Réf
53004
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
54/1
Date de décision
29/01/2015
N° de dossier
2012/1/3/1459
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Liquidation des dettes, Factures impayées, Extinction de l'obligation, Exigibilité, Dettes réciproques, Dépôt de garantie, Contrat de prestation de services, Compensation légale
Ayant constaté l'existence de dettes réciproques entre les parties, l'une résultant de factures impayées et l'autre de l'obligation de restituer un dépôt de garantie, une cour d'appel retient souverainement que ces deux dettes sont de même nature, liquides et exigibles. Elle en déduit à bon droit que les conditions de la compensation légale, telles que prévues par les articles 361 et 362 du Code des obligations et des contrats, sont réunies et procède à l'extinction des deux dettes à concurrence de la plus faible.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2012/360 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/01/19 في الملف عدد 10/2010/569، أن الطالبة (ر. ع. خ.) تقدمت بتاريخ 2009/01/07 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت عقدا مع المدعى عليها (ك. ت. ز.) التزمت بموجبه بأن تضع رهن إشارة هذه الأخيرة الوسائل المادية و البشرية الضرورية من أجل نقل مستخدميها، وأن العقد المذكور أصبح ساري المفعول ابتداء من 2008/11/25، غير أن المدعى عليها تقاعست عن أدائها لها قيمة الفواتير المستحقة البالغة 808.560,00 درهما، ملتمسة الحكم لها بالمبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتعويض قدره 20.000,00 درهم. وأجابت المدعى عليها بعدم استحقاقي المدعية للمبلغ المطلوب موضحة أن العقد الرابط بينهما يبتدئ من يونيو 2008 وينتهي في 2008/11/25 ، وأن المدعية استخلصت القسط قيمة الفواتير المتعلقة بالمدة إلى تاريخ 2008/09/30 الحاملة لمبالغ 180.000,00 درهم، و45.360,00 درهما و 43.200,00 دتهم من مبلغ الضمانة والمقدرة ب 300.000,00 درهم المودعة بين يديها، و أنه فيما يخص الفاتورة الخاصة بشهور أكتوبر ونونبر ودجنبر الرسالة الإلكترونية التي توصلت بها المدعية بتاريخ 2008/09/30 .
وتقدمت بمقال مقابل عرضت فيه أن المدعى عليها فرعيا أخلت بالتزاماتها المترتبة عن العقد المتمثلة في عدم توفيرها لوسائل نقل جديدة، وعدم تمكينها الطالبة بالمعلومات المتعلقة بأوقات و نقط وقوف حافلات النقل حتى تتمكن هذه الأخيرة من توزيعها على مستخدميها، وعدم التزامها بإيصالهم لمقر العمل في الوقت القانوني ، وما صاحب ذلك من غياب للعمال، وأن ذلك تسببت لها في فوات ربح محقق وأضرار مادية ملتمسة الحكم لها بتعويض قدره 100.000,00 درهم وتعيين خبير لتحديد الأضرار وتقييم مقابلها .
وتقدمت المدعية أصليا بطلب إضافي عرضت فيه أن المدعى عليها لا حق لها في فسخ العقد حسب البند الرابع من العقد المذكور إلا بعد انصرام 24 شهرا، وأن إقرارها بفسخه قبل انصرام المدة المذكورة يجعلها محقة في المطالبة بالحكم لها بمبلغ 495.000،00 درهم الذي يشكل مقابل 30% من قيمة المعدات المستخدمة في تنفيذها لالتزامها، وبعد استنفاذ الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 808.506,00 دراهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، وتعويض قدره 100.000,00 درهم، وفي الطلب المقابل برفضه وتحميل رافعته الصائر، استأنفته المحكوم عليها التي قرنت مقال استئنافها بمقال مقاصة أوردت فيه أنها سبق لها أن أدت للمستأنف عليها مبلغ 300.000,00 درهم كضمانة، وأن المبلغ المذكور يغطي قيمة الفواتير التي تستحقها هذه الأخيرة والمؤرخة في 2008/09/30 البالغة في مجموعها ما قدره 268.560،00 درهما، وأنها تبقى تبعا لذلك دائنة لها بالفرق الذي هو 31.440,00 درهما، و بخصوص باقي الفواتير أوضحت بأنها تتعلق بالمدة الموالية لتاريخ فسخ العقد الذي تم في 2008/09/30 ولا حق للمستأنف عليها للمطالبة بقيمتها، والتمست إجراء مقاصة بين الدينين أعلاه، والحكم لها بعد ذلك بمبلغ 31.440,00 درهم الذي يتبقى بذمة هذه الأخيرة، و بعد جواب المستأنف عليها، وإجراء بحث تم خلاله الاستماع للشهود على سبيل الاستئناس، والتعقيب عليه، صدر قرار قطعي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الإضافي، و الحكم من جديد برفض الطلب المذكور، وتعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به للمستأنف عليها في 268.560،00 درهما، وبعد إجراء مقاصة بين هذا المبلغ ومبلغ الضمانة المحدد في 300.000،00 درهم الحكم على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة مبلغ 31.400،00 درهم ، وهو القرار المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل ، وخرق الفصول284 و 234 وما يليه من ق ل ع ،بدعوى أن الطالبة لم يسبق لها أن أخلت بالتزاماتها ، وأن دعواها تهدف إلى الحكم على المطلوبة بأداء قيمة الفواتير المستحقة، وأن ما ادعته المطلوبة من إخلالها بالتزاماتها مجرد محاولة منها لتحوير موضوع النزاع إلى طلب فسخ العقد و المقاصة، علما أن هذه الأخيرة عاينت وقت إبرامهما الاتفاق وسائل النقل التي استعملتها الطالبة في أداء الخدمة ، ولم تبد بشأنها أي تحفظ . كذلك خرق القرار مقتضيات الفصل 284 من ق ل ع و البند 34 من الاتفاق الرابط بين الطرفين الذي يعطي للطالبة الحق في تعويض يقدر ب 30% من قيمة المعدات التي وضعتها رهن إشارة المطلوبة. أيضا أجرت المحكمة مقاصة رغم عدم توفر شروطها بسبب اختلاف الموضوع ، و السبب، ولكون العقد لازال جاري المفعول ولم يفسخ ، مما يكون معه قرارها عرضة للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المطلوبة دائنة للطالبة بمبلغ الضمانة التي سبق لها أن مكنتها منها عند إبرامهما العقد المقدرة ب 300،000،00 درهم، وأن هذه الأخيرة بدورها دائنة لها بقيمة الفواتير المستحقة لغاية 2008/09/30 و المحددة في 268.560،00 درهما ، أجرت بين الدينين المذكورين مقاصة، معتمدة في ذلك على تعليل مضمنه "أنه ثبت من وثائق الملف أن الطاعنة سلمت للمستأنف عليها مبلغ 300.000،00 درهم كضمانة و هو الشيء الذي لم تنازع فيه هذه الأخيرة، وأنه اعتبارا لتوافر شروط المقاصة قررت المحكمة إجراءها ... " ، تكون قد اعتبرت وعن صواب أن ديني الطرفين المذكورين متوفران على كافة الشروط القانونية لإجراء المقاصة المتطلبة بموجب الفصلين 361 و362 من قانون الالتزامات والعقود، والمتمثلة في ضرورة أن يكون الدينان متحدين من حيث النوع ، ومحددي المقدار، ومستحقي الوفاء، ولم تبين الوسيلة مكمن خرق القرار المطعون فيه للبند 34 من العقد الرابط بين الطرفين، ولا للفصل 284 من قانون الالتزامات والعقود الذي يتعلق بحق المدين في سحب الشيء الذي سبق له إيداعه رهن إشارة الدائن تنفيذا لالتزام ولم يقبله هذا الأخير، فهو لا علاقة له بموضوع النزاع الماثل المنحصر في الآثار المترتبة عن الإخلال بتنفيذ التزام بتقديم خدمة وآثار فسخ العقد مصدر ذلك الالتزام، وباقي ما جاء بالوسيلة لم يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، الذي أتى مرتكزا على أساس، ومعللا بما يكفي ، وغير خارق لأي مقتضى، و الوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025