La dissolution d’une société pour mésentente grave entre associés n’est admise que si les désaccords paralysent l’activité sociale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76441

Identification

Réf

76441

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4029

Date de décision

23/09/2019

N° de dossier

2019/8228/2725

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1056 - 1059 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en dissolution d'une société pour mésentente entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des différends invoqués comme justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, la jugeant non fondée. L'appelant soutenait que l'existence de plusieurs litiges judiciaires entre les partenaires constituait un juste motif de dissolution au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle la distinction fondamentale entre la résolution du contrat de société, à effet rétroactif, et sa dissolution, qui met fin à la personne morale pour l'avenir et conduit à sa liquidation. Elle retient que la dissolution pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui suppose des dissensions d'une gravité telle qu'elles paralysent le fonctionnement de la société. Or, la cour constate que le principal conflit relatif à la gérance alternée du fonds de commerce a été définitivement tranché par une décision de justice antérieure, tandis que les autres litiges, de nature personnelle, sont sans incidence sur la poursuite de l'activité sociale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيدان إدريس (ر.) و عبد الهادي (ر.) بواسطة نائبهما، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/05/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 27/12/2018 تحت عدد 13226 في الملف عدد 11641/8204/2018 والقاضي بقبول الطلبين الأصلي و الإضافي ، وفي الموضوع : برفضهما و تحميل رافعهما الصائر. وفي الطلب المضاد : بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر .

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعيين السيدين إدريس (ر.) و عبد الهادي (ر.) تقدما بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/11/2018 ، يعرضان من خلاله أنهما بتاريخ 20 فبراير 2008 اشتريا رفقة شريكهما المدعى عليه نصف الأصل التجاري، والكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وتم الاتفاق على مبدأ المداورة بينهما في تسيير الأصل التجاري موضوع الدعوى الحالية، فتولى المدعى عليه تسيير الفترة الأول من 2008 إلى غاية متم 2011 ، ثم سير العارضان الأصل التجاري لفترتين متتاليتين، إلا أن المدعى عليه وقبل وصول دوره في التسيير قام برفع دعوى قضائية يدعي فيها بأن العارضين امتنعا عن تسليمه نصيبه من الأرباح ،ملتمسا إجراء خبرة حسابية إلا أن المحكمة قضت برفض جميع طلباته ابتدائيا وتم تأييده استئنافيا، وأن العارضين يرغبان بمقتضى هذا المقال فسخ هذه الشراكة المبرمة مع المدعى عليه ، لكثرة المشاكل المثارة من قبل هذا الأخير و لانعدام التفاهم و الثقة بينهما ، والتمس التصريح بفسخ عقد الشراكة المبرم بين العارضين والمدعى عليه، و القول تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد نصيب كل واحد من الشركاء من قيمة الأصل التجاري موضوع الشراكة بينهما، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .

وبناء على إدلاء المدعيان برسالة وثائق بواسطة نائبهما و التي اشتملت على : عقد تنازل جزئي عن حق الكراء-الحكم الصادر عن تجارية البيضاء تحت عدد 5818 بتاريخ 12/06/2018 في الملف رقم 1331/8204/2018 .

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد للمدعى عليه المدلى بهما بواسطة نائبه عرض فيهما أن المدعيان لم يدليا بالوثائق المدعمة لطلبهم و لإثبات ما يدعونه من انعدام الثقة ودون أن يبينا أين تتجلى هاته الواقعة ، كما لم يحددا رقم السجل التجاري ولم يدخلا السيد رئيس السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالبيضاء ما دام أن الأمر يتعلق بإجراء خبرة حسابية ، وأنهما يطالبان بالفسخ وإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيب كل طرف من قيمة الأصل التجاري دون تحديد ماذا بعد ذلك و لمن سيعود الأصل التجاري و من يؤدي نصيب الآخر ، وتبعا لذلك فإن المقال غير مقبول شكلا، واحتياطيا في الموضوع فإن طلب المدعيان هو محاولة للضغط على العارض، واستباق الأحداث خصوصا وأنه بتاريخ 12/06/2018 أصدرت المحكمة التجارية بالبيضاء حكم رقم 5818 في الملف عدد 1331/8204/18 قضى على المدعيين حاليا بتسليم العارض المحل التجاري المتنازع فيه لتسييره ابتداءً من 01/01/2018 مادام أن ذلك يكون بالتناوب ، وأن فترة العارض حلت بالتاريخ أعلاه، وأن هذا الحكم تم تأييده بتاريخ 19/11/2018 في الملف عدد 5169/8228/18 بمقتضى القرار عدد 5416، وأن المدعيين رغم صدور هذا الحكم شرعا في استغلال المحل لوحدهما لغاية يومه، بالرغم من إقرارهم بذلك كتابة ، وأن الطلب غير كامل، وغامض و يتعين التصريح برفضه، وحول المقال المضاد، فإنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي عدد 5818 المؤيد استئنافيا ، وكذا إقرار المدعى عليهما حاليا بفترة التناوب منذ 1/1/2018 ، وأنه بغض النظر عن كون العارض لازال لم يباشر مسطرة التنفيذ و الامتناع ، إلا أن المدعى عليهما يستغلان الأصل التجاري منذ 1/1/2018، والذي يذر عليهما أرباحا هي من حق العارض نظرا لأن مدة التناوب كانت منذ ذلك التاريخ، لذا من حقه المطالبة بواجب استغلال المحل منذ 01/01/2018، والتمس التصريح بعدم قبول الطلب شكلا، وبرفضه موضوعا، وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للعارض تعويضا مسبقا قدره 2000 درهم ، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد واجب استغلال المحل أعلاه منذ 1/1/2018 لغاية تاريخ إجرائها التي تعود من حق العارض، وبحفظ حقه في التعقيب على الخبرة، و تقديم مطالبه النهائية، و بتحميل المدعى عليهما الصائر. وأرفقت المذكرة بصورة من الحكم الصادر عن تجارية البيضاء تحت عدد 5818 بتاريخ 12/06/2018 في الملف رقم 1331/8204/2018 –صورة من عقد تنازل جزئي عن حق الكراء –نموذج "ج" .

وبناء على المقال الإضافي للمدعيين المدلى به بواسطة نائبهما، عرض فيه أنهما يتقدمان بطلب إضافي رام إلى أداء المدعى عليه لفائدتهما مبلغ 150.000,00 درهم، سبق له أن تحصل عليه منهما دون وجه حق ، وأن هذا المبلغ يصرح و يقر به المدعى عليه في جميع مذكراته سواء المدلى بها أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية أو حتى خلال جلسة البحث المنعقدة أمام المحكمة الابتدائية ، رفقته نسخ من مذكرات المدعى عليه يقر فيها جميعها بتوصله بالمبلغ المشار إليه أعلاه كجزء من نصيبه من الأرباح عن مداخيل المحل التجاري، إذ أن الحكم الابتدائي وكذا القرار الاستئنافي قرر بأن المدعى عليه لم يكن شريكا في الأرباح و المداخيل للأصل التجاري، وإنما كان على أساس التناوب في تسييره لمدة 3 سنوات لكل واحد منهما، و التمسا التصريح و الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهما مبلغ 150.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر . وأرفق المقال الإضافي ب : صورة من الحكم الصادر عن تجارية البيضاء تحت عدد 5818 بتاريخ 12/06/2018 في الملف رقم 1331/8204/2018- نسخة من مقال افتتاحي –طلب رامي إلى تبليغ إنذار –رسالة-طلب رام إلى إجراء محاسبة و استجواب –أمر مبني على طلب .

وبعد مناقشة القضية ، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعيان.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف قد جاء مشوبا بانعدام التعليل ، وبخرق الفصل 1056 من ق ل ع ، ذلك أنه اكتفى بسرد الوقائع ثم خلص بعد ذلك للنتيجة، دون رد على الدفوع القانونية التي تمسك بها العارضان، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فالمحكمة أعملت مقتضيات الفصل 1056 من ق ل ع، بكيفية غير موفقة، فخلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، فإن مقتضيات الفصل المذكور تطبق جملة وتفصيلا على الدعوى لوجود خلاف خطير بين الشركاء يتمثل في توجيه المستأنف عليه للعارضين إنذارا غير قضائي بتاريخ 19/12/2016 يطالبهما باطلاعه على جميع الكشوفات الحسابية أمام خبير مختص ، وتحديد الأرباح منذ يونيو 2008 إلى غاية يومه، وتسليمه نصيبه من الأرباح، على الرغم من علمه بأن عقد الشراكة ينص على تناوب التسيير لمدة ثلاث سنوات لكل واحد، وأنه استفاد من المدة المقررة له من 2008 إلى 2011، فإنه لم يتردد في تقديم دعوى تجارية بتاريخ 06/02/2018 يلتمس فيها تمكينه نصيبه من الأرباح منذ سنة 2008 لغاية تاريخ إنجاز الخبرة، انتهت بصدور حكم قضى على الطاعنين بتسليم المحل للمستأنف عليه من أجل تسييره واستغلاله منذ 01/01/2018 ، وتم تأييده استئنافيا، وتأكيدا لوجود خلافات خطيرة بين الشركاء فإن العارضين يدليان بما يثبت وجود دعوى رائجة أمام المحكمة المدنية تقدم بها السيد إدريس (ر.) ضد المستأنف عليه من أجل أداء تعويض عن الضرر اللاحق بسيارته التي سبق وأن سلمها لهذا الأخير، الذي سلمها بدوره لابنه حمزة (ح.) الذي ارتكب بها حادثة سير خطيرة ، لأجله يلتمسان الحكم بفسخ عقد الشراكة المبرم بين العارضين والمدعى عليه، و القول تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد نصيب كل واحد من الشركاء من قيمة الأصل التجاري موضوع الشراكة بينهما، و تحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفقا مقالها بنسخة حكم وصور من إنذار ومقالين افتتاحي وصورة لقرار استئنافي.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه المدلى به خلال جلسة 17/06/2019 ، والذي جاء فيه أن الطرف الطاعن لم يدلي بالوثائق المدعمة لطلبه، ولإثبات ما يدعيه من انعدام الثقة، ودون أن يبين أين تتجلى هاته الواقعة، كما لم يحدد رقم السجل التجاري، ولم يدخلا السيد رئيس السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالبيضاء ما دام أن الأمر يتعلق بإجراء خبرة حسابية ، وأنه يطالب بالفسخ وإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيب كل طرف من قيمة الأصل التجاري دون تحديد ماذا بعد ذلك، ولمن سيعود الأصل التجاري ومن يؤدي نصيب الآخر، وتبعا لذلك فإن المقال غير مقبول شكلا، واحتياطيا في الموضوع فإن طلبهما هو محاولة للضغط على العارض، واستباق الأحداث خصوصا وأنه بتاريخ 12/6/2018 أصدرت المحكمة التجارية بالبيضاء الحكم رقم 5818 في الملف عدد 1331/8204/18 قضى على المدعيين حاليا بتسليم العارض المحل التجاري المتنازع فيه لتسييره ابتداء من 01/01/2018 مادام أن ذلك يكون بالتناوب، وأن فترة العارض حلت بالتاريخ أعلاه، وأن هذا الحكم تم تأييده بتاريخ 19/11/2018 في الملف عدد 5169/8228/18 قرار 5416 ، وأن الطاعنين رغم صدور هذا الحكم شرعا في استغلال المحل لوحدهما لغاية يومه بالرغم من إقرارهم بذلك كتابة، لأجله يلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وعزز جوابه بصور لأحكام وصور لمحضر إعلام بالإفراغ، وصورة لشهادة التسليم.

وبناء على تعقيب نائب المستأنف عليه المدلى به خلال جلسة 22/07/2019 ، والذي جاء فيه بأن طلب المستأنف أصبح متجاوزا بعد حصول الإفراغ، والشروع في عملية التناوب، لأجله يلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وعزز مذكرته بصورة من محضر الإفراغ.

وبناء على تعقيب نائب المستأنفين المدلى به خلال جلسة 22/07/2019 ، والذي أكدا فيه سابق ما جاء بمقالهما الاستئنافي. مرفقين مذكرتهما بصور لمحضر الحادثة وصورة من مقال افتتاحي وصورة من مقال إضافي، وصورة من عقد الشراكة.

وبناء على تعقيب نائب المستأنف عليه المدلى به خلال جلسة 16/09/2019 ، والذي أكد فيه سابق ما جاء في جوابه.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/09/2019 حضر خلالها نائب المستأنفين ، وتخلف نائب المستأنف عليه ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/09/2019 .

محكمة الاستئناف.

حيث تمسك الطاعنان بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه ولئن كان الفريق المستأنف طالب بفسخ الشراكة، فإنه أسس طلبه على مقتضيات الفصل 1056 من ق ل ع المنظمة لأسباب حل الشركة، وخاصة ضمن الأسباب الواردة بمقاله الاستئنافي، علما أن طلب الحل يختلف في طبيعته القانونية عن طلب الفسخ ، فإذا كان هذا الأخير يقصد به حل الرابطة العقدية التي تجمع بين المتعاقدين، وذلك بإرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، ورد كل واحد منهما للآخر ما تسلمه بمناسبة العقد، فإن حل الشركة هو إنهاء للشركة مستقبلا، من غير أن يؤثر الحل على تصرفاتها السابقة طبقا لما نص عليه الفصل 1059 من ق ل ع، ومن غير أن يثبت للشريك الحق في استرداد حصته إلا بعد إجراء التصفية التي تحدد صافي المال القابل للقسمة بين الشركاء، وبالتالي ومادامت العلاقة بين الطرفين تندرج ضمن عقود الشراكة، فإن إنهاءها يجب أن يتم عن طريق الحل و التصفية وفق المقتضيات المنصوص عليها بالباب الثالث من القسم السابع من الكتاب الثاني من ق ل ع ، و الخاص بالتصفية و القسمة، و ليس طلب فسخها، الشيء الذي يبقى معه طلب الفسخ غير مؤسس، وأما بخصوص سبب الاستئناف المستند على إعمال مقتضيات الفصل 1056 من ق ل ع، المتعلق بطلب حل الشركة ولو قبل انتهاء المدة المقررة لها، فمن المقرر قانونا أن حل الشركة هو تدبير استثنائي لا يلجأ إليه إلا إذا كانت هناك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة بين الشركاء التي من شأنها أن تشكل عامل شلل يهدد تسيير الشركة ومصلحتها الخاصة، وأن تقدير جدية الخلاف المبرر لحل الشركة من عدمه يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة.

وحيث إنه من الثابت من وقائع الدعوى المعروضة وكذا مستندات الملف أن الخلافات بين الشركاء المتمثلة في إقامة دعاوى عمومية وأخرى مدنية، لا يمكن تصنيفها ضمن الخلافات التي تجعل من العسير على الشركة الاستمرار في نشاطها، خاصة وأن النقطة الجوهرية التي كانت مثار خلاف بين الشركاء والمتعلقة بمسألة تداول التسيير بين الشركاء، قد تم حسمها بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/6/2018 تحت رقم 5818 في الملف عدد 1331/8204/18 ، والذي قضى على الطاعنين الحاليين بتسليم المستأنف عليه المحل التجاري المتنازع فيه لتسييره ابتداء من 01/01/2018 ، وأن هذا الحكم قد تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2018 تحت عدد 5416 في الملف عدد 5169/8228/18 ، وأما بخصوص الدعوى الجنحية المتعلقة باستعمال ابن أحد الشركاء لسيارة الشريك الآخر بدون إذنه، فإنها لا تهم الشركة ، وليس لها أي تأثير على مسألة التسيير.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن غير ذي أساس، والحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، وينبغي تأييده، مع تحميل الطاعنين الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنهما.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés