Réf
60719
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2526
Date de décision
11/04/2023
N° de dossier
2021/8206/5867
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réforme du jugement, Perte de clientèle, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Droit au bail, Contre-expertise, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Améliorations et réparations
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice né de la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un premier rapport d'expertise.
L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de l'indemnité en invoquant la violation par l'expert des critères légaux d'évaluation, notamment l'absence de prise en compte des déclarations fiscales des quatre dernières années, tandis que l'appelant incident, preneur, sollicitait sa réévaluation à la hausse. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour écarte les conclusions des deux rapports successifs pour procéder à sa propre évaluation souveraine des différents postes de préjudice.
La cour retient que l'indemnité doit être décomposée et motivée pour chaque élément constitutif du fonds de commerce. Elle recalcule ainsi le droit au bail sur la base de la valeur locative retenue par le premier expert, retient l'indemnisation de la clientèle et des frais de déménagement, et applique un coefficient de vétusté aux frais d'aménagement, se fondant sur les éléments les plus pertinents issus des deux expertises.
La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السادة ورثة رحمون (ر.) بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 25/11/2021 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6133 بتاريخ 16/11/2020 في الملف عدد 18/8219/2020 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بعدم قبول الطلب في مواجهة فاطمة (م.) وبقبول باقي الطلب الأصلي و الطلب المضاد. في الموضوع : بأداء المدعي ( المكري) لفائدة المدعى عليه( المكتري) تعويضا قدره 901.592.00 درهم وبإفراغ المدعى عليه ( المكتري) ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء مع تحميل المكري المصاريف ورفض باقي الطلبات.
وحيث ان كل من الاستئناف الأصلي و الفرعي جاءا على الصفة والمصلحة ووفقا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبولهما من هذه الناحية.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة رحمون (ر.) تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 04/12/2019 يعرضون فيه أنهم يملكون العقار الذي يشتغل به الطرف المدعى عليه محلا تجاريا بالطابق السفلي بعنوانه اعلاه بسومة شهرية قدرها 175,00 درهم وانهم اصبحوا في حاجة ماسة لاسترجاع المحل التجاري المؤجر للمدعى عليهما لاستغلاله شخصيا وانهم اشعروا المكتري برغبتهم في انهاء العلاقة الكرائية طبقا للفصل 26 من قانون 16-49 وذلك بمقتضى انذار توصلا به بتاريخ 08/07/2019 بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الفتاح (ب.) الا انهما رغم توصلهما به وانصرام الاجل المضروب ظلوا يستغلون المحل وانتهوا في مقالهم بان التمسوا من المحكمة الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي توصل به الطرف المدعى عليه بتاريخ 08/07/2019 وافراغهما من المحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء هما ومن يقوم مقامهما او بإذنهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبتحميلهما الصائر وعزز المقال بصور من: انذار، محضر تبليغ، شهادة ملكية، اراثة؛
وبناء على مذكرة جواب مع مقال مضاد المدلى بهما من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/01/2020 جاء فيها أنه بعض للمدعين بجوابه بانه لا يقبل الافراغ لعدم عرضهم لمبلغ التعويض الذي يساوي قيمة الاصل التجاري موضوع الافراغ وان التماسهم المصادقة على الانذار يقابله المدعى عليه بالدفع بعدم صحة الانذار وبعدم جدية السبب المبني عليه ذلك ان الانذار الموجه له تضمن اسم السيدة فاطمة (م.) كطرف مكتري الى جانب المدعى عليه والحال ان المحل المكترى يستغله المدعى عليه لوحده بعدما قام باقتناء نصيبها بمقتضى عقد ببيع حقوقها في الاصل التجاري وانه اصبح يملك الاصل التجاري لوحده مسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] حسب الظاهر من الشهادة نموذج 7 كما انه مسجل بالسجل الضريبي الخاص بالضريبة المهنية حسب التعريف الضريبي رقم [المرجع الإداري] وان الانذار تبعا لذلك يبقى معيبا من الناحية الشكلية كما ان السبب المبني عليه غير جدي وفي المقال المضاد ان المدعي فرعيا يكتري المحل التجاري منذ مدة طويلة وقد اسس عليه اصلا تجاريا وكون به سمعة تجارية داخل سوق القريعة وانه يمتلك الاصل التجاري فعليا وقانونيا ومسجل بالسجل التجاري وان وضعيته الضريبية سليمة اتجاه ادارة الضرائب وان المحل يوجد بموقع استراتيجي وتجاري بامتياز معروف على الصعيد الوطني والقاري وان قيمة المحل التجاري الحالية تصل الى حدود مليون ونصف درهم وان المدعي فرعيا يتمسك بالتعويض مقابل الافراغ على ان يكون عادلا ومنصفا لذلك يلتمس المدعى عليها الحكم اساسا في المقال الاصلي باعتبار المقال مختلا شكليا واحتياطيا التصريح باخراج المدعى عليها فاطمة (م.) من الدعوى واعتبارها موجهة ضد المدعى عليه وحده واعتبار ان الانذار موضوع المصادقة معيب شكلا وغير مطابق للقانون والحكم بعدم قبول طلب المادقة عليه واحتياطيا جدا الحكم بعدم قبول الطلب وفي المقال المضاد الحكم باجراء خبرة قصد تحديد التعويض المستحق عن الافراغ وفقدان الاصل التجاري تعهد لاحد المختصين في الشؤون التجارية وحفظ حقهم في تحديد مطالبه النهائية بعد الخبرة وجعل الصائر على المدعين اصليا؛
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 03/02/2020 جاء فيها أنهم سبق ان تقدموا بدعوى من اجل استرجاع محلهم صدر فيها حكم باسترجاعه واستأنفه المدعى عليه ومن ضمن الدفوع الذي اثار بكون الانذار مختلا شكلا لعدم الاشارة فيه لشريكته السيدة محيمي (ف.) على اعتبار انه لم تقم بتفويت نصيبها بالمحل التجاري موضوع النزاع وصدر قرارا بالغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وفي الدعوى الحالية يدعي بانه اصبح المالك الوحيد للمحل بعد ان اشترى نصيبها وبالاطلاع على عقد الشراء يتضح بان البيع المزعوم كان سنة 2013 ورغم ذلك اخفاه المدعى عليه من اجل تغليط المحكمة والحصول على قرار لصالحه والان يدعي بتشبت بالبيع ويدعي بان المحل فوت له وهذا كله من اجل هضم حقوق المدعين ليس الا هذا وان ببيع الاصل التجاري لها مسطرة خاصة يجب اتباعها وخاصة اشعار مالك العقار طبقا للمادة 28 من مدونة التجارة لم يسلكها المدعى عليه مما يجعل شرائه من السيدة محيمي (ف.) باطلا وهو في حكم المحتل بدون سند وفي الطلب المضاد فان المدعين لا يرون مانعا في اجراء خبرة من اجل تحديد التعويض المستحق له مع حفظ حقهم في التعقيب عليها لذلك يلتمسون الحكم وفق المقال الافتتاحي؛
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/02/2020 جاء فيها أن المدعين دفعوا بعدم علمهم بشراء نصيب السيدة محيمي (ف.) والحال انه سبق لهم ان وجهوا انذارا للسادة ورثة رحال (م.) بتولية الكراء للمدعى عليه لكن بعدما تبين انهم لم يقوموا بتولية الكراء بل انهم باعوا الاصل التجاري لفائدة المدعى عليه الذي قام بشراء الاصل بواسطة عقود منفصلة بحيث ان كل عقد منها يخص نصيب وريث من الورثة وان شراء نصيب السيدة محيمي (ف.) كان هو الاخير مما يتبين ان المدعين على علم بعمليات التفويت حسب الثابت من الرسالة الاخبارية التي وجهها المدعى عليه لمورث المدعين السيد رحال (ب.) المؤرخة في 09/7/2019 والتي يخبرهم فيها بان المستحقات الكرائية التي بذمتها عن المدة من ابريل 2017 الى دجنبر 2019 موضوعة بصندوق المحكمة وتوصل بهذه الرسالة ابنه السيد احمد (ر.) بواسطة مفوض قضائي قبل تاريخ تقديم المقال كما ان المدعى عليه قام بعرض عيني لمبالغ كرائية حسب الطلب المؤرخ في 03/01/2012 وعلى اثر ذلك اصبح يقوم بايداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة حسب تواصيل الايداع وان الدعوى الاولى كانت قبل تاريخ ابرام عقد بيع نصيب السيدة فاطمة (م.) فالعقد المبرم بتاريخ 11/02/2013 والقرار الاستئنافي القاضي ببطلان الانذار مبلغ بتاريخ 17/10/2008 مما يتضح ان البيع تم مباشرة بعد صدور القرار الاستئنافي وان المدعى عليه قد اسس اصلا تجاريا بالمحل مسجل بالسجل التجاري باسمه وقام بتطوير تجارته واصبح يتمتع بسمعة تجارية وانه يستحق تعويضا مناسبا يوازي قيمة الاصل التجاري مقابل افراغ المحل يتم تحديده بناء على خبرة ونظرا لام المدعين لا يمناعون في اجراء خبرة قصد تقويم وتحديد قيمة المحل تعويضا عن فقدانه نتيجة الافراغ يلتمس المدعى عليه الحكم وفق طلبه؛
وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء خبرة على الاصل التجاري الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/03/2020 والتي عهد للقيام بها للخبير سعيد الفريشة؛
وبناء على تقيري السيد الخبير الموضوع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 09/10/2020؛
وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/11/2020 جاء فيها أن التقرير أشار إلى زيارة المحل المكتری وتبين للخبير المعين أنه يقع بحي القريعة المعروف بالرواج التجاري والذي تتجاوز سمعته حدود الوطن ويقصده التجار من كل مناطق المغرب ومن بعض بلدان إفريقيافقد جاء في عبارة الخبير ما يلي : " حي القريعة الذي يعد من أحد أكبر مراكز المغرب لتجارة الملابس والأحذية بالتقسيط والجملة " وأن المحل التجاري حسب التقرير يتميز بخضوعه لإصلاحات وتحسينات وغيرت من شكله الداخلي وواجهته بحيث أصبح أكثر رونقا وعصرنة وأن شكله الجديد ساعد على إستيعاب البضاعة أكثر من الأول وأن ذلك يتبين من خلال الصور الفتوغرافية التي التقطها السيد الخبير وأن الإصلاحات التي قام بها المدعى عليه همت ترمیم الأرضية والسقف والحائط كذلك التجهيزات التي جهزها المحل وقد بلغت قيمة الجميع 50316.00 درهم ثابتة بمقتضى فواتير ةأن المحل التجاري قد مارس به المدعى عليه نشاطه على ما يزيد 29 سنة مما أصبحت معه للمحل سمعة تجارية وزبناء قارين من كل أنحاء الوطن وأن المدعى عليه هو المالك الوحيد للأصل التجاري موضوع التعويض بحيث أنه إشترى النصيب السيدة فاطمة (م.) بمقتضی عقد مؤرخ في 11/2/2013 مصحح الإمضاء تحت عدد 12882 بمقاطعة عين الشق بمبلغ 36800.00درهم هذا مع التذكير بأنه سبق له شراء نصيب المالكين السابقين عبر مراحل الأول يخص السيدتين نادية (م.) والسيدة لطيفة (م.)، فقد تم بيع الأصل التجاري للسيد محمد (ت.) بتاريخ 2002 بمبلغ إجمالي قدره 73600.00 درهم لكل واحدة منهما والثاني يخص السيد مراد (م.) ، فقد تم بيع الأصل التجاري للسيد محمد (ت.) بتاريخ 2003 بمبلغ إجمالي قدره 73600.00 درهم والثالث يخص السيد جلال (م.) ، فقد تم بيع الأصل التجاري للسيد محمد (ت.) بتاریخ 2002 بمبلغ إجمالي قدره 77000.00 درهم و الرابع يخص السيد حميد (م.) ، فقد تم بيع الأصل التجاري للسيد محمد (ت.) بتاريخ 2008 بمبلغ إجمالي قدره 73600.00درهم والخامس يخص السيد سعيد (م.) ، فقد تم بيع الأصل التجاري للسيد محمد (ت.) بتاريخ 2008 بمبلغ إجمالي قدره 73600.00درهم فيكون مجموع الثمن الذي إقتنى به المدعى عليه المحل هو 481800.00 درهم وأن هذا الثمن يعتبر بذلك قيمة حق الذي تضاعفت قيمته حسب المدة التالية لتاريخ الشراء وقد بين ذلك الخبير في تقريره بضرب ثمن الشراء في معامل (1 + 0.06) الذي يمثل القيمة المضافة لقيمة حق الكراء عن كل سنة ، وأنه باختلاف مدة شراء نصيب كل مالك من المالكين السابقين تختلف قيمة النصيب المشترى حسب القيمة المضافة بالنظر للسنوات التي مرت على عقد الشراء وأن السيد الخبير قد خلص إلى أن التعويض عن حق الكراء هو 781276.00 درهم وأن المدعى عليه قد أسس أصلا تجاريا بالمحل وقام بتسجيله بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] منذ 11/6/1990 وأن قيمة الأصل التجاري قد إرتفعت بحسب النشاط التجاري وموقع المحل غير أن السيد الخبير قد أخفق في تحديد قيمته في مبلغ 600000.00 درهم لأنه يساوي أكثر من ذلك خاصة إذا رجعنا إلى عقود بيع المحلات والأصول التجارية التي تظهر مدى ارتفاع ثمن بيعها بحي القريعة وندلي بصور نماذج منها وأن مهما كان التعويض الذي سيحصل عليه المدعى عليه مقابل الإفراغ فإنه لن يعوضه عن المحل الذي قضى به 30 سنة وكون خلاله سمعة تجارية ومكانة مميزة داخل السوق ، وأن المدعى عليهواعتبارا لأن الخبرة قد تقیدت بجميع النقط المحددة في الحكم التمهيدي وجاء المعطيات التي ارتكن إليها قريبة إلى حد ما للصواب فإنه لا يسعه إلا المطالبة بالمصادقة على تقرير الخبرة والحكم حسب التعويض المحدد فيها ، ملتمسا المصادقة على تقرير خبرة السيد الفريشة سعيد والحكم لفائدة المدعى عليه بتعويض عن الإفراغ قدره 924124.00 درهم و تحميل المدعي الصائر وأرفق مذكرته ب : صورة شهادة السجل التجاري وصورة عقد؛
وبناء على مذكرة تعقيبية بعد الخبرة مع ملتمس الى إجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 09/11/2020 جاء فيها أن المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل المستحق عن الإفراغ إسندت مهمة أنجزها إلى السيد الخبير الفريشة سعيد الذي وضع تقريره بملف المحكمة خلص فيه إلى تحديد التعويض المستحق للمكتري في مبلغ 9124.124.00 درهم وأن المبلغ الذي توصل إليه إجتهاد السيد الخبير يظهر جليا منه المحاباة والمغالات خاصة إذا علمنا أن المكتري لم يدل بالتصريحات الضريبية للسنوات الأربعة الأخيرة وأن عدم الادلاء بالتصريحات الضريبية هو أمر مقصود من المكتري وينم عن سوء نيته في التقاضي ذلك أن التصريحات الضريبية تعتبر هي المؤشر الأساسي الذي يعكس قيمة عناصر الأصل التجاري وأن تغاضي السيد الخبير بإشارة إلى ذلك في تقريره يدل على أن هناك محاباة في جاز التقرير ككل حيث أن هذا الأخير حاول إعطاء لما جاء بتقريره بالإشارة فيه إلى كون حل يخضع للنظام الضريبي الجزافي خارقا بذلك القانون ومتجاهلا ماهية الحكم التمهيدي وأن الخبير المنتدب بالإضافة إلى كل ذلك فإنه لم يكن منطقيا في تحديد التعويض عن باقي العناصر المكونة للأصل التجاري ذلك أنه حدد مبلغ 00, 781276 درهم كمعدل لحق الإيجار دون الإدلاء بما يفيد قيامه ببحث ميداني ودون الإدلاءبالأسس التي اعتمادها في تقييمه لحق الإيجار وإن كان أنه حاول إيهامنا من تغليط المحكمة غير أنه لم يفلح على اعتبار أن حق الكراء يؤسس على التصريحات الضريبية وأن التعويض عن حق الكراء يؤسس هو الآخر على قيمة الأصل التجاري التي تحدد بدروها انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربعة الأخيرة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 7 من قانون 49.16 وأنه في غياب الإدلاء بالتصريحات الضريبية من طرف المكتري فإن الخبير المنتدب يكون قد حدد التعويض عن حق الايجار بصفة اعتباطية مما يجعل الخبرة المنجزة تفتقد للجدية وأنه يجب الإشارة بأن المحل موضوع النزاع مساحته لا تتعدى 7 أمتار مربعة وحدد له مبلغ 781276.00درهم كحق إيجار أي بثمن يفوق ثمن البيع بكثير بحيث أن المتر المربع بنفس الموقع لا يتعدى6000.00 درهم للمتر المربع، وهذا كله يجعل الخبرة المنجزة تفتقد للجدية والحيادية وأن ما قيل عن حق الإيجار يسري على تكاليف التعويض عن الأصل التجاري حين أقحم تكاليف الشراء محل جدید والبحث عن زبناء وبذلك فإن العارضين إذ يستغربون من موقف الخبير على اعتبار أن المكتري لم يدل بالتصريحات الضريبية وأن التقرير الجزافي سبق بأنه لا يتوفر على رواج تجاري مهم وبذلك فإن ما وصل إليه اجتهاد الخبير لا ينبني على أي أساس ويحوم حوله الشك والمحاباة للطرف الأخروأن التعويض عن الإصلاحات التي حددها السيد الخبير في مبلغ 50316.00 درهم فهذا التحديد يبين قيمة الاستهتار الذي وصل إليه السيد الخبير على اعتبار أن المحل موضوع النزاع لا تتعدى مساحته 7 أمتار والإصلاحات تتعدى 50.000.00 درهم وذلك ما تكدبه الصور الفوتوغرافية المدلى بها حيث تبين أن المحل لا توجد به أي إصلاحات ؟؟؟ وما قيل عن التعويضات السابقة ينطبق عن مصاريف الانتقال المحددة في مبلغ 32532.00 درهم على اعتبار انه حدد مصاريف الوسطى في مبلغ 19532.00 درهم بنسبة 25 % ولكن السؤالالذي يجب طرحه من أي مبلغ أخدت نسبة العمولة لان هذهالأخيرة مبالغ فيها وكذا مبلغ الرحيل فالمساحة تدل على أن المحل لا يحتوي على أي سلع وتجهيزات تحتاج إلى المبلغ المذكور وأنه بناء على ما سبق يتبين بأن النتيجة التي توصل لها السيد الخبير لا تمثل القيمة الحقيقة العناصر الأصل التجاري مما تكون معه الخبرة غير موضوعية وأنه وبناء على ما سطر أعلاه فأنه يتعين إجراء خبرة مضادة لما شاب التقرير الحالي من خروقات وبعده عن الحقيقة ، ملتمسون التصريح باستبعاد الخبرة المنجزة لعدم جديتها والحكم تمهيديا بإجراء خبرة ثانية مضادة تعهد لخبير مختص وحفظ حقهم في الإدلاء بمستنتجاتهم بعد الخبرة الثانية؛
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنفين يبينون أن الحكم الابتدائي المستأنف صدر مجانبا للصواب وفاسد التعليل ولا يقوم على أساس وطبق القانون تطبيقا معيبا وأن المستأنفين يعيبون على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس قانونی سلیم لاعتماده على خبرة خرقت المادة 7 من القانون رقم 49/16 المطبق على النازلة الحالية والتي تنص على أن يستحق المكتري تعويضا عن إنهاء عقد الكراء يعال ما لحقه من ضرر ويشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية لسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه من تحسينات وإصلاحات ومصاريف الإنتقال من المحل وأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه لم يدل السيد الخبير بمناسبة انجازه للخبرة المأمور بها بالتصريحات الضريبية لفائدة الجهات المختصة والمعتبرة مرجعا لتحديد مداخيله وأرباحه المهنية المترتبة على المحل ، واكتفى بالإدلاء بإشعار الأداء الضريبة المهنية و الضريبة على الدخل لا تتعدى 2600,00 درهم سنويا أي أنه يعتمد النظام الجزافي في أداء الضريبة مما يعني أن النشاط المزاول دو دخل بسيط بالإضافة إلى ذلك فإن بعض تواصيل أداء الضريبة أو الإشعار بأدائها لا تتعلق بالمحل موضوع النزاع حيث تتعلق بمحل أخر يملكه المستأنف عليه بـ [العنوان] الدار البيضاء منها الوثيقة 23 ,24 و 26 من مرفقات الخبرة المنجزة بالمرحلة الابتدائية وأن بعض التواصل الأداء هي الأخرى لا تتعلق بالمحل موضوع النزاع حيث تخص المحل المتواجد بحي مولاي عبدالله على اعتبار أن المرجع الضريبي code هو 1124 الذي يخص المحل الأخير ، وعلى الرغم من ذلك فإن السيد الخبير عمل على اعتبار تلك الوثائق وأنجز المهمة على ضوء ذلك مما يعد مخالفا لروح المادة 7 من القانون 49/16 وأن المستأنفين نازعوا بشدة أمام المحكمة المصدرة للحكم المستأنف في الخبرة المنجزة من قبل السيد سعيد الفريشة على اعتبار أن هذا الأخير لم يتقيد بالفصل 7 من القانون المذكور في جانبه المتعلق بالتصريحات الضريبة وأن مصادقة المحكمة على خبرة غير قانونية وغير موضوعية بخصوص التعويض عن حق الكراء والمحدد في مبلغ 781276,00 درهم دون اعتمادها على أي أسس منطقية من طرف السيد الخبير و خاصة البحث الميداني ودون الإدلاء بالأسس التي اعتمدها في تقييمه لحق الإيجار على أن حق الإيجار يؤسس على أساس التصريحات الضريبة وأن التعويض عن حق الكراء يؤسس هو الآخر على قيمة الأصل التجاري التي تحدد بدورها انطلاقا من التصريحات الضريبة للسنوات الأربع الأخيرة وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 49/16 وفي غياب توفر التصريحات الضريبة من لدن المكتري المستأنف عليه بكون السيد الخبير قد حدد التعويض بصفة اعتباطية الشيئ الذي يجعل تقرير الخبرة يفتقد للجدية بالإضافة إلى أن المحل التجاري موضوع التعويض مساحته لا تتعدى 8 أمتار مربعة ويقع في منطقة شعبية معروفة بالتجارة البسيطة وبناءاتها قديمة لا تعرف أي رواج كبير وأن محكمة الدرجة الأولى لم تستجب لطلب المستأنفين بإجراء خبرة ثانية مضادة اعتبارا للخروقات التي طالت الخبرة المنجزة من طرف السيد سعيد الفريشة بالإضافة إلى محاباة وعدم التزامه بالحياد المعروض عند انجاز المهمة الموكولة إليه وأن ما قيل عن حق الإيجار يسري على تكاليف التعويض عن الأصل التجاري حيث أقحم تكاليف شراء محل جديد والبحث عن زبناء وحددها في مبلغ 60.000,00 درهم على الرغم من اعتماد المستأنف عليه على أعلى التضريب الجزافي الذي يعني عدم توفر رواج تجاري مهم ونفس الشيء ينطبق على التعويضات عن الإصلاحات التي حددها في مبلغ 50316,00 درهم للمحل لا تتعدى مساحته الاجتماعية 8 متر مربع حيث بإجراء عملية حسابية بسيطة يتضح أنه حدد مبلغ 9000,00 درهم لإصلاح للمتر المربع وهذا لا يقبله العقل ، وكذلك الأمر بالنسبة المصاريف الانتقال والوساطة وبذلك فإن ما حدده الحكم المستأنف من تعويض اعتمادا على خبرة لم تحترم الحياد المفروض والالتزام به عند انجاز المهمة وبذلك فإن الفصل 66 من ق.م.م لا يلزم المحكمة بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى لها الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع بشكل أكثر موضوعية مع الالتزام بالحياد وعدم الانحياز لأي طرف من طرفي العلاقة الكرائية ، ملتمسون قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بإجراء خبرة جديدة يعهد بالقيام بها إلى خبير مختص في الأصول التجارية لتحديد القيمة الحقيقية للأصل التجاري والتعويض المستحق مع استعدادهم لأداء مصاريفها وحفظ حقهم في الإدلاء بمطالبهم بعد الخبرة واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف فيما قضی به بإفراغ المستأنف عليه مع تعديله وذلك بحفظ التعويض إلى مبلغ 200000,00 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر. أرفق المقال ب: نسخة حكم و إشعارات وإعلام بالضريبة المدلی به بجلسة الخبرة لا يتعلق بالمحل موضوع النزاع.
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب مع استئناف فرعي بواسطة نائبه بجلسة 26/01/2022 التي جاء فيها في الجواب فإن الأسباب التي بني عليها طعن المستأنفين تبقى مجردة من أية مبررات و غير مبنية على أساس ذلك أن اعتبارهم الحكم قد إعتمد على خبرة خرقت المادة 7 من القانون رقم 49/16 يتعارض مع الحقيقة وأن الخبرة قد أنجزت وفق التوجيهات التي رسمت لها بمقتضى الحكم التمهيدي من خلال النقط التي حددها منطوق الحكم والتي إلتزم بها الخبير المعين الفريشة سعيد وأن المستأنف عليه قد بنی طلبه في تحديد التعويض المستحق بناء على ما جاء في تقرير الخبرة وقد تجلى في مذكرته التعقيبية على الخبرة مدى سلامة التقرير وإلتزامه بمقتضيات المادة 7 من قانون 49/16 وحرصه على تنفيذ توجيهات المحكمة المحددة في الحكم التمهيدي وأنه فيما يخص الملف الضريبي فقد أشار الخبير في تقريره ضمن الوثائق المدلى بها إلى ما يلي : علام بالضريبة عن الدخل مع وصولات الأداء لسنة 2017 ، 2018 ، 2019 - 2020 وإعلام بالضريبة المهنية 2015 و 2017 مع توصيل الأداء لسنتي 2019 - 2020 و کشف الحساب يتعلق بالضريبة المهنية والضريبة عن الدخل سنتي 2018 – 2019 هذا علما أن المستأنف عليها يؤدي الضريبة عن الدخل بناء على إعمال التصريح الجزافي وهي القاعدة التي تعتمد عليها إدارة الضرائب لتحديد الحصة الضريبية الواجبة الأداء وأن الوضعية الضريبية للمستأنف عليها سليمة تجاه إدارة الضرائب وأنه دائم الحرص على أداء الدين الضريبي وأن المحكمة قد عللت بشكل واضح وبينت إلتزام الخبير بهذه النقطة المتعلقة بالتصريحات الضريبية بقولها " كما أنه إعتمد في الوصول إلى نتيجة التقرير على النقط التي حددها الأمر التمهيدي ، بحيث ومنها التصريحات الضريبية ، كما أن المادة 7 من القانون رقم 49.16 توجب إعتماد السنوات الأربع الأخيرة وقد أدلى بها المكتري مما يكون معه الدفع المثار من قبل المدعين بكون المكتري لم يدلي بالتصريحات الضريبية لا أساس له من الصحة ويتعين استبعاده ، كما أن السيد الخبير قام بالإعتماد على باقي العناصر التي حددتها نفس المادة وهي نفسها العناصر التي إعتمدها الخبير في تقريره ، وبالتالي تكون الخبرة قد راعت عنصر الموضوعية '' أنه فيما يخص تحديد التعويض عن حق الكراء فتجدر الإشارة إلى أن المستأنف عليها قد أدلى بعقود شراء نصيب مالكي الأصل التجاري السابقين وصلت قيمتها جميعا إلى مبلغ 481800,00 درهم حسب ما هو مفصل في مذكرته التعقيبية على الخبرة هذا مع تضاعف القيمة حسب السنوات التي مرت منذ تاريخ الإقتناء وأن السيد الخبير قد بين في تقريره هذا التضاعف بضرب ثمن الشراء في معامل (1+0,06 ) الذي يمثل القيمة المضاعفة لقيمة حق الكراء عن كل سنة وأن المستأنف عليها قد أدلى للسيد الخبير كما أدلى للمحكمة بعدة عقود بيع أصول تجارية المحلات مجاورة تفيد أن قيمة المحلات تتراوح بين 1200000,00 درهم و 1500000,00 درهم وأن هذه العقود مسجلة لدى إدارة الضرائب بحكم أداء ضريبة التسجيل عليها وأن المستأنف عليها قد أسس أصلا تجاريا على المحل المكتري منذ ممارسة لمدة 29 سنة وأعطى له وجودا قانونيا بتاريخ 1990/06/11 تحت رقم [المرجع الإداري] وأن قيمة الأصل التجاري تزداد بإستمرار وبتوالي السنوات ذلك أن قيمة الأصل تزداد بنسبة 10 % كل سنة وبذلك وإعتبارا لأن الحكم المستأنف قد حدد التعويض عن فقدان الأصل التجاري والإفراغ في مبلغ 901592,00 درهم في حين أن الحكم قد صدر بتاريخ 2020/11/16 فتكون قد مرت سنتين عليه وأنه خلال هاتين السنتين فقد إزدادت قيمة الأصل التجاري بنسبة 20 % أي بزيادة 184824,8=100÷20X924124,00 وبهذا تكون قيمة الأصل التجاري موضوع الطعن هي : 924124,00 درهم + 184824,80 درهم = 1108948,8 درهم وأن هذا المبلغ هو الذي سيكون موضوع طلب المستأنف عليها ، وفي الاستئناف الفرعي فإن الحكم المستأنف قد قضى للمستأنف عليها بمبلغ تعويض قدره 901592,00 درهم وأن المستأنف عليها قد طالب الحكم له بالتعويض المحدد في تقرير الخبرة وقدره 924124,00 درهم وأن المحكمة مصدرة الحكم لم تستبعد التقرير المنجز بل صرحت بأنه قد جاء مراعاة العنصر الموضوعية وأن قيمة المحل قد تضاعفت خلال سنتين منذ تاريخ صدور الحكم المستأنف إلى الآن بنسبة 20 % وأن مطالبة المستأنف عليها الحكم له بنسبة الزيادة لا تعد طلبا جديدا وإنما هو طلب مرتبط بالطلب الأصلي وأنه يكون بذلك محقا في إلتماس الحكم له بالتعويض المطالب به إبتدائيا وقدره 924124,00 درهم زائد نسبة 20 % منه وهي 184824,80 درهم فيكون مجموع المبلغ المطالب به هو : 924124,00 +184824,80 =1108948,8 درهم وأنه يتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض إلى الحد المطالب به إبتدائيا مع إضافة مبلغ الزيادة التي طالت قيمة الأصل خلال السنتين الأخيرتين منذ صدور الحكم المستأنف وبناء على كل ما سبق فإن المستأنف عليها يكون محقا في إستئنافه الفرعي ، ملتمسا في الطلب الأصلي رد إستئناف المستأنف وعدم إعتباره وتأييد الحكم المستأنف فيما قضی و في الطلب الفرعي تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى حدود مبلغ 1108948,8 درهم و تحميلهم الصائر كاملا.
و بناء على إدلاء المستأنفين بمذكرة تعقيب بواسطة نائبهم بجلسة 16/02/2022 التي جاء فيها أن جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليه لا ترتكز على أي أساس لأن الحكم الإبتدائي اعتمد على تقرير الخبرة خرق الفصل 7 من القانون رقم 49/16 على اعتبار أن الفصل المذكور يشير إلى ضرورة اعتماد التصريحات الضريبية عن السنوات الأربع الأخيرة غير أن السيد الخبير أشار في معرض تقرير إلى أن المستأنف عليه يعتمد النظام الجزافي في أداء الضريبة مما يفسر بأن النشاط المزاول هو نشاط بسيط لا يستحق معه التعويضات المقترحة من طرف السيد الخبير وبالتبعية تلك المحكوم بها في إطار الحكم الابتدائي ومن جهة أخرى فإن السيد الخبير باعتباره مختص في الحسابات لا يمكنه أن يسقط في الأخطاء التي شابت تقريره ومنها أنه اعتمد مجموعة من الإشعارات و الأداءات الضريبية لا تخص المحل التجاري موضوع النزاع بحيث تتعلق بمحل أخر يتواجد بحي مولاي عبد الله تعود ملكيته للمستأنف عليه واعتمدها في احتساب التعويضات بل الأكثر من ذلك فإنه اعتمد في بعض الأحيان إشعارات وأداءات لأشخاص لا علاقة لهم بالملف في اسم السيد مراد (م.) وكذلك اعتمد تواصيل تتعلق بالتفويت الأصل التجاري وأن الإشعارات الضريبية وأدائها تتعلق بالمحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء ، وليس بالمحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء ، غير أن السيد الخبير اعتمادها في احتساب التعويض عن فقدان الأصل التجاري باعتبارها نخص المحل موضوع النزاع دون إعطاء أي مبرر لذلك وهو الشيء الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى على الرغم من المنازعة في ذلك من خلال المذكرة العارض بعد الخبرة. وحيث لذلك يتعين رد جميع دفوع المستأنف بخصوصها والأمر تمهيديا بإجراء خبرة جديدة وأن التعويض عن حق الكراء والذي حدده السيد الخبير بتقرير في حدود 781276,00 درهم دون اعتماد أي أسس علمية أو منطقية وخاصة البحث الميداني ودون الإدلاء بالأسس التي اعتمدها في تقييمه له خاصة وأنه يؤسس على أساس التصريحات ضريبية، مما يجعل أن التحديد المذكور جاء بصفة اعتباطية و دليل على أن السيد الخبير حاول ايجاد حلول للمستأنف عليه بأي طريقة مما جعل تقريره يفتقد للجدية ويتبين أنه أنجز لأجل المحاباة فقط ، خاصة إذا علمنا أن المحل التجاري لا تتعدى مساحته 8 أمتار مربعة ويقع في منطقة تزاول فيها تجارة بسيطة والدليل هو اعتماده الضريبة الجزافية وأن عقود الشراء فإنها تم تضخيمها لأجل منع العارضين من ممارسة حقهم في استرجاع المحل كما أن العقود المدلى بها لا يمكن اعتمادها للعلة أعلاه كما أنها تختلف عن المحل موضوع النزاع مساحة وموقعا والتجارة الممارسة فيها إلى غير ذلك لا يمكن إسقاطها على نازلة الحال و في الاستئناف الفرعي فإن المستأنف فرعيا استأنف بدوره الحكم الإبتدائي على اعتبار أن قيمة المحل قد تضاعفت خلال المدة الممتدة من تاريخ صدور الحكم إلى الآن بنسبة 20% ملتمسا الحكم برفع التعويض وأن مقال الإستئناف الفرعي غير مقبول شكلا وغير مبرر موضوعا وأن الطلب الذي تقدم به المستأنف في إطار استئنافه الفرعي يعد طلبا جديد لأنه لم يكن محل مناقشة أمام محكمة الدرجة الأولى وأنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد أمام محكمة الدرجة الثانية طبقا للمادة 143 من ق.م.م وأن السيد توافق (م.) تقدم بالطعن بالإستئناف الفرعي ضد الحكم الإبتدائي على اعتباره أنه طالب بالحكم فيه بالتعويض المحدد بالتقرير والمحكمة لم تستجب وأن قيمة العمل قد تضاعفت بنسبة 20 % مما يجعله محقا بالمبلغ المطالب به ابتدائيا وزيادة 20 % منه وأن ما جاء بالاستئناف الفرعي لا يرتكز على أي أساس ولا يراد منه سوى التأثير على المحكمة لأجل عدم الإلتفات للخروقات التي طالت تقرير الخبرة وعدم الأمر بإجراء بخبرة ثانية. وحيث أن طلب الزيادة في مبلغ التعويض يعد طلبا جديدا لا يبني على أي أساس بالإضافة لا يجد له أي سند قانوني يبرره ، ملتمسون في المذكرة التعقيبية رد جميع دفوع المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق مقال الإستئناف الأصلي و في الاستئناف الفرعي عدم قبوله شكلا وموضوعا التصريح برفض و تحميل المستأنف فرعيا صائر . أرفقت ب: صور تواصيل تتعلق بالتفويت أصل التجاري (عددها5) و صورة من اشعارين تخص محل آخر يتواجد بحي مولاي عبد الله (عددها 2) و لائحة الضريبة الخاص بالمحل المتواجد بحي مولاي عبد الله .
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة رد بواسطة نائبه بجلسة 09/03/2022 التي جاء فيها أنه لم يتقدم بأي طلب إضافي وأنه من حقه طلب رفع التعويض المحكوم على أساس زيادة قيمة المحل بعد مدة لم يستعمل فيها المستأنفين حقهم في الطعن وأن المحلات التجارية داخل فضاء القريعة قد ارتفعت و غلت قيمتها ، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي الفرعي .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 277 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/04/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد ابن زاهير تم استبدال بالخبير السيد المصطفى اكرام ، الذي اودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13/02/2023 خلص من خلاله الى ان التعويض المستحق للمستأنف فرعيا محدد في مبلغ 950.000 درهم
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة تعقيب على الخبرة بواسطة نائبه بجلسة 14/03/2023 التي جاء فيها أنه بالإطلاع على التقرير المذكور يتبين أنه قد ارتكز على موقع المحل التجاري بسوق ذو شهرة وطنية إن لم تكن قارية وهو سوق القريعة حيث المحلات التجارية مرتفعة القيمة وإرتكز كذلك على النشاط التجاري للمحل و هو بيع الملابس الجاهزة بالتقسيط والجملة والرأسمال المستخدم فيه من خلال التجهيز والبضاعة محدد ذلك كله في مبلغ 250000 درهم مع الإشارة إلى أنه أغفل البضاعة المتواجدة بالمخزن المتواجد غير بعيد عن المحل التجاري وأنه ارتكز كذلك على قيمة الكراء التجاري بالنظر إلى السومة الكرائية المنخفضة للمحل وقدرها 175 درهم شهريا غير أن تقدير الخبير لقيمة الأصل التجاري في مبلغ 500000 درهم خاطئ . وذلك بالنظر إلى أن العارض إقتنى الكراء بمبلغ 481800 درهم وهذا منذ 2008 وحيث أنه منذ ذلك التاريخ تكون قيمة حق الكراء قد تضاعفت وأنها اء قد تضاعفت وأنها تتراوح حاليا ما بين 800000,00 درهم و 1000000,00 درهم وأن الجانب الضريبي للمحل سليم بحكم أن مالك الأصل التجاري يؤدي واجباته بإنتظام مما يعكس إستمرار النشاط التجاري للمحل بشكل طبيعي ومتصاعد وأن المحل التجاري يعد مصدر دخل العارض والمشتغلين وأن إفراغه يستوجب منه إنهاء عقود عمل بالنسبة للعمال وما يقتضيه الأمر من تعويض عن نهاية الخدمة لأنه غالبا ما يرفضون الإنتقال للعمل مع صاحب الأصل التجاري بعد إفراغه خاصة إذا تعذر عليه إيجاد محل تجاري بنفس الموقع وأنه يكون التعويض المحدد بالنسبة للإصلاحات والتحسينات مبرر بمقتضى فاتورة بذلك وإن كان قد تم النقص منه بمبرر التقادم وأن التعويض عن الإنتقال المحدد في مبلغ 9000 درهم أقل من المبلغ المستحق وقدره 25000 درهم وأن التعويض الذي طالب به العارض بمقاله الإستئنافي والمحدد في مبلغ 1108948,80 درهم يبقى التعويض المناسب وأنه يتعين المصادقة على تقرير الخبرة مع رفع التعويض إلى المبلغ المحدد في المقال الإستئنافي المضاد ، ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المصطفى اكرام وتحديد التعويض المستحق مقابل الإفراغ في المبلغ المحدد في المقال الإستئنافي المضاد وقدره 1108948,80 درهم وتحميل المستأنف أصليا الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنفين بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبهم بجلسة 04/04/2023 التي جاء فيها أن مبلغ التعويض الذي توصل إليه السيد الخبير يظهر جليا منه المحاباة و المغالات خاصة وأن المكتري المستأنف عليه لم يدل بالتصريحات الضريبة للسنوات الأربعة الأخيرة ولم يشر لذلك التقرير وأن عدم الادلاء بالتصريحات الضريبة فهو أمر مقصود وينسم عن سوء نية المكتري في التقاضي لأن هذه الأخيرة تعتبر هي المؤشر الأساسي الذي يعكس قيمة عناصر الأصل التجاري وأن تغاضى السيد الخبير للإشارة إلى ذلك بتقرير بدل على أن هناك محاباة في انجاز التقرير ككل حيث أنه حاول إعطاء لما جاء بتقريره المشروعية مخالفا بذلك المادة 7 من القانون 49/16 رغم الإشارة بالتقرير على أن المحل التجاري يخضع للنظام الضريبي الجغرافي خارقا بذلك القانون وأن الخبير المنتدب بإضافة إلى كل ذلك ، فإنه لم يكن منطقيا في الأساس الذي اعتمده في تحديد التعويض عن باقي العناصر المكونة للأصل التجاري وأن السيد الخبير حدد بتقريره كمعدل لحق الايجار في مبلغ 366.300.00 درهم وأن الادلاء بالأسس التي اعتمدها في تقديمه لحق الايجار مع العلم أنه يؤسس هو الأخير انطلاقا من التصريحات الضريبة للسنوات الأربعة الأخيرة طبقا للمادة 7 من القانون رقم 46/16 ، غير أنه في غياب توفر المكتري على التصريحات الضريبة يكون السيد الخبير قد حدد التعويض عن حق الايجار بصفة احتياطية مما يجعل تقريره يفتقد للجدية وتحدد الإشارة بأن المحل موضوع النزاع مساحته لا تتعدى 7 أمتار مربعة وحدد له مبلغ 366.30.00 درهم كحق ايجار أي بثمن يفوق ثمن البيع بكثير على اعتبار المتر المربع بنفس الموقع و المواصفات تتراوح ببين 6000.00 درهم و 7000.00 درهم المتر المربع ، و هذا كله يجعل تقرير الخبرة يفتقد للجدية والحيادية وأن ما قيل على حق الايجار يسري على السمعة التجارية و الزبناء فإن العارضين يستغربون من موقف الخبير المخالف للقانون بإقحامه لهذه العناصر لكونها تدخل ضمن حق الايجار حسب القانون رقم 46/16 وغير مستغلة عنه ، و مادام أن المكتري لم يذل بالتصريحات الضريبة مما يدل على أنه لا يتوفر على أي رواج تجاري مهم ، وبذلك فإن ما وصل إليه اجتهاد الخبير بتقريره لا ينبني على أي أساس ويحوم حوله الشيك و المحاباة للطرف الأخر على حساب العارضين وأن التعويض عن الإصلاحات المقترحة من طرف السيد الخبير والمحددة في مبلغ كإصلاحات ستلاحظ المحكمة قيمة الاستهتار الذي وصل إليه السيد الخبير على إعتبار ان مساحة المحل لا يمكن أن يضح فيها كل تلك المبالغ خاصة وإذا رجعنا إلى الوصف الذي أعطاه السيد الخبير للمحل الذي تبين على أنه لا يمكن ان تكون قيمة الإصلاحات بتلك المبالغ وأن التعويضات عن الانتقال حسب تقرير السيد الخبير حددت في 9000.00 درهم متناسا على أنه وصف المحل وأخد له صور واحصى البضائع وعلى الرغم من ذلك حدد المبلغ المذكور لاف كل ذلك لا يحتاج سوى مبلغ لا يتعدى 1500.00 درهم وبذلك يتبين على أن النتيجة التي توصل إليها السيد الخبير لا تمثل القيمة الحقيقية لعناصر الأصل التجاري ويظهر من خلال ذلك أن هناك محاباة للطرف الأخر يتجاوز للفصل 7 من قانون رقم 46/16 الشيء الذي يجعل تقرير الخبرة غير موضوعي ، و بالتالي يتعين الأمر بإجراء خبرة مضادة تسنيد الخبير مختص نظرا لكونها قد شابها مجموعة من الحروقات وبعدها عن الحقيقة ، ملتمسون التصريح باستبعاد تقرير الخبرة المنجزة لعدم حديثه و الحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص مع التقيد بالقانون رقم 46/16 وحفظ حقهم في الادلاء بمستحقاتهم بعد الخبرة المضادة.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 04/04/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 11/04/2023
التعليل
حيث أسس المستانفين اصليا وفرعيا استئنافهما على ما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث انه امام منازعة الطرفين فيما قضى به الحكم المطعون به من تعويض وما جاء في الخبرة المامور بها في المرحلة الابتدائية امرت باجراء خبرة عهد بها للخبير السيد المصطفى اكرام ، الذي اودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13/02/2023 خلص من خلاله الى ان التعويض المستحق للمستأنف فرعيا محدد في مبلغ 950.000 درهم.
وحيث ان المحكمة باطلاعها على وثائق الملف ونتيجة الخبرات المنجزة سواء في المرحلة الابتدائية او المامور بها امام محكمة الاستئناف، وأخذا منها بعين الإعتبار مساحة المحل موضوع النزاع المقدرة ب حوالي 9 امتار مربع وموقعه بمدينة الدار البيضاء بدرب القريعة سيدي معروف 1، ومدة الكراء البالغة حوالي 19 سنة، ونوع النشاط الممارس به والمتمثل في بيع الملابس الجاهزة الرجالية، السومة الحالية محددة في 175 درهم وحدد الخبير المصطفة اكرام السومة الحالية لمحل مماثل في 10.350 درهم استنادا على ثمن كراء المتر المربع في حين ان السيد الخبير سعيد الفريشة حددها في 7000 درهم استنادا الى بحثه الميداني وانطلاقا من التحديد الذي أعطاه إياه الوسطاء العقاريينمما يتعين اعتماد هذه السومة، أي التعويض عن الحق في الكراء يبلغ 409.500 درهم( 7000-175x 60)، واعتمادا على تواصيل التصريحات الضريبية المرفقة بالخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير سعيد الفريشة فان التعويض على السمعة والزبناء محدد في مبلغ 60.000 درهم والتي لم يدلي الطرفين بخلاف ما جاء فيها، وان المحكمة باطلاعها على صور المحل المكترى المرفقة بقرير الخبرة تبين لها ان التحسينات التي تضمنتها الفاتورة المدلى بها من طرف المستانف فرعيا تمت به ويتعين تحديد تعويض المقابل لها في مبلغ 37.737 درهم المحدد من طرف السيد الخبير المصطفى اكرام الذي اعمل عنصر الاستخماد كون الإصلاحات تمت سنة 2016، ومصاريف الانتقال تحددها المحكمة بناء على ما جاء في تقريري الخبرة من مشتملات المحل في مبلغ 9000 درهم ، فارتأت تحديد التعويض الإجمالي عن فقد المستأنف فرعيا لأصله التجاري في مبلغ 516,237,00 درهم(409.500 + 60.000+ 37.737 + 9000)، ومنه يتعين تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر مبلغ التعويض المحكوم به في (516,237,00 درهم) ، وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : برد الفرعي وتحميل رافعه الصائر، وباعتبار الاصلي وتعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في( 516,237,00 درهما) وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025