Réf
81537
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6176
Date de décision
17/12/2019
N° de dossier
2019/8301/4571
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Réduction de dette, Redressement judiciaire, Preuve en matière commerciale, Plan de continuation, Juge-commissaire, Force probante des écritures comptables, Entreprises en difficulté, Contestation de créance, Concordance des comptabilités, Admission de créance
Base légale
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et le périmètre de la compétence de ce magistrat. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée au vu des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait le montant de la créance en invoquant le défaut de production des originaux des chèques et le refus de prendre en compte une proposition de réduction de dette. La cour retient que la concordance des écritures comptables des deux parties, régulièrement tenues, constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, rendant inopérant le défaut de production des originaux des chèques dont le paiement incombe à la débitrice de prouver. Elle rappelle en outre que la question des remises de dettes consenties par un créancier ne relève pas de la compétence du juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification, mais de celle du tribunal statuant sur le projet de plan de redressement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/9/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 625 بتاريخ 27/5/2019 في الملف عدد 677/8304/2018 القاضي بقبول دين شركة (I. M.) ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 7.021.832.40 درهما بصفة عادية .
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستأنف الى الطاعنة مما يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب قانونا صفة واجلا واداء.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المستأنف أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب بتاريخ 26-04-2018 جاء فيه أن الدائنة شركة (I. M.) صرحت بدينها بمبلغ 7.021.832.40 درهما بصفة عادية و أرفق البيان بنسخة من عادية لكشف حساب و فواتير و نسخ شيكات أرجعت بدون أداء و أن شركة (ب.) نازعت خلال فترة إعداد الحل الملائم في مبلغ الدين المصرح به محددة إياه في 519.128.40 درهما و أن السنديك توصل برسالة الدائن بشأن الموافقة على التخفيض في حدود 20 في المائة و التمس تحقيق الدين و ادلى بنسخ من مراسلات و نسخة من مستخرج السجل التجاري و نسحة من مراسلة .
و بناء على المدكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاد رضا (ج.) بجلسة 25-06-2018 جاء فيه أن الوثيقة المحاسبية المدلى بها من طرف نائب رئيس المقاولة لا تتعلق بحساب المدعية بل تتعلق بشركة أحخرى هي (س.) مما يؤكد أن جواب المدعية حول المديونية غير جدي خاصة أن دين العارضة مهم و تبلغ قيمته 7.021.832.40 درهما و أن المنازعة على المديونية تبقي عديمة الأساس و التمس الحكم بحصر الدين في مبلغ 7.021.832.40 درهما .
و بناء على مدكرة الإدلاء بالوثائق المدلى بها من طرف نائب المصرحة أدلى من خلالها من شواهد بنكية و نسخ من شيكات و نسخ فواتير .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب رئيس المقاولة بجلسة 09-07-2018 تمسك من خلالها بعدم الإدلاء بأصول الوثائق و أن الوثائق المحاسبية تؤكد أن الدين المطالب به غير موجود و ادلى بنسخة من الدفتر الكبير و نسخة من كشف حساب .
و بناء على المدكرة التعقيبية لنائب المصرحة أكد أن تمسك الشركة المدينة بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع دليل على سوء نيتها و أكد أن الإثبات في المادة التجارية حر عملا بالمادة 334 من م ت و التمس الحكم بتحديد الدين في 7.021.832.40 درهما .
و بناء على تقرير السنديك أكد من خلاله أنه لا يمكن الجزم بصحة وجود الدين المطالب به قبل القيام بعملية المطابقة بين المعطيات المضمنة بالدفتر الكبير .
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 107 الصادر بتاريخ 17-09-2018 و القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد سمعالي عبد اللطيف .
و بناء على تقرير الخبير المدلى به بتاريخ 23-04-2019 خلص فيه إلى تحديد المديونية في مبلغ 7.021.832.40 درهما .
و بناء على مدكرة نائب المصرحة بعد الخبرة التمس من خلالها الحكم بقبول الدين في حدود مبلغ 7.021.832.40 درهما .
و بناء على مدكرة رئيس المقاولة بعد الخبرة أكد أن الخبير تطاول على على مهامه و خاض في نقط قانونية و التمس الأمر باستبعاد تقريره و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية ثانية .
و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .
و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة، ان مقتضيات الفصل 50 من ق م م يوجب ان تكون الأحكام والقرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا وقانونا، وان المستأنف عليها طالبت بتحقيق دينها في مبلغ 7.021.832.40 درهم فيما التمس رئيس المقاولة رد الدين لكون المستأنف عليها لم تدلي باصول الشيكات التي تثبت قيام المعاملة وان الصور الشمسية لا تقوم مقام الأصول كما انه لم تراع نسبة التخفيض التي اقترحها السنديك على المستأنف عليها في حدود 20% ، وادلت العارضة بدفترها الكبير الذي حدد المديونية بين الطرفين في مبلغ 519.128.40 درهم وعززت مذكرتها المدلى بها بجلسة 09/07/2018 ابتدائيا بنسخة منه ونسخة من كشوفات بنكية تفيد توصل المستأنف عليها بمبالغ مالية، وان القاضي رد دفع العارض واستجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها رغم المنازعة الجدية في الأرقام المصرح بها ، وانه وبمراجعة وصولات الفواتير المعتمدة من طرف المستأنف عليها فانها اديت مقابل شيكات عجزت عن الإدلاء باصولها رغم مطالبة العارضة لها بذلك والتي من الممكن ان تكون قد اديت او تم سلوك مساطر اخرى بشانها، وان قبول المستأنف عليها لشيكات مسحوبة عن العارضة تجعل الإلتزام قد تجدد ولا يمكن قبول الفواتير المقدمة امام القاضي المنتدب، وانها ادلت بنسخة من دفترها الكبير والتمست اعتبار مضمونه وفقا لقواعد المحاسبة والأمر باجراء خبرة الا ان محكمة الدرجة الأولى لم تتولى الرد على ملتمس العارضة المقدم بشكل نظامي، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستانف عليها في المبلغ المحدد في الحكم المستأنف وحصر الدين في مبلغ 29.696.12 درهم واحتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية وحفظ حقها في التعقيب والحكم بتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال بتصريح بالإستئناف ونسخة من الحكم المستأنف ونسخة من مذكرة للعارضة المدلى بها ابتدائيا ونسخة من رسالة التخفيض الموجهة من المستأنف عليها للسنديك.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/11/2019 جاء فيها ان المستأنفة اسست طعنها هذا على المنازعة في المديونية استنادا الى ان العارضة لم تدل باصول الشيكات، كذا لأن الحكم لم يراعي نسبة التخفيض من الدين في حدود 20% التي اقترحتها العارضة على السنديك، ومن جهة فان مقدار الدين المحدد في الحكم جاء استنادا الى خلاصات الخبرة القضائية المنجزة ابتدائيا من قبل الخبير سمعالي عبد اللطيف، والتي خلص من خلالها ان مديونية العارضة اتجاه المستأنفة ترتفع الى مبلغ 7.021.832,40 درهم وهي خلاصة انتهى اليها من خلال الإطلاع على اصول الشيكات موضوع الملف وكذا الدفاتر المحاسبية لكل من الطرفين والتي تبين له من خلالها ان مجموع الفواتير التي ادلت بها العارضة هي مسجلة في الدفتر الكبير الفرعي للعارضة ويقابلها تسجيل بنفس الدفتر للمستأنفة وذلك على النحو الآتي، انه فيما يتعلق ب 20 فاتورة بمبلغ 948.968,4 درهم هي مسجلة بشكل متطابق لكل من الشركتين ، اما الإختلاف في الرصيد فهو يرجع الى الفاتورة الحاملة لمبلغ 429.840,00 درهم ومقابلها 4 شيكات بمبلغ 107.460,00 درهم المسجلة على انها مؤداة في محاسبة شركة (ب.) دون تقديم أي اثبات بهذا الشأن مما يكون معه الدين المترتب من هاته الفواتير برمته ثابتا وهذا ما اكده الخبير، وبالنسبة لباقي الفواتير المرفقة بشيكات الأداء وعددها 104 بمبلغ اجمالي قدره 6.072.864,00 درهم فإن الممثل القانوني الحالي لشركة (ب.) اكد ان جميع الفواتير المدلى بها مقيدة بمحاسبة شركته و هذا الأمر قد تأكد منه الخبير من خلال مقارنة حجم المبالغ الناتجة عن المعاملة التجارية بين الطرفين كما هي مسجلة في الدفتر الكبير الفرعي لكل منهما، و كذلك فقد أكد الخبير أن مقابل هذه الفواتير هي سلع و مواد أولية كانت قد استفادت منها المستأنفة من قبل العارضة في إطار العلاقة التجارية المهمة الرابطة بين الطرفين ، و تسجل العارضة كون الاستئناف الحالي انصب فقط على الحكم القطعي دون الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة و ذلك عملا بأحكام المادة 140 من ق م م الذي ينص على أنه ، لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع و ضمن نفس الآجال " و اعتبارا لذلك فإن الحكم المطعون فيه لما اعتبر أن الخبير احترم كافة الإجراءات المتطلبة قانونا و أن تقريره اتسم بالموضوعية فإنه الحكم يكون مكتسبا لحجية الأمر المقضي به في هذا الشق و يبقى الطلب الرامي لإجراء خبرة مضادة غير مبني على أساس قانوني سليم مما ينبغي استبعاده ، و أن مصادقة المحكمة على هذا التقرير تكون مطابقة للقانون خاصة أن المستأنفة لم تدل بما يفيد أدائها لمقابل الفواتير المدلى بها ، ولا لقيمة الشيكات المقابلة لها و الثابتة من خلال شواهد عدم الوفاء، وأما فيما يخص الزعم بكون المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار نسبة التخفيض المسطرة في رسالة العارضة الموجهة إلى السنديك ، فهذا القول يؤكد من جهة عدم جدية المنازعة في المديونية ، ومن جهة أخرى فإن هذا المقترح قد سطر في إطار الاستشارة الفردية للدائنين و جوابا على مقترح التخفيض المقدم من طرف السنديك ، و هو تخفيض مشروط بالأداء داخل سنتين أقصاه متم سنة 2019 ، و أخذا بعين الاعتبار التواريخ المحددة من قبل العارضة لتسديد كل دفعة، و أن مخطط الاستمرارية المقدم للمحكمة يؤكد على أن السنديك لم يقبل المقترح المقدم له من قبل العارضة ، و عرض الأمر على المحكمة و بالتالي أصبح هذا المقترح متجاوزا، وانتقلت الصلاحية للقاضي المنتدب قصد البث في هذه المديونية حسب ما يراه مناسبا ولا مجال لإعادة التمسك بالمقترح امام المحكمة بعد رفضه في اطار المخطط السالف الذكر، ملتمسة رد الإستئناف والحكم بالتأييد.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 3/12/2019 حضر نائبا الطرفان وادلى نائب المستأنف بمذكرة حاز نائب المستأنف عليها نسخة منها واسند النظر فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة اعلاه.
وحيث ان الثابت من تقرير الخبرة المأمور بها خلال المرحلة الابتدائية المنجزة من طرف الخبير سمعالي عبد اللطيف ان 20 فاتورة بمبلغ 948968,4 درهم مسجلة في الدفاتر المحاسبية للطاعنة والمستأنف عليها مع وجود اختلاف حول الرصيد الغير المؤدى ذلك ان الطاعنة تحدده في مبلغ 519128,40 درهم اي بفارق مبلغ 429840,00 درهم مسجل في محاسبة هذه الاخيرة بأنه مؤدى بواسطة اربع شيكات دون ان تدلي بما يثبت ذلك، اما الفاتورات الاخرى فهي مصحوبة بشيكات وعددها 104 مسجلة في الكتاب الفرعي لشركة (ب.) ويقابلها تسجيل بالكتاب الفرعي للمستأنف عليها وان هذه الشيكات مطابقة لفاتورات دفع السلع، وبذلك يبقى ما تمسكت به الطاعنة من كون المديونية بأكملها غير ثابتة لعدم ادلاء المستأنف عليها بأصول الشيكات على غير اساس لانه من جهة، فإن الشيكات المؤسس عليها التصريح بالدين مسجلة بالدفاتر المحاسبية للطرفين وان المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم وان المادة 21 من مدونة التجارة قد نصت على انه حينما تكون وثائق محاسبية متطابقة مع نظير يوجد بين ايدي الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه ومن تم فإن ما قيد بالدفتر الكبير الفرعي للطاعنة بخصوص مبلغ الشيكات المسلمة للمستأنف عليها والذي يقابله تقييد في نفس الدفتر لدى هذه الأخيرة فإنه يشكل دليلا كافيا على قيام المديونية وانه من جهة ثانية، فإن عدم الإدلاء بأصول الشيكات لا ينفي المديونية الثابتة في محاسبة الطاعنة والتي لم تدل بما يفيد اداء مبالغ تلك الشيكات للمستفيدة منها التي بإمكانها الاحتفاظ بالاصول طالما ان القانون قد خول لها سلوك المسطرة الجنحية عند عدم اداء الشيك لعدم توفر المؤونة وتبقى تبعا لذلك منازعة الطاعنة في مبلغ المديونية غير جدية ، وان المبلغ الذي حدده الخبير اعلاه مقيد في محاسبتها وان الامر لا يحتاج الى اجراء خبرة جديدة لاسيما وان هذه الاخيرة هي اجراء من اجراءات التحقيق موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها ان تأمر به ألا تأمر به متى توفرت لديها المبررات لقضائها والطاعنة لم تدل بما يفيد اداء كامل مبلغ الفاتورات والشيكات.
وحيث ان الدعوى الحالية تندرج ضمن مسطرة تحقيق الدين المصرح به والتي تهدف الى تحديد خصوم المقاولة القابلة للأداء بعد قبولها بصفة نهائية وان دور القاضي المنتدب يقتصر على مراقبة شكليات التصريح وصحة الدين المصرح به دون ان يتعداه الى الخوض في مسألة التخفيضات الممنوحة من طرف الدائنين للمدين المفتوحة في حقه المسطرة ، لان المحكمة المعروض عليها مشروع مخطط الاستمرارية هي التي تقرر بشأن التخفيضات والسنديك ملزم بأخذ بعين الاعتبار التخفيضات التي شهدت عليها المحكمة في حكما القاضي بحصر مخطط الإستمرارية عند اداء اقساط الديون المجدولة ومن ثم فإنه لا محل لمناقشة التخفيضات خلال مسطرة تحقيق الدين وبذلك تبقى مطالبة الطاعنة باعتبار نسبة التخفيض الممنوحة لها من طرف المستأنف عليها عند حصر الدين المصرح به في غير محلها.
وحيث وتأسيسا على ما ذكر أعلاه يبقى مستند الطعن على غير أساس، الامر الذي يستوجب تأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا:
-في الشكل:
-في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables