Réf
71641
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1311
Date de décision
27/03/2019
N° de dossier
2018/8206/1522
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réduction de l'indemnité, Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Irrecevabilité, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Congé pour usage personnel, Bail commercial, Appel incident
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant exclusivement sur le quantum de l'indemnité d'éviction allouée au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du premier juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité dont il avait souverainement fixé le montant. L'appelant, bailleur, contestait ce montant qu'il jugeait excessif, reprochant au tribunal de ne pas avoir répondu à ses critiques sur le rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce retient au contraire que le premier juge, en réduisant substantiellement la valeur proposée par l'expert, a précisément exercé son pouvoir souverain d'appréciation en tenant compte des arguments du bailleur, notamment quant à la possibilité de déplacer le matériel et à la surévaluation de la clientèle. Elle rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expertise et n'est pas tenu d'ordonner une contre-expertise. La cour écarte par ailleurs la demande d'augmentation de l'indemnité formée par l'intimé, au motif qu'une telle prétention, non formulée par voie d'appel principal ou incident, est irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة فاطمة (ل.) بواسطة دفاعها بتاريخ 05/02/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/03/2017 تحت عدد 1076 ملف عدد 3692/8206/2015 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى ما عدا الشق المتعلق ببطلان الإنذار وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعي محمد (ب.) بتاريخ 04/05/2015 و بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] الرباط و بأداء المدعى عليها فاطمة (ل.) لفائدته تعويضا كاملا عن فقدانه الأصل التجاري المستغل بالمحل موضوع النزاع وقدره 180000 درهم وبجعل صائر الدعوى مناصفة بينهما.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ20/11/2015 يعرض فيه أنه سبق له أن توصل من المدعي عليها في 04/05/2015 بإنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي في إطار ظهير 24/05/1955 ، وأنه تقدم بدعوى الصلح انتهت بصدور محضر بعدم نجاحها. و يتقدم بدعوى بطلان الإنذار لكون التبليغ تم بواسطة بشكل مباشر خلاف الشكليات القانونية المنصوص عليها في الفصل 6 من ظهير 24/05/1955 . وعن أسباب الإنذار، أوضح المدعي أنه كان مرتبطا بعقد كراء المحل موضوع الدعوى بالمرحومة فاطنة (ب.)، و سبق له أن توصل بإنذار من طرف دفاعها بتاريخ26/09/2014 بالرغم من كون باعثته توفيت قبل هذا التاريخ بمدة طويلة. و بالرجوع إلى الإنذار موضوع دعوى المصالحة، فإنه يعتبر نسخة طبق الأصل للإنذار الأول ومبني على نفس الأسباب، مؤكدا أن الغرض الأساسي للمدعى عليها هو إفراغه من المحل موضوع الدعوى بشتى الوسائل. والتمس الحكم أساسا ببطلان الإنذار واحتياطيا بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له جراء حرمانه من أصله التجاري، وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية فاطمة (ل.) بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 13/01/2016 ، تعرض فيه أنها سلكت جميع الإجراءات المسطرية قصد المطالبة بإفراغ الدكان الكائن ببلوك [العنوان] الرباط، وأن المدعى عليه لم يبادر إلى الطعن في الإنذار داخل أجل 30 يوما مما يسقط حقه بخصوص أية مطالب، والتمست الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ والقول بفسخ العلاقة الكرائية والحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وجعل الصائر على من يجب.
وبناء على طلب ضم الملفين المقدم من طرف نائب المدعية بجلسة 31/03/2016
وبناء على مذكرة نائب المدعية الجوابية مع تأكيد طلب الضم أسندت فيها النظر للمحكمة قصد البت وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي لسقوط الحق نظرا لتقديم دعوى بطلان الإنذار خارج الأجل القانوني، وبشكل احتياطي جدا المصادقة على الإنذار بالإفراغ بعد تحديد قيمة الأصل التجاري.
وبناء على قرار المحكمة بضم الملف رقم 106/8206/2016 إلى الملف رقم 3692/8206/2015 نظرا لوحدة الأطراف والموضوع، مع اعتبار الملف الأخير هو الأصلي.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 373 الصادر في الملف بتاريخ 26/05/2016والقاضي بإجراء خبرة تقويمية بواسطة الخبيرة نجوى بوضهر التي وضعت تقريرا خلصت فيه إلى تحديد قيمة التعويض المستحق عن إفراغ المحل التجاري في مبلغ 359000 درهم.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة فاطمة (ل.) و جاء في أسباب استئنافها بخصوص القيمة المعتمدة من طرف المحكمة، أنه سبق لها أن أوضحت بعد الإدلاء بتقرير الخبرة أن المحل لا تتجاوز مساحته 10 متر مربع وهي مساحة جد صغيرة لا تسمح بالاستغلال الذي من شأنه تحقيق مردودية مادية عالية أو حتى متوسطة ،بمعنى أن نوع النشاط الممارس به والذي لا يعدو أن يكون إعداد بعض العجائن في إطار ممارسة شعبية بسيطة للغاية في حي جد شعبي يمكن القول بأن الأفاق الحالية والمستقبلية لعملية الاستغلال جد محدودةوأن المستأنف عليه وفي سبيل الحصول على محل مماثل سوف لن يجد صعوبة لبساطة المشروع في حد ذاته ليبقی مبلغ 180.000 درهم جد مبالغ فيه، وأنها اعتمدت ضمن وسائل طعنها في مضمون الخبرة عدة نقط وردت بمذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة ،وظلت مهمشة من قبل المحكمة ابتدائيا ولم تتطرق إليها ولم تجب عليها بما يليق في إطار تعليلاتها للحكم الصادر. ملتمسة قبول المقال شكلا و موضوعا بارتكازه على أساس قانوني سليم و بتأييد مبدأ الإفراغ للاستعمال الشخصي وإلغائه جزئيا فيما يخص قيمة التعويضات المحكوم بها وجعلها 80.000 درهم مع جعل الصائر على من يجب قانونا. وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/03/2019 جاء فيها أنه على عكس ما جاء في الاستئناف فإن التعويض المحكوم به جد هزيل، ولم يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات من ذلك موقع المحل الذي يوجد بحي شعبي يعرف رواجا مهما ، وأن السيد الخبير كان في المرحلة الابتدائية قد خلص في تقريره إلى أن التعويض المستحق عن إفراغ المحل التجاري هو 359000 درهم إلا أن المحكمة لم تأخذ هذا المعطي بعين الاعتبار وأنه استنادا لذلك فإن المحكمة لما قضت بالتعويض الوارد بمنطوق الحكم تكون قد أجحفت في حق المستأنف عليه سيما وأن هذا الأخير يشغل مجموعة من العمال الذين يؤدي أجورهم بالإضافة إلى أدائه واجبات ضريبية عن هذا المحل بدليل الإشعار الذي توصل به مؤخرا والذي تطالب من خلاله إدارة الضرائب منه بأن يؤدي لها مبلغ 10481 درهم ، ملتمسا رد دفوعات المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس والحكم برفع مبلغ التعويض المحكوم به على الأقل إلى الحد الذي اقترحه السيد الخبير. وأرفق المذكرة بصورة من إشعار بأداء واجبات ضريبية.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/03/2019ألفيت به مذكرة إسناد النظر المدلى بها بواسطة دفاع المستأنفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
وحيث يتبين بالإطلاع على الحكم المستأنف أن المحكمة و على خلاف ما تتمسك به الطاعنة ، أخذت بعين الاعتبار ما أثارته من دفوع بخصوص الخبرة ، فبالنسبة للدفع المثار بخصوص تحديد قيمة معدات المحل في 20.000 درهم دون الإشارة الى حالتها ونوعها ، فإن المحكمة استبعدت التعويض المحدد بشأنها تبعا لما جاء في حيثياتها (.... يمكن نقلها - أي معدات العمل - من طرف المدعي الى محل آخر)،و أشارت أيضا الى أن المبلغ المتعلق بالزبناء و السمعة التجارية مبالغ فيه مما يستفاد منه أنها اعتبرت الدفع بعدم وجود التصريح الضريبي ، كما أنها لم تأخذ بالتعويض المحدد من طرف الخبيرة وإنما أعملت سلطتها التقديرية وخفضته بعد الأخذ بعين الاعتبار ما أشير إليها أعلاه من إمكانية نقل المعدات ،وموقع المحل، وكذا نوع النشاط الممارس فيه فحددت التعويض المحكوم به ،و الذي لا يعتبر مبالغا فيه بالنظر للأضرار التي ستلحق المكتري بسبب الإفراغ . كما أنها غير ملزمة بإجراء خبرة مضادة كلما طلبها أطراف النزاع .
وحيث يتبين مما سبق عدم جدية أسباب الاستئناف مما يتعين معه رده .
وحيث التمس المستأنف عليه في مذكرته الجوابية الحكم برفع التعويض تبعا للإشعار بأداء واجبات الضريبة الذي توصل به ، لكنه لم يتقدم بهذا الملتمس بشكل نظامي سواء في إطار استئناف أصلي أو فرعي وإنما أشار إليه ضمن مذكرته الجوابية و هو ما يجعله غير جدير بالاعتبار.
وحيث يتعين استنادا لكل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025