Réf
81414
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6046
Date de décision
11/12/2019
N° de dossier
2019/8206/4133
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande de contre-expertise, Refus de renouvellement, Perte de clientèle, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Evaluation du préjudice, Droit au bail, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisie de deux appels croisés contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée par le tribunal de commerce sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ce dernier. Le preneur en critiquait la sous-évaluation tandis que le bailleur en contestait la surévaluation, chacun sollicitant une contre-expertise. La cour écarte les critiques formulées à l'encontre de l'expertise, retenant que l'expert, en l'absence de comptabilité probante du preneur soumis au régime forfaitaire, s'est légitimement fondé sur le revenu déclaré à l'administration fiscale pour évaluer la perte de clientèle. Elle valide également le calcul de l'indemnité afférente au droit au bail, basé sur le différentiel entre le loyer acquitté et la valeur locative de marché pour un local équivalent. La cour juge que le rapport, reposant sur des bases d'évaluation objectives et complètes, ne justifiait pas l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد حسن (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط الحكم التمهيدي رقم 931 بتاريخ 26/12/2018 والحكم البات في الموضوع رقم 1235 الصادر بتاريخ 03/04/2019 رقم 1181/8206/2018 الذي قضى في الشكل: قبول الدعوى عدا الشق المتعلق ببطلان الإنذار، وفي الموضوع: بأداء السيد عثمان (ب.) لفائدة السيد حسن (م.) مبلغ 104.936 درهم كتعويض مقابل افراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري رقم [العنوان] الرباط وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين ورفض باقي الطلبات.
كما تقدم السيد عثمان (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1235 الصادر بتاريخ 03/04/2019 أعلاه فيما قضى به من تعويض عن الإفراغ.
في الشكل :
حيث قدم الاستئنافين مستوفيان للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهما مقبولين شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المكري السيد عثمان (ب.) تقدم لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي يعرض فيه أن المدعى عليه حسن (م.) يکتري منه المحل الكائن بالرقم [العنوان] الرباط بسومة قدرها 649 درهم، و انه في حاجة ماسة لمحله قصد استغلاله و انه وجه له انذارا في الموضوع توصل به في 22-11-17 ولم يحرك ساكنا، لأجله فانه يلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار الموجه للمدعى عليه بتاريخ 22-11-17 و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية فيما بينهما وبافراغ هذا الأخير هو او من يقوم مقامه و لو باذنه و البت في الصائر وفق القانون.
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعي و المرفقة بعقد كراء وانذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه أفاد فيها أن النزاع الحالي لا يتعلق بمحل يستغل فيه اصل تجاري مما يكون معه القضاء العادي هو المختص للنظر في الطلب.لأجله يلتمس التصريح بعدم الاختصاص للمحكمة التجارية و احالته على المحكمة الابتدائية بالرباط.
وبناء على الحكم الابتدائي الصادر في الملف بتاریخ 6-6-18 تحت عدد 501 و القاضي باختصاص هذه المحكمة النوعي للبت في النزاع.
وبناء على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 10-9-18 و القاضي بتأييد الحكم الابتدائي و إرجاعه الى المحكمة المصدرة له.
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليه مع طلب مضاد يلتمس فيه بعد معاينة المحكمة أن السبب الوارد في الإنذار غير صحيح لكون المدعي لا يمارس نفس النشاط من طرف العارض في المحل موضوع النزاع كما انه يملك عدة محلات تجارية بنفس القيسارية، التصريح أساسا ببطلان الإنذار و احتياطيا الحكم تمهيديا بانتداب احد الخبراء في الميدان التجاري لتحديد قيمة التعويض عن فقدانه لأصله التجاري و حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته بعد الخبرة و تحميل المدعي الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى.
وبناء على الحكم التمهيدي الصدر بتاريخ 26-12-18 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد للقيام بها للخبير ينبوع بناني.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين الذي انتهى فيه الى القول ان التعويض المستحق للمدعى عليها هو كتالي: -عن الزبناء و السمعة التجارية مبلغ 92.055 درهم -عن الحق في الكراء مبلغ 32.448 درهم -عن مصاريف الانتقال مبلغ 300 درهم أي ما مجموعه 124.803 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعي أفاد فيها أن الخبير لم يورد أي معطى واقعي او قانوني لتبرير ما جاء في تقريره بكون المدعى عليه سيضطر لتأجير محل مماثل لا تقل سومته عن مبلغ شهري قدره 3.000 درهم، و انه سيكون مجبرا على إضافة مبلغ 2.351 درهم على مبلغ الكراء الحالي و انه اكتفى بمجرد التخمين و الاستنتاج، والحال أن السومة الكرائية لمحلات مشابهة للمدعي بشأنه و بنفس الحي لا تتعدى 1.000 درهم .لأجله يلتمس الحكم بتعويض اجمالي لا يتعدى 36.000 درهم و تمتيعه بما جاء في كتاباته .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليه أفاد فيها أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين غير موضوعية لان الخبير لم يلتزم بمقتضيات الحكم التمهيدي رقم 931 بتاريخ 26-12-18 لأجله فانه يلتمس أساسا بعد معاينة عدم موضوعية تقرير الخبرة التصريح بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير في الشؤون التجارية والعقارية وتحميل العارض صائرها، واحتياطيا الحكم له بتعويض عن فقدان أصله التجاري قدره 104.936 درهم وتحميل المدعي الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف استأنفه الطاعن حسن (م.) مؤسسا استئنافه على ما يلي: نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ان الحكم المذكور جاء غير مصادف للصواب لاعتماده على تعليل ناقص يوازي انعداما لتعليل ، كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الدفوعات التي أثارها العارض بخصوص عدم موضوعية الخبرة ومن تم لم يجب عنها لا إعمالا ولا إهمالا. ذلك أنه أثار في شأن الخبرة دفوعات تنصب أساسا على موقع المحل التجاري ، سمعة المحل والزبناء ، تجهيزات المحل و هزالة الدخل على ضوء الدخل السنوي المقدر من طرف الخبير الذي هو 55.200 درهم سنويا. وأنه في شأن النقطة المتعلقة بتحديد الدخل السنوي للعارض في مبلغ 55.200 درهم أنه لا يمكن أن يقبل منطقا التحديد المذكور في أي حال من الأحوال على اعتبار أن المحل مخصص لخياطة الأفرشة والريدوات والمجاديل ويعمل به ثلاثة أشخاص بشكل دائم وأحيانا يستعان بآخرين، كما أن سومته الكرائية محددة في 649 درهم علاوة على واجبات استهلاك الماء والكهرباء، ولا يمكن ان يقدر المدخول السنوي لمحل مخصص لصناعة الأفرشة ويعمل به 3 عمال بالإضافة الى صاحب الأصل التجاري بذلك المبلغ قدره الخبير جزافيا ودون استناد الى التصاريح الضريبية التي مكنه العارض منها ولم يعمل بها الخبير المنتدب. ومن تم يلتمس العارض إلغاء الخبرة والحكم بخبرة مضادة يعهد للقيام بها الى خبير آخر مختص في مجال الأفرشة لتحديد القيمة الحقيقية لدخل المخل التجاري موضوع الدعوى طبقا للقانون وتحديد قيمة التعويض عن الإفراغ وفقدان الأصل التجاري مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة والصائر على من يجب. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه.
كما تقدم الطاعن عثمان (ب.) باستئناف أصلي مؤسسا على مايلي: ان المرجع لم يورد أي معطى مادي أو قانوني لتبرير المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة أثناء المرحلة الابتدائية إذ أن كل علل به حكمه يتمثل في الجملة اليتيمة التالية:" وان المحكمة وجدت في تقرير الخبرة العناصر الكافية لتكوين قناعتها مما ارتأت معه المصادقة وتحديد التعويض في مبلغ 104.936 درهم" . وانه لم يلتفت الى ما عابه الطاعن على الخبرة من ان الخبير لم يورد أي معطى واقعي او قانوني لتبرير مبلغ التعويض المقترح من طرفه بل انه اكتفى بمجرد التخمين والاستنتاج. كما ان العارض عاب على تقرير الخبرة عدم تضمينه لأي تبرير بخصوص التعويض عن الزبائن والمصاريف المختلفة، ولقد أوضح كذلك أن السومة الكرائية لمحلات مشابهة للمدعي بشأنه في نفس الحي لا يمكن أن تتعدى في أحسن الأحوال مبلغ 1.000 درهم في الشهر اعتبارا لكون المدعى بشأنه يقع في حي شعبي بالمدينة القديمة. لأجله يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا بخصوص التعويض وبعد التصدي الحكم بتخفيض التعويض عن الإفراغ الى مبلغ 45.000 درهم وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليه. وأرفق مقاله بنسخة عادية من الحكم الابتدائي.
وحيث أجاب دفاع المستأنف حسن (م.) بجلسة 04/12/2019 مؤكدا ما سبق.
وحيث عقب دفاع المستأنف عثمان (ب.) بجلسة 04/12/2019 أن مايفند ادعاءات الطرف المستأنف هو الوثائق الضريبية المدلى بها من طرف الخبير المنتدب والتي تكرس واقعا مفاده أن المحل المدعى بشأنه لم يكن يعرف رواجا تجاريا يرقى حتى الى مبلغ التعويض المحكوم لفائدته خلال المرحلة الابتدائية. ويمكن الرجوع في هذا الصدد الى محضر الاستماع الى المستأنف أمام الخبير المنتدب ابتدائيا لملاحظة أنه يصرح بأنه اشترى الأصل التجاري للمدعى بشأنه بثمن قدره 20.000 درهم منذ سنة 1979. ولو كان المحل المدعى بشأنه يعرف مداخيل هامة منذ سنة 1979 لما كانت الضريبة على الدخل محددة فقط في مبلغ 3.180 درهم عن سنة 2019. لأجله يلتمس الأمر بضم الملف المتعلق بالطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي في هذه النازلة ، التصريح برد استئناف السيد حسن (م.) جملة وتفصيلا ، الحكم وفق المقال الاستئنافي المقدم من طرف العارض والبت في الصائر وفق القانون. وأدلى بصورة لمقال الاستئناف المرفوع من طرف العارض.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 04/12/2019 حضرها دفاع الطرفين وأدليا بالمذكرات التعقيبية المشار إليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي لجلسة 11/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرض كل من المستأنف الأصلي حسن (م.) والمستأنف الأصلي عثمان (ب.) أسباب استئنافهما وفق ما سطر أعلاه ونازعا من خلالها في التعويض المحكوم به باعتباره هزيلا بالنسبة للمستأنف حسن (م.) ومبالغا فيه بالنسبة للمستأنف عثمان (ب.) كما نازعا فيما خلصت إليه الخبرة المنجزة ابتدائيا.
حيث أمرت المحكمة الابتائية بإجراء خبرة تقويمية عهد القيام بها الى الخبير محمد ينبوع بناني الذي يعتبر مختصا في الشؤون التجارية والمالية والذي أنجز تقريرا يتبين بالرجوع إليه أنه احترم الشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأعطى وصفا كاملا للمحل المكرى من حيث تحديد مساحته في 13,50 م2 إضاف الى سدة علوية مساحتها تقدر 4 م2 وأهميته وموقعه وقيمة كرائه 649 درهم ومدة الكراء منذ سنة 1979 ونوع النشاط المستغل فيه وهو خياطة الأفرشة والريدوات والمجاديل.
حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من أن الخبير لم يراع موقع المحل التجاري اضافة الى الدخل السنوي الهزيل ولا سمعته والزبناء وتجهيزات المحل، ذلك أن الخبير قد أكد في تقريره أن المحل يتواجد بالمدينة القديمة التي تحتضن محلات تجارية مختلفة وتتميز برواج تجاري لا بأس به، وأنه يتوفر على تجهيزات بسيطة منها كونطوار صغير وطاولة خشبية وآلتين للخياطة موضحا أنه لا يتوفر على وثائق محاسبية لأنه يخضع للنظام الضريبي الجزافي، وانه مسجل بالضريبة المهنية تحت عدد [المرجع الإداري]، مما جعله يخلص الى أنه في غياب دفاتر محاسبية مدققة مما جعله يستند بالأخص على مبلغ الدخل المهني المحدد من طرف إدارة الضرائب المحدد في مبلغ 55.200 درهم مما يصبح ما تمسك به الطاعن حسن (م.) بهذا الخصوص مردودا ، إذ أن الخبير مراعاة لكافة المعطيات المشار إليها أعلاه اضافة الى أن الخبير قد أكد على ان العناصر المادية لا تعويض عنها بسبب ان العناصر المادية الثابتة منعدمة بالمحل وأن العناصر المادية المنقولة المذكورة أعلاه سوف ينقلها معه عند الإفراغ أما عن الحق في الكراء فقد أوضح أنه اذا كانت السومة الكرائية للمحل المؤداة حاليا هي 649 درهم فإن معدل السومة الكرائية الحالية لمحل مماثل هي 3.000 درهم ليصبح الفرق في الكراء هو 2.351 درهم × 36 شهرا ليكون المستحق عن الحق في الكراء هو 84.636 درهم وهو ما لم يثبت الطاعنين خلافه، وبخصوص الزبناء والسمعة التجارية فإنه أخذا بعين الاعتبار نوع التجارة المزاولة بالمحل فإنه سوف يسترجع زبنائه في حالة استغلاله لمحل آخر اذ سيفقد جزء من الزبناء حدده الخبير في 25 % × في الربح الصافي المشار إليه أعلاه وهو 55.200 درهم فيكون بالتالي مبلغ 13.800 درهم عن الزبناء والسمعة التجارية يعد مناسبا وكذا الشأن بالنسبة لمصاريف التنقل والمحددة في 6.500 درهم ليصبح مجموع قيمة التعويض عن الأضرار وهو 104.936 درهم الذي تم بناء على أسس واقعية وقانونية ويكون بالتالي ما قضى به الحكم المستأنف من المصادقة على تقرير الخبرة مصادفا للصواب ولا مبرر لإجراء خبرة مصادة لاستفاء الخبرة المنجزة ابتدائيا لكافة شروطها الشكلية والموضوعية.
وحيث اعتبارا لما سطر أعلاه يكون ما عابه الطاعن عثمان (ب.) على الخبرة المنجزة ابتدائيا مردودا التي تمت بناء على أسس قانونية وتقويمية دقيقة لا مجرد التخمين والاستنتاج وأن دفعه بان المكتري اشترى الأصل التجاري بثمن قدره 20.000 درهم منذ سنة 1979 وأن التعويض المحكوم به لا يستقيم وارتفاع السومة الكرائية حاليا لمحل مماثل لمحله وما سيفقده من زبناء وما يتحمله من مصاريف للاستقرار بمحل آخر مردودا لما تم بسطه أعلاه من تقويم دقيق لكل العناصر التي حددها المشرع في المادة 7 من القانون 16/49 وبالتالي فإن هذا الدفع مردود على مثيره لعدم جديته وأن طلبه الرامي الى التخفيض من التعويض المحكوم به الى مبلغ 45.000 درهم غير مؤسس لأن التعويض عن الحق في الكراء وحده يتحدد في مبلغ 84.636 درهم.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف ورد الاستئنافين معا.
وحيث يتعين جعل صائر كل استئناف على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و جعل صائر كل استئناف على رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025