Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années exclut la clientèle et la réputation commerciale de l’indemnisation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69889

Identification

Réf

69889

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2563

Date de décision

21/10/2020

N° de dossier

2020/8206/2821

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales sur l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait écarté le rapport d'expertise qu'il avait ordonné pour fixer une indemnité jugée insuffisante par le preneur appelant.

La cour rappelle qu'elle n'est nullement liée par les conclusions de l'expert et qu'il lui appartient d'apprécier souverainement les composantes du fonds de commerce à indemniser. Elle retient que l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales relatives aux quatre dernières années d'activité fait obstacle à toute indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale.

La cour procède dès lors à sa propre évaluation en ne retenant que la valeur du droit au bail, calculée selon la différence entre la valeur locative commerciale et le loyer acquitté, ainsi que les frais de déménagement. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité, qui est revalorisée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عبد العزيز (ا.) بواسطة نائبه المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 3/8/2020 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/3/2020 في الملف عدد 2476/8207/2019 حكم رقم 867 في شقه القاضي بالتعويض والذي جانب الصواب فيما قضى به وأضر كثيرا بحقوقه ومصالحه المادية.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي يعرض فيه أن المدعى عليه يعتمر منه على وجه الكراء المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه والذي يستعمله لإصلاح العجلات المطاطية، وأنه وجه له إنذارا لرغبته

في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي ومنحه أجل ثلاثة أشهر للإفراغ، توصل به بتاريخ 22/03/2019 إلا أنه لم يستجب، لأجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 22/03/2019 وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية تبلغ 100,00 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه المصاريف. وأرفق المقال بإنذار ومحضر تبليغه وعقد شراء .

وبناء على جواب نائب المدعى عليه مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية، أكد من خلاله أنه يکتري من المدعي الدكان الكائن بزنقة [العنوان] سلا بسومة شهرية قدرها 150,00 درهم لسنوات طويلة (أكثر من 30 سنة) وأنه لا يمكنه إفراغ المحل لأنه مصدر عيشه الوحيد هو وأسرته، وأنه يلتمس رفض طلب المدعي لعدم جدية السبب الوارد بالإنذار، وفي المقال المضاد فإنه إذا ما أفرغ سيتضرر ويفقد أصله التجاري. لأجله يلتمس الحكم تمهيديا بانتداب خبير مختص في الشؤون الحسابية لتحديد التعويض المستحق له من جراء إفراغه من الدكان موضوع العلاقة الكرائية وفقدانه للزبناء الذين اكتسبهم لمدة تزيد عن ثلاثين سنة، مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته ومطالبه النهائية بعد الخبرة، وتحميل المدعي الأصلي الصائر.

وبناء على تعقيب نائب المدعى عليه أكد فيه ما سبق ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/11/2019 والقاضي بإجراء خبرة عهد القيام بها للخبير الحسين كرومي لتقويم الأصل التجاري وتحديد التعويض المناسب عن إفراغ

المدعى عليه منه.

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 04/02/2020 والذي خلص فيه الخبير إلى أن التعويض عن فقدان الأصل التجاري محدد في مبلغ 79200,00 درهم عن الحق في الكراء ومبلغ 1000,00 درهم عن مصاريف الانتقال من المحل.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعي بجلسة 26/02/2020 والتي أكد من خلالها أن الخبير بعدما اعتبر أن النشاط الذي يستغل بالمحل لا يعرف أهمية منفردة ومتميزة بالحي الذي يوجد به سواء من حيث المساحة وأنواع البضائع فإنه لم يقم بتقدير التعويض المناسب للمواصفات التي سردها في تقريره، خاصة أن الحل ذو مساحة صغيرة لا تتعدی 10 أمتار و بناؤه قديم وتعتريه الرطوبة ومغلق و يؤكد ذلك

أنه لا يتوفر على مادتي الماء والكهرباء اللتين قامت شركة ريضال بقطعهما عن المحل بسبب تقاعس

المدعى عليه عن أداء واجباتهما منذ شهر شتنبر 2004، و أن المدعى عليه بعدما أغلق المحل موضوع المسطرة منذ سنة 2004 اکتری محلا بالرباط بحي اليوسفية يستعمله في إصلاح العجلات المطاطية (محضر معاينة واستجواب يؤكد ذلك)، وأن هذا يؤكد استغناء المدعى عليه عن المحل الذي يوجد بمدينة سلا و أنه لم يعد يشتغل به ففقد عنصر الزبناء والسمعة التجارية طبقا للمادة 8 من قانون 49.16 ، مؤكدا أن التعويض يحتسب انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري، وأن الخبير أكد أن المحل لا يمسك محاسبة ولا يتوفر

على التصريحات الضريبية، ورغم ذلك وإغلاق المحل لمدة تزيد عن 16 سنة فإن الخبير حدد تعويضا باهضا في مبلغ 80.000,00 درهم، مما يكون معه التقرير غير موضوعي، ملتمسا تحديد التعويض المناسب في مبلغ لا يتعدى 15000,00 درهم، مرفقا مذكرته بمحضر معاينة واستجواب وشهادة صادرة عن شركة ريضال تفيد عدم توفر المحل على مادتي الماء والكهرباء منذ شتنبر 2004 وفاتورة تفيد أن المدعى عليه مدين لشركة ريضال بمبلغ 19169,43 درهم ومحضر معاينة واستجواب يفيد أن المدعى عليه يشتغل بمحل آخر بمدينة الرباط بنفس النشاط الذي كان يستغله بمحل العارض.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليه أصليا بجلسة 26/02/2020 والمؤدى عنه الرسوم القضائية، والذي التمس فيه المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليه عبد الفتاح (د.) بأدائه له مبلغ 80200,00 درهم كتعویض مقابل إفراغه من الدكان الكائن بزنقة [العنوان] سلا، وتحميل المدعى عليه الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه كما يلي :

ان الخبير المنتدب من طرف محكمة الدرجة الأولى حدد قيمة التعويض في مبلغ 80200,00 درهم، إلا أن هذه المحكمة حينما بتت في القضية وأصدرت حكمها المطعون فيه بالاستئناف لم تشر بتاتا في منطوقها إلى الخبرة وغضت عنها الطرف وحكمت بتعويض قدره 40600,00 درهم. وان السؤال الطويل العريض التي يتبادر إلى الذهن من أول وهلة هو لماذا حكمت محكمة الدرجة الأولى بحكم تمهيدي قضى بخبرة حددت أتعابها في مبلغ 3500,00 درهم ثم غضت عنها الطرف ؟ ولماذا أثقلت محكمة الدرجة الأولى كاهل العارض بهذه المبالغ وهي كانت تعلم أن التعويض – كما جاء بمنطوق حكمها- يوازي كراء ثلاث سنوات ؟ فلما كانت تعلم بأن قيمة التعويض توازي وتساوي قيمة كراء ثلاث سنوات لماذا أصدرت حكما تمهيديا أثقلت من خلاله كاهل العارض بمبلغ 3500,00 درهم كأتعاب الخبير. وأن محكمة الدرجة الأولى وقعت في انزلاقات أخرى، فهي بغض النظر عن أنها قضت تمهيديا بخبرة وهي تعرف أن قيمة التعويض يساوي قيمة ثلاث سنوات، لم تراعي الضرر الحاصل للعارض جراء إفراغه من الدكان موضوع الدعوى،

فهي لم تراعي أنه مصدر عيشه الوحيد، ولم تراعي مدة الكراء التي تفوق الثلاثين سنة، ولم تراعي أن المدعي لم يبين بمقاله الافتتاحي أو بإنذاره الأغراض الشخصية التي تهدف إلى استرجاع الدكان، ولم تراعي أن سبب استرجاع الدكان كان لسبب واحد وبسيط هو هزالة الكراء الشهري المحدد في مبلغ 150,00 درهم شهريا

(هذا باعتراف المستأنف عليه نفسه). وأن العارض تقدم بمقاله الاستئنافي وفق الشكليات القانونية وأدى عنه الرسم القضائي وداخل الأجل القانوني لكونه لم يبلغ بعد بالحكم موضوع الطعن بالاستئناف مما ستقول معه المحكمة بقبوله شكلا.

والتمس بعد الإشهاد على أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى اعتبارا للأسباب الواردة في المناقشة أعلاه، وبعد الإشهاد على أن العارض تضرر كثيرا ماديا ومعنويا من الحكم المطعون فيه بالاستئناف، الحكم والقول بتأييد الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف في شقه القاضي بالتعويض مع تعديله وذلك برفع التعويض إلى مبلغ 80200,00 درهم وهو التعويض المقترح من طرف الخبير الحسين كرومي وتحميل المستأنف عليه الصائر وحفظ حق العارض في الإدلاء ببعض الوثائق أثناء المناقشة.

وأرفق المقال بنسخة عادية من الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

وبناء على جواب دفاع المستأنف عليه بجلسة 14/10/2020 أن المحل التجاري موضوع المسطرة مساحته صغيرة ولا يعرف رواجا تجاريا مهما وذلك نظرا لفقدانه للأصل التجاري والزبناء من جهة، ونظرا لأن المحل مغلق لمدة تفوق 5 سنوات من جهة أخرى. وان الخبرة المأمور بها في الطور الابتدائي قد أكدت كل تلك المعطيات وأن الحكم المطعون فيه قد علل تعليلا قانونيا التعويض المحكوم به على اعتبار كراء ثلاث سنوات لأن المستأنف لم يدل بالتصريحات الضريبية للأربع سنوات الأخيرة وأن هذا ما يجعل الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب مما يتعين الحكم بتأييده. والتمس تأييد الحكم المطعون فيه.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/10/2020 حضرها دفاع المستأنف عليه وأدلى بالمذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه وتخلف دفاع المستأنف وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 21/10/2020.

المحكمة

حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إن المحكمة ولئن أمرت بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري فهي غير ملزمة بالأخذ بكل

ما جاء فيها، إذ تعمل على اعتبار العناصر التقويمية والتي تكون تتناسب وقيمة التعويض المقترح من طرف الخبير وتطرح ما هو غير مبرر.

حيث إنه أخذا بعين الاعتبار موقع المحل ومساحته ونوعية النشاط الممارس فيه وسومته الكرائية وطول مدة الكراء فإنه يتعين اعتماد الفرق بين السومة الكرائية التجارية والسومة الكرائية الحقيقية

15000-1800 = 13200 درهم تطبيق المعامل 5 × 13200 = 66000 درهم ليصبح المبلغ الموازي للحق في الكراء هو 66000 درهم يضاف إليه مبلغ 1000 درهم عن مصاريف الانتقال ليصبح المستحق عن التعويض هو 67000 درهم ، في حين لم تحتسب التعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية لعدم توفر الطاعن على التصاريح الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 67000 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 67000 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux