Indemnité d’éviction : la contestation du rapport d’expertise est rejetée dès lors que l’expert a correctement évalué le droit au bail en se fondant sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer effectif (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65126

Identification

Réf

65126

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5694

Date de décision

15/12/2022

N° de dossier

2022/8206/1439

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce examine la méthode d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise judiciaire et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité en contrepartie de la restitution des lieux. L'appelant soutenait que l'expert n'avait pas respecté les termes de sa mission, notamment en écartant les déclarations fiscales du preneur et en retenant une valeur locative erronée pour le calcul du droit au bail. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expert a bien fondé son évaluation sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, conformément aux dispositions de la loi 49-16. Elle rappelle que la détermination du droit au bail repose sur la différence entre la valeur locative de marché, établie par comparaison avec des locaux similaires, et le loyer effectivement acquitté, méthode que l'expert a correctement appliquée. La cour rejette également l'argument tiré d'une prétendue incohérence avec un précédent rapport, en constatant que la pièce produite par l'appelant lui-même contredisait ses allégations. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/01/2022 يستأنف الحكم التمهيدي وكذا الحكم البات في الموضوع رقم 4223 الصادر بتاريخ 16/11/2021 في الملف تجاري عدد 3368/8207/2020 عن المحكمة التجارية بالرباط القاضي في الطلبين الأصلي والمضاد في الشكل بقبول المقالين الأصلي و المضاد وفي الموضوع بأداء المدعى عليه فرعيا امين (أ.) لفائدة المدعي فرعيا الحاج (ع.) تعويضا قدره 135.400,00 درهم مقابل افراغه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تيفلت وبتحميل الصائر مناصفة لطرفي الدعوى ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفتا واجلا واداءا فهو مقبول شكلا

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليه تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط والذي عرض فيه أنه يرغب في استرجاع المحل التجاري الكائن بعنوان المدعى عليه، والذي يستغله في بيع الدجاج، وأنه وجه له إنذارا بتاريخ 1372020 حثه فيه برغبته في استرجاع المحل المذكور من أجل استعماله الشخصي، مانحا إياه أجلا دون ان يستجيب، ملتمسا الحكم تبعا لذلك بالمصادقة على الإنذار مع القول بإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بعنوانه المبين أعلاه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم الذي سيصدر لمدة 60 يوما قابلة للتجديد، والحكم بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و الحكم بتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة إنذار و محضر تبليغه.

و بناء على مذكرة نائب المدعي للإدلاء بوثائق بجلسة 1022021 أرفقها بجواب على إنذار و

محضر المزاد العلني و رسم شراء.

و بناء على مذكرة نائب المدعى عليه بجلسة 1022021 مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية، أسند في الجواب للمحكمة النظر لمراقبة شكليات الدعوى و مدى احترام شروطها المنصوص عليها في المواد 26 و 29 و 38 من قانون 49.16. الذي نسخ مقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة، و في الموضوع أكد أنه قام بالجواب على الإنذار، و أن المدعي يملك محلا تجاريا فراغا و لا يستعمله أحد و هو مجاور للمحل التجاري الذي يعتمره العارض لمدة تفوق 32 سنة، و ان المدعي يتقاضى بسوء نية و في الطلب المضاد فإنه طبقا لمقتضيات المادة 27 من قانون 49.16 فإنه يبقى محقا في المطالبة بتعويض عن فقدان أصله التجاري، ملتمسا في الجواب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا أو رفضها لانعدام أساسها القانوني و في الطلب المضاد الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض تعويضا عادلا عن فقدان أصله التجاري بجميع عناصره، مع الأمر عند الاقتضاء بإجراء خبرة في الموضوع لتحديد التعويض المستحق، و حفظ حق العارض في تقديم مطالبه بعد الخبرة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر. مرفقا مذكرته بنموذج السجل التجاري و جواب على إنذار وصورة مصادق عليها من تصريح السجل التجاري.

و بناء على الحكم التمهيدي رقم 141 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2422021 و القاضي بإجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري عين لها الخبير السيد نجيب أسكير.

و بناء على تقرير الخبرة المنجز و المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2552021 و الذي خلص فيه الخبير المعين إلى أن التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري محدد في مبلغ 135.400.00 درهم، فصله كالتالي: مبلغ 59.400.00 درهم عن الزبائن و السمعة التجارية، و مبلغ 63.000.00 درهم عن الحق في الكراء و مبلغ 11.500.00 درهم قيمة مصاريف التحسينات و الإصلاحات و مبلغ 1500.00 درهم مصاريف الانتقال من المحل.

و بناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعي بجلسة 2962021 أكد من خلالها ان الخبير لم يتقيد بالحكم التمهيدي الأمر بمراعاة المستحقات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة إذ اقتصر على تصريح وهمي و ان مجموع مبلغ الأعمال بالدرهم بالرجوع إلى الاقرار الصادر عن المديرية العامة للضرائب محدد في 94.000 درهم، و ان الدخل المهني المترتب عن ذلك هو 14.100 درهم، و من جهة أخرى فالمحل مكرى بمبلغ 750 درهم شهريا، إلا ان الخبير اعتمد مبلغا يفوق ذلك بكثير ليقول بأن مبلغ السومة الكرائية هو

1750 درهم كما أن ما قدره كربح سنوي صافي خيالي، و الزبائن و السمعة التجارية بناء على التخمين و ان باقي المصاريف الاخرى غير مبررة لأجله يلتمس إجراء خبرة مضادة تراعى فيها الرابط الأمر التمهيدي و كذا منطق الصدق في الحصيلة و في حالة عدم استجابة المحكمة لواقع الخبرة فإنه يناسب القول بتخفيض القيمة المحددة في تقرير الخبرة إلى الحد المعقول و تحميل الصائر من يجب مرفقا مذكرته بشهادة صادرة عن مصلحة الضرائب.

و بناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليه بجلسة 2962021 أكد من خلالها أن الخبرة جاءت مجحفة و لم تغطي الضرر اللاحق به من جراء فقدان الأصل التجاري و ان مدة كراء المحل تفوق 30 سنة، مسندا النظر للمحكمة مراقبة شكليات الخبرة و ملتمسا أساسا المصادقة على الخبرة و احتياطيا إجراء خبرة تقويمية مضادة يعهد بها لخبير مختص مع استعداد العارض لأداء مصاريفها، و تحميل الصائر لمن يجب.

و بناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليه بجلسة 09112021 و المؤداة عنها الرسوم القضائية و التي أكد من خلالها ما سبق بخصوص كون الخبرة مجحفة و ان المبلغ المقترح من الخبير ضعيف مقارنة مع الأصل التجاري و سمعته و زبائنه و موقعه و مدة الكراء التي تفوق 32 سنة، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض مبلغا لا يقل عن 500.000 درهم كتعويض عن إفراغه من المحل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و احتياطيا إجراء خبرة مضادة يعهد بها لخبير مختص مع استعداد العارض لأداء مصاريفها، و تحميل الصائر من يجب.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندتا على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان الخبير المنتدب تمهيديا لإجراء خبرة بالرغم من قيامه باجراءات الاستدعاء وحضور الأطراف المتنازعة لعملية الخبرة وانجازه لتقريره في الموضوع الا انه لوحظ عند إنجازه لهذا التقرير عدم تقيده بمقتضيات الامر التمهيدي ذلك ان المحكمة امرته بمراعات المستحقات الضريبية عن السنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما انفقه المكتري من تحسينات واصلاحات الخ ..، في حين نجد السيد الخبير اقتصر في تقريره على بعض المعطيات دون غيرها وانه للإشارة فان المحل التجاري موضوع النزاع مكرى بمبلغ 750 درهم في الشهر الا ان السيد الخبير اعتمد مبلغا يفوق ذلك بكثير ليقول بان مبلغ السومةالكرائية هو 1750 درهم بدلا من 750 درهم خصوصا وان الامر التمهيدي واضح كما ان السومةالكرائية محددة وان العملية المعتمدة للاقراربمبلغ السومةالكرائية تنتابه بعض المغالطات وهذه المغالطات لا تساير الوضع القانوني السليم وانه في اطار مراجعة

اثمان السومةالكرائية للمحلات التجارية نجد المشرع سن قانون رقم 07.03 الذي حدد الزيادة في مبلغ 10% وفي ابعد الحدود فان المشرع حدد صلاحية المحكمة في اطار السلطة التقديرية المعطيات لها وخصوصا اذا كانت السومةالكرائية لا تتجاوز 400 درهم على ان لاتتجاوز في المجمل معدل 50% وان الخبرة واعتبارا لما ذكر لم تراع في اطارها المقتضيات التي سنها المشرع خصوصا وان المادة 7 من القانون رقم 16-49 ينحصر أساسها في مراعات واقع التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة وان أساس وجوهر تحديد عناصر التعويض عن الضرر الناجم عن الافراغ هو قيمة الأرباح التي كان يجنيها المكتري فعلا والتي تحدد انطلاقا من لتصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة حسب المادة 7 من قانون 16/49 وانه من الثابت ان السيد الخبير اعتمد في تحديد جميع عناصر التعويض عن الضرر عن فقدان الأصل التجاري على عنصر الربع في حين انه وفي تحديد قيمة الأرباح السنوية تجاهل واستبعد الأرباح المصرح بها من طرف المكتري من خلال التصريحات الضريبية المدلى بها من طرفه و حدد أرباحا غير الأرباح الفعلية وكل ذلك للرفع من قيمة التعويضات المسطرة بتقرير الخبرة وان ما يؤكد واقع ذلك هو ان المحل مخصص لبيع الدجاج وان هامش الربح منه قليل وهذا ما تؤكده جداول الحصيلة الضريبية المدلى بها ناهيك عن واقع المستحقات الكرائية التي تم رفعها انطلاقا من معطى خيالي خصوصا وان السومةالكرائية للمحل تقدر بنحو 750 درهم كما ان المحلات المجاورة فان سومتها الكرائية تقل عن ذلك بكثير خلاف ما جاء في تقرير الخبرة كما ان عامل الزبائن والسمعة التجارية لاتعرف هالة كبرى حتى يحدد لها المبلغ الوارد بتقرير الخبرة وانه للوقوف على مكمن ذلك فانه يناسب القول بإجراء خبرة مضادة تراعي فيها جميع الضوابط التي حددها المشرع خلاف ما نلمسه في الخبرة الملفات بالملف التي انتابتها عدة مغالطات تساير واقع ما املاه الطرف المستانف عليه وان الخبير خرج عن منطق الحياد ليساير الطرف الاخر ودليل في ذلك ان السيد الخبير سبق له ان انجز تقريرا في نفس السياق لمحل مجاوز لهذا المحل نجده حدد واجب التعويض في مبلغ 93.300,00 درهم الا انه في هذا الملف رفع ذلك الى مبلغ 135.40,00 درهم علما بان لمحلين نفس المواصفات ونفس النشاط.

لذلك يلتمس القول بان الحكم المطعون فيه هو حكم معيب وفاسد وغير معلل التصريح تبعا لذلك بالغائه وبعد التصدي القول باجراء خبرة مضادة يستدعى لها سائر الأطراف وتراعى في اطارها جميع المقتضيات التي استوجبتها معطيات النازلة مع حفظ حق المستأنف في الادلاء بمستنتجاته بعد اجرائها وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الملتمس فانه يناسب تخفيض التعويض المحكوم به الى الحد المعقول وتحميل الجانب المستأنف عليه الصائر.

وادلى بنسخة حكم ونسخة تقرير الخبرة .

وبجلسة 13/10/2022 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع ملتمس الضم جاء فيها انه سبق للجهة المستأنفة ان عابت على الحكمين الصادرين في ملف النازلة سواء الامر التمهيدي وكذا الحكم البات في الموضوع والمتعلق بملف عدد 3368/8207/2020 والذي قضى منطوقه وفق المسطرة طرته بالملف ذي الصلة بملف القضية ، وانه وخلافا لما زعم المستأنف فان الخبير اعتمد على كونها 1750 درهم وان هذا الدفع غير مؤسس على اعتبار ان الخبير في هذا الشق اعتمد على السومة الحقيقية وهي 750 درهم وعلى السومة الكراء للمحلات المشابهة والمتواجدة بذات المنطقة والحي لخلص الى الفرق المعتمد في تحديد التعويض عن الحق في الكراء لمدة 3 سنوات بعدما عمد الى خصم الفارق وفق البين من التقرير بالمل ليبقى بالتالي ما عابته الجهة المستأنفة في هذا الشأن غير مبني على أساس قانوني سليم وان الخبير اعتمد على التصريحات الضريبية لسنوات المحددة قانونا وفق البين من وثائق الملفاة في نازلة الحال ، وان المستأنف يحاول بشتى الطرق العصف بالحقوق العائدة للمستانف عليه من خلال استرجاع المحل المكترى بثمن بخس ودفع المحكمة الى تخفيضه بناء على اقوال لاتستقيم وما راكمه المستأنف عليه من مزايا ومنفع من اصل تجاري وسمعة تجارية والزبناء والحق في الكراء الى جانب مصاريف التحسينات والإصلاحات وما سيتكبده من مصاريف التنقل التي على علة تقرير الخبرة المصادق عليها من لدن المرجع الابتدائي الذي لم يراعي القيمة الحقيقة لضرر المحقق للمستأنف عليه ان تم افراغه من المحل موضوع النزاع والذي بدوره المستأنف عليه طعن فيه بالاستئناف في هذا الشق وفق البين من نسخة من المقال الاستئنافي.

لذلك يلتمس رد ما اثير من لدن المستأنفة والحكم تبعا لذلك وفق ملتمسات المستأنف عليه الواردة صدر مقاله الاستئنافي والذي سيدلي بمراجعة بعد تعيينه بذات المحكمة مع الحكم وفق ما ورد بباقي مكتوباته المدلى بها في المرحلة الابتدائية جملة وتفصيلا وضم الملف القضية للملف الذي سيدلي المستأنف عليه بمراجعه بعد مراجعة كتابة ضبط هذه المحكمة لحصص تعيينه مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك .

وادلى بصورة للمقال الاستئنافي الصادر عن المستأنف عليه والذي يطعن بدوره صراحة في الحكم ذي الصلة .

وبجلسة 10/11/2022 ادلى نائب المستأنف بمذكرةبإسناد النظر ملتمسا للاستجابة لمقاله الاستئنافي جملة وتفصيلا وتحميل الجانب المستأنف عليه الصائر.

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 1/12/2022 حضرها نائبا الطرفين وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 15/12/2022.

محكمة الإستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث عاب المستأنف على تقرير الخبرة عدم احترامه لمقتضيات الحكم التمهيدي ، لكنه لم يوضح ماهي النقط التي تم تضمينها في الحكم التمهيدي ولم يحترمها الخبير في انجاز تقريره هذا من جهة ومن جهة ثانية فانه بالرجوع الى تقرير الخبرة يتضح بكونه استند في انجاز المهمة على النقط المحددة في الحكم التمهيدي وهو ما يستوجب رد الدفع بخصوص هذه النقطة .

وحيث دفع المستأنف بكون تقرير الخبرة اعتمد مبلغ سومة كرائية يفوق مبلغ السومة الكرائية الحقيقية المحددة في 750 درهم .

وحيث ان تحديد مبلغ التعويض عن الحق في الكراء يعتمد على حساب الفرق بين السومة الحقيقية للمحل اعتمادا على سومة المحلات المماثلة المتواجدة في نفس المنطقة التي يتواجد فيها المحل اعتمادا على السومة المماثلة ويخصم منها مبلغ السومة الكرائية المعمول بها عند الإفراغ، وبالرجوع الى تقرير الخبرة فالخبير خلص الى تحديد سومة المحل استنادا على سومة المحلات المماثلة في مبلغ 2500 درهم واعتمد الفرق بين السومتين الذي هو 1750 لحساب التعويض عن الحق في الكراء بعد ان قام باعتماد المعامل المناسب للمدة التي قضاها المستأنف عليه في المحل وبالتالي فان الدفع بهذا الخصوص جاء غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث دفع المستأنف بكون الخبير لم يعتمد التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة لتحديد التعويض عن الضرر الناجم عن الإفراغ ، في حين انه وبمراجعة تقرير الخبرة يتضح بان الخبير اعتمد على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة في حساب مبلغ التعويضات وهو ما يجعل الدفع المثار غير ذي أساس وينبغي رده.

وحيث وانه وعلى عكس ما تمسك به المستأنف من كون نفس الخبير انجز تقريرا بخصوص محل مجاور للمحل موضوع النزاع وخلص بشأنه الى تحديد التعوويض في مبلغ 93000,00 درهم، فان المحكمة وباطلاعها على التقرير المستدل به من قبل المستأنف نفسه، واستنادا على كون ان من أدلى بحجة فهو قائل بها، فان الملاحظ ان التقرير المتمسك به حدد واجب التعويض في مبلغ 158000 درهم وليس 93000 درهم .

وحيث يتعين وبالنظر لما تم تحليله أعلاه التصريح برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

-في الشكل: بقبول الاستئناف.

- في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux