La créance de loyers née après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire échappe à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81520

Identification

Réf

81520

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6159

Date de décision

17/12/2019

N° de dossier

2019/8232/2382

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 575 - 657 - 686 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime applicable aux loyers échus après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mais avant sa conversion en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période antérieure à la conversion, considérant que la créance était soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que la date pertinente pour apprécier la nature de la créance est celle du jugement d'ouverture de la procédure de redressement, et non celle du jugement de conversion. Elle rappelle, au visa de l'article 575 du code de commerce, que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture bénéficient d'un droit de priorité de paiement et ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration ni à l'arrêt des poursuites individuelles prévu par l'article 686 du même code. Le bailleur est par conséquent fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance de loyers. Statuant par ailleurs sur l'omission du premier juge, la cour fait droit à la demande en paiement des taxes de services collectifs, en application des clauses du bail et des dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande partiellement irrecevable et est complété par la condamnation au paiement des taxes omises.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد عمر (م.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1952 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/03/2019 في الملف رقم 50/8107/2019 القاضي في الشكل بعدم قبول طلب أداء واجبات الكراء عن المدة من يناير إلى نونبر 2018 وبقبوله في الباقي. وفي الموضوع، الحكم على المستأنف عليها في شخص سنديك التصفية القضائية بأدائها للطاعن مبلغ 100.000 درهم عن شهر دجنبر 2018 ويناير 2019 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها المصاريف، وذلك في شقه المتعلق بعدم قبول طلب الحكم بأداء مبلغ 550.000 درهم كراء (11) شهرا، آخرها نوفمبر 2018، وفيما أغفله من البت في الطلب الرامي إلى الحكم بمبلغ 68.250 درهم رسم الخدمات الجبائية.

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن، واعتبارا لتوفر الاستئناف على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه بان المدعي السيد عمر (م.) تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه يملك الفيلا رقم (12) بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء، وبموجب عقد عرفي مؤرخ في 22.11.2016 أكرى هذه الفيلا للمدعى عليها بمبلغ 50.000 درهم زيادة على رسم الخدمات الجماعية، وينص البند الثالث من عقد الكراء على التزام المكترية باستعمال الفيلا المكتراة لنشاطها "المهني" ، أي استعمالا تجاريا وأن المكترية توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح يناير 2018، وترتب بذمتها إلى متم ماي 2018 مبلغ 250.000 درهم كراء 5 شهور آخرها ماي 2018، ومبلغ 26.250 درهم عن رسم الخدمات الجماعية عن نفس المدة بسعر 10,5 %، 276.250 درهم، وقد امتنعت عن الأداء رغم جميع المطالبات الحبية، خاصة الإنذار المؤرخ في 21/05/2018 الذي أنذرها بأداء ما بذمتها وقدره 276.250 درهم، داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل، كما ان الإنذار قد تضمن صراحة التعبير الصريح عن فسخ عقد الكراء في حالة عدم الأداء داخل الأجل، وتضمن التنبيه على إفراغ المحل المكترى خلال أجل شهر واحد يحسب من تاريخ انتهاء الأجل المحدد للأداء، وأنها لم تؤد ما بذمتها لا داخل الأجل، ولا بعد انصرامه، مما يجعل العارض مضطرا للجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالأداء، وأن المدعى عليها شركة تجارية، وأنها توجد في حالة التسوية القضائية بموجب الحكم عدد 143 الذي أصدرته المحكمة التجارية بتاريخ 09/10/2018 في الملف رقم 126/8302/2017، وأن هذا الحكم عين الخبير السيد عبد المجيد (ر.) سنديكا للتسوية، حددت مهمته في مراقبة الإجراءات، وبما ان دين العارض دين مدني، ويرجع الاختصاص فيه إلى القضاء المدني. كما ان مفعول عقد الكراء ابتدأ بتاريخ 01/12/2016، وتم فسخه قبل انتهاء مدة سنتين على تاريخ سريان مفعوله، كما أن المكترية لم تدفع لها أي مبلغ مقابل الحق في الكراء، وبما أن المدعى عليها لا تستفيد من الحق في تجديد الكراء طبقا لما تنص عليه المادة 4 من القانون 16-49، ورغم كل ذلك، فإن الاختصاص النوعي منعقد للمحكمة التجارية المفتوحة لديها مسطرة التسوية القضائية، وأن دين العارض يتعلق بكراء المدة المبتدئة في شهر يناير 2018، أي أنه دين نشأ بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية، وبما أن الكراء دين يندرج ضمن حاجيات سير المقاولة، وليس من الديون الواجب التصريح بها، ويؤدى بالأسبقية طبقا لما تنص عليه المادة 590 من مدونة التجارة، وأن الدعوى المتعلقة بدين نشأ بعد الحكم لا تدخل في جملة الدعاوى الفردية التي يوقفها الحكم بفتح المسطرة والمنصوص عليها في المادة 686 من المدونة، وأن المكترية توقفت عن أداء الكراء، وامتنعت عن الأداء رغم جميع المطالبات الودية، وخاصة الإنذار المؤرخ في 21/05/2018 الذي بلغ إليها يوم 28/05/2018 ، والذي ضرب أجل 15 يوما للأداء، وأنها لم تؤد لا داخل، ولا بعد انصرامه، وقد ترتب بذمتها إلى متم يناير 2019 مبلغ 650.000 درهم كراء 13 شهرا، آخرها يناير 2019، ومبلغ 68.250 درهم رسم الخدمات الجماعية عن نفس المدة، ملتمسا الحكم عليها بأداء ملغ 718.250 درهم كراء، ورسم الخدمات الجماعية عن 13 شهرا آخرها يناير 2019، مع الحكم عليها بصائر الدعوى والحكم بالنفاذ المعجل.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بتاريخ 28/01/2019 خلال المداولة عرضت فيها بأنه صدر حكم عن المحكمة التجارية بتاريخ 29/11/2018 قضى بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية مع تعيين السيد أحمد (خ.) سنديك، ملتمسة الحكم وفق ما يقتضيه القانون.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه مشوب بفساد التعليل وبسوء تطبيق المادة 686 من مدونة التجارة، وبخرق المواد 590 و689 و719 من المدونة. ذلك أن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بعدم القبول بحيثية جاء فيها : " وحيث إن واجبات الكراء المطالب بها والمتعلقة بالفترة ما بين يناير ونونبر 2018، هي مدة سابقة لفتح مسطرة التصفية القضائية، وبالتالي يكون الدين المتعلق بها قد نشأ قبل فتح المسطرة، ومن ثمة فهو يخضع لقاعدة وقف المتابعات الفردية المنصوص عليها في المادة 686 من مدونة التجارة. " وهذا تعليل فاسد وتطبيق سيئ للمادة 686 المذكورة أعلاه التي وردت في القسم السادس من المدونة، المتعلق بالقواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية. وإذا كان الأمر كذلك، فإن المادة 590 من مدونة التجارة تنص على ان الدين الذي نشأ بعد الحكم بالتسوية، لا يخضع لمسطرة التصريح والتحقيق ويتم سدادها في تواريخ استحقاقها. وإذا تعذر أداؤها في تواريخ استحقاقها، فإنها تؤدي بالأسبقية على سائر الديون. كما تنص المادة 686 على أن الحكم بفتح المسطرة يوقف كل دعوى مرفوعة، ويمنع كل دعوى غير مرفوعة، إذا كانت ترمي إلى الحكم بأداء دين نشأ قبل الحكم المذكور، والدعوى التي رفعها العارض ترمي إلى الحكم بأداء الكراء الذي نشأ بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية الصادر بتاريخ 09/10/2017، واعتبارا لذلك فإنها لا تتوقف، ولا تطبق عليها أحكام المادة 686 من مدونة التجارة، مما تكون معه المحكمة قد أساءت تطبيق هذه المادة ونزلتها تنزيلا غير مناسب من جهة أولى. ومن جهة ثانية، فإن المادة 689 من المدونة تنص على أن الدعاوى وطرق التنفيذ، غير تلك المنصوص عليها في المادة 686 من مدونة التجارة تستمر ولا يوقفها الحكم بفتح المسطرة. وأن المشرع استعمل في المادة 686 أعلاه عبارة " فتح المسطرة " بدون تقييد بأي وصف أو إضافة، أي بدون وصف " الحكم بفتح مسطرة التسوية " ولا " الحكم بفتح مسطرة التصفية " الشيء الذي يفيد الإطلاق، ويفيد ان أية دعوى موضوعها المطالبة بدين نشأ بعد الحكم بفتح المسطرة لا يوقفها هذا الحكم ولا يمنعها. وأن الدعوى التي رفعها العارض تتعلق بدين نشأ بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية والحكم بتحويل التسوية إلى التصفية لا يخلع عن الدين صفة الاستحقاق بالأولوية والأسبقية، طبقا لما تنص عليه المادة 689 من مدونة التجارة التي تنص على أن الدعاوى وطرق التنفيذ لا تتوقف، ولا يمنعها الحكم بفتح المسطرة سواء قضى بالتسوية أو بالتصفية. وأن الحق في دعوى المطالبة بدين نشأ بعد الحكم بالتسوية حق مكتسب، والحكم بتحويل التسوية إلى التصفية لا يفقد هذا الدين صفة الحق المكتسب، وتضيف المادة أن الدعاوى تستمر بعد إدخال السنديك أو بعد مواصلتها بمبادرة منه، باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في المادة 686 من مدونة التجارة أي الدعاوى المتعلقة بالديون الناشئة قبل الحكم بفتح المسطرة. وهذا النوع من الدعاوى تناولتها المادة 687 من مدونة التجارة التي تنص على أنها تتوقف إلى ان يقوم الدائن بالتصريح بدينه، وتواصل بعد ذلك لكنها لا ترمي إلا إلى إثبات الدين فقط خلافا للدعاوي المتعلقة بالدين الناشئ بعد الحكم بفتح المسطرة، فإنها تنتهي بالحكم بالأداء وليس بإثبات الدين فقط. فضلا عن ذلك، فإن المادة 719 من مدونة التجارة تنص على أن جميع الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور الحكم بفتح المسطرة ... يوجهون تصريحهم بديونهم إلى السنديك. " وعبارة " الحكم بفتح المسطرة " تفيد وتؤكد أن الديون التي تنشأ بعد الحكم بفتح المسطرة لا تخضع لا للتصريح ولا للتحقيق، سواء تعلق الأمر بالحكم بالتسوية أو بالحكم بالتصفية. وأن نشوء الدين بعد الحكم إما بالتسوية وإما بالتصفية معفى من مسطرة التصحيح والتحقيق. وأن الديون التي نشأت بعد الحكم بفتح المسطرة لا تخضع لمسطرة التصريح إلا في الحالة التي تكون فيها المقاولة قد استفادت من مخطط الاستمرارية، ثم يثبت عجزها عن تنفيذ المخطط ثم يصدر حكم بفسخ المخطط، وهذه الحالة وحدها هي التي يتعين فيها على الدائن أن يصرح بالدين الذي نشأ بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية، أو خلال مدة المخطط، وكل ذلك طبقا لما تنص عليه المادة 634 (الجديدة) من المدونة والتي تقابل المادة 602 (القديمة)، وفي نازلة الحال، فإن المكترية لم تستفد من مخطط الاستمرارية وتقرر تحويل التسوية في حقها إلى تصفية وهي حالة لا تستوجب التصريح بالديون التي نشأت بعد الحكم بالتسوية. وفيما يخص الطلب الرامي إلى الحكم بأداء مبلغ 68.250 درهم رسم الخدمات الجبائية، فإن الطرفين اتفقا على تحديد ثمن الكراء الشهري في مبلغ 50.000 درهم زيادة على رسم الخدمات الجماعية بالسعر القانوني، وهو حاليا محدد في نسبة 10,5 % ، وأن المكترية لم تنازع في هذه المسألة، كما أن الحكم المستأنف قرر أن جميع طلبات العارض مقبولة ما عدا الطلب الرامي إلى الحكم بأداء مبلغ 550.000 درهم، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الحكم بأداء مبلغ 550.000 درهم وفيما أغفله من البت في الطلب الرامي إلى الحكم بأداء مبلغ 68.250 درهم ومن جديد، الحكم على المستأنف ضدها في شخص السنديك بأداء مبلغ 618.250 درهم وتحميلها الصائر ابتدائيا واستئنافيا.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/06/2019 أن الاستئناف عديم السند القانوني والواقعي، ذلك أن التعليل الذي أتى به الحكم الابتدائي يبقى تعليلا في محله طالما أن واجبات الكراء المطالب بها، والمتعلقة بالفترة ما بين يناير ونونبر 2018 هي مدة سابقة لفتح المسطرة التصفية القضائية، وبالتالي يكون الدين المتعلق بها قد نشأ قبل فتح المسطرة، ومن ثمة فهو يخضع لقاعدة وقف المتابعات الفردية المنصوص عليها في المادة 686 من مدونة التجارة. ومن جهة أخرى، فإن الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة العارضة من شأنه ان يمنع هذه الدعوى بخصوص المدة أعلاه، لكونها رفعت بعد فتح المسطرة المذكورة. وفيما يخص الزعم من كون الدين المطالب به هو دين نشأ خلال فترة إعداد الحل، في الوقت الذي كانت فيه مسطرة التسوية القضائية مفتوحة في حق العارضة، وقبل تحويلها إلى مسطرة التصفية القضائية وأن هذا الدين يتمتع بحق الأسبقية المنصوص عليها في المادة 590 من مدونة التجارة، ولا يخضع للتصريح، فانه يتعين الرد بأن الدين المطالب به خاصة المتعلقة بالفترة المتحدث عنها أعلاه هو دين نشأ فعلا خلال فترة إعداد الحل، ويتمتع بحق الأفضلية طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 590 أعلاه، لأنه دين نشأ قبل فتح مسطرة التصفية القضائية، وبالتالي فهو يخضع لمسطرتي التصريح بالديون وتحقيقها، لأجل ذلك تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ.

وبجلسة 17/06/2019 عقب الطاعن بواسطة نائبه أن المستأنف عليها أدلت بمذكرة بجلسة 03/06/2019 بصفة شخصية، والحال أنها في حالة التصفية، وبذلك فقدت الأهلية، ولم يعد من حقها الترافع والتقاضي إلا في شخص السنديك، طبقا لما تنص عليه المادة 651 من مدونة التجارة، التي تنص على أن الحكم بالتصفية يؤدي فورا إلى تخلي المدين عن تسيير أمواله، وهذا المقتضى أكدته المادة 652 من المدونة التي تنص على أن السنديك هو الذي يقوم بتسيير المقاولة، ومن المعلوم أن الترافع والتقاضي أمام المحاكم، وتكليف محام وغير ذلك يدخل في مدلول التسيير الذي هو من صلاحيات السنديك وحده. ومن جهة أخرى، فإن الإدلاء بالجواب شخصيا، وعلى يد محام، يؤكد أن المسيرين القدامى لا زالوا يتصرفون في أموال الشركة دون علم السنديك ولا علم القاضي المنتدب، في حين أن الشركة بمجرد صدور الحكم بالتصفية يترتب عليه فقدان أجهزة تسييرها لأهلية التقاضي. كما أن الأهلية تنتقل إلى السنديك الذي يمارس مهام التسيير تحت مراقبة القاضي المنتدب والمحكمة، وبالتالي ينبغي اعتبار المستأنف عليها قد توصلت بالاستدعاء توصلا قانونيا، ولم تدل بأي جواب والبت فيها على الحالة، لذلك يلتمس الحكم وفق ما هو مطلوب في المقال.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 19/11/2019، تخلف السنديك رغم التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/12/2019 تم التمديد لجلسة 17/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف ان المستأنف عليها قد تم فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها بتاريخ 09/10/2017 بمقتضى الحكم عدد 143 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 126/8302/2017، في حين ان أقساط الكراء موضوع الطلب والمستند عليها من طرف المستأنفة تتعلق بالمدة من 1/1/2018 إلى متم يناير 2019 أي ان الأمر يتعلق بأقساط كراء مستحقة بعد صدور حكم فتح المسطرة في حق المستأنف عليها، وبذلك فهذا الدين لا يخضع للتصريح لدى سنديك التسوية القضائية حسب المادة 686 من مدونة التجارية، كما ان أداءه لا يقع تحت طائلة المنع المنصوص عليه في المادة 657 من نفس المدونة، بل إن المادة 575 من نفس القانون تنص على أنه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو ضمانات، وبذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد أساء تطبيق المادة 686 من مدونة التجارة، لما قضى بعدم قبول الطلب بشأنها بعلة أنها واجبات متعلقة بالفترة قبل فتح مسطرة التصفية القضائية لأن الدين ناشئ بعد حكم فتح مسطرة التسوية القضائية، ويؤدى بالأولوية على كل الديون الأخرى، ويبقى من حق المستأنف بالتالي المطالبة به، ولا مجال للتمسك بتطبيق المادة 675 من نفس القانون وبذلك فالدفع المثار من قبل المستأنف عليها يبقى عديم الأساس القانوني ( راجع قرار محكمة النقض عدد 1303 بتاريخ 3/11/2011 ملف رقم 1651/3/2/2011 مجلة قضاء محكمة النقض عدد 75 ص 2014) .

وحيث يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الحكم بأداء مبلغ 550.000 درهم والحكم من جديد على المستأنف ضدها في شخص السنديك بأداء مبلغ 550.000 درهم اجبات الكراء المدة من يناير 2018 إلى نونبر 2018 .

وحيث إنه بخصوص واجبات الخدمات الجبائية، فإن الثابت حسب عقد الكراء المبرم بين الطرفين ولاسيما المواد 9، 5، 7 أن جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بالمحل موضوع الكراء يتحملها المكتري بما فيها ضريبة الخدمات الجماعية ومختلف الضرائب المتعلقة بالنشاط المزاول بالمحل من طرف هذا الأخير، مما يبقى معه طلب الطاعنة مؤسسا استنادا لالتزام المستأنف عليه بالعقد المبرم بين الطرفين ويبقى ملزما بأداء المبلغ المترتب عن نفس المدة موضوع الأداء حسب المادة التاسعة من العقد التي جاءت واضحة بخصوص ذلك.

وحيث إن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح استنادا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، ومادام أن المستأنف عليه قد التزم صراحة بالعقد بأداء مختلف الضرائب والرسوم التي يتحملها المحل موضوع الكراء، فإن من حق المستأنف عليهما المطالبة بها، وأن الحكم المطعون فيه الذي لم يستجب لطلبهما يكون قد أغفل البت في أحد الطلبات، ويتعين لأجله البت فيما أغفله والاستجابة لطلب الطاعن الرامي إلى الحكم على المستأنف عليه بأداء مبلغ 68.250 درهم، والذي يمثل واجبات النظافة عن المدة من 01/01/2018 إلى متم يناير 2019.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف والمقال الإصلاحي.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء واجبات الكراء عن المدة من يناير 2018 إلى نونبر 2018 والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى ( 650.000,00) درهم وبأداء المستأنف عليها في شخص سنديك التصفية القضائية مبلغ ( 68.250,00) درهم عن واجبات النظافة عن المدة منذ 01/01/2018 إلى متم يناير 2019 وتأييده في الباقي وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté