Impôt général sur le revenu : Inapplicabilité de la réclamation préalable en cas de contestation de la qualité de contribuable (Cass. adm. 2000)

Réf : 18615

Identification

Réf

18615

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

22

Date de décision

05/10/2000

N° de dossier

1289/4/1/1999

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل عدد 9/2005 | Année : 2005

Résumé en français

La Cour Suprême a annulé un jugement administratif qui avait déclaré un recours fiscal irrecevable. Ce pourvoi faisait suite à l’affirmation du contribuable selon laquelle il ignorait l’établissement de l’Impôt Général sur le Revenu (IGR) pour les années 1991 à 1993, n’ayant jamais été notifié ni de sa qualité de contribuable à cet égard, ni de la nature des activités imposées. L’administration fiscale, quant à elle, soutenait le caractère dûment établi de l’impôt et la régularité des déclarations du contribuable.

La Cour Suprême a fondé sa décision sur le principe selon lequel la condition de réclamation préalable, imposée par l’article 114 de la loi 17.89 relative à l’IGR, n’est pas applicable lorsque la qualité de redevable de l’impôt est sérieusement contestée. En l’espèce, l’administration n’a pas produit les preuves des déclarations fiscales prétendument déposées par le contribuable, ni démontré avoir engagé la procédure de taxation d’office prévue à l’article 103 de la même loi. De surcroît, la réclamation invoquée par l’administration concernait un impôt distinct et sans lien avec l’IGR litigieux.

En conséquence, la Cour Suprême a renvoyé l’affaire à la Cour administrative pour qu’il soit procédé à une instruction approfondie sur les modalités d’établissement de l’IGR objet du litige.

Résumé en arabe

– الضريبة العامة  على الدخل – مسطرة المطالبة
إذا كان الفصل 114 من قانون الضريبة العامة على الدخل يوجب على الملزم توجيه تظلم إلى مدير الضرائب قبل رفع النزاع أمام القضاء، فإن التقيد بهذا  التظلم يصبح غير لازم في حالة انتفاء صفة الملزم عن المخاطب بالضريبة وعدم احترام الإدارة لمسطرة الفرض التلقائي.
انتفاء صفة الطاعن في الضريبة تعفي من اللجوء إلى المسطرة الإدارية قبل المرحلة القضائية.

Texte intégral

القرار عدد: 22، المؤرخ في: 05/10/2000، ملف عدد: 1289/4/1/1999
باسم جلالة الملك
بعد المداولة طبقا للقانون
وفي الشكل: حيث إن الاستئناف الذي قدمه السيد عبد السلام الخمليشي ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 07/04/1999 في الملف عدد: 170/98، هو استئناف داخل الأجل القانوني وجاء وفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها الحكم المستأنف أعلاه أن السيد عبد السلام الخمليشي حسب مقلين أصلي وإصلاحي طعن في الضريبة العامة على الدخل ذات الجدول عدد: 90301960 عن السنوات 1991 ـ 1992 ـ 1993 وتوابعها مؤسسا طعنه على أنه تقدم أمام قابض تارجيست من أجل أداء ضريبة استعمال شاحنة للنقل فرفض استخلاصها بدعوى أنه مدين بالضرائب المذكورة في حين أنه لا علم له بفرضها عليه ولم يسبق أن توصل بأي إشعار في شأنها إلا بعد أن سلمه القابض المذكور قائمة بتلك الضرائب إثر تدخل محامية. وأجابت إدارة الضرائب بأن الطاعن مارس عدة أنشطة بمحله بشارع محمد الخامس رقم 9 بتارجيست تتمثل في التجارة العامة ومحطة توزيع الوقود ومواد البناء والمواد الغذائية وأنه كان يدلي بإقراراته بطريقة منتظمة، واستدلت بتظلم قدمه بتاريخ 17/10/1989، وقضت المحكمة الإدارية بعدم قبول الدعوى لعدم سبقية التظلم.
وحيث جدد المستأنف تمسكه بأنه لا علم بفرض الضرائب المطعون فيها قبل أن يتقدم لأداء ضريبة عن شاحنته وهو يجهل تمام نوع النشاط المفروض عليها تلك الضرائب وأن الإدارة المدعى عليها لم تدلي بما يفيد تقديمه أي تصريح لديها أو بتعديله.
وحيث أنه لئن الفصل 114 من قانون 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل يوجب على المبرم بتلك الضريبة قبل أن يرفع دعواه إلى المحكمة أن يتظلم لدى مدير الضرائب وفقا للإجراءات التي حدها النص المذكور فإن المستأنف ينازع في صفته كملزم بالضريبة المنازع فيها بخصوص السنوات من 1991 إلى 1993 ولم تدل إدارة الضرائب بأي نسخة من التصريح أو التصريحات التي تزعم بأنها قامت إليها ولا بما يفيد سلوكها مسطرة الفرض التلقائي للضريبة في إطار الفصل 103 من القانون المشار إليه، أما التظلم المحتج به من إدارة الضرائب فيهم ضريبة أخرى الربح المهني ذات الجدول عدد 56900641 ولا علاقة له بالموضوع النزاع الذي يهم الضريبة ذات الجدول عدد 90301 960 فكانت صفة الملزم بالضريبة منازعا فيها جديا ولا محل في مثل هذه الحالة لاعتبار التظلم لدى إدارة الضرائب شرطا لازما لقبول الطعن أمام المحكمة، وكان من حق الطاعن أن يتمسك بأنه لا محل لتطبيق مقتضيات الفصل 114 من قانون الضريبة العامة على التدخل في النازلة بحالتها الراهنة كما حددها في الصفحة من مقال الاستئناف.
وحيث إن القضية غير جاهزة بما تستلزمه من إجراء البحث حول كيفية فرض الضريبة العامة على الدخل موضوع النزاع بخصوص السنوات من 1991 إلى 1993.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بفاس للبت فيه وفق القانون.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: أحمد حنين ـ أحمد دينية ـ جسوس عبد الرحمان ـ ونزيهة الحراق وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق بمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Fiscal