Réf
61123
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3409
Date de décision
22/05/2023
N° de dossier
2022/8202/3834
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Requalification, Réduction de l'indemnité, Pouvoir modérateur du juge, Frais de résiliation, Force obligatoire du contrat, Contrat de services, Conditions générales de vente, Clause pénale, Caractère excessif
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère justifié d'une indemnité de résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des frais de résiliation, au motif que la facture y afférente n'était pas justifiée.
L'appelant soutenait que ces frais étaient prévus par les conditions générales de vente expressément acceptées par le client, rendant la créance exigible. La cour retient que l'adhésion du client au contrat emporte acceptation des conditions générales, rendant ainsi les frais de résiliation qui y sont stipulés opposables à ce dernier.
Toutefois, la cour requalifie ces frais en clause pénale et, faute de justification précise de leur calcul, fait application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Estimant le montant facturé excessif au regard du préjudice subi par le fournisseur, elle en réduit souverainement le quantum.
La cour infirme donc partiellement le jugement, condamne le client au paiement d'une indemnité de résiliation révisée et confirme la décision pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 24/06/2022 تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/10/2021 تحت عدد 9474 ملف عدد 4336/8235/2021 الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب بخصوص الفاتورة عدد F1812365539 بمبلغ 383.654,61 درهم المؤرخة في 01/12/2018 وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 59.627,61 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا لذا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أن المدعية شركة مختصة في ميدان الاتصالات وأنها في هذا الإطار تعاقدت مع المدعى عليها موجب عقدي اشتراك بشأن تزويدها بخدمات الاتصالات الهاتفية لمدة 24 شهرا قابلة للتجديد بتاريخ 24/01/2018 والحامل لرقم [رقم العقد]، وأن قيمة المعاملات غير المؤداة بلغت ما مجموعه 443.282,22 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المدلى به، والناجم عن عدم أدائها لواجبات الاشتراك الشهرية عن المدة ما بين 01/08/2018 إلى غاية 07/01/2017، وأن المدعية ورغم عدة محاولات من أجل استخلاص مبلغ الفواتير بشكل ودي ظلت تماطل وامتنعت عن الأداء مما تكون معه المدعية محقة في المطالبة بمبلغ 400.000,00 درهم، وأن المدعية سبق لها أن رفعت دعوى قضائية لاستخلاص مبلغ الدين في مواجهة المدعى عليها غير أن خطأ ماديا تسرب إلى ملتمسها ذلك أنه عوض كتابة مبلغ 443.282,22 درهم كتبت مبلغ 43.282,22 درهم وهو ما تسبب في صدور حكم بمبلغ 43.282,22 درهم عوض المبلغ الحقيقي للدين وقدره 443.282,22 درهم، وأن المدعية تتدارك ذلك وتلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية بمبلغ 400.000,00 درهم موضوع الفواتير غير المؤداة مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الاستحقاق والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. وأرفقت مقالها بنسخة من محضر تبليغ الإنذار غير القضائي، نسخة من الإنذار، عقد اشتراك، كشف الحسابات، صورة من السجل التجاري، صورة من حكم وصورة من الشروط العامة للبيع.
وبناء على رجوع استدعاء المدعى عليها بعدم وجود الشركة بالعنوان، كما رجع استدعائها بالبريد بملاحظة لم يطلب من المرسل إليه، مما تقرر تنصيب قيم في حقها.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة حول نقصان و فساد التعليل الموازى لانعدامه بخصوص عدم قبول الفاتورة المتعلقة بخدمات اخرى اعتبرت المحكمة عن غير حق انه و بالاطلاع على الفواتير المدلى بها تبين بان الفاتورة رقم F1812365539 المؤرخة في 21/12/2018 بمبلغ 383.65461 درهم فإن الثابت منها أنها تتعلق بمصاريف الفسخ كما هو ثابت من الصفحة الثانية من الفاتورة وأنها حسب محكمة البداية لم تحدد الكيفية التي توصلت بها إلى المبلغ المطلوب في الفاتورة وأن مبلغ الفسخ الوارد ضمن خدمات أخرى جاء غير مبرر وأن الحكم الابتدائي جانب الصواب في ما قضى به وجاء سيئ التعليل المنزلة انعدامه مما يشكل خرقا للفصل 50 من ق م م الذي يستوجب أن تكون الأحكام معللة ذلك انه اكتفى في حيثيات تعليله بالقول أن F1812365539 المؤرخة في 1/12/2018 بمبلغ 383.654,619 درهم غير مبررة على اعتبار ان المبلغ المفوتر بها يعتبر مصاريف الفسخ تحت مسمى AUTRE PRESTATS وأنها لم تعزز الفاتورة بما يبرر المبلغ المطلوب مما يتعين معه عدم قبول الطلب بخصوصها لكن خلافا لذلك وبرجوع محكمة الاستئناف التجارية إلى عقد الخدمات الموقع بين الطرفين نجده يتضمن بصريح العبارة أن الزبون بتوقيعه عقد الخدمات يكون قد وافق على الشروط العامة والخاصة لخدمات شركة و.ك. وانه باستقراء الفاتورة F1812365539 المؤرخة في 21/12/2018 بمبلغ 383,654,618 درهم نجد أن المبالغ المحتسبة هي عبارة عن مجموع مصاريف الانهاء كما يتجلى ذلك من تفصيل الفاتورة وان الغاء وانهاء الخدمات مع العارضة يخضع للشروط العامة الجاري بها العمل في مجال الاتصال وبالتالي فان المستأنف عليها بتوقيعها العقد الخدمة فقد مبدئيا على الشروط الخاصة المذكورة في العقد وعلى الشروط العامة الجاري بها العمل في هذا المجال والتي يدخل في إطارها الغاء الخدمات المقدمة وان المستأنف عليها سبق لها أن تسلمت ووافقت على الشروط العامة للعقد كما هو ثابت من نسخة العقد المبرم بين الطرفين ، وان الثابت أن الحكم الابتدائي لم يعر الوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة أي اهتمام على الرغم من وجاهتها الشيء الذي يشكل نقصانا للتعليل المنزل منزلة انعدامه مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب وعرضة للإبطال ، ومن جهة ثانية فانه باستقراء سليم للوقائع وتعليل الحكم الابتدائي موضوع الطعن الحالي سيتضح جليا أن محكمة الدرجة الأولى اكتفت بالتصريح بان الفاتورة المذكورة أعلاه غير مبررة مرتكزة في تعليلها ذلك أن مبلغ الفاتورة المستبعدة يتعلق بمصاريف الفسخ المنصوص عليها في الشروط العامة للعقد المعمول بها لدى الطاعنة شركة و.ك. متعهد الاتصالات المستغل للعلامة التجارية [العلامة التجارية] والمنصوص عليها في عقد الخدمات الموقع بينها وبين المستأنف عليها وانه من المعمول به ان الشروط الخاصة تكمل الشروط العامة وان الشروط الخاصة هي التي تكون موقعة بين الطرفين وانه طبقا لما تنص عليه المادة 1 وكذا المادة 5.3 من الشروط العامة وانه كذلك بالرجوع الى عبارة AUTRE PRESTATION الوارد في الفاتورة المستبعدة من محكمة الدرجة الأولى يقصد بها الاستحقاقات الأخرى للمستأنف عليها اتجاهها بموجب اي قانون او نظام اي بمقتضى الشروط العامة الانفة الذكر وحيثما كان ذاك منطبقا استحقت مبلغ الاستحقاق المذكور بمقتضى العقد وهو ما تم التنصيص عليه في المادة 5.3 من الشروط العامة ، وان هذا ما نحى اليه الاجتهاد القضائي الحديث الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية في عديد القرارات وان هذا ما سيتجلى لمحكمة الاستئناف التجارية لتقضي بتعديل الحكم الابتدائي المتخذ وذلك برفع مبلغ أصل الدين من 59.627,61 درهم إلى المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى اي 400,000.00 درهم وبذلك فان المستأنفة قد تمكنت من تبرير الفاتورة المستبعدة من محكمة الدرجة الأولى بغض النظر على أن محكمة الدرجة الأولى أغفلت الاطلاع والاستقراء الدقيق لعقد الخدمات الموقع بين الطرفين ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الفاتورة عدد F1812365539 بمبلغ 383.654,61 و بعد التصدي الحكم من جديد بقبولها و أداء المستأنف عليها لفائدتها مبلغ 383.654,61 درهم مع تأييده في الباقي.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 10/04/2023 تخلفت المستأنف عليها و سبق تنصيب قيم في حقها لذا تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 22/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بعدم مصادفة الحكم الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن فاتورة الفسخ بعلة أنها غير مبررة .
وحيث إن الثابت من خلال الوثائق المرفقة أن المستأنف عليها أبرمت مع المستأنفة عقد الخدمة الانترنيت والهاتف وأن الشروط العامة والخاصة للعقد والتي تمت الموافقة عليها من قبل المستأنف عليها نصت على أنها بتوقيعها على عقد الخدمات تكون قد وافقت على الشروط العامة والخاصة كما تضمن الفصل 5 من العقد على أن المستأنف عليها قد اعترفت بأنها على علم بالشروط العامة والشروط الخاصة للبيع لخدمة الهاتف النقال [العلامة التجارية] للمقاولات وعلى جدول أسعار الخدمة وتقبلتها بصفة صريحة وبالتالي وطالما أن الفاتورة عدد F11812365539 المؤرخة في 1/12/2018 والتي استبعدتها المحكمة بعلة غير مبررة تتعلق بمصاريف الفسخ المنصوص عليها في الشروط العامة للعقد المتعلق بالخدمات الموقع من طرف المستأنف عليها فإنها تبقى بذلك مبررة وملزمة لها.
وحيث إنه ومن جهة ثانية وطبقا للفصل 14 من الشروط العامة فإنه عند إنهاء عقد الخدمة يحدد المورد رصيد الحساب في تاريخ الإنهاء وتصبح المبالغ المستحقة على الزبون بموجب عقد الخدمة مستحقة الدفع فورا في شروط الدفع المنصوص عليه في البند الخامس من نفس العقد وخاصة في البند 5.1 و5.3 من الشروط العامة وبالتالي فإن المستأنف عليها التي وافقت على العقد بشروطه العامة والخاصة أصبحت ملزمة بها وخاصة البنود المتعلقة بإلغاء الخدمات المقدمة إليها وأداء الاستحقاقات المحددة بمقتضى الشروط العامة والناتجة عن فسخ العقد ومصاريف الفسخ الناجمة عن ضرورة أداء واجبات الاشتراك.
وحيث إنه وبالنظر لثبوت توقف المستأنف عليها عن أداء واجبات الاستحقاقات الشهرية داخل الآجال المتعاقد بشأنها فإنها أصبحت ملزمة بتحمل مصاريف الفسخ وذلك بعد إثبات توقفها عن الاستفادة من خدمات الطاعنة مما يعتبر إلغاء من طرفها وإنهاء للعقد مع المستأنفة وهو ما سارت عليه هذه المحكمة في عدة قرارات منها القرار الاستئنافي عدد 4065 الصادر في 24/9/2019 ملف عدد 2706/8202/2019 والقرار عدد 5963 ملف عدد 3295/8202/2019.
وحيث إنه وبخصوص الفاتورة المتعلقة بمصاريف الإنهاء فإن المبالغ المحددة بمقتضاها غير معززة بأية وثائق تبررها وبالتالي فإنها تدخل في إطار التعويضات الاتفاقية وأن المحكمة وانطلاقا من مقتضيات الفصل 264 ق.ل.ع يمكن لها تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه وأنه وبالنظر لما فات الطاعنة من ربح خلال المدة المتبقية من العقد مع اعتبار استمرار احتسابها مصاريف الانخراط وكذا بالاستناد إلى مبلغ الاشتراك الشهري بدون ضريبة على القيمة المضافة ترى محكمة الاستئناف تحديد التعويض المناسب في مبلغ 200.000 درهم.
وحيث يتعين اعتبارا لذلك التصريح باعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن الفسخ والحكم من جديد بقبوله وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 200.000 درهم كتعويض عن مصاريف إنهاء العقد وبتأييد الحكم المستأنف في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن الفسخ والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 200.000 درهم كتعويض عن مصاريف إنهاء العقد وتأييد الحكم المستأنف في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025