Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant fixé en première instance en écartant les éléments non justifiés du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69604

Identification

Réf

69604

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

218

Date de décision

22/01/2020

N° de dossier

2019/8206/1841

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur son pouvoir d'appréciation des rapports d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité en se fondant sur les conclusions d'un second rapport d'expertise.

L'appel principal du bailleur contestait le montant de cette indemnité en raison des divergences entre les deux rapports successifs, tandis que l'appel incident du preneur en sollicitait la majoration. La cour relève d'abord que la nouvelle expertise qu'elle avait ordonnée n'a pu être réalisée, faute pour l'appelant d'en avoir consigné les frais, ce qui l'a conduite à statuer au vu des pièces du dossier en application de l'article 56 du code de procédure civile.

Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, elle retient que si la réévaluation de la valeur du fonds de commerce était justifiée par la production de déclarations fiscales récentes, l'augmentation de postes annexes tels que les frais de déménagement et de réinstallation n'était, en revanche, pas motivée. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction et rejette l'appel incident.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد السالمي (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 26/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيديين الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط الأول القاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد بوشعيب (غ.) و الثاني بارجاع المأمورية للخبير و كذا الحكم القطعي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 24/10/2018 تحت عدد 3836 ملف عدد 622/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي دون الشق المتعلق ببطلان الإنذار و بقبول الطلب المضاد ، و في الموضوع بأداء المدعى عليه السيد السالمي (ب.) للمدعي توفيق (ب.) تعويضا عن الافراغ قدره 222.000,00 درهم و في المقال المضاد بافراغ المدعى عليه توفيق (ب.) من المحل التجاري الكائن بقيسارية السعادة شارع [العنوان] الرباط هو و من يقوم مقامه أو بإذنه مقابل أداء الطرف المكري للتعويض المحكوم به أعلاه و تحميله الصائر ورفض الباقي.

و بناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد توفيق (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 22/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه أعلاه.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف الأصلي و الفرعي وفق الشروط الشكلية القانونية فهما مقبولين.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد توفيق (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/02/2017 يعرض فيه انه توصل من المدعى عليه بتاريخ 05/11/2017 بإنذار بافراغ المحل الذي يكتريه منه و الكائن بقيسارية السعادة شارع [العنوان] الرباط لرغبته في استرجاع محله ، وأنه تقدم بدعوى الصلح انتهت بصدور امر بعدم نجاحه ، وانه يتقدم بدعوى المنازعة هذه من اجل الطعن في الانذار والمطالبة بالتعويض عن الإفراغ ، ذلك انه يؤدي واجبات الكراء بانتظام و ان الإنذار مخالف لمقتضيات الفصل السادس من ظهير 1955 ملتمسا الحكم ببطلانه واحتياطيا الأمر باجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية وتقدير التعويض المستحق له عن فقدانه وحفظ حقه في الادلاء بطلباته على ضوء الخبرة .

و بناء على جواب المدعى عليه مع طلب مضاد مؤداة عند الرسوم القضائية بتاريخ 28/03/2017 جاء فيه أن المدعي توصل بالأمر بعدم نجاح الصلح بتاريخ 05/01/2017 ولم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 20/02/2017 أي بعد مرور 15 يوما على الأجل المنصوص عليه في الفصل 32 من ظهير 1955 ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لتقديمها خارج الأجل القانوني وفي الطلب المضاد المصادقة على الانذار الموجه للمدعي والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه تحت طائلة غرامة تقليدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميله الصائر .

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 335 الصادر بتاريخ 19/04/2017 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة السيد بوشعيب (غ.) الذي أنجز تقريرا حدد فيه التعويض المستحق للمكتري في مبلغ 79.000 درهم

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 17/01/2018 القاضي بارجاع المأمورية للخبير للتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي السابق بعدما ثبت أنه اعتمد الاعلان الضريبي لسنة 2017 و الذي يشير إلى أن الطرف المدعي صرح بما مجموعه 81.600 درهم وهو المبلغ الذي خضع للضريبة من قبل المصلحة المعنية بما قدره 9104 درهم ، وأن الثابت من مرفقات التقرير أن الخبير أدلى بمستخرج ضريبي صادر عن مصلحة الضرائب بتاريخ 11/07/2017 و الذي يتبين من خلال الاطلاع عليه أن مبلغ 9104 درهم المشار اليه في الاعلان الضريبي لسنة 2017 هو نفسه الذي تم اعتماده خلال سنة 2016 و 2015 اضافة الى مبلغ 7600 درهم عن سنة 2014 ، ولكون الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار هذا الامر مكتفيا بالاعلان الضريبي لسنة 2017 فقط دون باقي السنوات فتقرر ارجاع الخبرة اليه لاعتماد المستخرج الضريبي الذي ارفقه بتقريره و الذي يشير الى اربع سنوات الاخيرة وفق ما ينص عليه الفصل السابع من القانون 16/49 و المشار اليه في الحكم التمهيدي الآمر بالخبرة.

و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب و المودع بكتابة الضبط بتاريخ 04/07/2017 و الذي خلص فيه إلى تحديد التعويض المستحق للمكتري في مبلغ 222.000 درهم

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد السالمي (ب.) و جاء في أسباب استئنافه أنه بالرجوع الى وقائع القضية يتضح أن المستأنف أنذر المستأنف عليه برغبته في استرجاع العين المكراة و أن المحكمة امرت باجراء خبرة حسابية بمقتضى الحكم التمهيدي الذي حدد نقط الخبرة في الانتقال للمحل التجاري ، تحديد قيمة الاصل التجاري المستغل ، انطلاقا من التصريح الضريبي للسنوات الاربع الأخيرة وما انفقه و ما فقده و مصاريف الانتقال و ان الخبير في التقرير الأول وبكل موضوعية حدد التعويض في مبلغ 79.080 درهم بخلاف التقرير الثاني الذي حدد فيه التعويض في مبلغ 222.000 درهم وأنه بإجراء مقارنة بين التقريرين يتضح بأن الخبير أشار في التقريرين أنه لم يتوصل بكافة الوثائق عن الزبناء والسمعة والمعدل التقديري تغير بين التقريرين في ظرف 8 أشهر وعن مصاريف الانتقال ارتفع من 5000 در هم إلى 30.000 درهم ، وأنه أدلى بمذكرة بعد التقرير الثاني ألح فيها إلى أن هناك لغزا في التقرير الثانی ملتمسا اجراء خبرة مضادة نظرا لما تضمنه التقريرين المتشابهين إلا في المبالغ ، ذلك أن المحل موضوع النزاع تمارس فيه تجارة بسيطة لم يستطع المستأنف عليه الإدلاء بوثائق محاسبية مضبوطة تحدد رقم المعاملات، الدخل، المصاريف والسمعة طبقا للقانون وأن المستأنف لما التمس إجراء خبرة مضادة كان الهدف استبعاد التقريرين السابقين، وتعيين خبير لإجراء خبرة مضادة، لكن المحكمة كان لها رأي آخر دون تعليل ، ورفضت ملتمسه مكتفية بما تضمنه التقرير الثاني، رغم الملاحظات و الشكوك التي أثيرت حوله ،وأنه بالرجوع إلى المادة 50 من ق.م.م ، يتضح أنه أوجب أن تكون الأحكام معللة وأن المادة 7 من القانون 16/49 ، تضمنت أسس التقويم للمحلات التجارية ، لذلك فإنه يلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بحصر التعويض في مبلغ 79.080,00 درهم واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة، تعهد لخبير مختص و الحكم وفق محرراته، وأدلى بنسخة الحكم المطعون فيه.

و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2019 جاء فيها أن المستأنف أثار بمقاله الإستئنافي بأن الخبرة كانت غير موضوعية بعلة أن الخبير أجبر و أرغم من طرف القاضي المقرر يبقى قولا مردودا عليه ذلك أن الخبرة الأولى جاءت غير مستوفية للشروط المتطلبة قانونا ولم يعمل الخبير على اعتماد الوثائق الضرورية المدلى بها من طرف المستأنف عليه لتقييم الأصل التجاري ، و أن القاضي المقرر له صلاحية واسعة في اتخاذ ما يراه مناسبا في الإجراءات حتى يكون أمام خبرة موضوعية خاصة و أن الخبرة الأولى المنجزة في ملف النازلة من طرف الخبير السيد بوشعيب (غ.) كانت تتسم بالغموض و منافية للواقع لكون الخبير أدلى في تقريره الأول أن المحل موضوع الدعوى عبارة عن محل يمارس فيه تجارة آليات المكتب في حين أن المحل هو مخصص لبيع المواد الالكترونية كما هو ثابت من خلال الوثائق المرفقة بالملف بما فيها محضر المعاينة و الوثائق المثبتة لذلك، مما يجعل الخبرة الأولى غير قانونية و غير موضوعية و أنه و تطبيقا لمقتضيات الفصل 4 من قانون المسطرة المدنية فانه يمكن للقاضي اذا لم يجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحها على الخبير أن يأمر بإرجاع التقرير إليه قصد إتمام المهمة و هو الأمر المتوفر في نازلة الحال وان الخبرة التي قام بها الخبير السيد (ع.) حددت قيمة الأصل التجاري في مبلغ 409.000 درهم بعد اعتماده بشكل دقيق و مهني لكل المعطيات المتوفرة لديه من وثائق و معلومات و أن الأصل التجاري موضوع النازلة يتواجد بشارع [العنوان] بالرباط و هو من أرقى شوارع مدينة الرباط و يعرف رواجا اقتصاديا كبيرا ، ويشتغل به أكثر من 4 مستخدمين منذ ما يزيد عن 10 سنوات مما ينم على أن المستأنف عليه أسس أصله التجاري منذ سنة 2004 وراكم به مجموعة من الأعمال والأنشطة التجارية المهمة إذ أبرم العديد من الصفقات التجارية . و بالنسبة للاستئناف الفرعي فإن المبلغ الذي حدده الخبير بوشعيب (غ.) كقيمة للتعويض الإجمالي المستحق للمستأنف عليه و المحدد في 222.000 درهم جد هزيل لا يتناسب بالنظر الى الموقع الاستراتيجي المتواجد به المحل و الذي هو في أكبر شوارع العاصمة وفي أكبر المحلات التجارية الموجودة بمدينة الرباط و المعروفة بقيسارية السعادة زيادة على ذلك فان المستأنف عليه يستغل المحل المذكور منذ عدة سنين ، و أن إفراغه للمحل سيفقده العديد من المزايا بما في ذلك الزبناء ، و السمعة و غيرها من المزايا و المنافع وأن المستأنف عليه سبق له أن قام بإجراء خبرة عقارية على المحل التجاري موضوع الدعوى و الذي خلص من خلاله السيد الخبير (ع.) الى تحديد التعويض عن قيمة الأصل التجاري في مبلغ 409.000 درهم ، لذلك يلتمس رد دفوعات المستأنف لعدم جديتها و الحكم برفض الطلب و بقبول الاستئناف الفرعي شكلا و في الموضوع الحكم برفع التعويض عن قيمة الاصل التجاري الى الحد المطالب به ابتدائيا و المحدد في مبلغ 409.000 درهم كما هو وارد من خلال الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.) .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 13/11/2019 جاء فيها أن الخبرة جاءت غير مستوفية للشروط المتطلبة قانونا و لم يعمل الخبير على اعتماد الوثائق الضرورية المدلى بها من طرفه وأن المحل يقع ببهو عمارة و المستأنف عليه لم يدل بما يفيد التصريح الضريبي لمعرفة إن كان نشاطه يدر عليه ربحا كما لم يرد على تدخل القاضي المقرر في مجال الخبير ولم يثبت ادعاءاته وأنه و الحالة هذه يلتمس الحكم وفق محرراته

و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2019/11/27 تحت عدد 1036 و القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (ي.).

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/01/2020 تخلف عن حضورها دفاع المستأنف رغم التوصل بالاستدعاء بصفة شخصية ولا يوجد بالملف ما يفيد أدائه صائر الخبرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/01/2020

محكمة الاستئناف

حيث عرض كل من المستأنف الأصلي و الفرعي أسباب استئنافهما وفق ما سطر أعلاه .

حيث أمرت هذه المحكمة بعد منازعة المستأنف الأصلي في التقريرين المنجزين من طرف نفس الخبير على أساس اختلاف النتائج المتوصل إليها في كل منهما ، بإجراء خبرة جديدة بناء على ملتمسه الوارد في مقاله الاستئنافي واعتبارا لتعلق الأمر بمسائل تقنية خاصة بالنسبة لما جاء في التقرير الثاني بخصوص تحديد قدر المعاملات اعتمادا على الاعلان الضريبي المستدل به .

وحيث يتبين بالإطلاع على وثائق الملف أن دفاع المستأنف الأصلي لم يؤد صائر الخبرة مما تعذر معه إنجازها ويتعين لذلك وتطبيقا لمقتضيات الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية صرف النظر عن الخبرة و البت في النازلة وفق وثائق الملف .

وحيث يتعلق الأمر حسب وثائق الملف بمحل مكرى منذ سنة 2005 تتحدد سومته في مبلغ 1100 درهم يوجد في قيسارية يستغل في بيع المعدات الالكترونية ، وأنه بعد مقارنة ما جاء في التقريرين المنجزين ابتدائيا من طرف السيد بوشعيب (غ.) يتبين أن تحديده لمبلغ 30000 درهم عن كل من البحث عن محل آخر ومصاريف الانتقال في التقرير الثاني غير مبرر، خاصة وأنه حدد في التقرير الأول مبلغ 10000 درهم عن البحث عن محل آخر ومبلغ 5000 درهم عن مصاريف الانتقال ولم يبرر سبب رفع هذين التعويضين في التقرير الثاني ، بخلاف التعويض عن الزبناء و السمعة التجارية الذي اعتمد في تحديده في التقرير الثاني الاعلان الضريبي المستدل به وهو ما يبرر اختلاف قيمة هذا التعويض في التقريرين ، أما بالنسبة للتعويض عن الحق في الكراء فقد حدده في نفس المبلغ في التقريرين .

وحيث تقرر استنادا لما ذكر، وبعد اعمال المحكمة سلطتها التقديرية بناء على المعطيات أعلاه تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 177000 درهم .

وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئنافي الفرعي الرامي لرفع التعويض الى مبلغ 409.000 درهم مع الاشارة الى عدم حضورية الخبرة المتمسك بها من طرفه وإنجازها بناء على طلبه بخلاف الخبرة المنجزة في الملف و التي توصلت الى تعويض يقل بكثير عن التعويض المذكور .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتحفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 177.000 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux