Indemnité d’éviction et indivision : Le juge doit allouer l’indemnité correspondant à la valeur totale du fonds de commerce, sans être lié par le montant inférieur demandé par certains des copropriétaires indivis (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75997

Identification

Réf

75997

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3856

Date de décision

31/07/2019

N° de dossier

2018/8206/4640

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 10 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 3 - 134 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur la recevabilité d'un appel et sur le quantum de l'indemnité d'éviction due aux héritiers d'un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel mais limité l'indemnité au montant réclamé par certains des héritiers seulement. La cour d'appel de commerce devait d'abord statuer sur la régularité de la notification du jugement, remise au fils de l'appelant en dehors du domicile de ce dernier. La cour retient que la notification est irrégulière, et donc l'appel recevable, dès lors qu'elle n'a pas été effectuée au domicile de l'intéressé à une personne y résidant. Au fond, la cour rappelle que le fonds de commerce constitue une unité indivisible dans ses rapports avec le bailleur. Par conséquent, l'indemnité d'éviction doit correspondre à la valeur totale du préjudice subi par l'ensemble des copropriétaires indivis du fonds et ne saurait être limitée par la demande formulée par une partie seulement des héritiers. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité, laquelle est portée à la somme fixée par l'expert judiciaire au profit de l'ensemble des preneurs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عزوز (و.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/08/2018 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكمين الأول التمهيدي رقم 737 بتاريخ 7/6/2016 في الملف رقم 2422/8206/2016 و كذا القطعي رقم 10509 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/11/2016 و الذي قضى في الشكل بقبول مقالات الدعوى وفي الموضوع بالمصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم وبإفراغهم من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء هم ومن يقوم مقامهم من شخصهم وامتعتهم وذلك مقابل تعويض يؤديه لهم المدعي السيد امحمد (ف.) وقدره 151.000,00درهم مع تحميله الصائر وبرفض الباقي.

حيث تمسك الطاعن بأنه لم يبلغ بالحكم المستأنف لاهو ولا السيد سعيد (و.) في حين دفع المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف لكون الطرف المستأنف بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 4/4/2017 بواسطة المسمى سمير (و.) الذي رفض تسلم طي التبليغ .

وحيث إن المحكمة وللوقوف على حقيقة الوقائع المدعى بشأنها قررت إجراء بحث في النازلة فصرح المستأنف بأنه لم يسبق له أن بلغ بالحكم موضوع الطعن بالاستئناف وأن سمير (و.) لايقطن معه وإنما يقطن وحده وأنه منذ سنة 1982 لم يرى ابنه وأنه يجهل عنوانه وأجري بحث مع السيد سمير (و.) فصرح أنه رفض التوصل لأنه يجهل ما يوقع عليه وكان ذلك بمحل عمله وليس بمنزله وأنه لايقطن بمنزل والده المستأنف منذ أن طلق والدته ولم يعد يتصل بهذا الأخير وأن مكان عمله بعيد عن منزل والده ولأن أجل الاستئناف طبقا لما ينص عليه الفصل 134 من ق.م.م لا يبتدئ إلا من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي إلى المعني بالأمر شخصيا أو في موطنه الحقيقي أو المختار ولأن ما يشترطه الفصل أعلاه لاعتبار التبليغ صحيحا في حالة التبليغ لغير المعني بالأمر أن يكون من وقع التبليغ إليه يسكن ويقيم معه والحال أنه بالرجوع الى شهادة التسليم المتعلقة بملف تبليغ الحكم رقم 1226/8401/2017 تبين أن كاتب المفوض القضائي أفاد أن المسمى سمير (و.) ابن المعني بالأمر حسب تصريحه رفض تسلم الطي كما رفض الإدلاء بما يفيد هويته وقام بوصفه مضيفا أنه يشتغل كحارس للسيارات قرب المنزل المتواجد بالعنوان وهو ما يستفاد منه أن التبليغ لم يتم للمذكور أعلاه بعنوان الطاعن بل بمكان اشتغاله الكائن بالقرب من المنزل وهو ما لايجعل منه تبليغا صحيحا مادام أن التبليغ الذي يعتبر خارج موطن الشخص هو الذي يبلغ الى هذا الأخير شخصيا وإذا تم التبليغ في موطنه فيكفي أن يتسلم الإجراء من يقطن معه وهو خلاف الأمر في نازلة الحال ونفس الشيء بالنسبة للتبليغ الذي تم للسيد سعيد (و.) والذي افاد نفس المكلف بالإجراء بأنه ابن المعني بالأمر والحال أنه ليس كذلك بل هو ابن عزوز (و.) كما دون نفس الملاحظة أعلاه وهو ما يجعل من التبليغين اللذين تما على الشكل المذكور غير منتجين لأي أثر ولا يمكن مواجهة الطرف المستأنف به وأنه لامبرر تبعا لذلك لسلوك مسطرة الزور الفرعي في شهادتي التسليم المتعلقتين بملف تبليغ الحكم طالما تبين عدم قانونية التبليغ المنسوب للطاعن والسيد سعيد (و.) الشيء الذي يجعل أجل الاستئناف مفتوحا وبالتالي يستوجب قبول المقال الاستئنافي الذي جاء مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد امحمد (ف.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/3/2016 عرض من خلاله أنه مالك للملك ذي الرسم العقاري 9173/46 الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء وانه يكريه للسيد عبيد (ب.) بسومة شهرية 330,00درهم وان هذا الاخير توفي وورثته السيدة عائشة (و.) وشادية (ش.) وايمان (و.) ، وانه توفيت السيدة عائشة (و.) وورثها اخوتها عزوز (و.) وسعيد (و.) ، وانه اصبح في حاجة لاسترجاع محله ووجه لهم انذارا بالافراغ من اجل الاستعمال الشخصي توصل به السادة عزوز (و.) وسعيد (و.) في حين رفضت كل من السيدتين ايمان (و.) وشادية (ش.) ، وان المدعى عليهما عزوز (و.) وسعيد (و.) قد سلكا مسطرة الصلح انتهت بصدور مقرر يقضي بفشلها بتاريخ 17/09/2015 في الملف عدد 1161/8108/2015 تحت رقم 1345 ، وان المدعى عليهم لم يفرغوا المحل ، ملتمسا المصادقة على الانذار بالافراغ المتوصل به ، والحكم بافراغ المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم ومتاعهم وشخصهم من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية 500درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر .

وبناءا على مذكرة الادلاء بالوثائق المدلى بها من طرف المدعي بجلسة 29/03/2016 تم الادلاء فيها باصل شهادة ملكية ، نسخة من انذار ، نسختين من محضر عدم نجاح الصلح ، 3صور لشواهد تسليم لتبليغ انذار ، وصورتين من شهادتي تسليم تبليغ محضر عدم نجاح صلح .

وبناءا على مقال الطعن في الانذار من طرف نائب المدعى عليه الاول المؤدى عنه الرسوم القضائية 22 ابريل 2016 والتي جاء فيها أنه توصل من المدعي بتاريخ 29/5/2015 بانذار في اطار ظهير 24/5/1955 من اجل افراغ المحل الاستعمال الشخصي والذي يكتريه ، وانه تقدم بدعوى صلح في الموضوع انتهت بفشل محاولة الصلح في الحكم عدد 1345 بتاريخ 17/09/2015 وانه تم تبليغه به بتاريخ 24/03/2016 ، ذلك انه يطعن في الانذار المذكور كون المدعي لم يطالب فيه بوضع حد للايجار طبقا لظهير 24/5/1955 ،وانه بصفة احتياطية يطلب منحه تعويضا في اطار الفصل 10 من القانون المذكور سلفا ، ملتمسا الحكم ببطلان الانذار بالافراغ المبلغ له بتاريخ 29/5/2015 وتحميل المدعي الصائر ، وبمنحه تعويضا مسبقا قدره ثلاثة الاف درهم وبمنحه تعويضا مستحقا في اطار الفصل 10 من ظهير 24/5/1955 بعد اجراء خبرة مع النفاذ المعجل بخصوص التعويض المسبق وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى . وارفق مقاله باصل انذار ، مقرر عدم نجاح صلح مع محضر تبليغه ، وغلاف تبليغ .

وبناءا على مقال الطعن في الانذار من طرف نائب المدعى عليه الاول المؤدى عنه الرسوم القضائية 22 ابريل 2016 والتي جاء فيها أنه توصل من المدعي بتاريخ 29/5/2015 بانذار في اطار ظهير 24/5/1955 من اجل افراغ المحل الاستعمال الشخصي والذي يكتريه ، وانه تقدم بدعوى صلح في الموضوع انتهت بفشل محاولة الصلح في الحكم عدد 1345 بتاريخ 17/09/2015 وانه تم تبليغه به بتاريخ 24/03/2016 ، ذلك انه يطعن في الانذار المذكور كون المدعي لم يطالب فيه بوضع حد للايجار طبقا لظهير 24/5/1955 ،وانه بصفة احتياطية يطلب منحه تعويضا في اطار الفصل 10 من القانون المذكور سلفا ، ملتمسا الحكم ببطلان الانذار بالافراغ المبلغ له بتاريخ 29/5/2015 وتحميل المدعي الصائر ، وبمنحه تعويضا مسبقا قدره ثلاثة الاف درهم وبمنحه تعويضا مستحقا في اطار الفصل 10 من ظهير 24/5/1955 بعد اجراء خبرة مع النفاذ المعجل بخصوص التعويض المسبق وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى . وارفق مقاله باصل انذار ، مقرر عدم نجاح صلح مع محضر تبليغه ، وغلاف تبليغ .

وبناءا على ملتمس طلب الضم المقدم من طرف نائب المدعي الرامي الى ضم الملفين الأول عدد 3744/8206/2016 والملف الثاني عدد 3745/8206/2015 الى الملف الحالي ، وذلك لكون الامر يتعلق بنفس العلاقة الكرائية بين الاطراف وذلك لوحدة الاطراف والموضوع .

وبناءا على قرار المحكمة بجلسة 17/05/2016 القاضي بضم الملفين عدد 3745/8206/2016 و 3744/8206/2016 الى الملف الحالي .

وبناءا على مذكرة اسناد النظر لنائب المدعي والتي عرض فيها انه لا يمانع في اجراء خبرة تقويمية للاصل التجاري طبقا للفصل 10 من ظهير 24/5/1955 .ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي .

وبناءا على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 07/06/2016 والقاضي باجراء خبرة تقويمية في اطار الفصل 10 من ظهير 24/05/1955 عهد للقيام بها الى الخبير السيد الحسين (ح.).

وبناءا على تقرير الخبرة المودع لدى كتابة الضبط بتاريخ 30/09/2016 والذي خلص فيه الخبير اعلاه الى تحديد قيمة التعويض المستحق عن فقدان الاصل التجاري للمحل موضوع الدعوى في مبلغ 253.000,00درهم.

وبناءا على مذكرة تعقيب على الخبرة لنائب المكري والذي التمس من خلالها الامر باجراء خبرة مضادة في الموضوع مع الاعتماد على القوائم التركيبية لاربع سنوات الاخيرة طالما ان المحل لم يمارس فيه اي نشاط منذ وفاة مورث المكترين ، كما ان التعويض المقترح من طرف السيد الخبير هو مبالغ فيها بالنظر للحالة المزرية التي يوجد عليها المحل .

وبناءا على مذكرة تعقيب مع طلب اداء تعويض مؤدى عنها لنائب المدعى عليه السيد عزوز (و.) والتي اكد فيها ما جاء في مذكرته الجوابية اعلاه ، ملتمسا اساسا التصريح ببطلان الانذار موضوع الدعوى وترك الصائر على عاتق المكري السيد امحمد (ف.) ، واحتياطيا الحكم على هذا الاخير بادائه لفائدته مبلغ 151.000,00درهم كتعويض مستحق له جراء فقدان الاصل التجاري موضوع النزاع مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى والنفاذ المعجل . وارفق مقاله بقرار استئنافي .

وبناءا على مذكرة جواب مقرونة بطلب أداء تعويض مؤدى عنه مدلى بهما من طرف سعيد (و.) بواسطة نائبه و الذي التمس أساس بطلان الإنذار و احتياطيا الحكم على السيد امحمد (ف.) بأدائه لمبلغ 151000 درهم كتعويض عن الإفراغ مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و الصائر و الإكراه في الأقصى و النفاذ المعجل .

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد عزوز (و.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أنه بموجب الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن تكون الأحكام دائما معللة وأنه سواء في مقال الموضوع بتاريخ 22 أبريل 2016 الذي فتح له الملف عدد 3745/2016 أو في مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 8/11/2016 في الملف رقم 2422/8206/2016 قد طعن في صحة الإنذار بالإفراغ وطلب التصريح ببطلانه لأن موجه الإنذار لم يطلب في صلب إنذاره وضع حد للإيجار وإنهائه حسب ما ينص عليه الفصل 5 من ظهير 24 ماي 1955 ويؤكده العمل القضائي وبأنه كان على محكمة الدرجة الأولى التصريح ببطلان الإنذار وتجريده من أي أثر قانوني لأنه لم يوجه بالكيفية التي ينص عليها القانون لإنهاء العقد الرابط بين الطرفين ، إلا أن محكمة الدرجة الأولى لم تقدم أي جواب على هذا الدفع القانوني سواء في الحكم التمهيدي الذي أمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري أو في الحكم الفاصل في الحكم الذي حدد التعويض عن الإفراغ وأن السيد سعيد (و.) قيد حياته والذي انتقلت إليه حقوقه بعد وفاته بصفته الوارث الوحيد قد تمسك بنفس الدفع أمام محكمة الدرجة الأولى في مقالة الموضوع بتاريخ 22 أبريل 2016 الذي فتح له الملف رقم 3744/16 أو في مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 8/11/2016 في الملف رقم 2422/8206/2016 ، وأنه قد طعن في مذكرته الموضوعة بجلسة 8/11/2016 في الملف رقم 2422/8206/2016 في الخبرة المنجزة من طرف الخبير الحسين (ح.) سواء فيما يتعلق بالحق في الكراء أو الزبناء والسمعة التجارية او التعويض عن النقل وطلب الحكم له بصفة احتياطية بمبلغ 151.000,00 درهم على سبيل التعويض المستحق له جراء فقدان الأصل التجاري و هو طلب صريح وواضح ويهمه هو وحده دون الشركاء الآخرين في الأصل التجاري إلا أن الحكم الفاصل في الموضوع المطعون فيه بالاستئناف قد اعتبر عن خطأ بأن هذا التعويض الذي طلبه يهم مجموع الشركاء في الأصل التجاري وأن التعويض الذي طلب السيد عزوز (و.) الحكم له به بصفته أحد الشركاء في الأصل التجاري أقل من المستحق بالنظر لقيمة الأصل التجاري الحقيقية ذلك أن الأمر يتعلق بأصل تجاري يمارس في محل مساحته 149 متر مربع ويتواجد في حي يعرف برواجه التجاري المكثف وأنه قد طلب من أحد الخبراء المختصين في تقويم الأصول التجارية تحديد قيمة الأصل التجاري وأن هذا الخبير قد أنجز مهمته وحرر تقريرا حدد فيه هذا الأصل التجاري موضوع النزاع في مبلغ 800.000,00 درهم ، وأنه بالنظر لما وجه لتقرير الخبرة من انتقادات فإنه كان على محكمة الدرجة الأولى أن تأمر بإجراء خبرة جديدة للوقوف على القيمة الحقيقية للأصل التجاري خصوصا وأن إجراءات تحقيق الدعوى يمكن أن يؤمر بها تلقائيا من طرف المحكمة طبقا لأحكام الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية ، وأن السيد سعيد (و.) قد سلك نفس النهج وانتقد ما ورد في تقرير الخبرة وطلب الحكم له بصفة احتياطية بمبلغ151.000,00 درهم الذي يمثل نصيبه في التعويض عن فقدان الأصل التجاري إلا أن الحكم الفاصل في الموضوع لم يستوعب طلبه عندما اعتبر بأن مبلغ151.000,00 درهم يمثل التعويض الواجب منحه لجميع الشركاء في الأصل التجاري وأنه بالنظر للقيمة الحقيقية للأصل التجاري واعتبارا لما ورد في تقرير الخبير مصطفي (أ.) فإنه من حقه تعديل طلب التعويض المقدم بصفة احتياطية ورفعه من 151.000,00درهم إلى 280.000,00 درهم ، و أنه وبصفته الوارث الوحيد لأخيه سعيد (و.) ولنفس الاعتبار من حقه تعديل طلب التعويض الذي سبق لأخيه تقديمه وذلك برفعه من 151.000,00 درهم إلى 280.000,00 درهم وأنه يطلب الحكم له بما هو مشار إليه أعلاه بصفة احتياطية إذا لم تستجب المحكمة لطلب التصريح ببطلان الإنذار ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكمين المطعون فيهما بالاستئناف والحكم تصديا ببطلان الإنذار بالإفراغ ورفض طلب الإفراغ مع الحكم على المستأنف عليه بكامل صوائر المرحلتين الابتدائية والاستئنافية واحتياطيا الحكم لفائدته تعديلا لطلبه المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى بمبلغ 280.000,00 درهم كنصيبه في التعويض عن فقدان الأصل التجاري والحكم له بصفته الوارث الوحيد لأخيه سعيد (و.) بنفس المبلغ والذي يمثل نصيبه في التعويض عن فقدان الأصل التجاري مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستئناف والصائر ابتدائيا واستئنافيا مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى واحتياطيا أكثر الأمر بإجراء خبرة جديدة لتحديد قيمة التعويض عن فقدان الأصل التجاري. و أدلى بنسخة من الحكم التمهيدي و نسخة من الحكم الفاصل في الموضوع و إراثة سعيد (و.) وصورة من القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) تحت عدد 3132 بتاریخ 21/11/1988 في الملف المدني عدد 375/87 87 و تقرير خبرة .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن الاستئناف غير مقبول شكلا و أن الفصل 134 من ق م م ينص على أن الاستئناف والاستئناف نفسه داخل الأجل القانوني يوقف التنفيذ كما أن القانون المنظم للمحاكم التجارية حدد أجل الاستئناف في 15 يوما وأنه وكذا أخيه قيد حياته سبق وأن توصل بالحكم ابتدائي بتاريخ 4/4/2017 بواسطة المسمى سمير (و.) ابن المستانف الذي رفض تسلم طي التبليغ ورفض كذلك تسلم طي التبليغ المتعلق بعمه السيد سعيد (و.)، كما أن باقي المحكوم ضدهم توصلوا بالحكم الابتدائي و على الأساس تسلمه من السيد رئيس كتابة الضباط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء شهادة ضبطية تفيد أنه لم يتم الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بتاريخ 15/11/2016 تحت عدد 10509 في الملف عدد 2422/8206/2016 بعد التأكد من توصل كافة الأطراف المحكوم ضدهم وأنه و بعد حصوله على شهادة بعدم الاستئناف قام بتنفيذ الحكم الابتدائي بعد إيداع مبلغ التعويض مقابل الإفراغ بصندوق المحكمة و تسلم المحل و قام ببيع المنقولات المتواجدة بالمزاد العلني بعد إشعار السيد عزوز (و.) و أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف اكتسب حجية الأمر المقضي به و أن الاستئناف الحالي قد وقع خارج الأجل ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف و تحميل الطاعن الصائر . و أدلى بنسخة مطابقة للأصل من 4 شواهد التسليم و صورة من شهادة بعدم الاستئناف و صورة من محضر إرساء المزاد العلني وصورة من وصل إيداع .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيدة شادية (ش.) بواسطة نائبها و التي أوضحت أنها لم تستأنف هذا الحكم الذي فاتها اجل الطعن فيه لظروف خارجة عن إرادتها بعد تبليغها به وأن الوثائق المرفقة بالمذكرة الجوابية في هذا الملف لجلسة 14/11/2018 لمالك العقار السيد امحمد (ف.) تتضمن ما يفيد إيداع مبلغ التعويض و المحكوم به بصندوق المحكمة وتنفيذ الحكم المستأنف بوضع اليد على العين المؤجرة وبيع المنقولات المتواجدة بها و إيداع قيمتها بصندوق المحكمة و أن استئناف السيد عزوز (و.) مع ما قد يترتب عن مآله يجعلها تتمسك بالدفاع عن حقوقها التي تنصب على مبلغ التعويض الإجمالي لهذا الأصل التجاري الذي لا يتناسب وقيمته الحقيقية ولا يتناسب مع ما قرره تقرير الخبرة لاسيما وان التعويض مرصود لكل لمالكي الأصل التجاري لا فرق بينهم إلا في نسبة التملك لذا ومن أجله فإنها تسند النظر بخصوص الاستئناف في الشكل وفي الموضوع التمست حفظ حقها في التمسك بحقها في التعويض عن الأصل التجاري بقدر نسبة تملكها منه .

و بناءا على مذكرة للطعن في التبليغ المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المستأنف عليه أدلى بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية على مقال الاستئناف المقدم من طرفه يزعم فيها بأن السيد عزوز (و.) والسيد سعيد (و.) قد توصلا بالحكم الابتدائي بواسطة المسمى سمير (و.) ابن المستأنف الذي رفض تسلم التبليغ ورفض كذلك تسلم التبليغ المتعلق بعمه السيد سعيد (و.)" ، وأن السيد عزوز (و.) والسيد سعيد (و.) لم يتوصلا بأي تبليغ خلافا لما يزعمه المستأنف عليه لأن ما نسب للمسمى سمير (و.) من رفض تسلم طي التبليغ نيابة عن السيد عزوز (و.) والسيد سعيد (و.) لا يمكن أن يشكل من الوجهة القانونية تبليغا طبقا لما تنص عليه قواعد التبليغ لأن المسمى سمير (و.) لم تعد تربطه أي علاقة بالسيد عزوز (و.) منذ أكثر من ثلاثين سنة بعدما أوقع على والدته طلاقا بسبب اكتشافه خيانة زوجته له ، وأن الاطلاع على الملاحظة التي دونها كاتب المفوض القضائي الذي كلف بعملية التبليغ على شهادة التسليم المتعلقة بالسيد عزوز (و.) يؤكد بأن التبليغ لم يتم طبقا لما هو منصوص عليه في قانون المسطرة المدنية فقد جاء في هذه الملاحظة ما يلي "رفض المسمى سمير (و.) ابن المعني بالأمر حسب تصريحه تسلم الطی كما رفض الإدلاء بما يفيد هويته وأصفه طويل القامة أبيض البشرة في الخمسينات من عمره تقريبا يشتغل كحارس للسيارات قرب المنزل المتواجد بالعنوان أعلاه" وأن نفس الملاحظة قد وردت على شهادة التسليم المتعلقة بالسيد سعيد (و.) وأن كاتب المفوض القضائي لم يذكر في شهادتي التسليم المكان الذي عثر فيه على المسمى سمير (و.) واكتفى بالقول بأنه "يشتغل كحارس للسيارات قرب المنزل المتواجد بالعنوان أعلاه" في حين أن ليس هناك أي عنوان فوق الملاحظة التي دونها هذا الكاتب وأن السيد عزوز (و.) يسكن لوحده بالعنوان الكائن بالدار البيضاء شارع [العنوان] انقطعت كل صلة له بالمسمى سمير (و.) منذ أكثر من ثلاثين سنة في حين أن هذا الأخير يسكن مع زوجته بالدار البيضاء زنقة [العنوان] كما يثبت ذلك محضر إثبات حال المرفق بالمذكرة الحالية ، وأن التبليغ الذي يتم لغير المحكوم عليه شخصيا يتعين وجوبا أن يتم في موطن المحكوم عليه وليس في أي مكان آخر خلافا للتبليغ الشخصي ، وأن كاتب المفوض القضائي يصرح في الملاحظة التي دونها على شهادة التسليم المتعلقة بالسيد سعيد (و.) أن ابن أخ المعني بالأمر قد "رفض تسلم الطی کما رفض الإدلاء بما يفيد هويته" في حين أن السيد سعيد (و.) قد انتقل إلى عفو الله بتاريخ 02 يونيو 2016 بينما الملاحظة المدونة على شهادة التسليم مؤرخة في 4/4/2017 ، وان الادعاء بكون الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني مجرد من كل أساس وذلك لأن آجال الطعون لا تسري إلا ابتداء من تبلیغ قانوني صحيح كما يؤكد ذلك العمل القضائي المستقر محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) الغرفة المدنية والاجتماعية قرار عدد 1823 صادر بتاريخ 17/7/1995 في الملف المدني عدد 654/94 ، ملتمسا الحكم بأن مثل هذا التبليغ لا يجعل أجل الاستئناف يبدأ في السريان و التصريح بالتالي بقبول الطعن بالاستئناف من حيث الشكل والحكم لفائدته بما ورد في مقالة الاستئنافي. وأدلى بمحضر إثبات حال واستجواب و نسخة موجزة من رسم الوفاة .

و بناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المستأنف السيد عزوز (و.) أدلى بمذكرة يطعن من خلالها في اجراءات تبليغ الحكم الابتدائي وأن الطعن في التبليغ لا يكون على شكل مذكرة و ينبغي أن يكون في إطار مقال مؤدى عنه وأن التبليغ تم على وجه صحيح و هو ما تقر به السيدة شادية (ش.) بمذكرتها الجوابية إذ أنها لم تستأنف الحكم الابتدائي بعد فوات الأجل كما ان المستأنف بلغ بالحكم الابتدائي بواسطة ابنه سمير (و.) وبنفس العنوان المذكور بالحكم الابتدائي الذي كان موطن المستأنف خلال جميع المراحل و هو نفس العنوان المذكور بالمقال الاستئنافي وأن التبليغ تم وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 39 من ق م م ، ملتمسا رد دفوعات المستأنف لعدم جديتها و القول بتأييد الحكم الابتدائي .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف ايمان (و.) بواسطة نائبها و التي أوضحت أن الأمر يتعلق بأصل تجاري موروث عن مالكه الأصلي المكتري المرحوم عبيد بن محمد (ب.) هذا الأخير ورثه زوجته السيدة عائشة بنت الطاهر (و.) ومكفولتيه الموصي لهما شادية (ش.) وايمان (و.) وبعد وفاة زوجة المالك عائشة (و.) ورثها أخويها عزوز (و.) وسعيد (و.) وهكذا يتضح أن مدخل عزوز (و.) في ملكية الأصل التجاري ما ناب أخته عائشة وأن الأصل التجاري وحدة لا تتجزأ إلا بالنسبة المالكين في حقه اسمهم المشاعة أما في علاقة عنصر الكراء مع مالك الرقبة فلا يمكن إطلاقا تجزءته وأن ممارسة أية دعوى من قبل أحد المالكين تسري آثارها عليهم سلبا أو إيجابا وأنه في نازلة الحال فإن ممارسة دعوى الصلح و معها ابطال الإنذار والمطالبة بالتعويض تشمل الاستفادة من نتائجها جميع المالكين وحدث ما تعيبه على الحكم المطعون فيه في باب " وبعد المداولة طبقا للقانون " الصفحة 6 الفقرة 3 قوله " وحيث إن ما نعاه الطرف المكري على تقرير الخبرة أعلاه يبقى غير ذي موضوع أمام عدم إثبات ما يخالف ما جاء في تقرير الخبير أعلاه الذي جاء محترما للإجراءات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في نص المادة 63 من ق م م مما ارتأت معه المحكمة المصادقة على تقرير الخبرة المحدد لمبلغ 253.000,00 درهم قيمة التعويض وأنه إعمالا لنص المادة 3 من ق م م التي تلزم المحكمة بالحكم في حدود طلبات الأطراف , مما يتعين معه الحكم بمبلغ 151.000,00 درهم كتعويض لفائدة المكترين وأن إقرار المحكمة بالمصادقة على الخبرة المحددة لمبلغ التعويض في 253.000,00 درهم لتجري من دون طلب قسمة هذا المبلغ على جميع الورثة عزوز (و.) وايمان (و.) وشادية (ش.) وتحصر التعويض في مبلغ 151.000,00درهم معللة ذلك بكون المحكمة تحكم في حدود طلبات الأطراف المادة 3 أي أنها جزأت عقد الكراء ومعه الأصل التجاري والحال أن عنصر الكراء هو الرابط بين مالك الرقبة ومالكي الأصل التجاري ، وأن الفصل 3 المعتمد في هذا التقسيم لا ينسجم ومنطوقه لأن الفصل المذكور يوجب على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف و كان عليه وحسب هذا المقتضى وبحكم أن الأمر يتعلق بمتخلف تركة أشخاصها معينين ولا قسمة بينهم وأن العلاقة بين الطالبين والمطلوب يحكمها عقد الكراء وهو عنصر من عناصر الأصل التجاري وبذلك لا يوجد أي مسوغ يجيز تجزءته أو قسمة مبلغ التعويض المقر بموضوعيته والمصادق عليه وهو253.000,00 درهم وأن المالكين للأصل التجاري تجمعهم مصلحة واحدة وحقوقهم غير متساوية باعتبار أن الأصل التجاري آل إليهم عن طريق الإرث متسائلة عن سند الحكم المطعون فيه في قسمة أو تقسيم قيمة الأصل التجاري ومنح التعويض للبعض دون الآخر مضيفة أن هناك تناقض بين واقع الحال والتعليل والمنطوق و ملتمسة تصديا تأييد الحكم المطعون فيه جزئيا وتعديله فيما قضى به من تعويض والحكم بتعويض مالكي الأصل التجاري جميعهم بالمبلغ المقرر في الخبرة والمصادق عليها من طرف الحكم الابتدائي والمحدد في مبلغ 253.000,00 درهم يقسم بين الورثة كل حسب نصيبه في التركة و جعل الصائر بالنسبة .

و بناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن السيدة ايمان (و.) أدلت بمذكرة جوابية تبدي من خلالها بدفوع شكلية و جوهرية حول الحكم الابتدائي و تلتمس تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وأن السيدة ايمان (و.) لا يمكن أن تستفيد من استئناف السيد عزوز (و.) مادام أن الطرفين قد فوتا على نفسهما أجل الاستئناف و بالتالي لا يمكن الاستجابة الى ملتمساتها ، ملتمسا رد كل دفوعات المستأنف السيد عزوز (و.) و كذا السيدة ايمان (و.) و القول بتأييد الحكم الابتدائي .

و بناءا على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أن السيد امحمد (ف.) يزعم في مذكرته المدلى بها بجلسة 29/1/2019 بأن الطعن في التبليغ ينبغي أن يكون في إطار مقال مؤدى عنه وأن هذا الادعاء مجانب للصواب وذلك لأن عبارة "مقال" تطلق على المقالات الافتتاحية الدعوي أما ما يدلی به خلال سريان الدعوى فانها تقدم في شكل طلبات وأنه وفي جميع الأحوال فان ما يتعين أخذه بعين الاعتبار هو المنطوق سواء تعلق الأمر بمقال افتتاحي للدعوى أو أي طلب من الطلبات التي تقدم أثناء سريان المسطرة وأنه قدم طلبه الرامي إلى الطعن في التبليغ وفق ما ينص عليه في القانون وسدد عليه الرسم القضائي وأن الادعاء بكون التبليغ تم على وجه مخالف للواقع غير صحيح لأنه قد أكد ومعه القانون بأن التبليغ قد خرق أبسط القواعد المنظمة للتبليغ كما هي واردة في قانون المسطرة المدنية كما أكده العمل القضائي المستقر وأن عملية التبليغ قد أحاطها المشرع بمقتضيات دقيقة بتعيين التقيد بها لما قد ينتج عن خرقها من ضياع للحقوق ، ملتمسا الحكم لفائدته بما ورد في مقاله الاستئنافي و طلبه الرامي الى الطعن في التبليغ.

و بناءا على مقال من أجل الطعن بالزور الفرعي المدلى به من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أن السيد امحمد (ف.) أدلى بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية على مقال الاستئناف الذي قدم من طرف السيد عزوز (و.) و الذي فتح له الملف المشار إلى مراجعه في الهامش وذلك بجلسة 14/11/2018وأن هذه المذكرة أرفقت بشهادة تسليم مؤرخة في 7/3/2017 في ملف التبليغ رقم 1226/8401/2017 شعبة التبليغ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم الملف التجاري الأصلي 2422/8206/2016 رقم القرار 10509 تاریخ القرار 15/11/2016 تتعلق بالسيد عزوز (و.) تتضمن العبارات التالية المحررة من طرف منير (م.) كاتب المفوض القضائي بوشعيب (ل.) "رفض المسمى سمير ابن المعني بالأمر حسب تصريحه تسلم الطی کما رفض الإدلاء بما يفيد هويته واصفة طويل القامة أبيض البشرة وفي الخمسينات من عمره تقريبا يشتغل كحارس للسيارات قرب المنزل المتواجد بالعنوان أعلاه '' وأن نفس الملاحظة قد دونت على شهادة التسليم المتعلقة بالسيد سعيد (و.) ، وأنه يطعن بالزور في هاتين الشهادتين لأنهما تتضمنان بیانات مخالفة للحقيقة ولأنهما توحيان بأن التبليغ قد تم بعنوانه وهو شيء غير صحيح ذلك أن السيد عزوز (و.) والسيد سعيد (و.) لم يتوصل كل منهما بأي تبليغ بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حسب المراجع المدونة بشهادتی التسليم لأن السيد سمير (و.) الذي نسب له رفض تسلم الطي لم تعد تربطه أي علاقة بالسيد عزوز (و.) منذ أكثر من ثلاثين سنة بعدما أوقع على والدته طلاقا وأن كاتب المفوض القضائي لم يذكر في شهادتي التسليم المكان الذي عثر فيه على المسمى سمير (و.) واكتفي بالقول بأنه "يشتغل كحارس للسيارات قرب المنزل المتواجد بالعنوان أعلاه" في حين أنه ليس هناك أي عنوان فوق الملاحظة التي دونها هذا الكاتب وأن السيد عزوز (و.) الذي يسكن لوحده بالعنوان الكائن بالدار البيضاء شارع [العنوان] انقطعت كل صلة له بالمسمى سمير (و.) منذ أكثر من ثلاثين سنة ولا يمكن أن يتواجد بالمحل الذي يسكن فيه السيد عزوز (و.) في حين أن سمير (و.) يسكن مع زوجته بالدار البيضاء زنقة [العنوان] كما يثبت ذلك محضر إثبات حال المرفق بالمذكرة التي أدلى بها بجلسة 19/12/2018 وأن التبليغ الذي يتم لغير المحكوم عليه شخصيا يتعين وجوبا أن يتم في موطن المحكوم عليه وليس في أي مكان آخر خلافا للتبليغ الشخصي وأن كاتب المفوض القضائي يصرح في الملاحظة التي دونها على شهادة التسليم المتعلقة بالسيد سعيد (و.) أن ابن أخ المعني بالأمر قد "رفض تسلم الطي كما رفض الإدلاء بما يفيد هويته" في حين أن السيد سعيد (و.) قد انتقل إلى عفو الله بتاریخ 2 يونيو 2016 بينما الملاحظة المدونة على شهادة التسليم مؤرخة في 4/4/2017 وأن الملاحظة المدونة على شهادتي التسليم والمخالفة للحقيقة تشكل زورا ، ملتمسا استبعاد الوثيقتين المطعون فيهما بالزور والحكم لفائدته بما ورد في مقاله الاستئنافي. و أدلى بالطلب الصادر عن السيد عزوز (و.) لتقديم طعن بالزور الفرعي .

و بناءا على مذكرة اسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي التمس رد كل دفوعات المستأنف لعدم جديتها و الحكم وفق المحررات الكتابية .

و بناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .

وبناءا على القرار التمهيدي عدد 174 الصادر بتاريخ 03/07/2019 القاضي بإجراء بحث .

و بناءا على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه خلال هذا البحث أكد السيد عزوز (و.) بأنه لم يتوصل بتبليغ الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف وأنه علم بصدور الحكم الابتدائي عن طريق دفاعه وعند الاستماع إلى السيد سمير (و.) أكد بأنه يشتغل حارسا للسيارات وأنه رفض التوصل بالتبليغ لأنه يجهل ما سيوقع عليه وأن ذلك تم بمقر عمله وليس بمنزله كما أكد بأنه لا يقطن بمنزل والده المستأنف منذ أن طلق أبوه أمه مضيفا بأنه لم يعد يتصل بوالده لمدة لا يتذكرها بالضبط وأن هذا البحث يؤكد بأن التبليغ المنسوب للسيد عزوز (و.) لا وجود له في الواقع مما يتعين معه رد الدفع بعدم قبول الاستئناف والتصريح بقبول الاستئناف من حيث الشكل والحكم لفائدة السيد عزوز (و.) بما ورد في مقاله الاستئنافي ، ملتمسا رد الدفع بعدم قبول الاستئناف و الحكم لفائدة السيد عزوز (و.) بما ورد في مقاله .

و بناءا على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف السيدة ايمان (و.) بواسطة نائبها و التي أوضحت أنه تم التركيز في البحث حول الطعن في تبليغ الحكم الابتدائي حيث أكدت أنها لم تبلغ بالحكم موضوع الطعن وتؤكد ما ورد بمذكرتها الجوابية المؤرخة في 8/1/2019 والمدلى بها خلال جلسة 9/1/2019 .

وبناءا على مذكرة بعد البحث المدلى بها خلال المداولة من طرف المستأنف عليه بواسطة نائب والذي اوضح أنه تبين خلال جلسة البحث وتصريح ابن المستأنف أنه رفض التوصل بالحكم الابتدائي وأنه بذلك يتضح ان الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني وأن الحكم الابتدائي كان على صواب حينما منح المستأنفين تعويضا قدره 15.100,00 درهم بناءا على ملتمسهم وأنه لا حق لهم في تقديم طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف ملتمسا رد دفوعات المستأنف والقول أساسا بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا بتأييده.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 17/07/2019 ألفي بالملف مذكرة بعد البحث مقدمة من طرف الأستاذ (ع.) عن الطرف المستأنف تخلف نواب الأطراف رغم سابق الإمهال فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/07/2019 مددت لجلسة 31/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للطرف المستأنف بتاريخ 29/6/2015 مبني على الرغبة في الإفراغ للاستعمال الشخصي وهو ما يخول للمكتري الحصول على تعويض كامل عن ضرر نزع اليد وهو ما يجد سنده في الفصل 10 من ظهير 24/5/1955 باعتباره القانون الذي كان ساريا في التطبيق عند صدور الحكم المستأنف .

وحيث إنه بالرجوع الى الإنذار موضوع النازلة تبين أنه تضمن الرغبة الصريحة بالإفراغ لاستغلاله بصفة شخصية من طرف موجهه وذلك بخلاف ما تمسك به الطاعن عن غير أساس من الصحة لذا وجب رد ما اثير بهذا الخصوص .

وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم سبق وأن قضت بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير الحسين (ح.) الذي خلص في تقريره الى اقتراح التعويض عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 253.000 درهم وهو تقرير تبين بعد الرجوع اليه أنه انجز وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا كما أنه جاء معللا من الناحية الموضوعية إذ أن الخبير وصل الى الخلاصة المذكورة استنادا الى موقع المحل بالقرب من ساحة باب مراكش بمدينة الدار البيضاء و بالنظر الى مساحته والسومة الكرائية المتواضعة التي لها تأثير على حق الايجار وكذا النشاط الممارس فيه الذي يبقى بدوره متواضعا بالنظر الى الرأسمال المستمر فيه والذي يبقى جد بسيط وفي ظل غياب أي دفاتر حسابية أو أية معلومات دقيقة حول رقم المبيعات أو أية تصريحات ضريبية وبذلك يبقى ما اقترحه الخبير من تعويض قد جاء عادلا ومناسبا لمزايا المحل وعناصر التقدير المقررة قانونا وأن ما استدل به الطاعن من تقرير خبرة حرة فضلا أنه أنجز بعد صدور الحكم المستأنف و بشكل غير تواجهي فإن ما خلص إليه الخبير في التقرير المذكور من تعويض كان بشكل اجمالي دون بيان للمعايير التي اعتمد عليها للوصول الى النتيجة التي خلص إليها لاقتراح تعويض جد مبالغ فيه ، مما يبقى معه طلب اجراء خبرة أخرى غير جدير بالاعتبار مادامت أن الخبرة المنجزة ابتدائيا جاءت مستجمعة لكافة العناصر اللازمة لتكوين قناعة المحكمة بشأن التعويض المستحق عن ضرر نزع اليد.

وحيث إن الحكم المستأنف قضى لفائدة المكترين بمبلغ 151.000 درهم كتعويض عن الإفراغ والحال أن التعويض عن الإفراغ وحسب ما جاء في تقرير الخبرة تجاوز المبلغ المحكوم به ولأن هذا المبلغ الذي حكم به لفائدة المكترين هو ما التمسه كل من عزوز (و.) وسعيد (و.) والحال أن المذكورين هم فقط أحد ورثة الطرف المكتري ولأن الأمر يتعلق بأصل تجاري يعود لمالكه الأصلي المرحوم عبيد (ب.) الذي خلف مجموعة من الورثة حسب الثابت من رسم الاراثة الملفى بالملف ولأن الأصل التجاري يعتبر وحدة لا تتجزأ وبذلك فإن ممارسة دعوى الصلح ومعها المطالبة بالتعويض يستفيد من نتائج ذلك جميع المالكين للاصل التجاري لذا فإن المحكمة مصدرة الحكم لما اعتبرت مبلغ 151.000 درهم كتعويض عن إفراغ المكترين وفي حدود طلب المستأنف والحال أنها قضت بإفراغ المكترين وبالتعويض المذكور لفائدتهم جميعا والذي طالب به بعض الورثة دون الباقي، قد جانبت الصواب فيما قضت به من حصر التعويض في المبلغ أعلاه لذا وجب رفع التعويض المحكوم به لفائدة المكترين الى حدود المبلغ المقترح من طرف الخبير المعين ابتدائيا والذي هو 253000 درهم يؤديه لهم المستأنف عليه الطرف المكري حسب أنصبتهم مع تأييد الحكم في الباقي .

وحيث إن طلب الفوائد القانونية يبقى غير مبرر لعدم إمكانية التعويض عن نفس الضرر مرتين لذا يتعين تأييد الحكم فيما قضى به من رفض للطلب بهذا الخصوص .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف وطلب الطعن بالزور الفرعي .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به لفائدة المكترين الى حدود مبلغ 253.000 درهم يؤديه لهم المستانف المكري في حدود انصبتهم مع جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux