Réf
53004
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
54/1
Date de décision
29/01/2015
N° de dossier
2012/1/3/1459
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Rejet, Liquidation des dettes, Factures impayées, Extinction de l'obligation, Exigibilité, Dettes réciproques, Dépôt de garantie, Contrat de prestation de services, Compensation légale
Ayant constaté l'existence de dettes réciproques entre les parties, l'une résultant de factures impayées et l'autre de l'obligation de restituer un dépôt de garantie, une cour d'appel retient souverainement que ces deux dettes sont de même nature, liquides et exigibles. Elle en déduit à bon droit que les conditions de la compensation légale, telles que prévues par les articles 361 et 362 du Code des obligations et des contrats, sont réunies et procède à l'extinction des deux dettes à concurrence de la plus faible.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2012/360 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/01/19 في الملف عدد 10/2010/569، أن الطالبة (ر. ع. خ.) تقدمت بتاريخ 2009/01/07 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت عقدا مع المدعى عليها (ك. ت. ز.) التزمت بموجبه بأن تضع رهن إشارة هذه الأخيرة الوسائل المادية و البشرية الضرورية من أجل نقل مستخدميها، وأن العقد المذكور أصبح ساري المفعول ابتداء من 2008/11/25، غير أن المدعى عليها تقاعست عن أدائها لها قيمة الفواتير المستحقة البالغة 808.560,00 درهما، ملتمسة الحكم لها بالمبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتعويض قدره 20.000,00 درهم. وأجابت المدعى عليها بعدم استحقاقي المدعية للمبلغ المطلوب موضحة أن العقد الرابط بينهما يبتدئ من يونيو 2008 وينتهي في 2008/11/25 ، وأن المدعية استخلصت القسط قيمة الفواتير المتعلقة بالمدة إلى تاريخ 2008/09/30 الحاملة لمبالغ 180.000,00 درهم، و45.360,00 درهما و 43.200,00 دتهم من مبلغ الضمانة والمقدرة ب 300.000,00 درهم المودعة بين يديها، و أنه فيما يخص الفاتورة الخاصة بشهور أكتوبر ونونبر ودجنبر الرسالة الإلكترونية التي توصلت بها المدعية بتاريخ 2008/09/30 .
وتقدمت بمقال مقابل عرضت فيه أن المدعى عليها فرعيا أخلت بالتزاماتها المترتبة عن العقد المتمثلة في عدم توفيرها لوسائل نقل جديدة، وعدم تمكينها الطالبة بالمعلومات المتعلقة بأوقات و نقط وقوف حافلات النقل حتى تتمكن هذه الأخيرة من توزيعها على مستخدميها، وعدم التزامها بإيصالهم لمقر العمل في الوقت القانوني ، وما صاحب ذلك من غياب للعمال، وأن ذلك تسببت لها في فوات ربح محقق وأضرار مادية ملتمسة الحكم لها بتعويض قدره 100.000,00 درهم وتعيين خبير لتحديد الأضرار وتقييم مقابلها .
وتقدمت المدعية أصليا بطلب إضافي عرضت فيه أن المدعى عليها لا حق لها في فسخ العقد حسب البند الرابع من العقد المذكور إلا بعد انصرام 24 شهرا، وأن إقرارها بفسخه قبل انصرام المدة المذكورة يجعلها محقة في المطالبة بالحكم لها بمبلغ 495.000،00 درهم الذي يشكل مقابل 30% من قيمة المعدات المستخدمة في تنفيذها لالتزامها، وبعد استنفاذ الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 808.506,00 دراهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، وتعويض قدره 100.000,00 درهم، وفي الطلب المقابل برفضه وتحميل رافعته الصائر، استأنفته المحكوم عليها التي قرنت مقال استئنافها بمقال مقاصة أوردت فيه أنها سبق لها أن أدت للمستأنف عليها مبلغ 300.000,00 درهم كضمانة، وأن المبلغ المذكور يغطي قيمة الفواتير التي تستحقها هذه الأخيرة والمؤرخة في 2008/09/30 البالغة في مجموعها ما قدره 268.560،00 درهما، وأنها تبقى تبعا لذلك دائنة لها بالفرق الذي هو 31.440,00 درهما، و بخصوص باقي الفواتير أوضحت بأنها تتعلق بالمدة الموالية لتاريخ فسخ العقد الذي تم في 2008/09/30 ولا حق للمستأنف عليها للمطالبة بقيمتها، والتمست إجراء مقاصة بين الدينين أعلاه، والحكم لها بعد ذلك بمبلغ 31.440,00 درهم الذي يتبقى بذمة هذه الأخيرة، و بعد جواب المستأنف عليها، وإجراء بحث تم خلاله الاستماع للشهود على سبيل الاستئناس، والتعقيب عليه، صدر قرار قطعي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الإضافي، و الحكم من جديد برفض الطلب المذكور، وتعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به للمستأنف عليها في 268.560،00 درهما، وبعد إجراء مقاصة بين هذا المبلغ ومبلغ الضمانة المحدد في 300.000،00 درهم الحكم على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة مبلغ 31.400،00 درهم ، وهو القرار المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل ، وخرق الفصول284 و 234 وما يليه من ق ل ع ،بدعوى أن الطالبة لم يسبق لها أن أخلت بالتزاماتها ، وأن دعواها تهدف إلى الحكم على المطلوبة بأداء قيمة الفواتير المستحقة، وأن ما ادعته المطلوبة من إخلالها بالتزاماتها مجرد محاولة منها لتحوير موضوع النزاع إلى طلب فسخ العقد و المقاصة، علما أن هذه الأخيرة عاينت وقت إبرامهما الاتفاق وسائل النقل التي استعملتها الطالبة في أداء الخدمة ، ولم تبد بشأنها أي تحفظ . كذلك خرق القرار مقتضيات الفصل 284 من ق ل ع و البند 34 من الاتفاق الرابط بين الطرفين الذي يعطي للطالبة الحق في تعويض يقدر ب 30% من قيمة المعدات التي وضعتها رهن إشارة المطلوبة. أيضا أجرت المحكمة مقاصة رغم عدم توفر شروطها بسبب اختلاف الموضوع ، و السبب، ولكون العقد لازال جاري المفعول ولم يفسخ ، مما يكون معه قرارها عرضة للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المطلوبة دائنة للطالبة بمبلغ الضمانة التي سبق لها أن مكنتها منها عند إبرامهما العقد المقدرة ب 300،000،00 درهم، وأن هذه الأخيرة بدورها دائنة لها بقيمة الفواتير المستحقة لغاية 2008/09/30 و المحددة في 268.560،00 درهما ، أجرت بين الدينين المذكورين مقاصة، معتمدة في ذلك على تعليل مضمنه "أنه ثبت من وثائق الملف أن الطاعنة سلمت للمستأنف عليها مبلغ 300.000،00 درهم كضمانة و هو الشيء الذي لم تنازع فيه هذه الأخيرة، وأنه اعتبارا لتوافر شروط المقاصة قررت المحكمة إجراءها ... " ، تكون قد اعتبرت وعن صواب أن ديني الطرفين المذكورين متوفران على كافة الشروط القانونية لإجراء المقاصة المتطلبة بموجب الفصلين 361 و362 من قانون الالتزامات والعقود، والمتمثلة في ضرورة أن يكون الدينان متحدين من حيث النوع ، ومحددي المقدار، ومستحقي الوفاء، ولم تبين الوسيلة مكمن خرق القرار المطعون فيه للبند 34 من العقد الرابط بين الطرفين، ولا للفصل 284 من قانون الالتزامات والعقود الذي يتعلق بحق المدين في سحب الشيء الذي سبق له إيداعه رهن إشارة الدائن تنفيذا لالتزام ولم يقبله هذا الأخير، فهو لا علاقة له بموضوع النزاع الماثل المنحصر في الآثار المترتبة عن الإخلال بتنفيذ التزام بتقديم خدمة وآثار فسخ العقد مصدر ذلك الالتزام، وباقي ما جاء بالوسيلة لم يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، الذي أتى مرتكزا على أساس، ومعللا بما يكفي ، وغير خارق لأي مقتضى، و الوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
34965
Vente immobilière : la garantie des vices cachés est régie par la loi sur la protection du consommateur, à l’exclusion du droit commun applicable aux meubles (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
44809
Preuve par aveu – Indivisibilité de l’aveu judiciaire complexe et interdiction pour le juge de le scinder (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/12/2020
45209
Preuve de l’exécution d’une prestation : Les juges du fond apprécient souverainement la valeur des présomptions et ne sont pas tenus d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
29/07/2020
45746
Force obligatoire de la transaction : une convention non résiliée conserve ses effets juridiques malgré l’inexécution par une partie (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
15/05/2019
46019
Acte sous seing privé : la dénégation d’écriture ou de signature le prive de toute force probante (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
17/10/2019
44851
Indivision – Bail – L’action en paiement des loyers et en résiliation du bail constitue un acte d’administration pouvant être exercé par les indivisaires représentant les trois-quarts des droits (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/11/2020
45219
Prescription de la créance de loyers : la cour d’appel doit motiver sa décision en analysant les actes interruptifs invoqués par le bailleur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/07/2020
45765
Preuve testimoniale – La qualification erronée d’un témoignage par ouï-dire en témoignage par observation directe équivaut à un défaut de motivation (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
18/07/2019
46023
Garantie des vices cachés : la mauvaise foi du vendeur-fabricant fait échec à l’application des brefs délais de l’action en garantie (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat