Réf
64631
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4844
Date de décision
02/11/2022
N° de dossier
2022/8232/3740
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Trouble de jouissance, Responsabilité contractuelle, Obligations du bailleur, Local commercial, Jouissance paisible, Expertise judiciaire, Evaluation du préjudice, Dommages et intérêts, Coupure d'eau et d'électricité, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur pour les préjudices subis par le preneur du fait d'une coupure d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à indemniser le preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante contestait la durée de la période de privation de jouissance retenue, imputant au preneur un retard dans l'exécution de l'ordonnance de référé rétablissant les fluides. Elle soutenait également l'absence de préjudice, l'activité commerciale n'étant pas, selon elle, directement dépendante de ces fournitures et le preneur n'établissant pas la fermeture effective du local. La cour écarte ce moyen en retenant que le retard dans le rétablissement des services était la conséquence directe du refus de la bailleresse d'exécuter l'ordonnance de référé, ce qui a contraint le preneur à entreprendre lui-même les démarches auprès des compagnies distributrices. La cour rappelle que la responsabilité du bailleur est engagée du fait de l'impossibilité pour le preneur de jouir pleinement et paisiblement du bien loué, indépendamment de la fermeture totale du local. Elle valide ensuite les conclusions de l'expertise qui a objectivé le préjudice, notamment par la nécessité d'un éclairage artificiel et l'impossibilité d'exploiter le commerce en soirée, justifiant ainsi l'indemnisation allouée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة إلهام (ب.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 481 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/02/2022 في الملف عدد 1829/8207/2021 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى جزئيا و في الموضوع على المدعى عليها السيدة إلهام (ب.) بأدائها لفائدة المدعي السيد رشيد (خ.) مبلغ 8.40.00 درهم وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب.
حيث بلغت المستأنفة بالحكم المستأنف بتاريخ 3/6/2022 حسب طي التبليغ وتقدمت بمقالها الاستئنافي بتاريخ 13/6/2022 داخل الاجل القانوني فيكون الاستئناف مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد رشيد (خ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/05/2021 يعرض من خلاله أنه يکتري من المدعي عليها الاولى المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 2000 درهم والمخصص لبيع الملابس الجاهزة، وان هذه الأخيرة عما ت هي وزوجها المدعى عليه الثاني الى قطع مادتي الماء والكهرباء عن المحل المكتري ولم يسترجعهما الا بتاريخ 2017/08/10 بعد ما استصدر أمرا استعجاليا بذلك، وقد تكبد طيلة مدة قطع مادتي الماء والكهرباء عن محله التجاري والتي تجاوزت أربعة اشهر خسائر مادية جسيمة نتيجة اغلاق المحل وما ترتب عنه من فقدان للزبناء وتضرر سمعته التجارية، وانه لا يمكن حصر وتحديد قيمة هذه الخسائر الا عن طريق خبير مختص ، ملتمسا لاجل ذلك الحكم على المدعى عليهما بادانهما له تعويضا مسبقا قدره 3000 درهم مع الامر باجراء خبرة قصد تحديد قيمة الخسائر التي مني بها عن المدة من 2017/04/01 إلى غاية 2017/08/10 وحفظ حقه في تقديم مطالبه الختامية على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة. وارفق مذكرته بحکم استعجالي ، محضر امتناع ، محضر معاينة واستجواب ووثائق أخرى.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليهما المدلى بها بواسطة نائبهما بجلسة 2021/09/07 جاء فيها أن المدعي عليه الثاني لا صفة له في الدعوى لكونه شخص اجنبي عن العلاقة الكرائية الرابطة بين المدعي والمدعى عليها الأولى، وفي الموضوع فان واقعة قطع مادتي الماء والكهرباء لا علاقة لها باستمرارية النشاط التجاري المزاول في المحل موضوع النزاع من عدمها وذلك لعدم ضرورية هاتين المادتين في ممارسة نشاط بيع الملابس باعتباره النشاط المزاول بالمحل، وما يؤكد ذلك هوان المحل ظل يعمل بشكل مستمر، ملتمسان الحكم في الشكل بعدم قبول الطلب الموجه ضد المدعى عليه الثاني وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعه الصائر.
وبناء على باقي مذكرات الاطراف التي لم تأتي بجديد يستحق التفصيل.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/09/2021 القاضي باجراء خبرة عهد بمهمة القيام بها للخبير نجيب (ا.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد نجيب (ا.) المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة.
وبناء على مستنتجات ما بعد الخبرة المقدمة من الطرفين بواسطة نائبهما .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق حقوق الدفاع و نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المستأنفة تعيب على الحكم الابتدائى كونه جاء منعدم التعليل حينما تقدمت المستأنفة بدفع يتعلق بتحديد المدة الحقيقية التي وقع فيها عدم استفادة المستأنف عليه من مادتي الماء و الكهرباء و كذا التحقق من واقعة إغلاق المحل المدعي فيه و هو ما أعرض عنه الحكم المستأنف كلية لاسيما أن محكمة الدرجة الأولى أمرت تمهيديا بإجراء خبرة بناء على واقعتين أساسيتين معتمدتين في المقال الافتتاحي للمدعي، الأولى تتعلق بقطع مادتي الماء و الكهرباء و الثانية تتعلق بإغلاق المحل و الضرر الناشئ عنهما مما جعل محكمة الدرجة الأولى تتجاهل هذا الدفع و لم تعقب عليه وهو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع وأنه برجوع محكمة الاستئناف لتاريخ الحكم المتعلق بإدخال مادتي الماء و الكهرباء و مقارنتها بالمدة المطالب بالتعويض عنها أي من 2017/04/01 إلى 2017/08/10 سيتبين لها بشكل واضح أن هناك تفاوت في المدد و أن المدة موضوع الطلب لا تعبر عن الحقيقة الزمنية باعتبار أن المستأنف عليه لم يتقدم بطلب إرجاع مادتي الماء و الكهرباء إلا بتاريخ 2017/04/20 وأنه استصدر حكما مشمولا بالنفاذ المعجل بتاريخ 2017/06/15 وأن المدة التي زعم أنه حرم فيها من مادتي الماء و الكهرباء هي أقل من شهرين فقط و ليس أربعة أشهر كما زعم المستأنف عليه في مقاله و كذا تقرير الخبرة الذي على أساسه صدر الحكم المطعون فيه . وحيث أن واقعة تأخر المستأنف عليه في تنفيذ حكم إدخال مادتي الماء و الكهرباء يؤكد انعدام الضرر الحال و أن لا مسؤولية للمستأنفة في ذلك الضرر بسبب ذلك التأخير فهي لا يمكن أن تتحمل تقاعس المستأنف عليه عن تنفيذ الحكم القاضي بإدخال مادتي الماء و الكهرباء و من ثمة فإن المدة التي كانت فيها مادتي الماء و الكهرباء غير موجودتين محددة فقط في شهرين ليس إلا و أن أي تعويض خارج مدة شهرين لا أساس له واقعا و قانونا وأن إجراء الخبرة على أساس المدة المحددة في مقال الدعوى لايستند على وقائع مضبوطة و مثبتة بشكل يقيني وأن تقدير التعويض الذي قام به الخبير على أساس مدد لم يثبت من خلالها مسؤولية العارضة فيه تقدير غير واقعي و غير صحيح لاسيما أن المستأنف عليه هو الذي كان السبب المباشر في عدم تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، و هو الذي تراخي في تنفيذه مما يجعله مسؤولا عن الضرر المزعوم الحاصل له وأن تقرير الخبير جاء بصيغة الشك و الافتراض حول واقعة الإغلاق و تحدث عن ما يمكن أن يشكله التعجيل بالإغلاق المبكر للمحل عند غروب الشمس و التوقف عن ممارسة التجارة خلال المساء و هي مجرد وقائع مفترضة لم يتقدم المدعى بأي من وسائل الإثبات التي تؤكدها أو تؤكد أن واقعة الإغلاق تمت فعلا خلال فترة الغروب أو غيرها مما كان معه الأساس الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى في التعويض غير سلیم واقعا و قانونا وأنه من جهة أخرى فإن المحل ظل يعمل بشكل مستمر و بدون انقطاع و أنه لم يتم إثبات إغلاقه خلال المدة المطالب بالتعويض عنها و أن المستأنف عليه نفسه أدلى على التوالي بمحضرين للمفوض القضائي رشيد (م.) مؤرخين ب 2017/04/12 و 2021/07/12 أي خلال المدة المطالب بالتعويض عنها عاين فيهما بعض الوقائع دون الإشارة لعملية إغلاق المحل التجاري أو عدم استمرارية ممارسة الأنشطة التجارية او توقفها أو مجرد التوقف المؤقت لها وأن المستأنف عليه أسس دعواه و استند في ذلك بشكل أساسي و جوهري على واقعة إغلاق المحل، و أنه ادعى تبعا لذلك فقدان الزبائن و تعرض سمعة المحل التجارية للضرر دون أن يثبت ذلك بأي من وسائل الإثبات المحددة قانونا وأنه من جهة أخرى فإن الأنشطة التي كانت تمارس في المحل موضوع النزاع تتعلق ببيع الملابس الجاهزة و أن لا علاقة تربط بين واقعة قطع مادتي الماء و الكهرباء و علم استمرارية ممارسة الأنشطة التجارية البسيطة المزاولة فيه و التي لم يقع إثبات غلق المحل بسببها وأن المستأنف عليه كان يمارس أنشطته بالمحل بشكل غير نظامي وأنه قام بالتسجيل بالسجل التجاري فقط بتاريخ 2019/09/23 كما انه كان خلال المدة المحددة لطلب التعويض يمارس الأنشطة بالمحل خارج الضوابط القانونية و أنه لم يقم بالتسجيل کملزم بالضريبة المهنية إلا بتاريخ 2019/08/29 في حين أن الخبرة المنجزة استندت في تقدير قيمة الأرباح الصافية على الدخل الموازي للمحلات المماثلة لسنة 2022 و هو تقدير متفاوت فشتان بين سنة 2017 وكان الحي حديث العهد في طور التشكل و الحركة الاقتصادية ضعيفة وواقع الحال حيث بدأ الرواج الاقتصادي في تصاعد، في حين أن تقرير الخبرة لم يراعى تطور هذه الوضعية و التحولات الاقتصادية للحی و استند على الدخل الصافي الحالي في حين أن النزاع حول هذه الواقعة كان سنة 2017 الأمر الذي يجعل تقديرات الخبرة مبالغ فيها و لا تمثل الحقيقة باعتبار أن واقع الزمن في التجار يفرق في تقدير تطور الأرباح وهي الدفوعات التي لم تجب عنها المحكمة مطلقا رغم ان العارضة أسهبت في إثارتها بشكل مفصلو أن تقرير الخبرة أكد أن انعدام تواجد الماء يحرم المستأنف عليه من استغلال المحل الأمر الذي يقلق راحته ويضيع وقته وأنه أخد هذا المعطى في تقدير التعويض واستند عليه في حين أنه بعد إطلاع محكمة الاستئناف على صورة المرحاض سيتبين لها بشكل واضح أن المستأنف عليه لم يقم قط إلى يومنا هذا بإدخال مادة الماء و أنه لازال يستعمل فقط القارورات و هي مملوءة فعلا بالماء الأمر الذي يؤكد أن لا تأثير لقطع مادة الماء على صيرورة عمل المحل أو ضياع الوقت أو الانتقاص من الدخل الصافي على عكس ما جاء به تقرير الخبرة الأمر الذي يجعل التعويض المحدد على ذلك الأساس مبالغ فيه لأنه استند على قراءة نتائج غير صحيحة و قام بتقديم استنتاجات خارج المهام الموكولة إليه من قبل محكمة الدرجة الأولى وأن محكمة الدرجة الأولى استندت في حكمها على ما جاء به تقرير الخبرة فقط حينما اعتبرته سليما لأخذه بعين الاعتبار خصوصيات المحل موضوع النزاع و النشاط المخصص له و أضافت أنه استند فيما انتهى إليه إلى موقع المحل و مقارنته بالمحلات المجاورة دون بیان نوع هذه الخصوصية و أهمية موقع المحل و غيرها من الاعتبارات الغير مشار الى يتعين معه إلغائه و الحكم برفض الطلب وحول عدم ثبوت العلاقة الكرائية خلال المدة المطالب بالتعويض عنها ذلك أن العارضة تؤكد انه سبق و أن كان هناك نزاع سابق بين طرفي النزاع يتعلق بانعدام إثبات العلاقة الكرائية بين الطرفين وأن هناك حكم ابتدائي و قرار استئنافي صدرا بشان هذا النزاع إبان الفترة المتنازع حولها بخصوص إدخال مادتي الماء و الكهرباء وان المستأنف عليه كان يتواجد بالمحل المدعى فيه بصفته غير مكتر أي دون وجود أي عقد كراء و أنه كان فقط خلال المدة المطالب بها يستغل المحل التجاري كمسير حر وانه قام بالتسجيل بالسجل التجاري فقط بتاريخ 2019/09/25 كما انه كان خلال المدة المحددة لطلب التعويض كان يمارس الأنشطة بالمحل خارج الضوابط القانونية و أنه لم يقم بالتسجيل كملزم بالضريبة المهنية إلا بتاريخ 2019/08/29 الامر الذي يؤكد انعدام صفته كمكتري إبان هذا النزاع و هو ما سيتضح للمحكمة بالاطلاع على الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2053 بتاريخ 2018/05/08 في الملف رقم 2017/8206/1561 و كذا القرار الاستئنافي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 92 بتاریخ 2019/01/10 ملف رقم 2018/8206/5750 الأمر الذي يؤكد أنه كانت تجمعه علاقة تعاقدية مع السيد رشيد (ب.) فقط تتعلق بتسييره للمحل دون کرائه و أن تواجده إبان الفترة الممتدة من 2017/04/01 إلى 2017/08/01 لم يكن يتعلق بعلاقة كرائية بينه و بين المستأنفة مطلقا و ان العارضة لا يمكن أن تتحمل تبعا لذلك المسؤولية عن الخطأ في مواجهة المستأنف عليه باعتباره كان آنذاك يفتقد لصفة مكتري الأمر الذي لم يكن معه الضرر حالا به باعتباره مجرد مسیر و هو الأمر المثبت في القرار الاستئنافي وان العلاقة الكرائية أصبحت نظامية و قانونية فقط بعد تاريخ صدور القرار الاستئنافي مما يكون معه طلب المستأنف عليه غير مؤسس واقعا و قانونا و من الثابت بناء على ما سبق أن طلب التعويض من قبل المستأنف عليه كان يفتقد للجدية وغير مؤسس واقعا وقانونا ، ملتمسة قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيها قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب جعل الصائر على المستأنف عليه واحتياطيا الحكم بتعديل الحكم الابتدائي و ذلك بجعله في حدود مبلغ 4200.00 درهم عوض 8400.00 عن مدة شهرين من تاريخ 2017/04/01 إلى 2017/06/01 و رفض باقي الطلبات.
أرفق المقال ب: نسخة الحكم ابتدائي وطي التبليغ وصورة من حكم وقرار .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/10/2022 جاء فيها أن المستأنفة عابت على الحكم المستأنف خرق حقوق الدفاع و نقصان التعليل وأضافت سببا آخر يتعلق بعدم ثبوت العلاقة الكرائية خلال المدة المطالب بالتعويض عنها لكن حيث أن أسباب الإستئناف المثارة من طرف المستأنفة تبقى أسباب واهية وتفندها وثائق الملف الإبتدائي والحكم المستأنف ذلك أن محكمة الدرجة الأولى أجابت عن كافة الدفوع المثارة من قبل المستأنفة وعللت حكمها تعليلا كافيا وسليما من الناحية الواقعية و القانونية ؛ وتفاديا للتكرار والإطناب وربحا للوقت فإن العارض سيكتفي في سياق الجواب على أسباب الاستئناف المتمسك بها من طرف المستأنفة بالإحالة على تنصيصات الحكم المستأنف ويلتمس التصريح بتأييده بعد رد جميع أسباب الإستئناف المثارة من قبل المستأنفة التي تبقى الغاية من إثارتها هي تطويل أمد النزاع لا غير، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/10/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه.
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه على اعتبار ان محكمة الدرجة الاولى لم تجب على دفعها المتعلق بتحديد المدة الحقيقية التي وقع فيها عدم الاستفادة من مادتي الماء والكهرباء وكذا التحقق من واقعة اغلاق المحل المدعى فيه ذلك انه بمقارنة تاريخ الحكم المتعلق بإدخال مادتي الماء والكهرباء والمدة المطالب بالتعويض عنها من 1/4/2017 الى 10/8/2017 تبين ان هناك تفاوت في المدد كما وان تأخر المستأنف عليه في تنفيذ الحكم بادخال هاتين المادتين يؤكدا انعدام الضرر وانه لا مسؤولية لها في ذلك الضرر بسبب التأخير فهي لا تتحمل تقاعس المستأنف عليه عن تنفيذ الحكم بإدخال مادتي الماء والكهرباء وان المدة الحقيقية لا تتعدى شهرين فقط إلا ان الامر خلاف ذلك اذ ان الثابت بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي رشيد (م.) بتاريخ 12/4/2017 انه عاين واقعة قطع مادة الماء والكهرباء بالمحل التجاري موضوع الدعوى وان المستأنف عليه استصدر امرا استعجاليا عدد 266 بتاريخ 15/6/2017 في الملف 179/1101/2017 قضى في مواجهة الطاعنة بالامر بارجاع مادتي الماء والكهرباء الى المحل وفي حالة الامتناع اعتبار هذا الامر بمثابة اذن للتزود بهذه المادة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والتزود بالكهرباء من شركة ريضال وان الثابت ايضا من محضر الامتناع المنجز بتاريخ 12/7/2017 ان الطاعنة بلغت بالاعذار شخصيا بتاريخ 5/7/17 ومرور الاجل القانوني دون معاينة تواجد مادتي الماء والكهرباء مما يفيد امتناعها عن ارجاعها للمحل مما استلزم تنفيذا للأمر الاستعجالي المذكور التزود مباشرة من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب حسب الترخيص المؤرخ في 1/8/2017 وابرام عقد التزويد بالكهرباء الذي تم بتاريخ 11/9/2017 ليتمكن المستأنف عليه من التزود بهاتين المادتين الحيويتين وبذلك تكون المدة الواجب التعويض عنها تبتدئ من تاريخ المعاينة المنجزة بأبريل 2017 لغاية تاريخ ابرام عقود الاشتراك لدى المؤسسة المكلفة في شتنبر 2017 وبالتالي يبقى الدفع بالتأخر في التنفيذ وتفاوت المدد غير مرتكز على اساس سليم ويتعين رده.
وحيث انه بخصوص الدفع بكون المحل ظل يعمل بشكل مستمر دون اغلاق خلال المدة المطالب بالتعويض عنها فإن الامر يتعلق في نازلة الحال بقطع مادتي الماء والكهرباء عن المحل طوال الفترة ما بين 1/4/2017 و 1/8/2017 وثبوت امتناع المستأنفة عن تنفيذ الامر بإرجاعهما مما يرتب مسؤوليتها عن الاضرار الناجمة عن عدم الانتفاع بالعين المكتراة على النحو المتفق عليه ولا يخفى اهمية مادتي الماء والكهرباء لتحقيق هذا الانتفاع على الوجه الكامل بصرف النظر مما اذا تم الاغلاق ام لا وانه بخلاف ما تمسكت به الطاعنة بأن طبيعة النشاط الممارس بالمحل لا علاقة له بواقعة قطع المادة والكهرباء فقد اكد الخبير المنتدب ابتدائيا ان وضعية المحل الذي له واجهة واحدة موجهة نحو الشمال تجعل منه في هذه الحال لا يعرف دخول نور الشمس الى فضائه بقوة على مستوى فترة من النهار مما يتطلب اشعال الكهرباء طيلة فترات معينة من النهار للمساعدة على اضاءة كل الفضاء والبضاعة المعروضة به ( الملابس الجاهزة) كما ان انعدام تواجد الكهرباء يعجل بالاغلاق مبكرا عند غروب الشمس والتوقف عن ممارسة التجارة مساءا كما ان انعدام الماء بالمرحاض يحرم المكتري من قضاء حاجته بالمحل والبحث عن مكان آخر وقد خلص الخبير الى تحديد التعويض المستحق استنادا لقيمة الارباح الصافية لمثل الانشطة التجارية للمحلات المماثلة والمتواجدة بنفس الجهة معتبرا نسبة 20% كقيمة من الربح الصافي الشهري المحصل عليه 10.500 درهم ويخلص الى تحديد التعويض الاجمالي في مبلغ 8400 درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 1/4/2017 الى 1/8/2018 .
وحيث تبعا لما ذكر تبقى الأسباب المرتكز عليها في الطعن غير جديرة بالاعتبار ويتعين ردها ويتعين بالمقابل تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب .
حيث ان الصائر يتحمل به المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنفة.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
57289
Bail commercial – Le délai de forclusion de six mois pour l’action en validation du congé est suspendu durant la période d’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
57377
L’indemnité d’éviction est régie par la loi n° 49-16 lorsque l’expulsion du preneur est exécutée après l’entrée en vigueur de cette loi, même si la procédure d’éviction a été initiée sous l’empire du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
Vice de procédure, Recevabilité de l'appel, Procédure de curatelle, Notification défectueuse, Modification du montant de l'indemnité, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Date d'exécution de l'expulsion, Dahir du 24 mai 1955, Bail commercial, Application de la loi dans le temps
57531
Indemnité d’éviction : le juge du fond apprécie souverainement la valeur des éléments du fonds de commerce sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024
57651
Bail commercial : le paiement partiel des loyers réclamés dans le délai de la mise en demeure ne lève pas l’état de défaut du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
57795
Indemnité d’éviction : le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2024
57969
Le paiement partiel du loyer, même motivé par une retenue à la source, constitue un manquement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58091
Bail commercial : le preneur qui ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers réclamés par la mise en demeure s’expose à la résiliation du bail et à son expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2024