Indemnité d’éviction : La cour d’appel rectifie le rapport d’expertise en excluant du calcul la perte de profits et les frais d’aménagement d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70821

Identification

Réf

70821

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

937

Date de décision

27/02/2020

N° de dossier

2018/8205/5145

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce procède à une réformation des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire contesté tant par le bailleur que par le preneur. La cour retient que l'indemnisation pour perte de bénéfices ne peut se cumuler avec celle allouée au titre de la perte de clientèle et de la réputation commerciale, dès lors qu'elle en constitue une composante intrinsèque.

Elle écarte également des frais de déménagement la somme correspondant à l'équipement d'un nouveau local, ce poste ne relevant pas des frais de réinstallation du fonds de commerce. La cour valide en revanche les autres chefs d'indemnisation, notamment la valeur du droit au bail et le coût des améliorations, après avoir vérifié que l'expert les avait fondés sur des éléments objectifs.

Faute pour les parties de produire des éléments techniques de nature à contredire les conclusions de l'expert ainsi rectifiées, la cour les entérine. Le jugement de première instance est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, l'appel principal étant partiellement accueilli et l'appel incident rejeté.

Texte intégral

حيث تمسك المستأنفون اصليا بأن مبلغ التعويض المحكوم به عن فقدان الاصل التجاري مبالغ فيه بالنظر لموقع المحل وصعوبة الولوج اليه، فضلا عن ان المستأنف عليه لم يدل بالتصريحات الضريبية.

وحيث دفع المستأنف فرعيا بأن الخبرة المنجزة ابتدائيا تتطابق مع ما تكبده من خسائر واستندت الى معطيات واقعية وقانونية مما يتعين معه رفع المبلغ المحكوم به الى المبلغ الوارد بها.

وحيث ان محكمة الاستئناف اصدرت قرارا تمهيديا اول باجراء خبرة خلص بموجبها الخبير عبد الواحد (ش.) الى تحديد التعويض في مبلغ 710.000 درهم، والتي كانت محل منازعة فأصدرت قرارا ثان باجراء خبرة جديدة حدد بمقتضاه الخبير محمد (ب.) التعويض في مبلغ 813443 درهما.

وحيث نازع المستأنفون اصليا في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد (ب.) بدعوى انه استند الى تصريح بالضريبة لسنة 2017 مخالفا بذلك المادة 7 من القانون 16-49، وحدد التعويض عن فوات الربح دون ان تطلب منه المحكمة ذلك ، كما ان التعويض المحدد من طرفه حول الاصلاحات وفقدان عناصر الأصل التجاري ومصاريف التنقل مبالغ فيها.

وحيث انه بالرجوع الى الخبرة المطعون فيها ، يلفى ان الخبير محمد (ب.) وبعد انتقاله الى المحل موضوع الدعوى ومعاينته والبحث الميداني الذي قام به لدى الحرفيين وبعض التجار بالمنطقة واخذا بعين الاعتبار قرار السلطة المحلية باخلاء الزنقة المتواجد بها المحل مما ادى الى تراجع الرواج التجاري بها واثر على قيمة المحلات التجارية، حدد التعويض عن فقدان حق الايجار حسب الاسعار المعمول بها في المنطقة من حيث الموقع والمساحة في مبلغ 596800,0 درهم ، كما حدد التعويض عن فقدان الزبناء والسمعة التجارية في مبلغ 30000 درهم نظرا لكون المكتري يخضع للنظام الضريبي الجزافي، ولم يدل إلا بتصريحين عن الدخل عن ثلاثة اشهر لسنة 2016 وسنة 2017، فيكون مجموع التعويض المستحق للمستأنف فرعيا عن فقدانه لعناصر الاصل التجاري محدد في مبلغ 626800 درهم، وبخصوص التعويض عن فوات الربح والمحدد في مبلغ 13200 درهم فإنه لا محل له، مادام انه يدخل ضمن فقدان الزبناء والسمعة التجارية، مما يتعين معه استبعاده.

بخصوص الاصلاحات والتحسينات ، فإن الخبير وبعد ان لاحظ ان الفواتير المستدل بها غير موضوعية، اعتمد لتحديدها على تقويم التجهيزات الموجودة بالمحل عند انتقاله له ومعاينته لها، فقام بسردها وحدد قيمتها في مبلغ 98963 درهما اما مصاريف الانتقال المحددة من طرف الخبير، فإن التعويض عن مصاريف تجهيز محل جديد والمحددة في مبلغ 40000 درهم لا محل لها لأنها لا تدخل في إطار مصاريف التنقل ، مما قررت معه المحكمة استبعادها وحصر المصاريف المذكورة في مبلغ 66480 درهما والمتعلقة بمصاريف تفكيك التجهيزات والرحيل والبحث عن محل تجاري آخر وما يستتبعه من مصاريف .

وحيث ترتيبا على ما ذكر، يبقى مجموع التعويض المستحق للمكتري عن افراغه للمحل محددة في مبلغ 792243 درهما مما تبقى معه الخبرة المنجزة مستوفية لكافة الشروط المتطلبة قانونا، ويتعين استبعاد الدفوع المثارة من الطرفين بخصوصها لعدم ادلائهما بما يخالفها او يفرغها من محتواها الفني.

وحيث يتعين تبعا لذلك، اعتبار الاستئناف الاصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 792243,0 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وبرد الفرعي مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: سبق البث في الاستئنافين الاصلي والفرعي بالقبول.

في الموضوع: باعتبار الاصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 792243,0 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة ، وبرد الفرعي مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux