Réf
18136
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
351
Date de décision
05/06/2003
N° de dossier
803/4/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
مرسوم تطبيقي, ضريبة عامة على الدخل, تطبيق القانون من حيث الزمان, تخفيض ضريبي, تحديد النطاق الجغرافي, تاريخ الشروع في الاستغلال, إعفاء مقرر بمقتضى القانون, Source du droit, Portée déclarative du décret, Incitations fiscales, Impôt général sur le revenu (IGR), Hiérarchie des normes, Distinction entre la loi et le décret d'application, Date de début d'exploitation, Application de la loi dans le temps, Abattement fiscal
Source
Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005
La Cour Suprême tranche la question de l’application dans le temps d’une incitation fiscale en jugeant que le droit à l’abattement institué par la loi naît à la date de création de l’entreprise, et non à celle de la publication du décret d’application.
La haute juridiction opère une distinction nette entre la loi, en l’espèce l’article 11 bis de la loi n° 17-89, seule source créatrice du droit à l’avantage fiscal, et le décret, dont le rôle est jugé strictement déclaratif et limité à l’identification des zones géographiques concernées.
Dès lors, la période quinquennale de l’abattement court à compter du début d’exploitation, même si celui-ci est antérieur à la parution du décret. Le refus de l’administration fiscale d’appliquer cet abattement pour un exercice relevant de cette période est, par conséquent, dénué de toute base
– الضريبة العامة على الدخل – التخفيض- تحديد العمالات المستفيدة منه بمقتضى مرسوم لاحق .
1- طبقا لأحكام الفصل 11 مكرر من القانون رقم 17.89 المحدث للضريبة العامة على الدخل فان الملزمين بهذه الضريبة الذين يمارسون نشاطهم بإحدى العمالات التي يتم تحديدها بمرسوم لاحق يستفيدون مذ تخفيض بنسبة 50 % لمدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ المشروع في الاستعمال.
2- التخفيض المذكور يطال كل القطاعات الإنتاجية التي أوردتها المادة 11 مكررة طيلة السنوات الخمس الأولى ابتداء من تاريخ إحداثها بغض النظر عما إذا كان إحداثها تم قبل أو بعد إصدار المرسوم، لأن هذا الإعفاء في حدود النسبة المذكورة مقرر بمقتضى القانون وليس بموجب المرسوم التطبيقي له .
قرار عدد 351، المؤرخ في 05/06/2003، الملف الإداري عدد 803/4/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقام بتاريخ 9/5/ 2001 ضد الحكم رقم 122 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 27/2/2001 الملف رقم 176 غ /2000 جاء داخل الأجل ووفق الشكل والصفة المتطلب قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 29/5/2000 تقدمت المدعية المستأنفة سعاد عفان أمام المحكمة الإدارية بفاس بمقال تعرض فيه أنها تمارس مهنة الصيدلية بقرية أبا محمد إقليم تاونات وتؤدي بهذه الصفة الضريبة العامة على الدخل وأنه عملا بالفقرة » ب » من الفصل 11 مكرر من القانون رقم 89-17 المحدث للضريبة العامة على الدخل فإن الملزمين بالضريبة المذكورة الذين يمارسون نشاطهم بإحدى العمالات التي يتم تحديدها بمرسوم لاحق يستفيدون من تخفيض نسبة 50 % من الضريبة المذكورة لمدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ الشروع في الاستعمال، وأنه بالفعل صدر بتاريخ 30/6/1989 مرسوم تحت عدد 2/98/25 الذي حدد العمالات المستفيدة من هذا التخفيض ومن بينها عمالة تاونات التي تتواجد بدائرتها الصيدلية. وأنها أدت برسم السنة المالية 97/98 مبلغ 6.377 درهم بعد أن كان المبلغ الأساسي للضريبة هو 12.754,68 درهم غير أنها فوجئت خلال السنة المالية الموالية 98/99 بإدارة الضرائب تطالبها بأداء كامل المبلغ دون إخضاعه لنسبة الإستفادة المحددة في 950 مشيرة إلى أن بداية الاستغلال ترجع إلى 2/4/97 ملتمسة إلغاء الضريبة العامة على الدخل برسم سنة 1999 فيما زاد عن مبلغ 24.545,85 درهم المؤدى من طرفها بتاريخ 27/7/99. وبعد المناقشة وتجهيز القضية قضت المحكمة بإلغاء الضريبة العامة على الدخل برسم سنة 1999 ذات الجدول عدد 17512280 زاد على مبلغ 24.545,85 درهم.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب وزير المالية المستأنف على الحكم المطعون فيه بعدم استيعاب المحكمة لمقتضيات المادة 11 المكررة من القانون رقم 17-89 . وأنها لما استجابت لطلب المدعية وأعفتها من 50 % من الضريبة العامة على الدخل لم تجعل لما قضت به أساسا قانونيا. ذلك أن الإعفاء من نسبة 50 % من الضريبة المذكورة يخص فقط المقاولات المحدثة بعد نشر المرسوم السالف الذكر، أما المقاولات التي كانت تزاول نشاطهم قبل صدوره أي قبل 30/6/98فإنها لا تستفيد من هذا التخفيض طالما أن القانون لا يطبق بأثر رجعي.
لكن حيث إن النص الذي حدد نسبة 50 % من الإعفاء من الضريبة العامة على الدخل وفترتها – خمس سنوات من تاريخ الشروع في الاستغلال – هو الفقرة » ب » من المادة 11 مكررة من قانون الضريبة العامة على الدخل بينما المرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ 30/6/98 فقد اقتصر مفعوله على تحديد الأقاليم والعمالات المستفيدة من هذا الإعفاء مما يجعل الاستفادة من نسبة 50 % تطال كل القطاعات الإنتاجية التي أوردتها المادة 11 مكررة ولمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إحداثها بغض النظر عما إذا كان إحداثها تم قبل أو بعد إصدار المرسوم ذلك أن الإعفاء المذكور مقرر بمقتضى القانون وليس بموجب المرسوم التطبيقي له. وبما أن المدعية المستأنف عليها شرعت في استغلال صيدليتها بتاريخ 2/4/97 فإن هذه الخمس سنوات التالية عن تاريخ بدء الاستغلال مشمولة بالإعفاء المذكور والى غاية 3/4/2002 مما يجعل إخضاعها للضريبة العامة على الأقل عن سنة 99 دون تمتيعها ب 50 % من التخفيض عديم الأساس القانوني فكان ما قضى به الحكم المستأنف مؤسسا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، عبد الرحمان جسوس ، ومحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
Titres de participation, Société holding, Revenus exonérés, Revenus exclus du minimum d’imposition, Retenue à la source, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Minimum d'imposition, Impôt sur les sociétés, Holding, Exonération des dividendes, Défaut de motivation, Conditions d'exonération, Cassation, Calcul de la cotisation fiscale, Avis d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
15812
CCass,18/06/2008,572
Cour de cassation
Rabat
18/06/2008
Qualification, Odep, Impôt, Exonération, Domaine public, Contrat d'occupation temporaire
15836
TPI,Casablanca,03/10/1986,16344
Tribunal de première instance
Casablanca
03/10/1986
16124
Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006)
Cour de cassation
Rabat
07/06/2006
مدونة تحصيل الديون العمومية, طرق التبليغ العادية, تبليغ الإنذار, الضريبة العامة على الدخل, التقادم, التعذر الفعلي للتبليغ, الإنذار القانوني, إجراءات استخلاص الضريبة, Voies ordinaires de notification, Recouvrement fiscal, Preuve de l'impossibilité des voies ordinaires de notification, Prescription de l'action en recouvrement, Point de départ du délai de prescription, Notification de la mise en demeure, Interruption de la prescription, Délai de prescription quadriennale
17494
Redevance communale pour occupation du domaine public : non application à la plaque professionnelle du médecin (Cass. adm. 2000)
Cour de cassation
Rabat
13/01/2000
قانون مزاولة الطب, Démarchage clientèle, Fiscalité locale, Médecin, Occupations temporaires du domaine public, Plaque professionnelle, Profession libérale, Recevabilité du recours, Recours en annulation, Activité de publicité, Redevance communale, إلغاء الرسم, اللوحة المهنية, النشاط المهني, تظلم, دعاية واشهار, رسم جماعي, شغل الأملاك الجماعية, أمر بالاستخلاص, Absence de base légale