Indemnité d’éviction : La cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour fixer le montant de l’indemnité en se fondant sur les caractéristiques du local et sans être liée par les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69791

Identification

Réf

69791

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

243

Date de décision

22/01/2020

N° de dossier

2019/8206/4884

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle du congé et sur son pouvoir d'appréciation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en jugeant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation.

Les appelants contestaient la validité du congé au motif qu'il avait été notifié à un héritier mineur et à un autre décédé. La cour écarte ce moyen en retenant que les irrégularités de forme, en l'absence de préjudice démontré, ne sauraient entraîner la nullité du congé dès lors qu'il a été délivré aux héritiers apparents.

Sur le fond, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions du rapport d'expertise et qu'il lui appartient d'user de son pouvoir souverain pour évaluer l'indemnité d'éviction due au preneur. Procédant à sa propre évaluation au regard des caractéristiques du local, de son emplacement et de l'activité exercée, elle fixe le montant du dédommagement.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande d'indemnisation irrecevable, la cour statuant à nouveau de ce chef, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدموا به السادة ورثة محمد (ح.) و ورثة بوعزة (ح.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 16/08/2019يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/07/2019 تحت عدد 2635 ملف عدد 2231/8206/2018 و القاضي في الطلب الأصلي: في الشكل: بقبوله و في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهم ورثة محمد (ح.) اعلاه بتاريخ 06/03/2018 و بإفراغهم من المحل المكترى الكائن بزنقة [العنوان] تيفلت هم و من يقوم مقامهم أو بإذنهم، و بتحميلهم المصاريف وبرفض باقي الطلبو في الطلب المقابل: بعدم قبوله وبتحميل رافعه الصائر .

و بناء على المقال الاصلاحي الذي تقدم به الطرف المستانف بواسطة نائبهم المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/11/2019.

حيث بلغ الطاعنون بالحكم المستأنف بتاريخ 09/08/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدموا باستئنافهم بتاريخ 16/08/2019 أي داخل الأجل القانوني فيكون المقال الاستئنافي و الاصلاحي له مستوفيان للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولان شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن محمد (غ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليهم المحل الكائن بعنوانه أعلاه و قد وجه لهم إنذارا من أجل الإفراغ لرغبته في استرجاع المحل من أجل استعماله شخصيا مع منحهم أجل 3 أشهر، لكنهم لم يستجيبوا، ملتمسا الحكم بإفراغهم من المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم ، مرفقا مقاله بنسخة من الإنذار ومحضر تبليغه نسخة من محاضر العرض والايداع.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مقابل المقدمة من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبتهم و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/09/2018 جاء فيها أن الإنذار وجه لعثمان (ح.) وهو قاصر وكان يجب على المدعي ان يوجهه إلى والدته فاطمة (ب.) نيابة عن ابنها القاصر ملتمسين اساس عدم قبول الدعوى، واحتياطيا في الموضوع فان السبب الذي تضمنه الإنذار غير جدي ذلك أن المدعي ميسور الحال ويملك محلات أخرى وليس في حاجة للمحل موضوع الدعوى ملتمسين رفض الطلب، و بخصوص الطلب المقابل التمسوا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتقدير قيمة التعويض الإجمالي المستحق لهم نتيجة فقدانهم لأصلهم التجاري، و حفظ حقهم في تقديم طلباتهم الختامية على ضوء ما ستنتهي إليه الخبرة و تحميل المدعي الصائر. مرفقين مذكرهم باراثة، عقد ازدیاد ومحضر معاينة.

وبناء على المذكرة الجوابية الثانية للمدعى عليهم المقدمة بواسطة نائبتهم بتاریخ 22/10/2018 جاء فيها أن بوعزة (ح.) توفي وان ورتثه لم يتوصلوا بالانذار بالافراغ وبالتالي حرموا من الدفاع على مصالحهم وحقوقهم ملتمسين الحكم بعدم قبول الطلب. وارفقوا المذكرة باراثة السيد بوعزة (ح.).

وبناء على المذكرة التعقيبية والإصلاحية للمدعي المؤداة عنها الرسوم القضائية المقدمة بواسطة نائبه جاء فيها أن الدعوى الحالية تمت على أساس المقالات المختلفة التي سبق وان تقدم بها المدعى عليهم المشار اليهم أعلاه، ملتمسا استبعاد الدفع المثار في هذا الشأن، وفي الموضوع فان المقتضيات القانونية تسمح له بالمطالبة بالافراغ للاستغلال الشخصي ملتمسا الحكم بما ورد بمقاليه الافتتاحي والإصلاحی. مرفقا بموجب مذكرة مؤرخة في 10/09/2018 بمقالات مختلفة واوامر قضائية.

و بناء على باقي مذكرات الطرفين المؤكدة المذكراتهم السابقة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 99 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/01/2019 القاضي باجراء خبرة تقويمية عهد للقيام بما للخبير مصطفى امحزون.

وبناء على تقرير السيد الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/05/2019.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 10/06/2019 جاء فيها أن الخبير قام تحديد التعويض بناء على منطق القياس مستبعدا ما جاء به الأمر التمهيدي من ضرورة تحديد التعويض انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، ملتمسا استبعاد الخبرة المنجزة في الملف والحكم باجراء خبرة مضادة مع حفظ حقه للادلاء مستنتجات بعد إجرائها.

و بناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم غير مؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 24/06/2019 جاء فيها أن التعويض المحدد من طرف الخبير لم يكن موضوعيا ملتمسين أساسا الحكم بإجراء خبرة مضادة و احتياطيا بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ورثة محمد (ح.) و جاء في أسباب استئنافهم ما يلي:

أن الإنذار الموجه الى ورثة محمد (ح.) تشوبه عدة اختلالات شكلية لأنه وجه الى أحد القاصرين دون الإشارة الى وليه القانوني و يتعلق الأمر بعثمان (ح.) الذي كان قاصرا يوم بلغ بالإنذار بالإفراغ ، ذلك أنه بلغ بهذا الأخير بتاريخ 06/03/2018 وهو من مواليد 26/01/2001 و انه عند إصدار محكمة الدرجة الأولى لحكمها خاصة الصفحة الأولى ورد فيها فاطنة (ب.) أصالة عن نفسها و نيابة عن ابنها القاصر عثمان (ح.) و الصحيح أن الاسم الحقيقي للمستانفة هو فاطنة (ب.) وليس (ب.) ، كما أن عثمان (ح.) أصبح راشدا عند إصدار المحكمة لحكمها الابتدائي و أن الإنذار بالإفراغ وجه الى أحد الأشخاص متوفين و هو بوعزة (ح.) ، و لقد تقدم ورثة هذا الأخير بمقال إضافي يعرضون فيه انهم باعتبارهم ورثة بوعزة (ح.) فانهم لم يتوصلوا بالإنذار بالإفراغ و من شأن ذلك أن يضر بمصالحهم و حقوقهم و يتعلق بالأمر بكل من فاطمة و فاضمة و علال و السعدية و عبد الله و حسنة و حمو و عبد الكريم و فؤاد و حليمة الحاملين للاسم العائلي (ح.) بالإضافة إلى ورثة محمد (ح.) ، الشيء الذي يقتضي الحكم بعدم صحة الإنذار و بالتالي عدم قبوله .

و بخصوص الخبرة التقويمية انها جاءت جد مجحفة بالنسبة لهم ذلك أن التعويض المحدد من قبل السيد الخبير و الذي قدره في مبلغ 184.900,00 درهم لم پراع العناصر المعنوية للأصل التجاري و ذلك من خلال فقدانهم لزبنائهم و كذا سمعتهم التجارية بالإضافة إلى كون موقع المحل التجاري جاء وسط المدينة و يعرف رواجا مهما بالإضافة الى مدة الاستغلال للمحل المذكور محددة في 27 سنة و كذا مصاريف الإصلاح و التجهيز ، و أنهم تضرروا أشد الضرر من تقرير الخبرة وطالبوا في المرحلة الابتدائية بإجراء خبرة مضادة و ذلك إنصافا لهم الا أن محكمة الدرجة الأولى لم تستجب لهم .

و أنهم طالبوا في مقالهم المقابل بإجراء خبرة تقويمية للمحل التجاري عهد بها للسيد الخبير مصطفى أمحزون و أدوا الصائر بمبلغ 3000 درهم إلا أنهم اغفلوا الأداء عن مستنتجات بعد الخبرة و أن محكمة الدرجة الأولى لم تنذرهم بالأداء و ان محكمة اجتماعية وحتى لا تضيع حقوقهم فإنهم يتفضلون بالأداء عن مستنتجاتهم بعد الخبرة من جديد ، ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من صحة الانذار والحكم بإبطال الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ و الامر بإجراء خبرة مضادة و في المقال المقابل المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل السيد الخبير مصطفى أمحزون و الحكم لفائدتهم بتعويض إجمالي الوارد في تقرير الخبرة المحدد في مبلغ 184.900,00درهم يؤديها الجانب المستأنف عليه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليه الصائر.

و أدلوا رفقة مقالهم بنسخة حكم تبليغية و طي التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/11/2019 جاء فيها ان المقال الاستئنافي معيب شكلا وأن عيبه يكمن في كون الجانب المستأنف اقر بان هناك أحد اطراف النزاع متوفي وهو السيد "بوعزة (ح.) " واشار في معرض مقاله كذلك إلى اسماء الورثة والذين هم: فاطمة (ح.) و فاضمة (ح.) و علال (ح.) و السعدية (ح.) و عبد الله (ح.) و حسنة (ح.) و حمو (ح.) و عبد الكريم (ح.) و فؤاد (ح.) و حليمة (ح.)... علما انه كان عليه طالما أنه يعلم بهذه الحقيقة ان يدرج اسماءهم في مقاله الإستئنافي وذلك لمواصلة المسطرة في اطارها الصحيح والسليم، و انه طالما انه قد قدم طعنه بالشاكلة الوارد بها المقال الأستئنافي ودون احترامه للشكليات المتطلبة بخصوص ذلك فإن طعنه هذا يكون قد أخل بأهم المقتضيات القانونية التي سنها المشرع والتي تعد من النظام العام و انه اعتبارا لهذا فإن مقال الاستئناف قدم خارج اطاره القانوني وهو بهذا معيب شكلا الشيء الذي ينبغي معه التصريح بعدم قبوله لهذه الخاصية وتحميل الجانب المستأنف الصائر ، واحتياطيا من حيث الموضوع ان ما أبداه الجانب المستانف في هذا الشق مردود بالنظر لعدة معطيات اساسها عدم مراعاة المقتضيات التشريعية التي سنها المشرع والتى اوجب على الخبير المنتدب التقيد بها والتي تخص منها بالذكر ماجاء في الأمر التمهيدي الذي جاء فيه " بيان عناصر الأصل التجاري التي ستتاثر بافراغ المكتري من المحل وتحديد تعويض الذي يستحقه المكتري عن الضرر الناجم عن الإفراغ على أن يشتمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الأخيرة ، و انه انطلاقا من واقع الأمر التمهيدي فان الخبرة المنجزة لم تتقيد بمقتضيات الأمر التمهيدي لكون الخبير المنتدب اعتمد منطقا مخالفا لما هو مطلوب و طبعها واقع المحاباة ملتمسا الامر بإجراء خبرة مضادة شريطة احترام مقتضيات الأمر الصادر مع حفظ حق العارض في الادلاء بمستنتجاته،وتحميل الصائر على من يجب.

و بناء على المقال الإصلاحي مع مذكرة تعقيبية المدلى بهما من طرف المستأنفين بواسطة نائبتهم بجلسة 11/12/2019 جاء فيها انهم تقدموا بالمقال الاصلاحي قصد تدارك الخطا الوارد في المقال الاستئنافي ويتقدمون ايضا بمذكرة تعقيبية و ان ما ورد في المذكرة التعقيبية للمستانف عليه حول عدم ادراج كافة الورثة في المقال الاستئنافي فانهم بمقتضى المقال الإصلاحي يتولون ادراج ورثة محمد (ح.) وورثة بوعزة (ح.) المذكورين أعلاه و أن الجانب المستانف عليه عقب على ان الخبرة لم تتقيد بالمقتضيات التشريعية وانه كان يطبعها واقع المحاباة و الحال أن الخبرة المنجزة كانت جد مجحفة في حقهم وإنهم يلتمسون اجراء خبرة مضادة وقبول المقال الاصلاحي شكلا وموضوعا و الحكم تبعا لذلك بإجراء خبرة مضادة يؤديها المستانفون مع حفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة و شمول الحكم بالنفاد المعجل .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/01/2020 جاء فيها انه على اثر الدفع المثار بخصوص الاطراف الغير المدرجة في المقال الاستئنافي وهم بالأساس السادة : فاطمة (ا.) - فاطمة (ح.) - السعدية (ح.) –عبد الله (ح.) - حسنة (ح.) - حمو (ح.) - عبد الكريم (ح.) - فؤاد (ح.) - حليمة (ح.) - باعتبارهم من ورثة السيد " محمد (ح.) " انه لا يمكن لطرف وافته المنية أن يطعن في حكم سواء له أو عليه و انه تبعا للدفوع المثارة في المذكرة المؤرخة في 12/11/2019 ، كما تقدم الجانب المستانف بمقال اصلاحي يلتمس بمقتضاه إصلاح المسطرة إلا أنه وبمراجعة التاريخ الذي بلغ فيه الأطراف بالحكم موضوع الطعن وتاريخ تقدیم المقال الاصلاحي نجد بان الطرف المستانف لم يتدارك الأمر الا بعد فوات الأجل المضروب مما يبقى معه الطعن المقدم معيب الشيء الذي ينبغي معه التصريح بعدم قبوله شكلا وتحميل رافعه الصائر ، ملتمسا التصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به و تحميل رافعه الصائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/01/2020 حضرت نائبة المستانفين و تسلمت نسخة من المذكرة المدلى بها من نائب المستانف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/01/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض المستأنف أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه .

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستانف عليه من عدم قبول المقال الإصلاحي لكونه قدم خارج الأجل القانوني فالأمر خلاف ذلك لأن المقال الاستئنافي الاصلي قدم من ورثة محمد (ح.) باعتبارهم الطرف المكتري انسجاما مع ما جاء بالحكم المستانف و ان ادراج ورثة احد هؤلاء الورثة المكترون من خلال المقال الاصلاحي _ و يتعلق الأمر بورثة بوعزة (ح.) و الذين هم انفسهم ورثة محمد (ح.) _ لا يجعل الاستئناف خارج الاجل مما يجعل الدفع المثار مردودا.

و حيث إنه لئن دفع الطاعنون بعدم تضمين الإنذار لأسماء الورثة المكترون و أن منهم قاصر و أخر متوفي و هو بوعزة (ح.) ، فان الاخلالات الشكلية التي لم تتضرر منها مصالح الطاعن لا تقبل عملا بمقتضيات المادة 49 من ق م م و لما كان الانذار موضوع النازلة قد وجه الى ورثة محمد (ح.) و هم بوعزة (ح.) و رقية (ح.) و انس (ح.) و فدوى (ح.) و عثمان (ح.) و فاطمة (ب.) و حسناء (ح.) و محمد (ح.) باعتبارهم الورثة الظاهرين للمكتري محمد (ح.) حسب الوارد من خلال مقالات العروض العينية للواجبات الكرائية التي تقدموا بها و المدلى بها طي الملف و منها الطلب المؤرخ في 4/1/2017 الذي يشير فقط الى المذكورين اعلاه و الحال ان الطاعنون لم يثبتوا علم باعث الانذار بواقعة وفاة احد الورثة المسمى قيد حياته بوعزة (ح.) وقت توجيه الانذار مما يبقى الدفع المثار بهذا الصدد مردودا.

حيث أسس الإنذار موضوع الدعوى على الرغبة في استرجاع المحل من اجل الاستعمال الشخصي و هو حق مخول للمكري في اطار مقتضيات القانون 16/49 يقابله حق المكتري في الحصول على تعويض كامل عن نزع اليد يشمل قيمة الأصل التجاري إضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات وما فقده من عناصر للأصل التجاري من سمعة و زبناء و يشمل أيضا مصاريف الانتقال من المحل و حق الكراء طبقا للفصل 7 من القانون المذكور فإن البين باطلاع المحكمة على وثائق الملف و خاصة تقرير الخبير المنتدب ابتدائيا السيد مصطفى امحزون ان الأمر يتعلق بمحل يتواجد بحي الامل بتيفلت و هي منطقة شعبية تعرف رواجا لا باس به مساحته 12 متر مربع تقريبا يمارس فيه الحدادة بمشاهرة قدرها 600 درهم منذ حوالي 27 سنة و يتوفر على تجهيزات بسيطة لا يتوفر على تصريحات ضريبية و خلص الى تحديد التعويض عن حق الايجار في مبلغ 113.400 درهم و عن العنصر المادي بمبلغ 9000 درهم لتكون قيمة الاصل التجاري محددة في مبلغ 143.400 درهم كما حدد التعويض عن الربح الضائع لمدة 6 اشهر في مبلغ 31.500 درهم و مصاريف البحث و التجهيز بمبلغ 10.000 درهم ليكون المجموع هو 184.900 درهم .

وحيث إن المحكمة غير ملزمة بنتائج الخبراء وتأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا للواقع و القانون كما يمكنها استعمال سلطتها لتقدير التعويض المستحق للمكتري انطلاقا مما جاءت به من عناصر ومعطيات.( انظر قرار المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا الصادر بتاريخ 07/01/04 في الملف التجاري عدد 1043/1/3/02 جاء فيه " و بما ان المحكمة قدرت الخبرات المنجزة في القضية واستأنست فقط بالعناصر والمعطيات الموضوعية والمواصفات الخاصة بالمحل موضوع النزاع وحددت التعويض المستحق للطاعن مستعملة سلطتها التقديرية فهي بذلك قد بنت قرارها على تعليل سليم. " منشور بكتاب الكراء التجاري من خلال قضاء المجلس الأعلى لسنوات 2000-2005 للأستاذ امحمد لفروجي.

وحيث ارتأت المحكمة إعمالا منها لهذا الحق بعد الأخذ بعين الاعتبار جميع الأضرار التي ستلحق بالطرف المكتري المستأنف حاليا وفق ما ينص عليه القانون و استئناسا بالعناصر الموضوعية و المواصفات الخاصة بالمحل و ذلك بالنظر لصغر المحل وموقعه بحي شعبي وطبيعة النشاط المزاول فيه ، وبعد الأخذ بعين الاعتبار قيمة السومة الكرائية، و مراعاة لكافة المعطيات الموضوعية تحديد التعويض في مبلغ 150.000 درهم .

و حيث ثبت ان الطرف الطاعن ادى الرسوم القضائية على المبلغ المطالب به حسب الثابت من تاشيرة مكتب االرسوم القضائية تحت رقم 51151/19 بتاريخ 16/08/2019

وحيث يتعين استنادا لما ذكر الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض و الحكم من جديد باداء المستانف عليه للمستانفين مبلغ 150.000 درهم تعويضا عن الافراغ و تاييده في الباقي.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المقابل و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع باداء المستانف عليه لفائدة المستانفين مبلغ 150.000 درهم كتعويض عن الافراغ و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux