Réf
71425
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1085
Date de décision
13/03/2019
N° de dossier
2019/8205/195
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution du dépôt de garantie, Reprise pour usage personnel, Obligations du bailleur, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Fin du bail, Exclusion des éléments du fonds de commerce, Dépôt de garantie, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort du dépôt de garantie après le versement d'une indemnité d'éviction au preneur commercial. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer ce dépôt. L'appelant soutenait que l'indemnité d'éviction, fixée dans une instance antérieure, était globale et incluait nécessairement le montant du dépôt de garantie, rendant la demande de restitution irrecevable. La cour écarte ce moyen en se référant à la décision ayant fixé ladite indemnité, laquelle avait expressément exclu le dépôt de garantie de l'évaluation du fonds de commerce. Elle retient que le dépôt de garantie ne constitue pas un élément du fonds de commerce et que son remboursement demeure une obligation distincte, découlant du contrat de bail et de la libération des lieux par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدموا به السادة ورثة محمد (ن.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 28/12/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 22/05/2018 تحت عدد 5053 ملف عدد 3278/8205/2018 والقاضي في الشكل بقبول مقالي الدعوى و في الموضوع في الطلب الاصلي الحكم على المدعى عليهم أصليا بأدائهم للمدعي مبلغ 18.000,00 درهم مع تحميلهم الصائر ، وبرفض الباقي .
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه بتاريخ 27 مارس 2018 والذي يعرض من خلاله انه يكتري من ورثة محمد (ن.) المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه بسومة شهرية قدرها 1650 درهم تحت ضمان مالية قدرها 18.000,00 درهم, وانه صدر حكم قضائي رقم 8659 صادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 3-10-2017 في الملف رقم 8820-8206-2016 قضى بإفراغ العارض من هذا المحل استنادا على رغبة الطرف المكري في الاستغلال الشخصي مقابل مبلغ تعويض قدره 85.000,00 درهم والذي استثني مبلغ الضمانة من مشتملات الأصل التجاري وقررت المحكمة استبعادها في تقدير التعويض المستحق للمكتري, وان هذا الحكم تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 30-01-2018 ملف عدد 5637-8206-2017, وان المدعى عليهم قاموا باجراءات تنفيذ هذا القرار وذلك بإيداع مبلغ 85.000,00 درهم الذي يمثل فقط مبلغ التعويض المحكوم به دون ارجاع مبلغ الضمانة, والمحدد في مبلغ 18.000,00 درهم, لأجله يلتمس الحكم باسترجاع مبلغ 18.000,00 درهم الذي يمثل مبلغ الضمانة التي تسلمها المدعى عليهم بمقتضى عقد الكراء المؤرخ في 7-5-2004 وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من يوم الامتناع عن التنفيذ, مع النفاذ المعجل, والصائر على المدعى عليهم.
وأرفق المقال بصورة طبق الأصل من عقد الكراء, نسخة من الحكم الابتدائي, نسخة من القرار الاستئنافي, صورة من محضر إشعار بالإفراغ.
وبناء على مذكرة الجواب مع مقال مضاد المدلى بها من قبل نائب المدعى عليهم بجلسة 15-5-2018 والتي جاء فيها من حيث الجواب فان مبلغ الضمانة قد أدرجه السيد الخبير ضمن عناصر تقويم الأصل التجاري لتحديد التعويض, وان مبلغ التعويض يعتبر شاملا لمبلغ الضمانة ولعناصر الأصل التجاري وبالتالي ينبغي رفض الطلب, ومن حيث الطلب المضاد فان العارضين يملكون العقار الكائن بسيدي مومن الجديد [العنوان] والذي يكتري منه السيد (م.) المحل التجاري بالطابق السفلي بسومة شهرية قدرها 1650,00 درهم, وان المدعى عليه تخلذ بذمته عن المدة من 1-1-2018 الى غاية ابريل 2018 وجب فيها مبلغ 1650 درهم, لأجله يلتمس الحكم برفض الطلب الاصلي وفي الطلب المضاد باداء المدعي أصليا مبلغ 6600 درهم ومبلغ 700 درهم تعويض عن المطل, وشمول الحكم بالنفاذ المعجل, وتحميل المدعى عليه الصائر, وأرفق المقال بصورة من خيرة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السادة الورثة .و جاء في أسباب استئنافهم أن مبلغ الضمانة قد أدرجه السيد الخبير في المرحلة الابتدائية ضمن عناصر تقويم الاصل التجاري لتحديد التعويض و أن مبلغ التعويض المحدد في مبلغ 85.000.00 درهم يعتبر شاملا لمبلع الضمانة و لعناصر الاصل التجاري و بالتالي ينبغي رفض الطلب ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله و ذلك برفض الطلب الأصلي و تحميل المستأنف عليه صائر الدعوى مرفقا مقاله بنسخة حكم عادية .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/01/2019 جاء فيها ان المستانفون استندو في طعنهم بالاستئناف على سبب واحد يتعلق بكون مبلغ الضمانة قد يبق للسيد الخبير في المرحلة الابتدائية أردجه ضمن عناصر تقويم الاصل التجاري لتحديد التعويض مما يتعين رفض الطلب و هذا السبب غير ذي أساس لأن برجوع المحكمة الموقر الى الحكم الابتدائي المستانف ستجد أن المحكمة لستثنت مبلغ الضمانة من عناصر تقويم الاصل التجاري بصريح العبارة على اعتبار أن مبلغ الضمانة لا يعتبر بأي شكل من الاشكال عنصر من عناصر الاصل التجاري ، ملتمسا رد استئناف المستانفون لعدم جديته و الحكم بتأييد الحكم المستأنف .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 06/03/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطرف الطاعن اوجه استئنافه المسطرة اعلاه.
حيث انه بخلاف ما تمسك به المستأنفون من كون التعويض المحكوم به لفائدة المستأنف عليه من اجل استرجاع المحل التجاري موضوع المنازعة لأجل الاستعمال الشخصي شامل لمبلغ الضمانة ذلك ان تقرير الخبير موسى (ج.) وإن أشار إلى مبلغ الضمانة فإن الحكم رقم 8659 الصادر بتاريخ 3/10/2017 استثنى مبلغ الضمانة من التعويض بعلة أنها لا تدخل ضمن عناصر الأصل التجاري، وبذلك يبقى المستأنف عليه محق في استرجاع مبلغ الضمانة انسجاما بنود عقدة الكراء التي تنص على إرجاع هذا المبلغ متى تبث فسخ عقدة الكراء وافراغ المحل المكرى وهو ما يفيد ان محكمة البداية كانت على صواب لما لم تأخذ في تقدير التعويض المستحق طبقا للمادة 7 من قانون 49-16 مبلغ الضمانة وانما قضت به بصفة مستقلة وبالتالي فالمنحى الذي ساغته يبقى سليم ومصادف للصواب وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
65775
Bail commercial : Modification en appel du montant des loyers dus suite à la correction d’une erreur matérielle et à la preuve d’un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65794
Bail commercial : La cessation d’activité du preneur due à un arrêté de péril constitue un cas de force majeure ne le privant pas de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65755
Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65761
La fermeture d’un local commercial due à des procédures judiciaires sur la possession ne constitue pas le motif d’éviction pour fermeture continue prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65719
Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65733
Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65663
Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65666
L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65677
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025