Réf
70042
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2781
Date de décision
04/11/2020
N° de dossier
2020/8206/2806
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Rapport d'expertise, Principe dispositif, Irrecevabilité de la demande, Indemnité d'éviction, Frais de Justice, Expertise judiciaire, Demande reconventionnelle, Conclusions finales après expertise, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de la demande d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour reprise à usage personnel et rejeté la demande d'indemnisation du preneur.
L'appelant soutenait que le rejet de sa demande d'indemnité violait les dispositions de la loi n° 49.16 relatives à la protection du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient que si le droit à indemnisation du preneur évincé n'est pas contestable en son principe, sa mise en œuvre procédurale demeure soumise à la diligence du demandeur.
Elle relève qu'après le dépôt du rapport d'expertise évaluant le préjudice, le preneur s'est abstenu de formuler des demandes finales chiffrées et de s'acquitter des droits judiciaires correspondants. La cour rappelle qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer au-delà des demandes des parties et ne saurait allouer d'office une indemnité qui n'a pas été formellement sollicitée.
Faute pour l'appelant d'avoir régularisé sa demande en cause d'appel, le jugement ayant déclaré la demande reconventionnelle irrecevable est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السادة ورثة المحجوب (ف.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 28/07/2020يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/06/2020 تحت عدد 1148 ملف عدد 2212/8207/2019و القاضي في الطلب الأصلي في الشكل : بقبوله و في الموضوع :بافراغ المدعى عليهم ورثة المحجوب (ف.) من المتجر الكائن بالرقم [العنوان] الرباط هم او من يقوم مقامهم و تحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات في الطلب المضادفي الشكل بعدم قبوله وإبقاء صائره على رافعه.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعنون بالحكم المستأنف بتاريخ 13/07/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدموا باستئنافهم بتاريخ 28/07/2020 أي داخل الأجل القانوني ، فيكون مقالهم الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ز. ج. ا.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي تعرض فيه انها قامت باقتناء العقار موضوع الرسم العقاري عدد 15132/راء الكائن بالرباط وفي اطار حوالة الحق قامت بتبليغ المدعى عليهم بحوالة الحق تخص المحل رقر ع بالطابق الأرضي عمارة [العنوان] الرباط المستعمل كمنجر مع التذكير بمقتضيات المادة 94 من قلع مدلية بما يفيد تملكها للعقار وانها في حاجة ماسة لاسترجاع المحل المذكور للاستعمال الشخصي وفي هذا الصدد قامت بتوجيه انذار للمدعى عليهم بينت رغبتها في استرجاع المحل و المتوصل به بتاريخ 15-1-19 حيث منحت لهم أجل 3 اشهر من تاريخ توصلهم بالانذار لأجله تلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المتوصل به بتاريخ في 15-1-19 و الحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية بينها و بين المدعى عليهم و الحكم بافراغهم هم ومن بقوم مقامهم من المحل المكتری تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الحكم بالنفاذ المعجل تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و تحميلهم الصائر.
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعية و المرفقة بشهادة الملكية - انذارين - ومحضر تبلیغ انذار.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه و المقدمة من طرف المدعى عليهم بواسطة نائهم أفادوا فيها أن المدعية لم تتبث احتياجها للمحل موضوع الدعوى ليبقى السبب هو مجرد وان الهدف من افراغهم هو حرمانهم من اصلة التجاري الذي يكتريه منذ 1972 لاجله يلتمسون في الطلب الأصلي عدم قبوله شكلا لانعدام الصفة و في الموضوع رفضه لانعدام جدية السبب وفي الطلب المضاد الحكم بتعيين خبير مختص في الميدان التجاري التقييم الاضرار اللاحقة به جراء فقدانه للاصل التجاري الكائن باهم حي شعبي بالمدينة مع حفظ حقه في مناقشة الخبرة و تقديم طلباته الختامية على ضوئها بعد الإنجاز و تحميل المدعى عليهم فرعيا الصائر.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 25-9-19 و القاضي باجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للمدعى عليهم عن فقدان أصلهم التجاري.
وبناء على تقرير الخبرة المقدم من طرف الخبير المعين والذي انتهى فيه الى القول أن التعويض المستحق للمدعى عليهم المكترون هو كتالي عن الرواج التجاري مبلغ 51260 درهم عن الحق في الكراء مبلغ 317940 درهم عن مصاريف الانتقال مبلغ 1000 درهم.
بناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها أفادت فيها أن الخبير انجز تقريره في الملف و اعتمد في تحديد التعويض على استبعاده لبعض التعويضات التي تم المطالبة بها و اعتمادها في الملف الرائج امام المحكمة التجارية عدد 1932-8207-19 و الذي يخص المحل رقم 1 والذي هو مكتري من قبل المدعى عليهم و يتضمن نفس النشاط المعمول به في المحل موضوع الخبرة الحالية وان التعويض اقتصر على ثلاثة عناصر الرواج التجاري و الحق في الكراء و مصاريف الانتقال وأنه بالرغم من ان التعويض هو مبالغ فيه فيما يتعلق بالحق في الكراء خاصة فيما يخص القيمة الكرائية للمحل بالسوق العقاري و التي حددها في 5500 درهم في حين انه وطبقا لعناصر المقارنة فانها محددة في 3200 درهم ليكون التعويضهو 3200 * 12 أي 38400 درهم بعدتطبيق القاعدة التي تخص الخبير العقاري ماركس أي الفرق بين السومةالكرائية التجارية و السومةالكرائية السنوية الحقيقية تكون النتيجة هي 38400 درهم ناقص 13009 درهم أي 25391 درهم وهي رسملة فارق السومةالكرائية 1084.16 درهم و السومة الكرائية الشهرية للمحل بنفس الخصوصيات و بتطبيق المعمل المضاعف في ستة يساوي 152346 درهم و بالتالي فان التعويض المستحق عن الحق في الكراء يكون هو 152346 درهم بدل317940 درهم بإضافة هذا المبلغ على الرواج التجاري 51260.24 درهم ومصاريف الانتقال المحددة في 1000 درهم يكون التعويض المستحق هو 204582.24 درهم لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليهم بمبلغ 204582.24 درهم بعد اعمال السومةالكرائية الحالية استنادا الى أوجه المقارنة و ترتيب باقي الاثار القانونية.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 11-3-2020 الفي خلالها لنائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة و لم يدل نائب المدعى عليهم رغم إمهاله للإدلاء بمستنتجاته و تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة25-3-2020 ومدد الجلسة 17-06/2020.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ورثة المحجوب (ف.) و جاء في أسباب استئنافهم أن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي لم تقض بتعويض لفائدة العارضين مما يكون معه الحكم الابتدائي مجانبا للصواب فيما قضی به خاصة و أن المحل معروف وله زبناء و سمعة و يتموقع بأهم شوارع العاصمة و بالضبط في منطقة حسان المعروفة بنشاطها التجاري اعتبارا الموقع المتواجد به المحل." و حيث أن المكتري لم يقم بأي فعل من الأفعال التي تستوجب التعويض المنصوص عليها في المادة 8 من نفس القانون المذكور أعلاه و بالتالي فالمستأنف عليها تكون ملزمة بتعويض العارضين عن فقدانهم الأصل التجاري تعويضا يعادل مالحقهم من ضرر جراء حرمانهم من أصلهم التجاري،و ان المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي المشار الی منطوقه أعلاه لم يعتمد معطيات واضحة خاصة أنها لم تقم بتعليل سبب عدم منح العارضين تعويضا بسبب إفراغهم للأصل التجاري و ما فقده العارضون من العناصر المادية و المعنوية للأصل التجاري و ذلك طبقا للمادة 7 من قانون 49.16 و لذلك يلتمسون الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي أساسا الحكم بإجراء خبرة جديدة مع حفظ حقهم في الادلاء على مستنتجاتهم على ضوء ذلك و رفض الطلب القاضي بأحقية المستأنف عليها بالإفراغ للاستعمال الشخصي و احتياطيا الحكم بالتعويض عن قيمة الأصل التجاري بمبلغ يتناسب مع موقعه وسمعته وزبنائه و ترتيب كل الآثار القانونية و جعل الصائر على المستأنف عليها.
و أرفقوا مقالهم : بنسخة من الحكم الابتدائي و طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/10/2020 جاء فيها أن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضی به بخصوص عدم منح التعويض للمستأنفين من خلال الاعتبارات المشار اليها في طرته و أن المقال الاستنتافي لم يأت بأي جديد بخصوص هذه النقطة أو يتدارك ما فاته في الحكم الابتدائي ، لذلك تلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل الطرف المستأنف الصائر و ترتیب باقي الاثار القانونية .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 28/10/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/11/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عاب الطاعنون على الحكم المستانف مخالفته مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 49/16 لعدم الحكم لهم بتعويض عن إفراغهم من المحل التجاري يناسب قيمة أصلهم التجاري و التمسوا بعد الإلغاء و التصدي الحكم بإجراء خبرة جديدة و حفظ حقهم في التعقيب و رفض الطلب القاضي بأحقية المستانف عليها بالإفراغ لاستعمال الشخصي و احتياطيا الحكم بتعويض يتناسب و مزايا المحل إلا أنه بخلاف ما أثير أعلاه فإن الثابت من أوراق الملف و وثائقه أن الإنذار موضوع الدعوى بني على رغبة المستانف عليها في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي و الذي توصل به الطاعنون بتاريخ 15/01/2019 و خلال سريان دعوى المصادقة على الإنذار تقدم هؤلاء بمقال مضاد من أجل المطالبة بالتعويض و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استجابت لهذا الطلب و أمرت تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير الحسين كرومي الذي أنجز مهمته و وضع تقريرا خلص فيه إلى تحديد تعويض عن الحق في الكراء بمبلغ 317.940 درهم و عن الرواج التجاري بمبلغ 51.2600 درهم و عن مصاريف الانتقال بمبلغ 1000 درهم غير أن الطاعنين لم يدلوا بمطالبهم النهائية على ضوء الخبرة المنجزة و لم يؤدوا الرسوم القضائية الواجبة ، مما حدى بالمحكمة عن صواب الى الحكم بعدم قبول الطلب المضاد الرامي إلى التعويض عن الإفراغ و أن ما تمسك به الطاعنون من أحقيتهم في الحصول على التعويض المقابل لإفراغهم من المحل لا نزاع فيه إلا أن تخلفهم عن الإداء بمطالبهم النهائية على ضوء نتائج الخبرة المأمور بها و تأدية الرسوم القضائية على هذه المطالب يجعل طلبهم الرامي إلى التعويض معيب شكلا و يكون حليفه عدم القبول لأنه لا يفترض في المحكمة أن تقضي بالتعويضات من تلقاء نفسها لأنها مقيدة بمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م و لا تبث إلا في حدود طلبات الأطراف و أنه في غياب تحديد المطالب النهائية للطرف المكتري يتعذر على المحكمة أن تقضي بالتعويض المقابل للافراغ و هو الأمر الذي لم يتداركه الطرف الطاعن خلال المرحلة الإستئنافية باعتبار الأثر الناشر للاستئناف و أن التماس إجراء خبرة ثانية لا مبرر له ما دامت الخبرة المنجزة ابتدائيا مستوفية لكافة الشروط الشكلية و الموضوعية المتطلبة قانونا خصوصا و أن الطرف المكتري لم ينازع فيها و لم يبد أية ملاحظات بشأن التعويضات المقترحة فيها ، مما يجعل السبب المرتكز عليه للطعن بالاستئناف غير جدير بالاعتبار ، و يتعين رده و يكون الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده .
حيث إنه يتعين إبقاء الصائر على المستأنفين .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على المستأنف .
66154
Indemnité d’éviction : l’expert judiciaire chargé de l’évaluation n’est pas lié par les conclusions d’une expertise antérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Rejet de la demande de contre-expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Éviction pour péril, Évaluation des éléments du fonds de commerce, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation de l'indemnité, Bail commercial
66152
Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025