Expertise pénale et intime conviction : le juge ne peut écarter les conclusions d’un expert sans ordonner une nouvelle mesure d’instruction (Cass. crim. 2002)

Réf : 15934

Résumé en français

En vertu de l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation rappelle que si les juges du fond apprécient souverainement les preuves, ils ne peuvent, dans un domaine technique, écarter les conclusions d’une expertise en se fondant sur leur seule intime conviction. Toute remise en cause d’un rapport d’expert doit impérativement s’appuyer sur une mesure d’instruction, telle une contre-expertise ou l’audition du technicien.

Est par conséquent censuré l’arrêt d’une chambre criminelle qui, tout en constatant l’existence d’un rapport médical concluant à l’abolition du discernement de l’accusée, retient néanmoins sa responsabilité pénale sans ordonner de telles mesures. En substituant son appréciation personnelle à celle de l’expert, la juridiction du fond prive sa décision de base légale et encourt la cassation.

Résumé en arabe

انه لئن كان تقدير الدليل موكلا إلى محكمة الموضوع في المادة الجنائية، فانه لا يسوغ لها ان تستند في دحض ما قال به الخبير الفني إلى معلومات شخصية، بل يتعين  عليها  إذا  ما  ساورها الشك فيما قرره  الخبير ان تستجلي الامر بالاستعانة بغيره من اهل الخبرة، ما دام من المسائل الفنية التي لا يصح للمحكمة ان تحل محل الخبير فيها.

Texte intégral

حكم رقم : 2246/7 ـ بتاريخ27/06/2002 – ملف جنحي رقم :03/6/7/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث ان طالبة النقض كانت توجد رهن الاعتقال خلال الاجل المضروب لطلب النقض فهي معفاة بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الايداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل.
وحيث انها ادلت بمذكرة لبيان اوجه الطعن بامضاء الأستاذ حسن وهبي المحامي  باكادير  والمقبول  للترافع امام المجلس الأعلى.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا،
وفي الموضوع :
في شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل347 والفقرة الثانية من الفصل352 كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
وحيث انه لئن كان تقدير الدليل موكلا إلى محكمة الموضوع في المادة الجنائية، فانه لا يسوغ لها ان تستند في دحض ما قاله به الخبير الفني إلى معلومات شخصية، بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما قرره الخبير ان تستجلي الامر بالاستعانة  بغيره من اهل الخبرة، مادام من المسائل الفنية التي لا يصح للمحكمة ان تحل محل الخبير فيها.
وعليه فان المحكمة المطعون في قرارها عندما اعتبرت بان المتهمة لم تكن فاقدة لقواها العقلية اثناء تنفيذها للجريمة بالرغم من التنصيص في صلب قرارها على ان الطبيب الخبير انتهى في تقريره إلى ان العارضة نفدت جريمتها تحت تاثير انهيار عصبي متوحش افسد كلية قدرتها العقلية دون ان تسند فيما ذهبت إليه إلى تقرير طبيب خبير اخر أو تستدعي الدكتورة بهيجة سفافري منجزة الخبرة المشار إليها لمناقشتها واستجلاء ما غمض في تقريرها لم تجعل لما قضت به اساسا صحيحا من القانون وعرضت قرراها للنقض والابطال.
وحيث ان مصلحة العدالة والاطراف تقتضي احالة الملف على نفس المحكمة.
من اجله
ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض
قضى بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 6 يوليوز2000 في القضية رقم 239/2000، واحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هياة اخرى، وبانه لا حاجة لاستخلاص الصائر
كما قرر اثبات هذا القرار بسجلات محكمة الاستئناف باكادير اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد غلام رئيسا والمستشارين : عبد المالك بورج مقررا،  وعمر المصلوحي، وفاطمة بزوط، ومحمد العبد سلامي، وبمحضر المحامي العام السيد المختار العلام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale