Indemnité d’éviction : le calcul exclut les postes de préjudice non prévus par la loi 49-16, tels que les frais de réinstallation et la perte de profit (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60706

Identification

Réf

60706

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2489

Date de décision

10/04/2023

N° de dossier

2023/8205/284

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. L'appelant, bailleur, contestait principalement la double indemnisation du droit au bail, qui aurait été évalué à la fois distinctement et comme une composante du fonds de commerce sur la base de deux actes de cession distincts mais concomitants. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert judiciaire désigné en appel n'a pas fondé son évaluation sur les actes de cession litigieux, mais sur une analyse de la valeur locative du marché pour des locaux similaires. La cour rappelle que l'indemnisation des améliorations et réparations, prévue par l'article 7 de la loi 49-16, est due au preneur évincé indépendamment de l'autorisation du bailleur, dérogeant ainsi au droit commun du louage. Elle procède toutefois à une réévaluation de l'indemnité globale en excluant les postes non prévus par la loi, tels que les frais de recherche d'un nouveau local ou la perte de profit, que l'expert avait inclus à tort. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم [محمد (ب.)] ومن معه بواسطة دفاعهم الاستاذ [عبد الحق (ب.)] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/10/2018، يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 6607 الصادر بتاريخ 05/07/2018 في الملف عدد 10047/8205/2017 عن المحكمة التجارية بالبيضاء والقاضي عليهم بأدائهم لفائدة المدعي تعويضا قدره 1500.000,00 درهم عن فقدان الاصل التجاري وتحميلهم الصائر والاكراه البدني في الادنى ورفض باقي الطلبات. في الشكل: حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين لم يبلغوا بالحكم المستأنف، و قاموا باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، و نظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا. و حيث ان الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي و مقبول في كل الأحوال و مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله. وفي الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف، ونسخة الحكم المستأنف ان المستأنف عليه [عادل (ا.)]، تقدم بتاريخ 02/11/2017، بمقال لتجارية البيضاء عرض فيه انه اشترى من المالك السابق السيد [عبد الله (ز.)] الاصل التجاري الكائن بـ [العنوان] بعقد مصادق عليه بتاريخ 29 ابريل 16 ، وبتاريخ 30/12/2016 توصل بإنذار في اطار ظهير 1955 من مالكي العقار يعبرون فيه عن رغبتهم في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي مانحين اياه اجل الستة اشهر للإفراغ ، ثم تقدموا بدعوى المصادقة على الانذار فتح له الملف عدد 2587/8206/2017 واقاموا دعوى ثانية اثناء سريان الدعوى السابقة بتاريخ 04/05/2017 وقاموا بدون اشعار العارض بسحب الحجج للإدلاء بها في الدعوى الثانية وبعد تقديمه لطلب مقابل للمطالبة بالتعويضات مما الحق به ضررا ماديا ومعنويا لكون المسطرة الاولى صدر فيها حكم بعدم قبول الطلبين الاصلي والمقابل والمسطرة الثانية صدر فيها حكم بالإفراغ، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له مبلغ شراء الاصل التجاري وقدره 250.000 درهم وتعويضا عن الاصلاحات والتحسينات المبينة بالفواتير المرفقة وقدرها 435.855,38 درهم والحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة التعويضات المستحقة عن فقدان الاصل التجاري وكذا مصاريف التنقل وحفظ الحق في تقديم مطالبه النهائية بعد انجاز الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحميلهم الصائر، مدليا بأصل عقد شراء الاصل التجاري واصول الفواتير والحكمين القضائيين وطي التبليغ. وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال ادخال المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/12/2017 من طرف نائب المدعى عليهم عرضوا فيها ان المحل لا يستغل فيه اصل تجاري، وبالتالي لا يستفيد من المادة 7 من القانون 16-49 ،وان المادة 27 من نفس القانون تنص على تقديم المكتري بطلب مقابل للتعويض اثناء سريان دعوى المصادقة على الانذار او داخل اجل الستة اشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالافراغ، والحال انه لم يدل بما يفيد هذا التبليغ وان الطلب سابق لأوانه ويتعين الحكم بعدم قبوله، واحتياطيا في الموضوع ان الفواتير المدلى بها لا علاقة لها بمحتويات المحل وانها تتضمن كميات خيالية من السلع كالاسمنت والرخام وان المدعي لم يقم بأي اصلاح في المحل وانهم يلتمسون ادخال الشركات المشار اليها بالفواتير وهي [شركة ب.] و [م.] و [ج.] و التمسوا الحكم بعدم القبول شكلا ورفض الطلب موضوعا. وبناء على المذكرة التعقيبية المرفقة بوثائق لنائب المدعي اكد فيها الدفوع السابقة وانه سبق له التقدم بدعوى التعويض خلال سريان دعوى المصادقة على الانذار الاولى والتي صدر فيها حكم بعدم القبول بعد سحب الحجج من الطرف المالك، وان المشرع لم يشترط اثبات توصل بالقرار النهائي للإفراغ حتى تكون الدعوى مقبولة بل اجل 6 اشهر هو اجل سقوط لحقوق المكتري في رفع دعوى التعويض وهذا في صالح المالكين واكد ملتمسه المضمن بالمقال الافتتاحي وادلى بحكمين تجاريين ونموذج ج. وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدخلة في الدعوى [شركة ب.] اكدت فيها ان الفواتير المدلى بها صحيحة وصادرة عنهم في اطار معاملات تجارية والتمست الاشهاد لها بذلك والبث في الصائر طبقا للقانون. وبتاريخ 18/01/2018، صدر حكم تمهيدي القاضي باجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري خلص بموجبها الخبير [محمد (ا.)] الى تحديد مبلغ التعويض في 1.703.000,00 درهم. وبناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليهم مع طلب اجراء خبرة مضادة عرضوا فيها ان الخبير لم يعتد بالتصريح المدلى به من طرفهم وحدد ثمن شراء حق الكراء في مبلغ 500.000 درهم بدل 250.000 درهم مما يبين انحيازه وعدم نزاهته وانه بتاريخ اجراء الخبرة منع العارضون من الحضور بفعل المدعي والخبير لم يشر الى ذلك في خبرته التي جاءت غير حضورية ومست بحقوق الدفاع وان المحل يتواجد بحي شعبي ببوركون به مئات الباعة المتجولين حسب الصور المرفقة. وكما ان الخبير حدد قيمة الاصل التجاري في ثمن مبالغ فيه بالنظر للمساحة الاجمالية للمحل والثمن الحقيقي للحق في الكراء و حدد تعويضات ليست موضوع الحكم ولا اساس لها في القانون ولم يبين الاشغال التي قام بها المدعي، ملتمسين الامر باجراء خبرة مضادة وادلوا بصور فوطوغرافية. وبناء على مذكرة التعقيب لنائب المدخلين في الدعوى اكدوا فيها ما ورد بمذكرتهم السابقة، وان المدعي اقتنى منهم السلع المسطرة في الفواتير المدلى بها وان قيمة التحسينات المدخلة على المحل حددها الخبير في مبلغ 100.000 درهم مطابقة للفواتير. وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة لنائب المدعي المؤدى عنها الرسوم القضائية اكد فيها جدية الخبرة المنجزة ومهنية الخبير العالية الذي انتهج اسلوبا عمليا متقيدا بنقط الحكم التمهيدي، والدليل على ذلك انه اعتمد في تقييم الاصلاحات والتحسينات على تجربته وخبرته ولم يعتمد الفواتير فقط، وانه وجه الاستدعاء لجميع الاطراف وفق القانون وادلى كل طرف بتصريحاته وبوثائقه للخبير وانه وصف المحل بدقة من حيث المساحة ونوعية النشاط الممارس فيه واعتمد التصريحات الضريبية لسنتي 2016 و 2017 ، وان الخبرة استوفت كل الشروط القانونية شكلا وموضوعا التمس المصادقة عليها، والحكم على المدعى عليهم بأدائهم له متضامنين مبلغ 1702800 درهم مع النفاذ المعجل والصائر. وبتاريخ 05/07/2018 ، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث يدفع الطاعنون بأن مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المستأنف عليهم عن فقدان الاصل التجاري عن المحل موضوع الافراغ جد مبالغ فيه، وان دفاعهم ادلى للخبير بتصريح اضافي مؤرخ في 20/03/2018 توصل به بتاريخ 27/03/2018 ويتضمن ملاحظة مهمة بخصوص العقدين المدلى بهما من طرف المستأنف عليه ذلك ان العقد الاول يتعلق بتفويت حق الكراء فقط ،بينما الثاني يتعلق بتفويت الاصل التجاري بجميع عناصره والتي من بينها طبعا حق الكراء، كما انه بالرجوع الى مقاله فإنه طالب فقط بمبلغ 250.000,00 درهم عن ثمن شراء حق الكراء ، لكن الخبير اخفى بصفة عمدية تصريح العارضين الاضافي المذكور وتغاضى على ما جاء في مقال المدعي نفسه ليحدد ثمن شراء حق الكراء في 500.000,00 درهم بدل 250.000,00 درهم، كما انه بتاريخ اجراء الخبرة منع المدعي ممثل العارضين من دخول المحل وحضور اجراءات الخبرة، وان الخبير حرر محضرا إلا انه لم يشر لذلك في تقريره مما تكون معه الخبرة غير حضورية ومست بحقوق الدفاع خصوصا وان الخبير رفض ان ينبه الطرف المدعي الى ضرورة حضور جميع الاطراف، كما انه في تقريره لم يأخذ بعين الاعتبار ان المحل يوجد بالحي الاكثر شعبية ببوركون حيث يتجمهر حوله مئات الباعة المتجولون ويصعب على المرء الولوج للزنقة التي يتواجد بها المحل التجاري وحدد في غياب توفر المستأنف عليه على البيانات السنوية الاربعة بالإضافة الى 500.000,00 درهم عن ثمن شراء حق الكراء تاريخ الشراء في 29/04/2006 والحال ان تاريخ الشراء هو 2016 كما حدد ثمن الحق في الايجار في 1.400.0000,00 درهم اعتمادا على ما جاء على لسانه من اتصالات بالوكالات العقارية التي لم يذكر اسمها والحال ان مساحة المحل هي 78 متر مربع ومساحة السدة هي 24 متر مربع، مما يكون معه الثمن المذكور جد مبالغ فيه، فضلا عن انه توسع في تحديد مبالغ تعويض لم يطالب بها الحكم التمهيدي وجدد مبلغ الاصلاحات في مبلغ 100.000 درهم دون بيان الاشغال التي قام بها المستأنف عليه، وكذا مبلغ التنقل رغم انه ينبغي ألا يزيد عن 5000 درهم كما استقر على ذلك الاجتهاد القضائي: وحيث ان العارضين ، و نظرا للاخلالات التي شابت الخبرة الخبرة، طالبوا بإجراء خبرة مضادة، غير ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تستجب لطلبهم مجانبة الصواب في ذلك، مما يتعين معه التصريح اساسا بإجراء معاينة قضائية للتأكد من وضعية المحل وموقعه. واحتياطيا: الامر بإجراء خبرة مضادة بواسطة ثلاث خبراء. واحتياطيا جدا : تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به ، والحكم من جديد بتعويض لا يفوق 25000,00 درهم، وتحميل المستأنف عليهم الصائر. و بجلسة 19/11/2018، ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه، بمذكرة جوابية مشفوعة باستئناف فرعي، عرض في مذكرته بأن اسباب الاستئناف لا ترتكز على اساس لان المحل موضوع الدعوى يتواجد بموقع استراتيجي بالدار البيضاء ويعج بالمحلات التجارية الكبرى، وهذا ما عاينه الخبير، الذي جاءت خبرته محترمة بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ، وتلقى تصريحات الاطراف ونوابهم، كما انه قام بالمهمة المسندة اليه على الوجه المطلوب، اذ انه تقيد بالنقط الواردة في الحكم التمهيدي، وحدد قيمة الاصلاحات والتحسينات اعتمادا على المعاينة الميدانية والتجربة التي اكتسبها خلال ممارسته المهنية دون التقيد بالفواتير المدلى بها بعد معاينته للمحل ووصفه وصفا دقيقا وحدد قيمة الاصل التجاري اعتمادا على عناصر الحق التجاري ، بما فيها الايجار و الزبناء والسمعة التجارية، آخذا بعين الاعتبار مصاريف التنقل والبحث عن محل آخر وكذا التوقف عن ممارسة النشاط بسبب قرار الافراغ، فضلا عن ان العارض ادلى بعقدين رسميين ومنفصلين بالإضافة الى اشهاد من البائع يعتبر فيه هذا الاخير بتوصله بجميع المبالغ موضوع العقدين، وان جل الوثائق تؤكد ان تاريخ الشراء هو سنة 2016 وليس 2006 الذي يبقى مجرد خطأ مطبعي. وبخصوص الاستئناف الفرعي، فإن المبالغ المحددة في الخبرة تتطابق وما تكبده العارض من خسائر، لأنها مؤسسة على معطيات واقعية وقانونية مما يتعين معه الحكم له بالمبلغ الوارد بها. وحيث يتعين تبعا لما ذكر، الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من مبلغ التعويض من 1500000,0 درهم الى 1700000,0 درهم وتحميل المستأنفين الصائر. وبنفس الجلسة ، ادلى المدخلون في الدعوى بمذكرة جوابية يعرضون فيها انهم مجرد مدخلين في الدعوى بعد ادلاء المستأنف عليه بفواتير صادرة عنهم، وان الفواتير المذكورة صحيحة وثابتة في دفاترهم التجارية وانهم يشهدون بأنها صادرة عنهم في اطار معاملات تجارية قانونية. وحيث ادلى المستأنفون بجلسة 03/12/2018 بمذكرة تعقيبية يؤكدون من خلالها دفوعهم الواردة في مقالهم الاستئنافي ملتمسين الحكم وفقه ومرفقين مذكرتهم بصورتين لشكايتين. وبجلسة 17/12/2019 ادلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تأكيدية اكد من خلالها ما ورد في مذكرته الجوابية المشفوعة باستئناف فرعي مرفقا مذكرته بنسخ لمحضر محاولة افراغ ومحضر معاينة ورسالة تسليم المفاتيح ثم ادلى دفاع المستأنفين بمذكرتين الاولى مرفقة بقرص مدمج والثانية التمسوا بموجبها الحكم وفق مقالهم الاستئنافي ورد الاستئناف الفرعي، واحتياطيا الامر بإجراء معاينة قضائية. فأدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة مرفقة بأصل محضر الافراغ واصل محضر معاينة. وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات، صدر بتاريخ 11/2/2019 قرار تمهيدي بإجراء خبرة ، خلص بموجبها الخبير [عبد الواحد (ش.)] في تقريره الى ان التعويض المستحق [لعادل (ا.)] جراء افراغه من المحل موضوع النزاع يبلغ 710000 درهم. و بجلسة 22/7/2019 ، ادلى المستأنفون بواسطة دفاعهم، بمذكرة بعد الخبرة، عرضوا من خلالها ان الخبير خلص بخصوص قيمة الحق في الكراء، ان المستأنف عليه اشترى المحل موضوع النزاع بواسطة عقدين، اول بمقتضى عقد تفويت حق ايجار المحل بمبلغ 250.000.00 درهم، والثاني عن طريق عقد تفويت الاصل التجاري بجميع عناصره بمبلغ 250.000.00 درهم، اي ما مجموعه 500.000.00 درهم، والحال انه بالرجوع الى الفصل 80 من مدونة التجارة فإن الاصل التجاري يتكون من عدة عناصر من بينها الحق في الكراء، وبالتالي فإنه لا يمكن تعويض السيد [(ا.)] مرتين عن هذا الحق، سيما وان العقدين مؤرخين في نفس اليوم وهو 29/04/2016، وان المستأنف عليه قام بتسجيل العقد الثاني المتعلق بتفويت الاصل التجاري لدى مصلحة التسجيل بينما لم يسجل العقد الاول مما يثبت ان ثمن التفويت هو مبلغ 250.000.00 درهم فقط، علما ان الاشهاد المسلم له من طرف مفوت الاصل التجاري حرر بتاريخ لاحق عن تاريخ تقديم الدعوى مما يتعين معه عدم الاخذ به. ايضا، بالرجوع الى تفويت الاصل التجاري فإنه ينص في البند المتعلق بموضوع العقد DESIGNATION ان المفوت فوت للسيد [(ا.)] جميع عناصر الاصل التجاري بما فيها حق الكراء وان البند المتعلق بالثمن في نفس عقد تفويت الاصل التجاري، نص بكل وضوح على ان حق الكراء تم تفويته بمبلغ 250.000.00 درهم، وبالتالي فإن التعويض عن حق الايجار الذي حدده الخبير في مبلغ 550.000 درهم جد مبالغ سيما، وانه بالرجوع الى المقال الافتتاحي الذي تقدم به المستأنف عليه، فإنه طالب بمبلغ 250.000.00 درهم فقط عن فقدان اصله التجاري فيكون بذلك الحكم الابتدائي قد قضى "بأكثر مما طلب" وهو غير محق في ذلك. وبخصوص خسارة الارباح وعنصر الزبناء والسمعة التجارية، فتجدر الاشارة ان عقد تفويت الاصل التجاري مؤرخ في 29/04/2016، وان المستأنف عليه لم ينشأ سجلا تجاريا سوى بتاريخ 16/11/2016 وبالتالي فإنه لا يمكن الحديث قبل هذا التاريخ عن اي سمعة او زبناء لعدم وجود الاصل التجاري بعد، بل ان الامر يتعلق بمخزن فقط، اذ انه بالرجوع الى عقد تفويت الاصل التجاري ، فإنه ينص على عدم وجود رقم السجل التجاري NEANT = RC وبالتالي عدم وجود اصل تجاري، وكذا على عدم وجود الضريبة على الدخل وان عدد العمال 0 وبالتالي فإن الامر لا يعدو ان يكون تفويت لحق كراء مخزن Dépôt ، سيما وان نشاط المحل بيع الادوات المنزلية وبينما نشاط المستأنف عليه بيع الاحذية اي نشاط جديد وبالتالي بداية تكوين اصل تجاري، فضلا عن عدم وجود علامة تجارية، وانه لم يدل للخبير سوى بتصريحين عن الدخل عن سنة 2016 و 2017 . وحيث ان الانذار بالإفراغ بلغ له بتاريخ 30/12/2016 و ان الفصل 7 من القانون رقم 16-49 ينص على ان التعويض يحدد على اساس التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة وبالتالي فإن وجب عليه الادلاء بالتصريحات عن السنوات 2013-2014-2015-2016 وهو ما لم يدل به مما يكون معه التعويض المحدد على ضوء اقل من 3 اشهر من سنة 2016 مبالغ فيه ويتعين مراجعته . وبخصوص الاصلاحات ، فإن الخبير لم يبين الاصلاحات المنجزة من طرف السيد [(ا.)] او يحددها ومنحه تعويضا جزافيا قدره 50.000 درهم في حين ان المحل كان مجرد مخزن للأحذية ولا يتطلب اي اصلاحات علما ان الاجتهاد القضائي استقر على رفض استرجاع مصاريف الاصلاح التي تتم دون اذن المالك او إذن قضائي كما تشترطه المادة 638 من ق.ل.ع، مما يتعين معه عدم الاخذ بالتعويض المذكور. وحول المصاريف النقل، فإنها لا يمكن ان تتجاوز 5.000 درهم مما يكون معه ما حدده الخبير مبالغ فيه بما ان كراء اكبر شاحنة يتراوح بين 3.000.00 درهم و 5.000.00 درهم، اما تكاليف المحل الجديد، فإن الخبير حدد تعويضا قدره 15.000 درهم عن تكاليف المحل الجديد دون ان تطلب منه المحكمة ذلك في قرارها التمهيدي مما يتعين معه رفضه. وحيث يتعين استنادا لما ذكر، الحكم وفق محررات الطاعنين السابقة. و حيث ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة بعد الخبرة عرض من خلالها ان الخبير المعين غير مختص في الميدان التجاري وانما ينحصر اختصاصه في المعاينات العقارية، الشيء الذي جعل تقريره ناقصا علميا وتقنيا من حيث تحديد عناصر التقويم للأصل التجاري ككل، اذ ان تقريره يتسم بالسطحية وعدم الدقة والعمق في تحليل جميع العناصر المكونة للأصل التجاري، اذ حدد قيمة الحق في الايجار في حدود 550.000 درهم وهو مبلغ لا يناسب القيمة الحقيقية للمحل التجاري من حيث موقعه ومردوده التجاري، كما ان خلاصته جاءت خلاف الخبير المعين ابتدائيا [محمد (ا.)] الذي اتسم تقريره بالدقة و الحرفية، سيما وان الاشهادات المستدل بها من طرفه ، والصادرة من ملاك يتواجدون بنفس المنطقة تتضمن اثمنة تتراوح بين 1400.000 درهم و 1500.000 درهم عكس ما يزعم الخبير [عبد الواحد (ش.)]، الذي اورد في تقريره ان حق الايجار لمثل المحل موضوع الدعوى يتراوح بين 500.000 درهم و 600.000 درهم وتأسيسا على ذلك خلص الى تقدير قيمة الايجار في 550.000 درهم. كذلك اغفل الخبير [عبد الواحد (ش.)] الخسارة في السومة الكرائية، علما انه بالرجوع الى الاشهادات المدلى بها فإن السومة المطلوبة من الملاك قد تصل الى 3000.00 درهم مع العلم ان سومة المحل موضوع النزاع هي 1000.00 درهم وتأسيسا على ذلك فإن اغفال الاشارة الى هذه الخسارة قد اضر بالعارض ونتج عنه حرمانه من التعويض المحدد في تقرير الخبرة الابتدائية في مبلغ 64.000 درهم. ايضا لم يوضح الخبير في تقريره المعطيات التي اعتمدها في تحديد التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية، فإذا كان تقرير الخبير [محمد (ا.)] قد حدده في مبلغ 33000 درهم، والتي تعتبر ضئيلة جدا، فإن الخبير الحالي قد خفض حتى من هذه النسبة وحددها في 26400 درهم وان هذا الخبير سيجر المحكمة الى حكم تضيع معه حقوق العارض، وتجارته كما انه بخصوص مصاريف التنقل والربح الضائع والبحث عن محل آخر فإنه اذا كان التعويض عنها حدد ابتدائيا في 7500 درهم فإن الخبير ارتأى تخفيضها الى 52800 درهم، وعمد الى عدم ذكر التعويض عن التوقف عن ممارسة النشاط مع العلم ان العارض اضطر الى التوقف عن ممارسة نشاطه التجاري لمدة شهرين كلفته خسارة باهضة واضطر لكراء مستودع لايداع بضاعته حتى لا يصيبها الضياع، كما فقد مجموعة من البضائع التي لم يقع بيعها في ابانها. فانخفض ثمنها اعتبارا لفصول السنة من شتاء وصيف واذا كان الخبير السيد [(ا.)] قد حدد هذا التعويض في مبلغ 30000 درهم فإن الخبير [(ش.)] تجاهله. اما بخصوص مبلغ الاصلاحات والتحسينات فقد حددها الخبير [(ا.)] في مبلغ 100.000 درهم بعد ادلاء العارض بفاتورات الاصلاح ومواد البناء والتي بلغت ما يفوق 400.000 درهم، غير ان الخبير رغم التنصيص على جميع الفاتورات والشركات المصدرة لها، إلا انه استبعدها عند تحديد قيمة الاصلاحات والتحسينات دون ان يبين ما يعيبه على هذه الفاتورات ولا ان يوضح سبب استبعادها وحدد مبلغا جزافيا يصل الى 50000 درهم وهو يعد ضئيلا جدا . وحيث يتعين استنادا لما ذكر، استبعاد الخبرة المنجزة والحكم باجراء خبرة ثلاثية. وبتاريخ 7/10/2019، صدر قرار تمهيدي ثان باجراء خبرة، خلص بموجبها الخبير المعين [محمد (ب.)] في تقريره ان التعويض المستحق للمكتري جراء فقدان الاصل التجاري يبلغ 813443,0 درهما محددة كالتالي: التعويض عن فوات الربح: 13200 درهم. التعويض عن الاصلاحات والتحسينات: 98963,0 درهما . التعويض عن فقدان عناصر الاصل التجاري: 594800 درهم. التعويض عن مصاريف الانتقال الى محل آخر: 106480 درهما. وبجلسة 23/01/2020 ادلى المستأنفون بواسطة دفاعهم بمذكرة بعد الخبرة يعرضون بموجبها ان المكتري ادلى للخبير بتصريح عن الضريبة عن ثلاثة اشهر برسم 2016 و تصريح برسم 2017 في حين تنص المادة 7 من القانون رقم 16-49، ان التعويض عن قيمة الاصل التجاري تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة، اي سابقة عن تاريخ الانذار بالافراغ، والذي بلغ لهم بتاريخ 30/12/2016، مما لا يمكن معه الاخذ بالتصريح برسم سنة 2017 لكونه يتعلق بمدة لاحقة عن تاريخ التوصل بالانذار. كما حدد الخبير ، بدون ان تطلب منه المحكمة ذلك ، مبلغ 13.200.00 درهم عن ما اسماه بفوات الربح خارقا بذلك مقتضيات القرار التمهيدي مما يتعين معه رد التعويض السالف الذكر. امام بخصوص الاصلاحات ، فحددها الخبير في مبلغ 98.963.00 درهما متضمنة لمبلغ 18000.00 درهم عن بابين حديدين، في حين لا يوجد بالمحل اي باب حديدي بل فقط " 2 ريدوات " كانا منذ بناء العمارة، ناهيك على عدم وجود اي فاتورة بخصوصهماّ، ومبلغ 10.000 درهم عن الصباغة و 4000 درهم عن الكهرباء ومبلغ 12400.00 عن " لاموزيك" رغم انه لا توجد من بين الفواتير المستدل بها من طرف المكترى اي فاتورة تتعلق بالاشغال المذكورة، ومبلغ 594.800.00 درهم عن فقدان عناصر الاصل التجاري والحال ان الطاعنين يتوفرون على ثمن صحيح وحديث العهد ينص عليه عقد شراء الاصل التجاري بجميع عناصره والمؤرخ في 29/04/2016 بمبلغ 250.000.00 درهم، مما يكون معه الثمن المحدد من طرف الخبير جد مبالغ فيه سيما وانه لم يدل بأية عقود مقارنة للمحلات المجاورة حتى يكون تقديره يتسم بالمصداقية والمهنية، علما ان المحل هو مجرد مخزن ليس إلا، ويتواجد بزقاق جانبي بحي شعبي غير تجاري ومن الصعب الولوج اليه نظرا لاكتضاضه ببائعي الخضر المتجولين الذين يغلقون الطريق المؤدية اليه كما يتبين من الصور الفوتوغرافية المدلى بها. وانه بالرجوع الى المادة 80 من مدونة التجارة، فإن الاصل التجاري يتكون من عدة عناصر من بينها الحق في الكراء، وان العقدين المدلى بهما، فإنهما مؤرخان في نفس اليوم وهو 29/04/2016، وان السيد [(ا.)] قام بتسجيل العقد المتعلق بتفويت الاصل التجاري لدى مصلحة التسجيل بينما لم يسجل عقد تفويت حق الكراء وهذا دليل ان ثمن التفويت هو مبلغ 250.000.00 درهم فقط، وان الاشهاد المسلم له من طرف مفوت الاصل التجاري حرر بتاريخ لاحق عن تاريخ تقديم الدعوى، مما يتعين معه عدم الاخذ به، فضلا عن انه بالرجوع الى تفويت الاصل التجاري، فإنه ينص في البند المتعلق بموضوع العقد DESIGNATION ان المفوت فوت للسيد [(ا.)] جميع عناصر الاصل التجاري بما فيها حق الكراء، كما ان البند المتعلق بالثمن PRIX في نفس العقد نص على ان حق الكراء تم تفويته بمبلغ 250.000.00 درهم، مما يفيد ان التعويض عن حق الايجار الذي حدده الخبير في مبلغ 564.800.00 درهم جد مبالغ فيه اي بزيادة 125% في ظرف 3 سنوات وهو امر غير منطقي، فضلا عن ان المستأنف عليه طالب بموجب مقاله الافتتاحي بمبلغ 250.000.00 درهم فقط عن فقدان اصله التجاري، فيكون بذلك الحكم الابتدائي قضى بأكثر مما طلب . اما فيما يخص عن التعويض عن السمعة والزبائن، فإن المحل مجرد مخزن وانه بالاطلاع على محضر الافراغ المؤرخ في 28/11/2018، فإنه يفيد المستأنف عليه استغله احدى عشر شهرا سنة 2018 بينما لم يدل بأي ضريبة عن الدخل بالنسبة لسنة 2018. ايضا حدد الخبير مبلغ 106.000.00 درهم عن مصاريف الانتقال والحال ان المحل كما عاينه الخبير تم افراغه من طرف المكتري بتاريخ 28/11/2018، والذي لم يدل بأي فاتورة تتعلق بتفكيك ونقل البضائع، علما ان مبلغ النقل بواسطة شاحنة من النوع الكبير لا يمكن اي يفوق 5000.00 درهم، كما ان المبلغ المحدد من طرف الخبير كالسمسار غير جدي، مما يتعين معه تخفيض مبلغ المصاريف الى 5000.00 درهم. وحيث يتعين استنادا لما ذكر الحكم للطاعنين وفق كتاباتهم السابقة. وارفقوا مذكرتهم بصورة فوتوغرافية حديثة العهد لباب المحل ومحضر افراغ وصور فوتوغرافية لموقع المحل. وادلى [عادل (ا.)] بواسطة دفاعه بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها ان الخبير لم يتقيد بانجاز المهمة وفقا للنقط المحددة في القرار التمهيدي والتي كان يتوجب عليه ان يتناولها منفصلة وبعناوين مستقلة حتى تكون المهمة كاملة ومستجيبة للنقط الواردة في القرار التمهيدي، خاصة ما يتعلق برأيه حول الحي التجاري الذي يتواجد به المحل موضوع النزاع، اذ انه بالرغم من انه يقر ان زنقة الجوالقي تم اخلائها من طرف السلطة الادارية من الباعة المتجولين رتب على ذلك تراجع الرواج التجاري بهذه المنطقة، والحال ان قرار السلطة الادارية ادى الى ازدهار التجارة بالحي المذكور، والقضاء على العراقيل التي كانت تحول بين الزبناء ومحلاتهم التجارية وهم الباعة المتجولون وسهولة الوصول الى المتاجر للتزود بالبضاعة علما ان العارض يبيع بالجملة ويقتضي ذلك من الزبون احضار ناقلة لحمل البضاعة ، وادى ذلك وخلافا لما يدعيه الخبير ، الى ارتفاع اثمنة المحلات التجارية كما ان الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار عند تحديد قيمة الاصل التجاري ثمن شراء الاصل التجاري منذ البداية وهو 500.000,00 درهم المثبتة بوثائق رسمية توصل بها غير انه لم يشر اليها، مما جعل خبرته ناقصة ومجحفة في حق العارض، اذ انه كان الأجدر به في تحديد قيمة الاصل التجاري الاعتماد على مجموعة من العناصر التي ذكرتها الخبرات السابقة ومنها بالاضافة الى التصريحات الضريبية البحث الميداني في عين المكان واستفسار تجار الحي المزاولين والوكلات العقارية، علما ان ثمن الحق في الكراء لمحل مماثل يتراوح ما بين 1.200.000,00 درهم و 1.700.000,00 درهم وبالتالي فإن التعويض المستحق قانونيا عن الحق في الكراء هو 1.500.000,00 درهم ، كما ان السومة الكرائية لمحل مماثل تتراوح ما بين 2000,00 درهم و 3000,00 درهم في الشهر ، غير ان الخبير اقتصر على تحديد التعويض في 3 اشهر فقط وهذا مخالف للواقع والقانون، لان المدة اللازمة لاستعادة هذا الفرق لا تقل عن ثلاث سنوات وبالتالي يكون التعويض المستحق هو 3000,00 -1200,00 = 1800,00 درهم × 12× 3 = 64000 درهم . اما بخصوص التعويض عن فوات الربح، فإن العملية التي اعتمدها الخبير لا تتطابق مع الواقع والحقيقة، ذلك انه اضاف مبلغ 6000,00 درهم + 60.000,00 درهم والناتج قسمه على 15 شهر ثم ضربه في 3 اشهر، وحصل على 13.200,00 درهم وهذا خطأ فادح في احتساب التعويض المستحق عن فقدان الربح والصحيح ان التعويض المستحق هو 33.000,00 درهم كما احتسبها الخبراء السابقون. اما التعويض عن مصاريف التفكيك ومصاريف التجهيز ومصاريف التنقل، فإن العارضة انفق في هذا الباب اموالا طائلة سواء فيما يخص جانب التفكيك او مصاريف التجهيز او مصاريف النقل والتي لاتقل عن مبلغ 140.000,00 درهم غير ان الخبير اغفلها نهائيا في تقريره. اما بخصوص التعويض عن الاصلاحات والتحسينات المدخلة على المحل، فإن الخبير على الرغم من توصله بالوثائق المثبتة لهذه المصاريف بواسطة فواتير مسلمة من شركات بصفة قانونية ومثبتة في سجلاتها الحسابية، فإنه اغفل مسألة اساسية وان اشار اليها في التصريح وهي وجود سدة وحمام مجهز دون ان يحدد قيمة انجازهما في اطار الاصلاحات والتحسينات، ولو اخذ بعين الاعتبار هذا المعطى لحد اكثر من مبلغ 98.963,00 درهم اعتمادا على الفواتير التي تثبت قيمة الاصلاحات والتي توصل بها بصفة قانونية ومبلغها 350.879,43 درهما. كذلك اغفل الخبير التعويض عن التوقف عن ممارسة النشاط علما ان العارض تكبد خسائر مادية جسيمة تتجلى البضاعة التي كانت معروضة للبيع والتي تم نقلها الى مستودع نتيجة حكم الافراغ وبحكم ان المعروضات تتبع الموضة العالمية واجواء الطقس صيفا وشتاء وان عدم بيعها في وقتها عرضها للكساد فلا هي بيعت ولا قبل المزود استرجاعها ، وانه على اتم الاستعداد لإعطاء الوثائق المنجزة والمعاينة التي ثبت هذه الوضعية المتجلية في بضاعة مكدسة لم تبع ولم ترد، وترتب عنها خسارة تقدر قيمتها بمبلغ 300.000,00 درهم. وحيث يتعين استنادا لما ذكر، فإنه يتعين الحكم للطاعن بالتعويضات المستحقة التالية: الحق في الايجار اعتماد على ثمن الشراء وباقي العناصر 1.350.000,00 درهم. الخسارة في السومة الكرائية 64.000,00 درهم. الزبناء والسمعة التجارية 33.000,00 درهم. مصاريف التنقل والبحث عن محل آخر 100.000,00 درهم. التعويض عن التوقف عن النشاط والبضاعة الضائعة 300.000,00 درهم. الاصلاحات والتحسينات 350.879,43 درهما. مما يتعين معه الحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع رفعه والحكم على السادة [محمد (ب.)] ومن معه بأدائهم لفائدة العارضة السيد [عادل (ا.)] التعويضات المذكورة ويبلغ مجموعها 2.197.879,43 درهما وتحميلهم كافة الصوائر ابتدائيا واستئنافيا. وحيث إنه بتاريخ 27/02/2020 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 937 قضى في الشكل: سبق البث في الاستئنافين الاصلي والفرعي بالقبول و في الموضوع: باعتبار الاصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 792243,0 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة ، وبرد الفرعي مع ابقاء الصائر على رافعه وحيث طعن السيد [محمد (ب.)] ومن معه في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض. وبناء على مستنتجات النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 06/03/2023 جاء فيها أن العارضين الذين تم إدخالهم في الدعوى سبق لهم الرد على مزاعم المستأنفين خلال المرحلة الإستئنافية الأولى قبل النقض والإحالة ، بحيث أوضحوا أنه تم إقحامهم في الدعوى بدون مبرر أو لمجرد تشكيكهم في سلامة الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليه السيد "[عادل (ا.)] و التي تثبت مادية معاملات تجارية إقتنى في إطارها مجموعة من المواد التي قد يكون إستعملها في إدخال تحسينات على الأصل التجاري موضوع النزاع ، و أنه سبق للعارضين الإشارة إلى أنه بعد إطلاعهم على الفواتير المدلى بها من طرف السيد [عادل (ا.)]" و مراجعتهم لدفاترهم الحسابية تبين لهم أنه من بين زبنائهم الأوفياء و أنه بالفعل إقتنى منهم السلع المسطرة في الفواتير المذكورة و أنهم لتأكيد هذه الحقيقة تم الإدلاء إبتدائيا بجرد للمعاملات التجارية التي أبرمت معه عن سنة 2016 كما أنهم لمساعدة العدالة على الوصول للحقيقة ، أشهدوا المحكمة على إستعدادهم وضع دفاترهم الحسابية رهن إشارة من يرغب في مراجعتها للتأكد من سلامة هذه المعاملات التجارية المسطرة في لائحة الجرد المدلى بها إبتدائيا ، و لذلك فإن العارضين الذين هم مجرد مدخلين في الدعوى و لا ينازعوا في حقيقة أن الفواتير المرفقة بالملف و تحمل أوراقهم الرأسية و مؤشر عليها بخاتم صندوق كل شركة على حدا ، ملتمسين الإشهاد لهم بان الفواتير المدلى بها من طرف [عادل (ا.)] والبت في الصائر. وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/03/2023 جاء فيها انه يعتمد على الفصلين 79 و 80 من مدونة التجارة عناصر الأصل التجاري ، المادة 79 ، ان الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري او عدة أنشطة تجارية، والمادة 80 : يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية ويشمل كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاس كالاسم التجاري شعار والحق في الكراء والأثاث التجاري والبض والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية، وبصفة عامة كل عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل ، و ان العارضة قامت بعملية الشراء على مرحلتين الشراء على مرحلتين الشيء الذي لا يخالف القواعد القانونية ولا النظام العام ولذلك فهو امر مباح ، و ففي المرحلة الأولى: اقتصرت عملية التفويت على الحق في الكراء وعلى هذا الأساس تم تحرير عقد بذلك وتمت المصادقة عليه ، وفي المرحلة الثانية ارتأى الطرفان بيع باقي عناصر الأصل التجاري مل كل الأموال الأخرى الضرورية لاستعمال الأصل كالاس لتجاري والشعار والحق) في الكراء) الذي سبق بيعه التجاري والبضائع والمعدات والتجارة والخدمة والنماذج الصناعية، وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل ، و ان العقدين صحيحين وقانونيين فكل واحد منهما يوضح بجلاء العناصر موضوع البيع بكيفية مستقلة وليس كما يزعم الخصم ان التعويض عن الأصل التجاري تم احتسابه مرتين وهذا غير صحيح فالعقدان مستقلان وكل واحد يتضمن عناصر جديدة ، و ان العارض وبناء على نشر القضية من جديد فانه يطالب برفع التعويضات الى ما هو مطلوب في استئنافه الفرعي، ملتمسا الحكم برفع التعويضات الى ما هو مطلوب في المقال الاستئنافي الفرعي. وبناء على مذكرة بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 27/03/2023 جاء فيها انه من جهة أولى : أن العارضين تمسكوا بمقتضى مقالهم الاستئنافي و كذا بمقتضى المذكرة بعد الخبرة الأولى و المذكرة بعد الخبرة الثانية المنجزتين استئنافيا أن الخبرتين معا عوضنا المطلوب في النقض عن فقدان حق الكراء كعنصر من عناصر الأصل التجاري مرتين مستندتين على عقدي شراء يحملان نفس التاريخ مدلى بهما من طرف المطلوب الأول يتعلف بشراء حق الكراء بمبلغ 250000 درهم و الثاني بشراء الأصل التجاري برمته بثمن 250000 درهم أيضا و أن الخبرتين اعتمدتا على مجموع ثمني الشراء والحال أن عنصر حق الكراء يدخل ضمن عناصر الأصل التجاري وبالتالي لا يمكن التعويض عنه مرتين. انه جاء المقال الاستئنافي ما يلي : أنه بالرجوع إلى الفصل 80 من مدونة التجارة، فإن الأصل التجاري يتكون من عدة عناصر من بينها الحق في الكراء ، وانه بالرجوع إلى العقدين المدلى بهما، فإنه سوف يتبين للمحكمة الموقرة أنهما مؤرخان في نفس اليوم وهو 29/04/2016 ، وأن السيد [(ا.)] قام بتسجيل العقد المتعلق بتفويت الأصل التجاري لدى مصلحة التسجيل بينما لم يسجل عقد تفويت حق الكراء وهذا دليل أن ثمن التفويت هو مبلغ 250.000.00 درهم فقط ، و أيضا بالرجوع إلى تفويت الأصل التجاري، فانه ينص في البند المتعلق بموضوع العقد DESIGNATION أن المفوت فوت للسيد [(ا.)] جميع عناصر الأصل التجاري بما فيها حق الكراء ، وكما بالرجوع إلى البند المتعلق بالثمن PRIX في نفس عقد تفويت الأصل التجاري فانه نص بكل وضوح على أن حق الكراء تم تفويته بمبلغ 250.000.00 درهم ، وانه بالرجوع إلى مذكرة العارضين بعد خبرة [(ب.)] ، فإن العارضين دفعوا بما يلي : وانه بالرجوع إلى العقدين المدلى بهما، فإنه سوف يتبين للمحكمة أنهما مؤرخان في نفس اليوم وهو 29/4/2016 وأن السيد [(ا.)] قام بتسجيل العقد المتعلق بتفويت الأصل التجاري لدى مصلحة التسجيل بينما لم يسجل عقد تفويت حق الكراء وهذا دليل أن ثمن التفويت هو مبلغ 250.000.00 درهم، و و أنه بالرجوع إلى الفصل 80 من مدونة التجارة، فإن الأصل التجاري يتكون من عدة عناصر من بينها الحق في الكراء ، وانه بالرجوع إلى العقدين المدلى بهما، فإنه سوف يتبين للمحكمة أنهما مؤرخان في نفس اليوم وهو 29/04/2016 ، وأن السيد [(ا.)] قام بتسجيل العقد المتعلق بتفويت الأصل التجاري لدى مصلحة التسجيل بينما لم يسجل عقد تفويت حق الكراء وهذا دليل أن ثمن التفويت هو مبلغ 250.000.00 درهم فقط ، و أن الإشهاد المسلم له من طرف مفوت الأصل التجاري حرر بتاريخ لاحق عن تاريخ تقديم الدعوى، مما يتعين معه عدم الأخذ به ، و أيضا بالرجوع إلى تفويت الأصل التجاري، فانه ينص في البند المتعلق بموضوع العقد DESIGNATION أن المفوت فوت للسيد [(ا.)] جميع عناصر الأصل التجاري بما فيها حق الكراء، وكما بالرجوع إلى البند المتعلق بالثمن PRIX في نفس عقد تفويت الأصل التجاري فانه نص بكل وضوح على أن حق الكراء تم تفويته بمبلغ 250.000.000 درهم ، وانه بالرجوع إلى مذكرة العارضين بعد خبرة [عبد الواحد (ش.)]، فإن العارضين دفعوا بما يلي : لكن حيث أنه بالرجوع إلى الفصل 80 من مدونة التجارة فإن الأصل التجاري يتكون من عدة عناصر من بينها الحق في الكراء ، وانه لا يمكن تعويض السيد [(ا.)] مرتين عن هذا الحق ، وانه بالرجوع إلى العقدين المدلى بهما فإنه سوف يتبين للمحكمة أنهما مؤرخان في نفس اليوم وهو 29/4/2016، و وأن السيد [(ا.)] قام بتسجيل العقد الثاني المتعلق بتفويت الأصل التجاري لدى مصلحة التسجيل بينما لم يسجل العقد الأول وهذا دليل أن ثمن التفويت هو مبلغ 250.000.00 درهم، وانه من جهة ثانية ، و وتمسك العارضون أيضا أمام محكمة الإستئناف أنه : بالرجوع إلى المقال الإفتتاحي الذي تقدم به المستأنف عليه ، فإنه طالب بمبلغ 250.000.00 درهم فقط عن فقدان أصله التجاري، وانه بالتالي يكون بذلك الحكم الإبتدائي قد قضى ب "أكثر ما طلب" و هو غير محق ، و أن محكمة الإستئناف لم ترد على الدفع مما يكون معه قرارها منعدم التعليل، و من جهة ثالثة تمسك العارضون بمقتضى مذكرتهم بعد خبرة السيد [(ب.)] و في معرض تعقيبه على التعويض عن التحسينات التي يدعي المطلوب أنه قام بها ، "أن الاجتهاد القضائي استقر على رفض استرجاع مصاريف الإصلاح التي تتم دون إذن المالك أو إذن قضائي كما تشترطه المادة 638 ق ل ع ، ملتمسين الحكم وفق المقال الإستئنافي. و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 27/03/2023 حضر الأستاذ [(ق.)] عن الأستاذ [(ب.)] و ادلى بمذكرة بعد النقض و حضرت الأستاذة [(س.)] عن الأستاذ [(ر.)] و ادلت بمستنتجات بعد النقض فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/04/2023. محكمة الاستئناف حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق، بعلة ان المحكمة مصدرته لم تجب على دفع الطاعن بكون المستأنف عليه-المكتري- عوض عن فقدان الحق في الكراء كعنصر من عناصر الأصل التجاري مرتين استنادا الى عقدي شراء يحملان نفس التاريخ استدل بهما الأول يتعلق بشراء الحق في الكراء بمبلغ 250.000 درهم و الثاني يتعلق بشراء الأصل التجاري برمته بثمن قدره 250.000 درهم و "ان الخبرة اعتمدت مجموع ثمن الشراء علما بان عنصر الحق في الكراء يدخل ضمن عناصر الأصل التجاري و ان العقد الثاني المتعلق ببيع الأصل التجاري برمته أشار الى هذا العنصر ضمن باقي العناصر الأخرى المشتراة و بالتالي لا يمكن التعويض عن نفس الضرر مرتين الا ان المحكمة لم تناقش ما اثير امامها بكيفية صريحة فلم تبين ما اذا كان العقدان يتعلقان مع بشراء الحق في الكراء فقط و هو العنصر الذي لا تتجاوز قيمته في جميع الأحوال 250.000 درهم حسبما يستفاد منهما ام ان العقد الثاني يهم شراء باقي العناصر الأخرى المكونة للأصل التجاري دون الحق في الكراء فاتى قرارها تبعا لذلك ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه فيتعين نقضه" و حيث يترتب على النقض والاحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض و تعيد محكمة الإحالة مناقشة القضية من اساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م . و حيث ينعى الطاعن على الحكم الابتدائي الاعتماد فيما قضى به على خبرة غير موضوعية و انه حدد التعويض حق الايجار مرتين و ان الخبرة لم تكن حضورية. في حين تمسك المستأنف عليه بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به من مبلغ 1.500.000 درهم الى 1.700.000 درهم. و حيث انه وامام المنازعة المثارة اعلاه، فإنها و زيادة في تحقيق الدعوى ارتأت المحكمة الامر بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بهما للخبير [عبد الواحد (ش.)] و امام منازعة الطاعن فيها امرت بإجراء خبرة ثانية أسندت مهمة القيام بها للخبير [محمد (ب.)] خلص من خلالها إلى أن قيمة التعويض عن فقدان الأصل التجاري هي 813.443,00 درهم و إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة و مرفقاته تبث للمحكمة أن الخبير قام باستدعاء الأطراف و نائبيهما، كما هو ثابت من الاستدعاءات المدلى بها من طرف الخبير المرفقة بتقريره، و انجز محضرا يتضمن توقيعاتهم الشيء الذي يكون معه شرط الحضورية محققا وفق المادة 63 من ق م م. و حيث بخصوص ما أثاره الطاعن بخصوص مبلغ التعويض الذي خلص اليه الخبير إذ دفع بكون المبلغ المحدد من طرفه مبالغ فيه فإنه بالاطلاع على تقرير الخبرة يتبين أن الخبير المعين السيد [محمد (ب.)] اعطى وصفا كاملا للمحل التجاري من حيث الموقع و الذي يقع بـ [العنوان] بالدار البيضاء و هو عبارة عن متجر واسع كان يستغل في بيع الأحذية بالجملة و التقسيط بداخلة سدة و سلالم من الاسمنت المقوى على الجزء الداخلي و تحتها غرفة و مرحاض تتراوح مساحته حوالي 78 متر مربع و السدة 24 متر مربع به مرحاض و يتواجد بحي شعبي سكني –بوركون- توجد به محلات تجارية مختلفة و ارفق تقريره بصور فوتوغرافية تبين شكله و محتواه و انه بالنظر الى وضعية المحل التجاري و موقعه و مزاياه حسب ما ورد في تقرير الخبرة فان ما حدده الخبير من قيمة الحق في الكراء في مبلغ 596.800,00 درهم هو تقويم يبقى متوافقا و وضعية المحل الذي يتواجد بمنطقة مشابهة و اعتبارا للفرق بين السومة المكترى بها المحل( 1200 درهم شهريا) و السومة الحالية لمحل مماثل و هو تقويم يبقى متوافقا مع مدة الكراء و السومة الكرائية المتواضعة و موقع المحل سيما و انه يصعب في الوقت الراهن العثور على محل مماثل بنفس السومة الكرائية و ان الخبير عند تحديده لهذا العنصر لم يعتمد على عقود الشراء المدلى بها من طرف المستأنف عليه و المتعلقة بعقد شراء الأصل التجاري و عقد شراء الحق في الايجار المطعون فيهما من طرف الطاعن و انما خلص الى ذلك حسب ما أشار اليه في تقريره –الصفحة 4 من التقرير – بناءع لى البحث الذي قام به لدى الحرفيين و بعض التجار بالمنطقة و بعد الأخذ بعين الاعتبار ان قرار السلطة المحلية بإخلاء زنقة الجوالقي من الباعة المتجولين ساهم في تراجع الرواج التجاري بهذه المنطقة و اثر بذلك على قيمة المحلات التجارية ليخلص الى تحديد قيمة الحق في الايجاري بخصوص المحل موضوع النزاع حسب الموقع و المساحة مع مراعاة السومة الكرائية الحالية (2000 درهم -3000 درهم في الشهر ) دون الإشارة الى عقود الشراء المطعون فيهما عكس الخبرة المنجزة من طرف الخبير [عبد الواحد (ش.)] و التي استبعدتها المحكمة ضمنيا عندما امرت بخبرة جديدة و لم تركن الى ما جاء فيها من معطيات و ان منازعة الطاعن المجردة في الخبرة المنجزة من طرف الخبير [محمد (ب.)] دون الادلاء بما يدحضها او ما يفرغها من محتواها الفني يجعل ما تمسك به من دفوع بهذا الخصوص على غير أساس و يتعين ردها. و بخصوص عنصر السمعة التجارية و الزبناء فإنه في ظل خضوع المستأنف عليه–المكتري- لنظام الضريبي الجزافي أي انه غير ملزم بتبرير الدخل السنوي مادام ان إدارة الضرائب هي التي تحدد مبلغ الضريبة المستحقة بطريقة جزافية اعتمادا على معايير الموقع و النشاط الافتراضي و ان الخبير قد حدد هذا التعويض بناء على الاعلامات الضريبية عن الدخل لثلاثة اشهر لسنة 2016 و سنة 2017 و حدد التعويض عن فقدان عنصري الزبناء و السمعة التجارية عن الستة اشهر من السنة الأخيرة أي 30.000 درهم و هي خلاصة تتوافق و مقتضيات المادة 7 من القانون 49/16. و التي على أساسها يتم الوقوف على حقيقة ما حققه المحل من أرباح التي تؤخذ عند تحديد العنصر المذكور و بالتالي فإن ما اعتمده الخبير من تحديد لهذا العنصر يبقى مبني على أساس و نفس الشيء بالنسبة للتحسينات و الإصلاحات و إن اشارت اليها المادة 7 من القانون اعلاه فان ذلك مشروط بإثبات كل ما انفقه مالك الأصل التجاري من تحسينات و اصلاحات و لن يكفي التصريح بإنجازها دون الإدلاء بما يفيد صرف مبالغ مالية عنها و ان الخبير عندما تبين له من خلال الفواتير المستدل بها لتبريرها غير موضوعية و مبالغ فيها اعتمد لتحديدها على تقويم التجهيزات الموجودة بالمحل عند انتقاله له و معاينته لها فقام بسردها و حدد قيمتها في مبلغ 98.963,00 درهم و هو تقويم مناسب بالنظر الى طبيعة التجهيزات و التي يستحق المكتري التعويض عنها بغض النظر عن موافقة المكري عليها من عدمه مادام ان المادة 7 من القانون 16-49 لم تشترط ذلك و بخصوص تكاليف الرحيل فقد حددها الخبير في مبلغ 10.000 درهم و الذي يبقى تعويضا مناسبا نظرا لما يتطلب ذلك من مصاريف و بخصوص تحديد الخبير لمبلغ 56.480,00 درهم كتعويض عن مصاريف السمسار و تحرير العقود و مبلغ 40.000 درهم عن مصاريف تجهيز المحل الجديد فإنه لم يكن موفقا في ذلك ، على اعتبار أن هذه العناصر لا تدخل ضمن العناصر التي أوجبت المادة 7 من قانون 49.16 التعويض عنها و نفس الشيء بالنسبة للتعويض عن فوات الربح مما يتعين معه خصمها من مجموع المبلغ المحكوم به و انه امام عدم ادلاء الطاعنين بأي وثيقة أو حجة كافية لدحض ما تضمنته الوثائق و الخبرة المعتمدة، مما يجعل ما حدد من تعويض لفائدة المكتري جاء مناسبا لعناصر التقدير المشار اليها أعلاه و يتعين تبعا لذلك رد ما تمسك به الطرفين من دفوع بخصوص الخبرة المنجزة و مادام إن المحكمة غير ملزمة بالنتائج المتوصل إليها من الخبراء، و التي تكون غير موضوعية في بعض الأحيان، و تملك كامل الصلاحية للأخذ بها أو استبعادها بعد إعمال سلطتها التقديرية، و تحديد التعويض عن إنهاء العلاقة الكرائية تبعا لما جاءت به الخبرة من عناصر تطابق الواقع و القانون، و أنه إعمالا من المحكمة لهذه السلطة، و بعد مراعاة جميع الأضرار اللاحقة بالمكتري بسبب الإفراغ، بما في ذلك عنصر فوات الربح و مصاريف السمسار و تحرير العقود التي وجب عدم اعتبارها ، مما ارتأت معه المحكمة تحديد التعويض المستحق للمكتري عن فقدان الاصل التجاري في مبلغ 735.763,00 درهم. كما ان المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب الا على الدفوع المؤسسة و التي لها تأثير على وجه قضائها و هي حينما وجدت ضمن وثائق الملف ما يغنيها لتبرير قضائها خصوصا تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير [محمد (ب.)] و ردت جميع دفوع الطاعنين الموجه لها لم تكن في حاجة الى اجراء خبرة ثانية او تبرير رفضها الضمني لذلك مما يتعين معه تبعا لذلك اعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 735.763,00 درهما و جعل الصائر بالنسبة و برد الاستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا. بناء على قرار محكمة النقض عدد 839/2 بتاريخ 01/12/2022 . في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي. في الموضوع : باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 735.763,00 درهما و جعل الصائر بالنسبة و برد الاستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux