Incitations fiscales : Le droit à l’abattement naît de la loi et non de son décret d’application (Cass. adm. 2003)

Réf : 18136

Identification

Réf

18136

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

351

Date de décision

05/06/2003

N° de dossier

803/4/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005

Résumé en français

La Cour Suprême tranche la question de l’application dans le temps d’une incitation fiscale en jugeant que le droit à l’abattement institué par la loi naît à la date de création de l’entreprise, et non à celle de la publication du décret d’application.

La haute juridiction opère une distinction nette entre la loi, en l’espèce l’article 11 bis de la loi n° 17-89, seule source créatrice du droit à l’avantage fiscal, et le décret, dont le rôle est jugé strictement déclaratif et limité à l’identification des zones géographiques concernées.

Dès lors, la période quinquennale de l’abattement court à compter du début d’exploitation, même si celui-ci est antérieur à la parution du décret. Le refus de l’administration fiscale d’appliquer cet abattement pour un exercice relevant de cette période est, par conséquent, dénué de toute base

Résumé en arabe

– الضريبة العامة على الدخل – التخفيض- تحديد العمالات المستفيدة منه بمقتضى مرسوم لاحق .
1- طبقا لأحكام الفصل  11 مكرر من القانون رقم 17.89  المحدث للضريبة العامة على الدخل فان الملزمين بهذه الضريبة الذين يمارسون نشاطهم بإحدى العمالات التي يتم تحديدها بمرسوم لاحق يستفيدون مذ تخفيض بنسبة 50 % لمدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ المشروع  في الاستعمال.
2- التخفيض المذكور يطال كل القطاعات الإنتاجية التي أوردتها المادة 11 مكررة طيلة السنوات الخمس الأولى ابتداء من تاريخ إحداثها بغض النظر عما إذا كان إحداثها تم قبل أو بعد إصدار المرسوم، لأن هذا الإعفاء في حدود النسبة المذكورة مقرر بمقتضى القانون وليس بموجب المرسوم التطبيقي له .

Texte intégral

قرار عدد 351، المؤرخ في 05/06/2003، الملف الإداري  عدد 803/4/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقام بتاريخ 9/5/ 2001 ضد الحكم رقم 122 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 27/2/2001  الملف رقم 176 غ /2000  جاء داخل الأجل ووفق الشكل والصفة المتطلب قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 29/5/2000 تقدمت المدعية المستأنفة سعاد عفان أمام المحكمة الإدارية بفاس بمقال تعرض فيه أنها تمارس مهنة الصيدلية بقرية أبا محمد إقليم تاونات وتؤدي بهذه الصفة الضريبة العامة على الدخل وأنه عملا بالفقرة  » ب  » من الفصل 11 مكرر من القانون رقم 89-17 المحدث للضريبة العامة على الدخل فإن الملزمين بالضريبة المذكورة الذين يمارسون نشاطهم بإحدى العمالات التي يتم تحديدها بمرسوم لاحق يستفيدون من تخفيض نسبة 50 % من الضريبة المذكورة لمدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ الشروع في الاستعمال، وأنه بالفعل صدر بتاريخ 30/6/1989 مرسوم تحت عدد 2/98/25 الذي حدد العمالات المستفيدة من هذا التخفيض ومن بينها عمالة تاونات التي تتواجد بدائرتها الصيدلية. وأنها أدت برسم السنة المالية 97/98 مبلغ 6.377 درهم بعد أن كان المبلغ الأساسي للضريبة هو 12.754,68 درهم غير أنها فوجئت خلال السنة المالية الموالية 98/99 بإدارة الضرائب تطالبها بأداء كامل المبلغ دون إخضاعه لنسبة الإستفادة المحددة في 950 مشيرة إلى أن بداية الاستغلال ترجع إلى 2/4/97 ملتمسة إلغاء الضريبة العامة على الدخل برسم سنة 1999 فيما زاد عن مبلغ 24.545,85 درهم المؤدى من طرفها بتاريخ 27/7/99. وبعد المناقشة وتجهيز القضية قضت المحكمة بإلغاء الضريبة العامة على الدخل برسم سنة 1999 ذات الجدول عدد  17512280  زاد على مبلغ 24.545,85 درهم.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب وزير المالية المستأنف على الحكم المطعون فيه بعدم  استيعاب المحكمة لمقتضيات المادة 11 المكررة من القانون رقم 17-89 . وأنها لما استجابت لطلب المدعية وأعفتها من 50 % من الضريبة العامة على الدخل لم تجعل لما قضت به أساسا قانونيا. ذلك أن الإعفاء من نسبة 50 % من الضريبة المذكورة يخص فقط المقاولات المحدثة بعد نشر المرسوم السالف الذكر، أما المقاولات التي كانت تزاول نشاطهم قبل صدوره أي قبل 30/6/98فإنها لا تستفيد من هذا التخفيض  طالما أن القانون لا يطبق بأثر رجعي.
لكن حيث إن النص الذي حدد نسبة  50 % من الإعفاء من الضريبة العامة على الدخل وفترتها – خمس سنوات من تاريخ الشروع في الاستغلال – هو الفقرة  » ب  » من المادة 11 مكررة من قانون الضريبة العامة على الدخل بينما المرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ 30/6/98 فقد اقتصر مفعوله على تحديد الأقاليم والعمالات المستفيدة من هذا الإعفاء مما يجعل الاستفادة من نسبة 50 %  تطال كل القطاعات الإنتاجية التي أوردتها المادة 11  مكررة ولمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إحداثها بغض النظر عما إذا كان إحداثها تم قبل أو بعد إصدار المرسوم ذلك أن الإعفاء المذكور مقرر بمقتضى القانون وليس بموجب المرسوم التطبيقي له. وبما أن المدعية المستأنف عليها شرعت في استغلال صيدليتها بتاريخ 2/4/97 فإن هذه الخمس سنوات التالية عن تاريخ بدء الاستغلال مشمولة بالإعفاء المذكور والى غاية 3/4/2002 مما يجعل إخضاعها للضريبة العامة على الأقل عن سنة 99 دون تمتيعها ب 50 % من التخفيض عديم الأساس القانوني فكان ما قضى به الحكم المستأنف مؤسسا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، عبد الرحمان جسوس ، ومحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .

Quelques décisions du même thème : Fiscal