Réf
31575
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Agadir
N° de décision
69/8321/2018
Date de décision
21/07/2020
N° de dossier
69/8321/2018
Type de décision
Jugement
Mots clés
خطأ في التسيير, تمديد مسطرة التصفية, التصفية القضائية, Liquidation judiciaire, Faute de gestion, Extension de la liquidation, Déchéance commerciale
Base légale
Article(s) : 736 - 738 - 740 - 745 - 746 - 747 - 748 - 761 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Le tribunal, sur la base des conclusions de l’expertise, a constaté plusieurs fautes de gestion graves de la part des dirigeants, notamment la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et la tenue irrégulière de la comptabilité,. Ces fautes ayant contribué directement au passif de la société, le tribunal a décidé d’étendre la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants, les déclarant responsables du passif et prononçant leur déchéance commerciale.
قضت المحكمة، استناداً إلى خلاصات الخبرة المنجزة، بثبوت عدة أخطاء جسيمة في التسيير ارتكبها المسيرون، من بينها الاستمرار غير المبرر في استغلال نشاط الشركة رغم عجزه، وإعداد محاسبة غير منتظمة. وبما أن هذه الأخطاء ساهمت بشكل مباشر في تفاقم خصوم الشركة، قررت المحكمة تمديد مسطرة التصفية القضائية لتشمل المسيرين، مع تحميلهم مسؤولية خصوم الشركة والحكم بسقوط أهليتهم التجارية.
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليـــل
في الشكل: حيث تنص المادة 736 من مدونة التجارة على أنه تطبق مقتضيات هذا القسم على مسيري المقاولة الفردية أو ذات شكل شركة والتي كانت موضوع فتح المسطرة، سواء كانوا مسيرين قانونيين أو فعليين، يتقاضون أجرا أم لا.
وحيث إنه لرفع دعوى تحميل النقص الحاصل أو تمديد المسطرة يتعين إثبات أن الشخص المواجه بها يعد مسيرا قانونيا أو فعليا للشركة موضوع التصفية.
وحيث إنه ليس بالملف والخبرة المنجزة على ذمة القضية ما يثبت أن السيد عبد العزيز ب. مسير قانوني أو فعلي للشركة لذلك تبقى الدعوى الموجهة ضده غير مقبولة شكلا.
في الموضوع: حيث تهدف الطلبات المقبولة شكلا إلى الحكم بتمديد مسطرة التصفية القضائية للمسيرين القانونيين الفعليين للشركة وبسقوط أهليتهم التجارية، والحكم عليهم تضامنا باداء تعويض للشركة عن جميع الأصول التي تم تبديدها أو إخفائها أو استغلالها من طرفهما و تسند مهمة حصره و اقتراحه
من طرف خبير في المحاسبة وعزل المسير القانوني للشركة تعيين وكيل لاستدعاء جمعية عامة للشركاء قصد تعيين مسير قانوني جديد لاستكمال إجراءات التصفية.
وحيث دفع المدخل في الدعوى السيد علي ل. بتقادم الدعوى في مواجهته.
وحيث إنه بمقتضى المادة 738 من مدون التجارة فإنه حينما يظهر من خلال سير مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول يمكن للمحكمة، في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميله، كليا أو جزئيا تضامنيا أم لا، لكل المسيرين أو للبعض منهم فقط. وتتقادم الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات ابتداء من صدور الحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت، وفي غياب ذلك، فمن تاريخ الحكم القاضي بالتصفية القضائية
وحيث يتبين من وثائق الملف والخبرة المنجزة على ذمة القضية أن الشركة موضوع التصفية هي شركة ذات مسؤولية محدودة، وأن المسيرين القانونيين للشركة ك منذ تأسيسها سنة 1991 الى تاريخ وفاة السيد ب. الحسين هم بالإضافة إلى هذا الأخير هناك كل من السيد علي ل. والسيد ب. محمد وأن تصرفات مسيري الشركة و منذ مباشرتهم لمهامهم إلى غاية فتح المسطرة يطبعها غياب الحكمة وعدم أخذ التدابير المالية والقانونية وغيرها في حيته لتصحيح وضعيتها من جهة ، ومن جهة ثانية ورغم استهلاك رأسمال الشركة لم يبادر المسيرين لتصحيحه وواصلوا الاستغلال رغم العجز، وأن المحاسبة المدلى بها ناقصة و غير ممسوكة طبقا للقوانين المعمول بها في ميدان المحاسبة ، وأن فحص القوائم التركيبية بها لا يعطي الصورة الحقيقية لأصول وخصوم الشركة ، وأن تحديد تاريخ توقف الشركة عن الدفع يمكن تحديده من خلال المعطيات المتوفرة في 2012/09/25 أي 18 شهرا السابقة لصدور الحكم رم 2014/546 ، وأن النقص الحاصل في باب الأصول وفي انتظار ما ستسفر عنه عملية تحقيق الأصول يمكن تحديده مؤقتا في حجم الديون المصرح بها والبالغ مجموعها 92.552.673,81 درهم.
وحيث إنه بخصوص طلب تمديد المسطرة وتحميل النقص الموجه ضد السيد علي ل. فإن الحكم القاضي بالتصفية القضائية صدر بتاريخ 19/04/2016 فيما أن إدخاله في الدعوى من قبل السنديك لم يكن إلا بتاريخ 19/12/16 20، أي بعد مرور أجل التقادم المنصوص عليه قانونا ما يكون معه الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه في هذا الجانب.
وحيث إنه استنادا لنتيجة الخبرة والوثائق المرفق بها التي أكدت أن السيد محمد ب. مسيرا قانونا للشركة وأنه إلى جانب باقي المسيرين لم يأخذوا التدابير المالية والقانونية وغيرها في حينه لتصحيح وضعية الشركة، ورغم استهلاك رأسمالها لم يبادروا لتصحيحه وواصلوا الاستغلال رغم العجز، مما يتعين معه تحميله النقص الحاصل في باب الأصول والبالغ مجموعها 92.552.673,81 درهم.
وحيث إن طلب الحكم بتمديد المسطرة سابق لأوانه ذلك ان المحكمة تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه المسؤولين الذين تم تحميلهم خصوم شركة كلا أو بعضا منها الذين لم يبرئوا ذمتهم من هذا الدين طبقا للمادة 940 من مدونة التجارة.
وحيث إنه يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل مسطرة التسوية أو التصفية القضائية من أجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل شخص ذاتي تاجر ثبت في حقه أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد 740 و745 و746 و747 و748 من مدونة التجارة
وحيث ثبت من خلال تقرير الخبرة أن المسيرين لم يأخذ التدابير المالية والقانونية غيرها في حينه لتصحيح وضعية الشركة، ورغم استهلاك رأسمالها لم يبادر لتصحيحه وواصل الاستغلال رغم العجز، مما يتعين معه الحكم بسقوط الأهلية التجارية عن المسيرين محمد بونو و علي لطفي لمدة خمس سنوات مع ما يترتب قانونا و حيث إن طلب التعويض لا مبرر له قانونا اذ لا يسوغ للمحكمة أن تتجاوز حدود النقص الحاصل في باب الأصول و بمعنى اخر أن هذه الدعوى ليست دعوى جبر الاضرار و انما دعوى تعويض لسد العجز الحاصل .(أحمد شكري السباعي : الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة و مساطر معالجتها، الجزء الثالث ط: 2009 ص: 385.)
وحيث إن طلب عزل المسير القانوني وتعيين وكيل لاستدعاء الجمعية العمومية غير مسوغ واقعا وقانونا ذلك أن الشركة في وضعية تصفية قضائية
وحيث يتوجب أمر كتابة الضبط بتسجيل ملخص من هذا الحكم بالسجل التجاري للشركة فوراً ونشر مستخرج من الحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية وبتعليقه على اللوحة المعدة لهذا الغرض في المحكمة؛
وحيث تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، عدا تلك المشار إليها في الفصل الثاني من الباب الأول من القسم السابع وفي الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني من القسم السابع من تطبيقا للمادة 761 من مدونة التجارة، وأنه بالنظر للتحديد المؤقت للعجز الحاصل في باب الأصول، وتعلق الحكم بسقوط الاهلية التجارية يكون طلب النفاذ المعجل غير مؤسس واقعا ويتعين رفضه.
وتطبيقا: لمقتضيات الفصول 1-2-3-131-124 من قانون المسطرة المدنية والمادة 736 وما يليها من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية المنعقدة للبت في قضايا صعوبات المقاولة ابتدائياً حضوريا بحق المدعي والمدخل في الدعوى وغيابيا بحق الباقي:
1.في الشكل: -بعدم قبول الدعوى في مواجهة السيد ب. عبد العزيز وقبولها في مواجهة الباقي.
2.في الموضوع: – بتحميل المسير السيد محمد ب. كليا ومؤقتا النقص الحاصل في باب أصول الشركة و المحدد في مبلغ 92.552.673,81 درهم .
– بسقوط الأهلية التجارية عن المسيرين محمد بونو وعلي لطفي لمدة خمس سنوات
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025