه غير معزز باي وسيلة اثبات قانونية ومجرد ادعاء لا أساس له من الصحة في غياب الدليل الكتابي المعتبر قانونا، ذلك ان الفواتير موضوع المطالبة القضائية تتعلق بعمليات النقل على الصعيد الدولي ، وانها ادلت بالفواتير معززة بما يفيد وصول البضائع موضوع الفياتير الى المرسل اليه وادلت بما يفيد التوصل بها وهي الواقعة التي لم تكن محل نزاع من طرف المستأنفة بدليل انها لم تناقش هل تم التوصل بالبضاعة ام لا مما يعتبر معه إقرار قضائية وفق مفهوم الفصل 407 من ق ل ع ، كما ان الادعاء بعدم توفر شرط القبول في الفواتير فان هذا الدفع يتعلق بالمعاملات المتعلقة بالسلع والبضائع وليس ، في عقود النقل الدولي التي يكون الالتزام فيها وجود عملية نقل البضاعة والتوصل بها وهي الواقعة الثابتة في نازلة الحال ذلك ان البضائع موضوع الفواتير تم التوصل بها من طرف المرسل إليهم ولم تكن موضوع منازعة من طرف أي كان بما فيه المستأنفة شخصيا في مقالها الاستئنافي التي اقتصرت على مناقشة كمية البضاعة فقط دون غيرها من الدفوع الجدية التي من شأنها ان تنال من حجية الفواتير وصحتها وان المحكمة وفي اطار إجراءات تحقيق الدعوى أصدرت حكما تمهيديا قضى بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير احمد بوشامة التي قام باستدعاء الأطراف بطريقة قانونية وتخلفت المستأنفة عن الحضور الموعد اجراء الخبرة وان السيد الخبير اطلع على الفوتير المدلى بها من طرفها وهي عقد الخدمة CONTRA DE SERVICE مصادق عليه بتاريخ 12/1/2022 وصورة للفواتير مرفقة بما يفيد التوصل بالبضاعة المرسلة وكشف وضعية الحساب بين الطرفين، وان السيد الخبير بعد ان اطلع على الوثائق المدلى بها خلص الى تحديد الدين في مبلغ 451.792.15 درهم بعد ان بخصم مبلغ الخصم المحدد في 181.415.77 درهم ، وان المستأنفة لم تناقش ماهي أوجه النقص والخلل التي شابت تقرير الخبرة وماهي العيوب التي شابت العمليات الحسابية التي قام بها السيد الخبير ولا مناقشة المبالغ المعالجة من طرف السيد الخبير ولم يناقش أي مبلغ معين واقتصرت دفوعاته على العمومية والتجريد دون تحديد للعيوب التي ينعيها على الحكم الابتدائي مما تبقى معه الادعاءات مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة مما يتعين معه الحكم باستبعادها ورد هذه المزاعم، وأنها ادلت بمذكرة بعد الخبرة التمست من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم لها بالمبلغ المحدد من طرف السيد الخبير، وان جميع الدفوع الواردة في المقال الاستئنافي غير مرتكزة على أساس سليم ولا تنال من صحة تعليل الحكم الابتدائي مما يتعين معه الحكم بردها وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم برد وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه لقد قررت الشركة المدعى عليها الطعن في الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي المؤرخ في 27/07/2023 والحكم القطعي الصادر بتاريخ 22/04/2024 في الملف رقم 2023/8235/5820 ، والذي قضى بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ 451,792 درهمًا للشركة المدعية مع الفوائد القانونية، وأوضحت في مقالها الإستئنافي أن المستأنف عليها لا تتوفر على أي إثباتات ملموسة باستثناء وثائق من إعدادها الشخصي، وأن الخبرة المحاسبية التي تم الإستناد إليها لم تحتسب إلا مجموع الفواتير التي أعدتها المستأنف عليها بنفسها كما تم التأكيد على أنها ودفاعها لم يتم استدعاؤهما لحضور الخبرة، بالإضافة إلى ذلك فقد ارتكزت الخبرة على الحسابات بينما كان النقاش يتمحور حول وزن البضاعة ، وردًا على ذلك، أفادت المستأنف عليها في مذكرتها المؤرخة بتاريخ 10/10/2024 بأن الإستئناف المقدم من الشركة لا يستند إلى أي أساس قانوني سليم من حيث الأساس القانوني فالإستئناف هو حق من الحقوق التي تضمن المحاكمة العادلة ونظمه المشرع ابتداءا من المادة 134 من قانون المسطرة المدنية ، أما بالنسبة للخبرة المطلوب إلغائها فيكمن سبب ذلك أن الخبير أحمد بوشاما لم يقم إلا بالاعتماد على الفواتير التي قدمتها له المستأنف عليها وأن النزاع لا ينصب على الثمن المضمن بالفواتير المدلى بها بل أن جوهر النزاع الحقيقي هو الوزن لكون المستأنف عليها كانت تعمد على عدم تضمين الوزن الحقيقي للفواتير ، أما بالنسبة للإقرار القضائي الذي تنظمه المادة 406 و ليس 407 كما أشارت إلى ذلك المستأنف عليها أن المادة التي أشارت إليها تتطرق للإقرار الغير القضائي والدليل على ذلك أن المستأنف عليها أرسلت فاتورة إليها تطالبها بمبلغ 450000 درهم في حين عندما تقدمت بدعواها إلى القضاء طالبت بمبلغ 634207 درهم وهذا يدل على تقاضي المستأنف عليها بسوء النية طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة المدنية ، وأن الفواتير المستدل بها لا تحمل لا توقيع ولا ما يفيد القبول ولا تتوفر فيها الشكليات المطلوب توفرها بالفاتورة ، وأن المدة التي تعاملت فيها مع المستأنف عليها لم تتجاوز السنة وأن مبلغ 450000 درهم المحدد من طرفها هو مبلغ يفوق بكثير بالنسبة لوزن السجادات ككلفة لنقلها ، وأن المستأنف عليها يجب أن تثبت أن المبلغ المطالب به يوازي وزن السجادات التي يتم نقلها، وأنه لكل ما ذكر ولما سبق تفصيله فإن دفوعات المستأنف عليها تبقى مجرد دفوعات واهية لعدم وجاهتها وعدم ارتكازها على أي أساس لا من الواقع ولا القانون ، ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنف عليها لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أي أساس لا من الواقع ولا القانون وتمتيعها بما ورد في مقالها الاستئنافي وسائر كتاباتها جملة وتفصيلا وتحميل المستأنف عليها الصائر ، وأرفقت بفاتورة .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 24/10/2024 حضر نائب الطرفين وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة تسلم نائب المستانف عليه نسخة فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه وبالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المحكمة قررت استدعاء المستأنفة لجلسة 20/07/2023 التي تخلفت عنها رغم التوصل بتاريخ 27/6/2023 فتقرر حجز الملف للمداولة لنطق بالحكم بجلسة 27/7/2023 حيث أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها الى الخبير أحمد بوشامة الذي أنجز تقريرا تبين بعد الإطلاع عليه أنه قام باستدعاء المستانفة بالبريد المضمون فتخلفت عن حضور الخبرة رغم التوصل ، ولأن عدم استدعاء دفاع المستأنفة لإجراءات الخبرة مرده الى أنه لم يذكر في ديباجة الحكم التمهيدي لكون دفاع المستانفة لم يسجل نيابته إلا بتاريخ 21/12/2023 في حين أن الحكم التمهيدي كان بتاريخ 27/7/2023 ، وبالتالي فلا مآخذ يمكن أن تنال من سلامة إجراءات التبليغ عند إنجاز الخبرة طالما أن المستأنفة اختارت عدم الجواب ولم تنصب محام للدفاع عنها إلا بعد صدور الحكم التمهيدي مما يبقى ما أثارته بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين رده .
وحيث إنه وبالإطلاع على تقرير الخبرة تبين أن ما خلص اليه الخبير من تحديد المديونية كان بعد إطلاعه على كافة المستندات المدلى بها من طرف المستانف عليها بما فيها عقد الخدمة الموقع بين الطرفين و الفواتير المرفقة بالأوراق المبررة لها ، وبالتالي فلا مجال للقول بأن الفواتير من صنع المستانف عليها وبأن الخبرة انصبت على الوضعية المحاسبية الى الفواتير المستدل بها فقط والحال أن تلك الفواتير جاءت مدعمة بعقد الخدمة المبرم بين الطرفين والأوراق المبررة لتلك الفواتير والتي لم تكن محل منازعة من طرف المستأنفة ، وأن ما أثارته من كون المستأنف عليها عمدت الى تغيير مقدار كتلة السجادات برفع وزنها عما هو مسجل بالميزان الآلي لم تقم دليلا على ثبوته ، سيما وأن الخبير قد اطلع على عقد الخدمة و الملحق به وباقي الوثائق بما فيها الفواتير والأوراق المبررة لها وخلص الى أن الدين الذي لازال بذمة المستانفة هو مبلغ 451792.15 درهم .
وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستانف جاء مصادفا للصواب ومعلل كفاية لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس ، وأنه لا مبرر لإجراء خبرة بالنظر للمعطيات أعلاه .
وحيث إنه يتعين تحميل المستانفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55015
Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le refus d’entrée de la marchandise est dû à l’expiration du certificat de conformité imputable à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55155
Le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant est la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55321
Preuve en matière commerciale : la facture émise par un commerçant fait foi de la créance sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55495
Le manquement aux obligations contractuelles d’hygiène et de sécurité justifie la résiliation du contrat de prestation de services (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55583
Force obligatoire du contrat : l’action en référé visant à faire récolter une marchandise est prématurée dès lors qu’une clause contractuelle en a déjà transféré la propriété au demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55657
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de marchandises en vrac inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55735
L’apposition des signatures des représentants légaux au dos d’un chèque barré ne constitue pas un endossement translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55813
Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue du débiteur prime sur des bons de livraison contestés et non probants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024