La condamnation pénale du gérant pour abus de confiance et détournement des loyers de la société constitue une cause légitime justifiant sa révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73145

Identification

Réf

73145

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2484

Date de décision

23/05/2019

N° de dossier

2019/8228/2226

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 69 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 418 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande de révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de cause légitime justifiant une telle mesure. Les associés appelants reprochaient au gérant le détournement des loyers perçus pour le compte de la société, manquement que le tribunal de commerce n'avait pas estimé suffisamment établi. La cour rappelle, au visa de l'article 69 de la loi 5-96, que la révocation judiciaire est subordonnée à l'existence d'une cause légitime dont l'appréciation relève de son pouvoir souverain. Elle retient que la condamnation pénale du gérant pour abus de confiance et détournement des fonds sociaux, intervenue postérieurement au jugement de première instance, constitue une telle cause. La cour souligne à ce titre que le jugement pénal, en application de l'article 418 du code de procédure civile, fait foi des faits qu'il constate, et ce même avant d'être devenu irrévocable. Dès lors, le manquement étant caractérisé, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la révocation du gérant.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 2/4/2019 تقدم السيدين يوسف (ق.) وخالد (ق.) بواسطة نائبهما بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنفان الحكم عدد 12960 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2018 موضوع الملف عدد 11381/8204/2018 القاضي برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط المتطلبة قانونا لذا فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 19/11/2018 تقدم المدعيان بواسطة نائبهما بمقال عرضا فيه أنهما شركاء مع المدعى عليه في شركة (P.G.P) التي هي شركة ذات مسؤولية محدودة بنسبة 333 حصة لكل واحد منهما، و334 حصة للمدعى عليه، و أن شركة (P.G.P) أكرت محلها التجاري الذي هو عبارة عن مقلع كبير، و كان المدعى عليه يستحوذ على مبالغ السومة الكرائية و يختفي عن الأنظار، ويؤكد ذلك مطالبتهما المكترية شركة (ل.) في شخص ممثلها القانوني بالأداء، و صدر حكم ابتدائي وفق الطلب غير أن محكمة الإستئناف ألغته، بعد ذلك تقدمت شركة (P.G.P) في مواجهة المكترية بأداء مبلغ 84000 درهم واجبات كراء المدة من 01/12/2017 إلى متم مارس 2018 لكن المكترية أجابت بأنها مواظبة على أداء واجبات الكراء للمدعى عليه خالد (س.)، وأن تصرف هذا الأخير أضر بمصالح الشركة لكونه استولى على ما يقارب مليون درهم، وعلى إثر ذلك تم عقد جمع عام استثنائي لدراسة الوضع لكنه تخلف عن الحضور. لذلك يلتمسان الحكم بعزل المدعى عليه من منصبه في التسيير إلى جانبهما مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وأرفقا مقالهما بصورة من النظام الأساسي لشركة (P.G.P) ، و صورة من النموذج 7 لهذه الأخيرة، ومحضر جمع عام استثنائي، و رسالة إنذار موجهة إلى شركة (ل.) مع محضر تبليغها، و صورة من جواب على رسالة الإنذار، ونسخة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2018 تحت رقم 876 ملف عدد 3876/8205/2017 .

وبجلسة 06/12/2018 أدلى نائب المدعيان برسالة أرفقها بدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي، ومحضر إخباري بالرفض، و محضر معاينة، ومحضر جمع عام استثنائي، وصورة من تصريح صادر عن المدعى عليه.

وبعد توصل المدعى عليه والمطلوب الحكم بحضوره وعدم إدلائهما بأي جواب صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعيان اللذان أسسا استئنافهما على ما يلي :

حيث علل الحكم الابتدائي تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه وإن الاستئناف يعيد نشر القضية من جديد وان الحكم الابتدائي قد زاغ عن الصواب حينما اعتبر أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن المستأنف عليه استولى على مبالغ الكراء واستعملها لمصلحته الشخصية والحال أن المستأنف عليه، وطبقا لما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى، وكذا الوثائق المرفقة له فإن ذلك يثبت يقينا سوء نيته، ناهيكم على مراسلة من قبل العارضة من أجل الحضور إلى الجمع العام الاستثنائي قصد تدارس الأمر، إلا انه تخلف عن الحضور. وأنه أيضا بالرجوع إلى جواب شركة (ل.) على الإنذار الموجه إليها، أكدت في معرض جوابها على أنها تؤدي واجبات الكراء لفائدة المستأنف عليه، الشيء الذي يثبت أن هذا الأخير استحوذ على مبالغ الكراء الخاصة بالعارضين والشركة واختفى عن الأنظار، مما أضر ذلك بمصالح الشركة وكل ذلك يثبت وبجلاء أن المستأنف عليه قد سبب خسائر مادية للشركة وللعارضين متمثلة في استيلائه على أموال الشركة بدون سبب مشروع، خصوصا وأن شركة (P.G.P) تعتمد في مداخيلها على واجبات الكراء. وأنه وتدعيما للإثبات بخصوص استيلاء المستأنف عليه على أموال الشركة هو الحكم الصادر عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء عدد 1391 في الملف عدد 878/2103/2019 بتاريخ 12/2/2019 الذي قضى في مواجهته بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، بخصوص الدعوى العمومية، وفي الدعوى المدنية بأدائه لفائدة العارضين بصفتهم ممثلين لشركة (P.G.P) تعويضا مدنيا قدره 200000 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. وذلك حينما ثبت للمحكمة الزجرية أن المستأنف عليه أقدم على خيانة الأمانة، وذلك باستغلال الشراكة التي تجمعه بالعارضين بالشركة واستيلائه على مبالغ الكراء دون وضعها في حساب الشركة مما يعتبر معه طلب العارضين باعتبارهما ممثلين لشركة (P.G.P) بني على سبب مشروع من أجل المطالبة بعزل المستأنف عليه من التسيير والذي تصرف أيضا باتخاذ قرارات أحادية وانفرادية دون علم العارضين بأي قرار اتخذه .

وحيث بلغ المستأنف عليه ورجع استدعاؤه بملاحظة رفض التسليم.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/5/2019 حضرها نائب المستأنفان وأدلى بالوثائق التالية : محضر الضابطة القضائية- حكم جنحي، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/5/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعنان على الحكم المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه ومجانبته الصواب حينما اعتبر أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن المستأنف عليه استولى على مبالغ الكراء واستعملها لمصلحته الشخصية والحال أن المستأنف عليه طبقا لما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى وكذا الوثائق المرفقة به تثبت سوء نيته واستدعائه من أجل الحضور إلى الجمع العام الاستثنائي قصد تدارس الأمر إلا أنه تخلف عن الحضور.

وحيث إنه خلافا لما استندت إليه المحكمة في حكمها المطعون فيه فإن الطاعنين قد أطروا دعواهما على مقتضى الفقرة الثانية من الفصل 69 من قانون 96/5 الذي تعطي الحق لكل شريك أن يركن إلى القضاء التجاري لسماع الحكم بعزل مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة عند توفر سبب مشروع لذلك وأن تقدير مشروعية السبب من عدمها يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وأن الخطأ بمفهومه الواسع يستخلص من الإهمال وخرق القوانين والأنظمة الأساسية للشركة.

وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف أن شركة (P.G.P) الذي يعتبر الطاعنان شركاء فيها إلى جانب المستأنف عليه تقدمت بدعوى في مواجهة شركة (ل.) بصفتها مكترية للمحل التجاري الذي تملكه وصدر في مواجهتها الحكم عدد 3341 قضى بأدائها واجبات الكراء عن المدة المطلوبة وأنه تم الطعن في الحكم المذكور بالاستئناف من طرف المكترية وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مستندة فيما قضت به على تصريح صادر عن المسير (س.) (المستأنف عليه حاليا) يشهد فيه بتوصله بواجبات الكراء من المكترية بنظام وانتظام كما ثبت من خلال الحكم الجنحي عدد 1391 أن المستأنف عليه قد تم إدانته بجنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية وخيانة الأمانة وصنع عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة، وان الحكم المذكور يعتبر حجة على الوقائع التي يثبتها حتى قبل صيرورته واجب التنفيذ طبقا للمادة 418 من ق.م.م، مما يبقى معه طلب العزل يستند على سبب مشروع مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف لمجانبته الصواب والحكم من جديد بعزل المستأنف عليه من مهام التسيير .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعزل المستانف عليه من مهام التسيير في شركة (P.G.P) وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés