Réf
57937
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5116
Date de décision
24/10/2024
N° de dossier
2024/8205/3828
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Renonciation tacite, Redevances de gérance, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion du gérant, Exception d'irrecevabilité, Dépôt de garantie, Défaut de paiement, Compensation, Clause de conciliation préalable
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et les moyens de fond tirés d'une clause de conciliation et de la compensation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion.
La cour déclare d'abord l'appel recevable, jugeant que la contradiction entre le nom du destinataire et celui du signataire sur le certificat de signification rend cet acte nul et la notification inopérante. Sur le fond, elle écarte le moyen tiré du non-respect de la clause de conciliation, au motif qu'il n'a pas été soulevé avant toute défense au fond, ce qui emporte renonciation à s'en prévaloir.
La cour rejette également l'argument fondé sur la compensation entre les redevances impayées et le dépôt de garantie, retenant que ce dernier, contractuellement affecté à la restitution du matériel, ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible. Le manquement du gérant étant ainsi caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [شركة ل.ك.س.] بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/7/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/2024 عدد 1412في الملف عدد 2394/8205/2023 والقاضي بالحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 358.861,20 درهم عن الارباح عن المدة الممتدة من 2022/01/01 إلى غاية 2022/10/31 و عن واجبات حق الشرفة عن سنة 2022 و واجبات الضريبة المهنية عن سنة 2022 و واجبات السكن عن سنة 2022 و واجبات ضريبة المشروبات عن سنة 2022 ، و الحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين طرفي الدعوى و الحكم بافراغ المدعى عليها و من يقوم مقامها من المحل التجاري المسمى [ب.ك.] الكائن بإقامة [ب.ك.] شارع مولاي يوسف رقم 01 المحمدية مع النفاذ المعجل بخصوص الاداء وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :حيث تتمسك المستانف عليها بالدفع بعدم قبول الاستناف شكلا لكونه وقع خارج الأجل القانوني اذ بادرت الطاعنة إلى استئناف الحكم بتاريخ 2024/07/08 كما هو ثابت من التأشيرة الموضوعة بالملف بينما بلغت بالحكم بتاريخ 2024/06/13 كما هو ثابت من النسخة طبق الأصل لشهادة التسليم المرفقة بالمذكرة .
وحيث ان الثابت من شهادة التسليم المستدل بها من المستانف عليها لاثبات تبليغ الحكم انها تضمنت توصل المسمى [بوجمعة (م.)] بصفته مستخدم بشركة [ل.ك.س.] بذكره، بينما في خانة توقيع المتسلم تبين ان المسمى [رشيد (ع.)] هو من وقع ، مما تبقى معه شهادة التسليم كوثيقة تشهد بحصول التبليغ مخالفة لمقتضيات الفصل 39 من ق م م مما يجعلها باطلة لتناقض البيانات الواردة بها و التبليغ كان لم يكن .
و حيث ان الاستناف تبعا لذلك قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها أبرمت بتاريخ 2019/11/09 مع المدعى عليها [شركة ل.ك.س.]عقد تسيير حر يحدد الإطار العام لالتزامات كل متعاقد ، و أن الثابت من خلال العقد المذكور بأنها في شخص ممثلها القانوني سلمت على وجه التسيير للمدعى عليها في شخص ممثلها القانوني المحل المسمى [ب.ك.] الكائن بإقامة [ب.ك.] شارع مولاي يوسف رقم 01 المحمدية مقابل التزام هذه الأخيرة بأداء واجبات تسيير شهرية بمبلغ35000 درهم في اليوم الثالث من كل شهر ، فضلا على التزام المدعى عليها بأداء واجبات التسيير شهريا بمبلغ 35000 درهم فقد التزمت ضمن عقد التسيير بأداء واجبات الشرفة و الضريبة المهنية و السكن و المشروبات ، و إن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ جميع الالتزامات المثبتة في عقد التسيير الحر ، إذ امتنعت عن أداء واحبات التسيير المحددة في مبلغ 35000 درهم شهرا ابتداء من 2022/01/01 إلى غاية 2022/10/31 كما امتنعت عن أداء واجبات حق الشرفة و الضريبة المهنية و السكن و المشروبات عن سنة 2022 ، ووجهت إنذارا للمدعى عليها قصد أداء المتخلذ بذمتها توصلت به بتاريخ 2022/10/19 بواسطة المسماة [بهيجة (ل.)] بصفتها مسؤولة بالشركة تحت طائلة فسخ عقد التسيير الرابط بينهما وإفراغها في شخص ممثلها القانوني هي و من يقوم مقامها من المحل المدعى فيه مع المطالبة بالتعويض بالتماطل دون جدوى و التمست الحكم على المدعى عليها [شركة ل.ك.س.] في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها مبلغ 327000 درهم الذي يمثل واجبات التسيير للمحل المدعى فيه المسمى [ب.ك.] الكائن بإقامة بیلاکوستا شارع مولاي يوسف رقم 01 المحمدية حسب واجبات تسيير الشهرية المحددة في مبلغ 35000 درهم عن المدة الممتدة من 2022/01/01 إلى غاية 2022/10/31 درهم و الحكم عليها بأدائها لها واجبات حق الشرفة عن سنة 2022 بحسب مبلغ 5820 و واجبات الضريبة المهنية عن سنة 2022 بحسب مبلغ 27840 درهم و واجبات السكن عن سنة 2022 أي ما مجموعه 358861,20 درهم ، و الحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين و إفراغ المدعى عليها و من يقوم مقامها أو. بإذنها من المحل التجاري موضوع الدعوى بجميع مرافقه و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و الصائر مدلية بصورة من عقد التسيير و ترجمته الى اللغة العربية مع انذار مع محضر تبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بجلسة 22/11/2023 اكدت فيه انه بالرجوع الى العقد الاولي فانها ابرمت مع [شركة ب.ك.] في شخص ممثليها القانونيين [(س.)] و[(ل.)] وانه وقع تغيير العقد دون حضور الطرف الأول المسمى [(س.)] وبالتالي فان تغيير العقد بدون حضور احد الأطراف الذين ابرموا العقد الاولي يجعل العقد باطلا ، مما يتعين معه القول باعتبار العقد المدلى به غير مؤسس ويتعين رده لهذه العلة باعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين وان أي تغيير او تعديل او فسخ يجب ان يتم بحضور جميع اطراف العقد الاولي استنادا للمقتضيات العامة المنصوص عليها في الفصل 230 وما بعده من ق ل ع ، و جهة ثانية فانه سبق للطرف المدعي ان تقدم بدعوى بنفس الطلب وطالبها بواجب الاستغلال حتى الفترة التي كانت فيها جائحة كورونا رغم ان الاغلاق كان بامر من السلطة وكان الاغلاق خارج عن إرادتها ، بالإضافة الى انه في اطار الإجراءات الاحترازية تم فرض التباعد وقد تم الاتفاق شفويا على الانقاص من ثمن الكراء و انها أدت . حسب التحويلات البنكية و انه سبق ان تقدمت بدعوى في نفس الاطار موضوع الملف التجاري عدد 2022/8205/1530 بتاريخ 2022/6/16 حكم عدد 6588 قضى برفض الطلب بالوفاء و التمست أساسا الحكم برفض الطلب. و احتياطيا اجراء بحث بين الطرفين و ارفقت مذكرتها بصور تواصيل تحولات بنكية و نسخة من الشكاية و نسخة من الحكم التجاري .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات صدر الحكم المشار إليه اعلاه بتاريخ 07/02/2024 موضوع الطعن
أسباب الأستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع و خرق حقوق الدفاع و انعدام التعليل بدعوى عدم الجواب على الدفوع المثارة من طرفها اذ تم الاتفاق بمقتضى الفصل 15 من العقد انه قبل اللجوء الى القضاء يتعين اللجوء الى الحكامة ، لان العقد يعتبر شريعة المتعاقدين مما يتعين معه الغاء الحكم و التصريح بعدم قبول الطلب ، كما تمسكت بكون المستانف عليها لها ضمانة بمبلغ 250.000 درهم وبالتالي فان التماطل غير ثابت في حقها باعتبارها تمسكت بالمقاصة وفق ما ينص عليه الفصل 360 من ق ل ع ، وبالتالي يتعين تبعا لذلك التمسك برفض الطلب باعتبار ان المدعية تجاوزت في مطالبها واجبات الكراء الى مطالب أخرى لم يثبت انه تم اداؤها ويكفي اللجوء الى وصولات التحويلات البنكية بالإضافة الى مبلغ 250.000 درهم وضمانة قد تجاوز المبلغ المطلوب و التمست أساسا الغاء الحكم الابتدائي التصريح بعدم قبول الدعوى لتقديمها قبل اللجوءالى الحكامة و احتياطيا الحكم برفض الطلب باعتبار ان المدعية لها ضمانة بمبلغ 250.000 درهم بالإضافة الى التحويلات البنكية التي توصلت بها والتي لم تنكرها وبالتالي فانهاتتمسك بالمقاصة بين المبالغ التي توصلت بها والمبالغ التي تطالب بها .
وارفقت المقال بنسخة الحكم الابتدائي
وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/09/2024 جاء فيها إن استئناف [شركة ل.ك.س. L.C.S. SARL] في شخص ممثلها القانوني غير مقبول شكلا ذلك أن المستأنفة في شخص ممثلها القانوني بادرت إلى استئناف الحكم موضوع المناقشة بتاريخ 2024/07/08 كما هو ثابت من التأشيرة الموضوعة بالملف ، و أن استئنافها قد وقع خارج الأجل القانوني ، ذلك أنها بلغت بالحكم موضوع الطعن بالاستئناف بتاريخ 2024/06/13 كما هو ثابت من النسخة طبق الأصل لشهادة التسليم المرفقة بالمذكرة ، وان و الثابت إذن من الوثيقة المرفقة أن استئناف الطاعنة بتاريخ 2024/07/08 قد تم خارج الأجل القانوني، ملتمسة الحكم بعدم قبول استئناف [شركة ل.ك.س.] وتحميلها صائر استئنافها
وارفقت المذكرة بنسخة طبق الأصل من شهادة التسليم .
وبناء على المذكرة الجوابية الثانية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/10/2024 جاء فيها أولا أثارت المستأنفة في شخص ممثلها القانوني كوجه من أوجه استئنافها على أن الحكم الابتدائي قد خرق حقا من حقوق الدفاع بعدم إجابته على دفعها الرامي للجوء للحكامة قبل رفع الدعوى طبقا لمقتضيات الفصل 15 من العقد الرابط بين طرفي الدعوى كما أنه خرق مقتضيات الفصل 230 من ق . ل . ع بعلة أن العقد شريعة المتعاقدين ، ملتمسة بناء على ما سبق إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم بعدم قبول الطلب ، إلا أن ما أثارته المستأنفة في غير محله و غير مبرر قانونا وإن محكمة الدرجة الأولى قد أجابت عن الدفع المثار بشكل مستفيض عند تعليلها للحكم من الناحية الشكلية ، ذلك أن المقرر قضاء أن هذا النوع من الدفوع يجب أن يثار قبل الجواب في الموضوع ، في حين أن الدفع المثار في نازلة الحال جاء بعد الجواب في الموضوع و بالتالي فالسكوت و السير في الدعوى رغم وجود شرط التسوية الودية يعد تنازلا عن التمسك به ناهيك على أن الطرفين سبق لهما استصدار حكم قضائي بينهما النزاع ، ذلك أن المستأنفة في شخص ممثلها القانوني تقدمت بمذكرة جوابية خلال جلسة 2023/11/22 لم تأت فيه على إثارة الدفع المذكور بل ناقشت موضوع الدعوى و التمست الحكم برفض الطلب و أنها لم تناقش مقتضيات البند 15 من عقد التسيير الحر إلا بالمذكرة الجوابية المدلى بها خلال المداولة 2023/12/27 ، و أنه إضافة لذلك فقد سبق أن صدر حكم بين طرفي الدعوى لم يأتي فيه ذكر للبند 15 من عقد التسيير الحر و هو موضوع ملف تجاري عدد 2022/8205/1530 بتاريخ 2022/06/16 تحت عدد 6588 الذي يخص المدة السابقة عن المطالب بها بالملف موضوع النازلة ، و إن تبعا لذلك ، يتعين رد الوسيلة المذكورة لعدم قيامها على أساس قانوني سليم كما ان ما اثارته بخصوص مبلغ الضمانة ولم تأتى على ذكره ابتدائيا وأن المقاصة هي طلب و ليست دفع ، و أن الملف يغيب عنه ما يفيد تقدم المستأنفة في شخص ممثلها القانوني بطلب المقاصة و عدم الاستجابة ، بل إن طلب المقاصة لا مجال لإعماله في نازلة الحال ، وتمسكت المستأنفة في شخص ممثلها القانوني بأن مبلغ الكفالة و التحويلات قد تجاوز المبلغ المطلوب ، وإلا أن تمسكها بمبلغ الكفالة لا محل له ، و أما عن التحويلات البنكية فالثابت أنها تخص سنتي و 2021 في حين الطلب الحالي يخص واجبات التسيير عن المادة الممتدة من 2022/01/01 إلى غاية 2023/10/31 كما أن الضرائب وغيرها من الالتزامات التعاقدية و الرسوم فتخص سنة 2022 و بالتالي لا علاقة للحوالات البنكية بالنازلة الحالية ، ودفعت المستأنفة في شخص ممثلها القانوني بأن العارضة طالبت بواجبات الكراء إلى جانب مطالب أخرى غير مثبتة ، و أنه يكفي رجوع المستأنفة في شخص ممثلها القانوني لعقد التسيير الحر و الوثائق الضريبية المرفقة بالملف و التي لم تكن موضوع منازعة ليتحقق لديها اتفاقها و العارضة بأداء جميع الواجبات الخاصة بها وفق الثابت من البند المسمى الضرائب من واجبات حق الشرفة و الضريبة المهنية و واجبات السكن و واجبات ضريبة المشروبات ، و لذلك يتعين رد الوسيلة المثارة لعدم قيامها على أساس كما إن الثابت من وثائق الملف أنها في شخص ممثلها القانوني قد أثبتت وجود الالتزام الملقى على كاهل المستأنفة في شخص ممثلها القانوني ، و أن هاته الأخيرة لم تثبت انقضائه و براءة ذمتها من مبلغ الدين برمته و أن الدين ثابت، و أن الحكم بذلك قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده ،
وارفقت المذكرة بصورة لنسخة حكم .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 17/10/2024 ادلى دفاع المستانف عليها بمذكرة جوابية ثانية و تخلف دفاع المستانفة رغم سبق الامهال فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/10/2024
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع و خرق حقوق الدفاع و انعدام التعليل بدعوى عدم الجواب على الدفوع المثارة من طرفها اذ تم الاتفاق بمقتضى الفصل 15 من العقد انه قبل اللجوء الى القضاء يتعين اللجوء الى الحكامة وان العقد يعتبر شريعة المتعاقدين
وحيث ان الدفع المذكور لم يثر قبل كل دفع وانما اثير بعد الجواب في الموضوع مما يعد تنازلا عن التمسك به ، فضلا على ان مقتضيات الفصل 15 لم تاتي على سبيل الالزام ولم تقرر أي جزاء على مخالفتها ، مما يتعين معه رد الدفع لكونه غير مؤسس قانونا .
وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من ان للمستانف عليها لها ضمانة 250000.00 درهم متمسكة بالمقاصة و ان التماطل غير ثابت في حقها للاداء بواسطة تحويلات بنكية ، فانه بالرجوع الى هذه الأخيرة فانها لا تتعلق بالمدة المطلوبة ماعدا وصلين يبلغ مجموعهما 23000.00 درهم قضت محكمة البداية بخصم مبلغهما من المديونية المحكوم بها ، وهو ما اكدته الوضعية المحاسباتية للمستانف عليها والتي لم تكن محل اية منازعة ، وان الضمانة التي قدمتها الطاعنة كمسيرة للمستانف عليها تتعلق بالاجهزة كما هو مبين بالعقد ، و لا يمكن استرجاعها الا بعد فسخ العقد و ارجاع الأجهزة لمالكتها وبالتالي لا يمكن اعمال المقاصة بصددها لعدم توافر شروطها، مما يبقى التماطل ثابت في حقها و ما سار عليه الحكم المطعون فيه جاء مصادفا للصواب مما يتعين معه رد الاستناف و تاييد الحكم مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.
في الشكل : قبول الاستناف
في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025