Réf
68909
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1399
Date de décision
18/06/2020
N° de dossier
2019/8206/1493
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Modification du rapport d'expertise, Loi n° 49-16, Interdiction d'aggraver le sort de l'appelant, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur et sur l'étendue de son propre pouvoir d'appréciation face aux conclusions des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'une première expertise.
L'appelant, bailleur, contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait surévalué, tandis que l'intimé sollicitait une nouvelle expertise. Après avoir ordonné deux expertises successives en appel, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et dispose d'un pouvoir souverain pour déterminer le montant du dédommagement.
Elle retient que l'indemnité doit être calculée au visa de l'article 7 de la loi 49-16, en excluant les éléments non prévus par ce texte, tel un préjudice pour trouble, et en l'absence de production des déclarations fiscales, les éléments incorporels que sont la clientèle et l'achalandage. La cour procède ainsi à sa propre évaluation en retenant la valeur du droit au bail comme élément principal du préjudice, tout en minorant les frais de déménagement.
Toutefois, en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, et bien que sa propre évaluation aboutisse à un montant supérieur à celui fixé en première instance, la cour confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد أحمد (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 4805/8206/2018 بتاريخ 17/01/2019 وذلك في الشق القاضي في المقال المضاد بالحكم عليه بأداء تعويض لفائدة السيد عبد الرحيم (ب.) محدد في مبلغ 412.000,00 درهم وجعل الصائر على عاتق المكري، كما أنه يستأنف الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 25/04/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي يعرض فيه بأن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري المستغل في بيع الملابس النسائية الكائن بالعنوان أعلاه ، بسومة شهرية 1.250 درهم ، و أن المدعي يعاني من إعاقة و عطالة، وأنه بسبب وضعيته المالية المزرية فقد أصبح يرغب في استرداد محله لاستعماله الشخصي ، و قام بتوجيه إنذار للمدعى عليه إلا أنه بقي دون جدوى ، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه وبإفراغه من العين المكراة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميله الصائر. و أرفق المقال برسم صدق و محضر تبليغ إنذار و إشهاد و شهادة إدارية و شهادة ضريبية.
وبناء على جواب نائب المدعى عليه مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/06/2018 والذي يلتمس من خلاله مراقبة الشكليات، و دفع بعدم الاختصاص النوعي لمحكمة آسفي ، وأن الإفراغ لا يستند على أساس لكون المدعي يتوفر على محلات تجارية مجاورة ، ملتمسا رفض الطلب الأصلي و في المقال المضاد أداء تعويض مسبق 10.000 درهم و إجراء خبرة عقارية قصد تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي و التي جاء فيها بأن المحل المدعى فيه هو المحل الوحيد الذي يملك ، و أن طلب التعويض غير مؤسس لكونه لم يدل بملكية الأصل التجاري، ملتمسا الحكم وفق الطلب.
وبناء على الحكم عدد 1195 الصادر بتاريخ 20/9/2018 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية خلص من خلالها الخبير إلى أن التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري هو 506.800 درهم.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعي و التي جاء فيها بأن الخبير اعتمد عقد كراء مدلى به من طرف المدعى عليه و هو مجرد نسخة غير مصادق على صحتها و منسوبة لغير ذي صفة و غير موقع من المدعي ، و الذي يحدد بداية الإيجار في 1/11/2005 ، و أن الخبير لم يعتمد التصريح الضريبي لتحديد التعويض ، ملتمسا إجراء خبرة مضادة و احتياطا عدم تجاوز مبلغ 100.000 درهم في التعويض.
و بناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليه و التي جاء فيها أن الخبير خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لكون الخبرة لم تكن حضورية، وأن الخبير لم يتقيد بمنطوق الحكم التمهيدي، وأن الخبرة لم تكن موضوعية ملتمسا إجراء خبرة مضادة.
وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على مايلي: نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، انه اذا كان الخبير قد اعتبر محلا بمواصفات المحل موضوع الكراء سومته الكرائية دون اعتبار حق الإيجار تصل الى مبلغ 8.000 درهم شهريا فإن هذا التقدير قد شابته المبالغة واعتمد على التخمين والافتراض دون أن يتم تعزيزه بوسائل المقارنة في نفس الموقع الذي يتواجد به المحل موضوع الدعوى. وانه رغم أن الحكم الابتدائي قد تدخل لتعديل الخبرة على مستوى المدة الزمنية التي يتعين احتسابها كفارق بين الكراء المؤدى والكراء المرتقب أداؤه إذ صحح المدة محددا إياها في خمس سنوات، لكن كان يتعين كذلك تصحيح السومة المرتقب أداؤها في نفس الظروف والمزايا المرتبطة بالعين المكراة، بما يتناسب مع حجم النشاط التجاري وموقع المحل والظروف المتحكمة في أثمان الكراء بنفس الشارع، وأن يتم اعتماد معيار موضوعي ينطبق مع حجم الاستثمار في مدينة أسفي وقيمة الأكرية التجارية السائدة في المدينة، وفي شارع كينيدي على وجه الخصوص. وبما أن الحكم الابتدائي قد كان على صواب في تعديله المدة الزمنية لكنه قابل للتعديل والتصويب بخصوص القيمة الكرائية السائدة في نفس موقع ومزايا المحل موضوع النزاع وهو ما يلتمس العارض من محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة الأساس بسط رقابتها عليه بما لها من سلطة تقديرية. لأجله يلتمس تعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بالتعويض المقرر لفائدة المستأنف عليه السيد عبد الرحيم (ب.) وذلك بتخفيضه من 412.000 درهم الى 125.800 درهم أسوة بكراء المثل وجعل الصائر على من يجب قانونا. وأرفق مقاله بنسخة الحكم الابتدائي وطي التبليغ.
وبناء على جواب دفاع المستأنف عليه بجلسة 11/04/2019 والذي جاء فيه أن العارض يلتمس إجراء خبرة تقويمية مضادة، لكون الخبرة الابتدائية خرقت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، بعدم تضمينها تصريح المدعي والاكتفاء بأنه يؤكد المقال والمذكرات المدلى بها بالملف، وغياب التصريح الكتابي للعارض على الرغم من كونه أشار إليه في تقريره ، بالإضافة إلى غياب ما يفيد وجود الأصل التجاري والباطونطا ، وعدم الإشارة إلى كون الأطراف قد وقعوا أو رفضوا التوقيع، وان جميع هذه الإخلالات تجعل من الخبرة مختلة شكلا، ويتعين استبعادها، وبعد التصدي القول من جديد بإجراء خبرة عقارية مضادة. كما أن تقرير الخبرة لم يجب على جميع النقط التي حددت له بمقتضى الأمر التمهيدي، إذ أنه وبالاطلاع على الأمر التمهيدي القاضي بتحديد مهام الخبير، فإنه يتبين أنه حددها فيما يلي: الاطلاع على التصريحات الضريبية لأربع سنوات الأخيرة ، ما أنفق من أجل التحسينات، ما انفق من أجل الإصلاحات ، ما فقد من عناصر الأصل التجاري وتحديد مصاريف الانتقال. في حين أن الخبير أشار فقط في تقريره إلى اعتماده في تحديد التعويض على العناصر المادية والمعنوية دون مراعاة ما أنفقه العارض من أموال من أجل الإصلاح، على اعتبار أن الأصل التجاري كان في الأول لحظة شرائه عبارة عن محل لبيع الوجبات الغذائية، وبعدها تم تحويله إلى محل لبيع الملابس النسائية الجاهزة. وان هذا الإصلاح كلف العارض العديد من المبالغ المالية، وان هذه المعطيات لم تأخذ بعين الاعتبار في تحديد قيمة التعويض، وأنه بذلك فإن الخبرة لم تتقيد بما جاء في الأمر التمهيدي، ويتعين استبعادها والأمر تمهيديا بإجراء خبرة عقارية مضادة وانه يعيب على الحكم الابتدائي خرقه للقانون وانعدام التعليل ، لأجليه يلتمس الأمر تمهيديا بإجراء خبرة عقارية مضادة.
بناء على القرار التمهيدي عدد 354 المؤرخ في 25/04/2019 القاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد للقيام بها إلى الخبير السيد محمد أيوب، الذي خلص في تقريره إلى تحديد التعويض 419.000,00 درهم.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف خلال جلسة 17/10/2019 والتي جاء فيها أن أهم دعامة يقوم عليها التقويم حسب قانون 16-49 هي التصريحات الضريبية لأنها هي التي تعكس مداخيل المحل، وتتسم بالمصداقية، كونها تقدم لجهة رسمية تتقاضى عنها واجبات ورسوم ضريبية، ومادام المكتري لم يخضع تجارته ومداخيله لهذا المقتضى، فإنه يتعين عدم الرفع من التعويض إلى المبلغ الذي حدده الخبير بشكل جزافي افتراضي غير معتمد على معطيات رسمية ولا قرائن موضوعية. ومن جهة ثانية فإن الخبير اطلع على وثائق متضاربة مع النشاط الذي أعد له المحل، وهو التجارة في الملابس الجاهزة، وذلك بعدما أدلى المكتري بوصولات ضريبية تتعلق بمجال المأكولات الخفيفة (سناك (ز.))، وهو ما يدل على أن المكتري لم يقم بتسجيل نشاطه التجاري في الملابس لدى مصلحة التسجيل التجاري، ولم يقم بتحيين تعريفه الضريبي تحت خانة النشاط الحقيقي الذي يمارسه، وأن كل هذه التجاوزات كفيلة بعدم اعتباره متضررا جراء الإفراغ من حيث السمعة التجارية والزبائن، وبالتالي فإن التعويض الذي حدده الخبير ضمن مبلغ 419.000,00 درهم لا يتضح بتاتا وجه هذا التحديد، والحالة أن أهم أساس ينبغي الاعتداد به هو التصريح الضريبي، وهو ما يشكل مخالفة صريحة المقتضى المادة السابعة من قانون 16-49. وأما عن حق الإيجار فقد تم تضخيمه بطريقة تخلو من الموضوعية والتقدير السليم، فالسيد الخبير اقر للمكتري تعويضين عن حق الإيجار التعويض الأول حدده ضمن مبلغ 200.000,00 درهم على أساس أن المكتري سبق أن دفع إلى والد العارض هذا المبلغ مقابل ما اسماه (شراء المفتاح)، والتعويض الثاني حدده ضمن مبلغ 135.000,00 درهم على أساس أن هناك فرقا بين السومة الحالية، والسومة المفترضة التي اعتبرها 3500 درهما دون أن يستند إلى وثائق مقارنة، ولا عقود كراء حالية، مع أن الخبير من أجل إضفاء طابع الموضوعية على وجهة نظره، فهو مدعو إلى تعزيزها بسجلات وكشوفات رسمية بها لجهات إدارية، وقد أدلى له العارض بعقود لا تصل في حجم كرائها للمدى الذي قدره بشكل جزافي، ومن ثمة وجب ملائم على اعتبار أن رأي الخبير يظل بالنسبة للمحكمة معلومة قابلة للتهذيب والتنقيح بما يتلاءم مع مبدأ التوسط والاعتدال، وأن الخبير كان عليه الاقتصار على أحد التعويضين إما 200.000,00 درهما أو 135.000,00 درهم، أما إدماجهما معا وهما يتعلقان بمتعلق واحد، هو الحق في الإيجار، فإن في ذلك تضخيما وتوسعا لا داعي له، ولذلك يلتمس العارض حذف الغبطة، وإدماجها مع مبلغ 135.000,00 درهم، التي تعني نفس المعنى، وداخلة من عناصر التعويض المعنوية (حق الإيجار) فهل حق الإيجار يساوي 200.000,00 درهم ثم 135.000,00 درهم. وإن هناك أثرا نفعيا بالنسبة له بالتحري في الفارق بين سومة الكراء التي يكتري بها وبين سومة الكراء الحالية التي كان سيؤديها لو لم يدفع الغبطة، وبالتالي فإن العملية التي ساقها الخبير كالتالي 2.250 × 60 شهرا = 135.000,00 درهم، ولا يصح أن تضاف إليها الغبطة التي حددها الخبير ضمن مبلغ 200.000,00 درهم، لأنها ليست من العناصر المعنوية للأصل التجاري، وإذا رجعت المحكمة إلى الخبرة الأولى المنجزة من قبل الخبير السيد محمد سيبا، فإنها ستجد أنه عند تناوله مسألة حق الإيجار فقد جاء بالعملية التي تشكل حاصل الفرق بين السومة الحالية والسومة المرتقبة، وإن كان قد حدد الكراء المرتقب في مبلغ 8000 درهم، فإنه أقام العملية الحسابية بطرح هذا المبلغ من السومة الحالية، وخلص إلى المبلغ الإجمالي الذي لم يضف إليه مبلغ شراء المفتاح، لأن الامتياز الناجم عن شراء المفتاح هو الذي تم احتسابه في ظل الفرق بين سومة الكراء الحالية والمرتقبة فإن العارض يلتمس حذف مبلغ 200.000,00 درهم من المبلغ الذي اقترحه الخبير عن حق الإيجار، والاكتفاء بالمبلغ المحدد في 135.000,00 درهم. ثم انه فيما يتعلق بمصاريف الانتقال من المحل احتسب الخبير مبلغ 3000 درهما لمدة أربعة أشهر لفائدة المكتري، لكنه احتسب مبلغا إضافيا بالنسبة لزوجته، فكان من نتيجة ذلك احتسابه مبلغ 24.000 درهم عن أربعة أشهر لشخصين، بيد أن التعويض حق للمكتري دون غيره، ولا ينبغي التوسع بإضافة تعويض ثان، وهو ما ينبغي تداركه بإرجاع المبلغ إلى 12000 درهم فقط ،على أساس 3000 درهم عن أربعة أشهر لفائدة المكتري فقط. وأما بخصوص عدم تحديد العناصر المادية، فالمحل عبارة عن جدران مبلطة ألصقت على واجهتها لوحات خشبية صغيرة، أثبتت فوقها علاقات معدنية لعرض ثياب نسائية لا تتجاوز العشرات، ويسهل نقلها وهذا ما لم يذكره الخبير الأستاذ محمد أيوب، وقد أشارت له بوضوح الخبرة السابقة المنجزة من طرف الأستاذ محمد سيبا (التقرير السابق) الذي صرح بانعدام العناصر المادية، وهو ما أغفلته الخبرة موضوع التعقيب الحالي، وبذلك يكون قفا على نقطة أساسية في الحكم التمهيدي وهي تحديد العناصر المادية ولم يشر إلى انعدامها. وأما عن عدم تحديد العناصر المعنوية من التصريحات الضريبية، وتحديدها من عقد كراء مشبوه وصادر عن غير ذي صفة، مؤكدا ما سبق.
ولإيضاح ذلك بواسطة الوثائق نذكر بكرونولوجيا سنوية سابقة لقيمة السومة الكرائية للمحلین الملتصق به، وبنفس المساحة، وهما المحلان [العنوان] و [العنوان] شارع كينيدي أسفي: 1- حكم صادر عن ابتدائية أسفي بتاريخ 01/06/2015 حدد السومة الكرائية في 1.800,00 درهم للمحل رقم [العنوان] . 2- عقد كراء بسومة 1700,00 درهم بتاريخ 25/12/2014 للمحل رقم [العنوان]؛ 3- عقد كراء بسومة 800,00 درهم حتى أواخر التسعينات؛ 4- عقد كراء بسومة 700,00 درهم حتى أواخر التسعينات. وبعد هذا العرض التاريخي لقيمة المحل اقتصاديا وتجاريا والتي لم يشر لها الخبير ولم يطلع على قيمة كراء المحلات المجاورة، لا يسعنا إلا أن نتشبث بالقيمة المقترحة في المقال الاستئنافي فهي 3000 درهم، وأن تضخيم التعويض تم بناء على مبلغ قدره 100.000,00 درهم تم رفعه بنسبة مئوية 100 % ليصبح 200.000,00 دره،م ويدمجه الخبير بكل سهولة في تحديد قيمة الإيجار، والكل مبني على عقد باطل صادر على علاته عن غير ذي صفة، والمحكمة الاستئنافية جديرة بإعادة الأمور إلى نصابها. لأجله يلتمس إعادة تقييم تقرير الخبير السيد محمد أيوب على ضوء الملاحظات المبسوطة أعلاه، وحذف مبلغ 200.000,00 درهم التي تم إقحامها زائدة عن حق الإيجار الذي قدره الخبير بالنسبة لخمس سنوات ضمن مبلغ 135000 درهما، واحتساب مصاريف الانتقال من المحل بالنسبة للمكتري ضمن مبلغ 12000 درهم فقط، ليكون حاصل جميع عناصر التعويض عن فقدان الأصل التجاري كالتالي : 50.000,00 + 135.000,00 + 10.000,00 + 12.000,00 درهم= 207.000,00 درهم، وبصفة احتياطية احتساب التعويض كالتالي : 117.000,00 + 70.000,00 = 124.000,00 درهم. وأدلى بصورة عقد صدقة، صورة لعقدي کراء.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه خلال جلسة 17/10/2019 والتي التمس فيها المصادقة على ما في تقريرها.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 25/04/2019 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية بواسطة الخبير السيد عمر نصير، قصد الانتقال موضوع النزاع لتحديد قيمة الأصل لتحديد قيمة الأصل التجاري المستغل به، انطلاقا من التصاريح الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري، ومصاريف الانتقال من المحل.
وبناء على تقرير الخبرة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/02/2020، والذي انتهى فيه الخبير إلى التعويض المستحق هو 442.000,00 درهم، مفصلة كتالي:
عن الحق في الكراء: 414.000,00 درهم.
عن مصاريف البحث عن محل جديد: 20.000,00 درهم.
عن مصاريف التفكيك والانتقال: 8.000,00 درهم .
وبناء على تعقيب نائب المستأنف على الخبرة المدلى به خلال جلسة 12/03/2020 والذي جاء فيه بأنه بالرجوع إلى تقرير الخبير، أن هذا الأخير عاين حالة الركود الاقتصادي والتجاري الذي تعرفه مدينة آسفي، والذي انعكس على قيمة المحلات السكنية والتجارية، وعلى أثمنة كرائها، كما أن الخبير حدد السومة الكرائية الجديدة لمحل بنفس المواصفات في مبلغ 7.000,00 درهم، اعتمادا على استشارات وهمية، وكان حريا به الاعتماد على وثائق رسمية وعقود مسجلة بإدارة الضرائب، والعارض يدلي لإثبات هذا الغلو في التحديد بخبرة منجزة من طرف الخبير السيد (ب.) بخصوص محل مجاور للمحل المدعى فيه، حددت السومة الجديدة في مبلغ 1800 درهم، كما أن الخبرة أيضا حددت مصاريف التنقل في مبلغ جد مبالغ فيه، على الرغم من أن الأمر يتعلق فقط بنقل ثياب نسائية معروضة على واجهة جدار مبنى المحل، ومما تجب الإشارة إليه أن الخبير أضاف تعويضا جديدا لم تنص عليه مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 16-49 تحت مسمى التعويض عن الإزعاج، لأجله يلتمس الحكم باعتبار التعويض عن حق الكراء في حدود مبلغ 105.000,00 درهم، وتحديد مصاريف التنقل حسب وزن وقيمة المعروضات النسائية، ورفض التعويض عن الإزعاج. وأرفق مذكرته بصورة من حكم ابتدائي، وصور شمسية لتقرير خبرة.
وبناء على تعقيب نائب المستأنف عليه على الخبرة المدلى به خلال جلسة 12/03/2020 والذي التمس فيه المصادقة على تقرير الخبرة ، والحكم وفق ملتمساته المعبر عنها في مذكرته الجوابية المدلى بها خلال جلسة 11/04/2019.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/03/2020 أدلى خلالها نائبا الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء الخبرة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للحكم، فتم حجزها للمداولة لجلسة 19/03/2020 مددت لجلسة 18/06/2020.
المحكمة
حيث ينعي الطاعن على الحكم المستأنف ما سطر ضمن أسباب استئنافه.
وحيث انصبت منازعة المستأنف على ما ورد ضمن تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير محمد سيبا، مما ارتأت معه المحكمة وفي نطاق سلطتها التقديرية في التحقيق في الدعوى، انتداب الخبير السيد محمد أيوب الذي انتهى في تقريره إلى أن التعويض المستحق للمستأنف عليه جراء فقدانه للأصل التجاري محدد في مبلغ 419.000 درهم، وأنه وأمام منازعة المستأنف في هذه الخبرة كذلك، وبالنظر لكون الخبير المنتدب لم يتقيد بمنطوق القرار التمهيدي ، ولم يحدد كافة العناصر المكونة للأصل التجاري وفقا لما تنص عليه المادة السابعة من القانون رقم 16-49 باعتماد التصاريح الضريبية للأربع سنوات الأخيرة بخصوص النشاط المزاول فيه حاليا لتحديد التعويض المستحق، قررت المحكمة الأمر بإجراء خبرة ثانية عهد بها إلى الخبير السيد عمر نصير الذي حدد التعويض المستحق في مبلغ 442.000 درهم، وفق ما تم تفصيله أعلاه.
و حيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة مضادة كلما طلبها أطراف النزاع، خاصة إذا كانت تتوفر على العناصر الكافية لتحديد التعويض المستحق لمالك الأصل التجاري، كما هو الحال في هذه النازلة مما يتعين معه رد ملتمس المستأنف الرامي لإجراء خبرة مضادة ( انظر قرار المجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا- الصادر بتاريخ 7/5/2003 في الملف التجاري عدد 606/3/1/02 المشار إليه في كتاب الكراء التجاري من خلال قضاء المجلس الأعلى لسنوات 2000-2005 ص 218 وما يليه، وكذا القرار الصادر بتاريخ 7/01/04 في الملف عدد 1344/03 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 6 ص 142 وما يليها والذي جاء فيه " المحكمة غير ملزمة طبقا للفصل 66 من ق م م بالاستجابة لطلب إجراء خبرة مضادة مادامت قد كرست قناعتها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير كما وضحت الأسباب الموضوعية لعدم الاستجابة لذلك الطلب ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا ".
وحيث يتبين بالرجوع للخبرة المنجزة من طرف السيد عمر نصير أنها استوفت الشروط المطلوبة قانونا، وأن الخبير قد راع أثناء تقويمه لعناصر الأصل التجاري ما يتوفر عليه الحق في الكراء من أهمية، على عكس ما جاء في تعقيب المستأنف لاعتباره موقع المحل المتميز الذي يتواجد بين شارعين رئيسيين داخل مدينة أسفي: شارع الحسن الثاني من الجهة اليمني وشارع ابن خلدون من الجهة اليسرى، غير بعيد عن المحطة الطرقية، بالإضافة إلى مساحته التي تقارب 30 م2 ، وسومته الكرائية التي لا تتجاوز 1.250 درهم، و النشاط المزاول فيه - محل مجهز لبيع الملابس النسائية - وبصفة عامة جميع العناصر التي تبرز صعوبة العثور على محل مماثل مع مراعاة ما تعرفه قيمة المحلات التجارية من ارتفاع كبير. كما أن الخبير لم يعتبر في تقويمه عنصري الزبناء و السمعة التجارية، لعدم توفر المستأنف عليه على التصاريح الضريبية المحددة لأرباحه، وأما بخصوص التعويض عن الناتج عن الإزعاج المشتمل على دفع التسبيق عند كراء محل مماثل ومصاريف الوسطاء، ومصاريف الاشتراك في شبكة الماء والكهرباء، فتبقى غير مستحقة، لكونها لا تدخل ضمن عناصر التعويض المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون الجديد، والخبير لم يكن صائبا لما اعتبرها أثناء تقويم التعويض عن الإفراغ . وأما بخصوص المنازعة في حق الكراء، فالخبرات المدلى بها جميعها في الملف، تؤكد أهمية المحل موقعا ومساحة وسومة، وأن إدلاء المستأنف بصورة شمسية لتقرير خبرة، لإثبات كون السومة المعمول بها دون الثمن المحدد في الخبرة، يبقى غير منتج، لاختلاف المحلين موضوع المقارنة من حيث نشاطهما (الجزارة/ بيع ملابس نسائية)، لأن طبيعة النشاط الممارس بالمحل يبقى عنصرا مؤثرا في تحديد السومة.
و حيث إن المحكمة غير ملزمة بالنتائج المتوصل إليها من الخبراء، و التي تكون غير موضوعية في بعض الأحيان، وتملك كامل الصلاحية للأخذ بها أو استبعادها بعد إعمال سلطتها التقديرية، وتحديد التعويض عن إنهاء العلاقة الكرائية تبعا لما جاءت به الخبرة من عناصر تطابق الواقع و القانون، وأنه إعمالا من المحكمة لهذه السلطة، وبعد مراعاة جميع الأضرار اللاحقة بالمكتري بسبب الإفراغ، بما في ذلك مصاريف الانتقال والاستقرار إلى محل آخر، والتي وجب تخفيضها إلى مبلغ 5.000 درهم، وعدم اعتبار التعويض عن الإزعاج، تبين لها أن التعويض المستحق هو 419.000 درهم، ولما كان من المقرر قضاء أن الطاعن لا يضار بطعنه، فقد تقرر تأييد الحكم المستأنف، مع تحميل الطاعن صائر طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن صائر طعنه.
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66317
Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025