Réf
31720
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Tanger
N° de décision
Tribunal de Commerce de Tanger, 9 octobre 2024é d'un contrat de donation...
Date de décision
09/10/2024
N° de dossier
2366/8201/2022
Type de décision
Jugement
Mots clés
حماية الدائنين, تاريخ التوقف عن الدفع, بطلان مطلق, التصفية القضائية, Protection des créanciers, Période suspecte, Nullité de la donation, intérêt collectif des créanciers, Fraude des créanciers
Base légale
Article(s) : 714 - 581  - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 311 - 387  - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
L’acte de donation réalisé par le débiteur pendant la période suspecte et sans contrepartie est présumé frauduleux s’il tend à diminuer son patrimoine au détriment des droits des créanciers. Dès lors, le syndic, en sa qualité de représentant des intérêts des créanciers, dispose d’un pouvoir d’action pour demander l’annulation de ces actes.
إنَّ عقدَ الهبة الذي ينفذهُ المدينُ خلال الفترةِ المشبوهة وبدونِ مقابل يُفترضُ احتياليًّا إذا كان يهدفُ إلى تقليصِ تركتهِ على حسابِ حقوقِ الدائنين. وعلى ذلك، يملكُ السنديكُ، بصفته ممثلاً لمصالحِ الدائنين، السلطةَ القانونيةَ لاتخاذِ الإجراءات اللازمة للمطالبة بإلغاء هذه الأعمال.
وبعد المداولة وطبقا للقانون
في الدفع بعدم الاختصاص المكاني:
حيث يهدف المدعي من دعواه الى الحكم بما سطر أعلاه.
مستقلة عن ملف وحيث دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني للبت في الدعوى على اعتبار ضد مجموعة من الاشخاص لا أحد منهم يقيم بمدينة طنجة، وأن هناك من يقيم بالدار البيضاء ومن يقيم بسوق الاربعاء الغرب، كما أن العقد المطلوب إبطاله أبرم بمدينة الدار البيضا الاول المعركة تتواجد بمدينة الدار البيضاء، ومقرها بالدار البيضاء، وأن دعوى الإبطال هي دعوى القضائية وبالتالي فإن الاختصاص المحلي يعود للمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
عليم النسخ وحيث انه وخلافا لما دفع به المدعى عليه الأول فانه وطبقا للمادة 581 من مدونة التجارة تكون المحكمة، المفتوحة
مسطرة التسوية أمامها، مختصة للنظر في . جميع الدعاوى المتصلة بها.
وحيث وانه ولما كانت الدعوى الحالية مرتبطة ارتباطا وثيقا لمسطرة التصفية المفتوحة امام هذه المحكمة ولما نصت ا مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 10 من قانون إحداث المحاكم التجارية صريحة، في أنه  » إذا تعدد المدعى عليهم، 2022/8201/2366 ملف رقم
أمكن للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم، ولما كان أربعة من المدعى عليهم يتوفرون على محل إقامة في دائرة هذه المحكمة، فإن المحكمة التجارية الابتدائية بطنجة تكون مختصة مكانيا بالبت في النازلة، ويتعين بالتالي رد الدفع بعدم الاختصاص.
في الشكل:
حيث قدمت الدعوى مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولها.
في الموضوع :
حيث يهدف المدعي الى الحكم بإبطال عقد الهبة المنجز بتاريخ 12/05/2021 ، المبرم بين السيد محمد ك. الفائدة ابنائه السيد محمد كريم الشريف ك. السيدة اسماء ك. السيدة فاطمة ك.، السيدة نادية ك. و السيد فهد ك. والذي تم بمقتضاه تفويت جميع الحصص المملوكة للمدين محمد ك. الخاضع للتصفية القضائية في شركة شركة LES SILOS DU MAROC شركة محدودة المسؤلية ، مقرها الاجتماعي بشارع الكارة ، الطابق الأول الدار البيضاء، رمز البريدي 20580 المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 181581 ، و القول والحكم نتيجة ذلك على السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بمجرد ان يبلغ إليه نسخة من الحكم المنتظر صدوره أن يعمل على التشطيب على العقد الأنف ذكره، والقول والأمر بشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل، وترك الصائر على عاتق المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم.
حيث دفع المدعى عليهم بتقادم الدعوى على اعتبار ان دعوى الإبطال التي تقدم بها السنديك، إنما قدمت خارج الأجل القانوني، ذلكم أن دعوى الإبطال وطبقا لمقتضيات الفصل 311 من ق ل ع ، يجب أن تقدم داخل أجل سنة من تاريخ
العقد.
وحيث انه وخلافا لدفع المدعى عليهم فان التقادم المنصوص عليه في الفصل 311 من ق . ل . ع يتعلق بحالات عيوب الرضا والحالات التي يحددها القانون ينص خاص وليس منها دعوى إبطال التصرفات اثناء فترة الريبة التي نظمها المشرع في المادة 714 من مدونة التجارة باعتبارها التصرفات المذكورة في هذه المدة هي تصرفات باطلة بطلانا مطلقا بنص القانون والتي لا تخضع للمقتضيات الخاصة في الفصل 311 من ق.ل.ع، وإنما جرى العمل القضائي على اخضاعها المقتضيات العامة في الفصل 387 من القانون نفسه التي تتقادم فيها دعوى نازلة الحال بمضي خمس عشرة سنة.
وحيث انه ولما تبين أن المدة المذكورة في الفصل 387 من ق .ل. ع لم تمر بعد فان دفع المدعى عليهم يكون غير قائم المملكة المغربية *
على أساس ويتعين رده.
وحيث تنص المادة تولي الملفسخونية التجارة انه يعتبر باطلا كل عقد بدون مقابل قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع. 2021/31 الصادر بتاريخ 2021/07/29 في الملف عدد عدد الثابت من وثائق الملف وخاصة الحكم . وحيث ان 2020/8301/75 أن التاريخ الذي اعتبرته المحكمة كتاريخ التوفق عن الدفع هو في 2020/01/29، كما أن الثابت من  خلال عقد الهبة ان المدعى عليه الأول وهب لباقي المدعى عليهم أسهمه في الشركة موضوع الدعوى بتاريخ
2021/05/12 أي بعد تاريخ التوقف عن الدفع.
وحيث ان شروط المادة 714 من مدونة التجارية متوفرة في العقد موضوع الدعوى من وجود عقد بدون مقابل وثبوت ابرام العقد بعد تاريخ التوقف عن الدفع، الشيئ الذي يجعل طلب المدعي مؤسسا مادام ان الهدف من هذا العقد افراغ الذمة المالية للمدعى عليه الأول الخاضع لمسطرة التصفية القضائية التي تشكل الضمان العام للدائنين تأسيسا على احكام الفصل 241 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم تكون الدعوى المرفوعة من المدعي والرامية على إبطال عقد الهبة والتشطيب عليه من السجل التجارية للشركة مؤسسة وتتعين الاستجابة لها.
وحيث إن باقي الطلب ليس له ما يبرره.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر .
وتطبيقا للفصول 1 – 3 – 26-31-32-9-124 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم
التجارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا بقيم في حق المدعى عليه الثاني وحضوريا في حق الباقي. في الشكل بقبول الطلب.
في الموضوع : التصريح ببطلان عقد الهبة المنجز بتاريخ 12/05/2021 ، المبرم بين السيد محمد ك. لفائدة ابنائه السيد محمد ك. الشريف ك.، السيدة اسماء ك.، السيدة فاطمة ك.، السيدة نادية ك. و السيد فهد ك. والذي تم بمقتضاه تفويت جميع الحصص المملوكة للمدين محمد اك. الخاضع للتصفية القضائية في شركة LES SILOS DU MAROC ، مع امر السيد رئيس مصلحة السجل التجارى بالمحكمة التجارية بالتشطيب عليه، وتحميلهم الصائر ورفض باقى الطلبات. وبهذا
صدر الحكم اليوم والشهر والسنة أعلاه.
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales