Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert et peut souverainement en réduire le montant en se fondant sur les éléments du rapport (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68752

Identification

Réf

68752

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

123

Date de décision

15/01/2020

N° de dossier

2019/8206/5608

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de son pouvoir d'appréciation face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité dont le bailleur contestait le caractère excessif, arguant de la fermeture du local et de son exploitation dans le secteur informel.

La cour rappelle qu'elle n'est nullement liée par les conclusions de l'expert et peut souverainement retenir du rapport les seuls éléments qu'elle estime pertinents au regard des faits et du droit. Elle retient ainsi que la fermeture du fonds, son absence de déclaration fiscale et le contexte économique général justifient une minoration de l'indemnité proposée par l'expert.

La cour juge par ailleurs qu'une nouvelle expertise est inutile dès lors que le premier rapport contient les éléments suffisants pour fonder sa décision. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est substantiellement réduit.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني وباستيفائه لباقي الشروط الشكلية صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه لا خلاف بين ما تمسكت به الطاعنة وما خلص إليه الخبير بكون المحل موضوع الدعوى فارغا وأن أغلبية المحلات التجارية مغلقة بسبب الأزمة الاقتصادية إلا أن ذلك لا يحول دون استحقاقها للحق في الكراء، وأن الخبير اكد أن المحل غير مصرح به لدى مصلحة الضرائب إذ أنه ينتمي الى القطاع العشوائي ومراعاة منه لمدة الكراء وللدراسة الميدانية التي أجراها بعين المكان والمعلومات التي توصل إليها من ذوي المهنة والسماسرة حدد الحق في الكراء في مبلغ 120.000 درهم اعتبارا أن حق الايجار لمحل بنفس المواصفات وبنفس الموقع الجغرافي يتراوح ما بين 80.000,00 درهم و 160.000,00 درهم، إلا أنه بذلك يكون قد حدد مبلغا مبالغا فيه سيما وأن المحل ظل مغلقا ولا يتوفر على تصاريح ضريبية مضبوطة ومراعاة لما ضمن بالخبرة من مساحة المحل وموقعه وطبيعة النشاط الغير المزاول به ولاغلاقه وأخذا بالسومة التي يمكن الكراء بها وإعمالا لسلطتها التقديرية ولمبلغ شراء الساروت واعتبارا لما جاء في الخبرة من عناصر في هذا الإطار يتبين أن التعويض المحكوم به يعتبر مبالغا فيه ويتعين حصره في مبلغ 80.000,00 درهم دونما حاجة لإجراء خبرة جديدة طالما أن المحكمة عملت على الأخذ بالخبرة المنجزة لتوفرها على العناصر اللازمة لتحديد التعويض وطرح ما لا يمكن الأخذ به اعتمادا على التوضيحات المشار إليها أعلاه لأن المحكمة غير ملزمة حقا بنتائج الخبراء وتأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا للواقع والقانون مستعملة سلطتها التقديرية.

وحيث إنه إذا كان إطار الدعوى الحالية هو الإفراغ للاستعمال الشخصي فإنه لا مبرر لتمسك الطاعنة بأن المستأنف عليها متماطلة لأن لكل دعوى إطارها القانوني ومبرراتها وطالما أنه وجه دعواه في إطار الاستعمال الشخصي فلا مبرر لإثارة تماطل المستأنف عليها في الدعوى الحالية.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر مبلغ التعويض عن الإفراغ في 80.000,00 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به عن الإفراغ إلى مبلغ 80.000,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux