Exequatur de sentence arbitrale : Nécessité d’une décision définitive sur le fond, à l’exclusion des sentences préparatoires ou incidentes (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 36447

Identification

Réf

36447

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6121

Date de décision

10/12/2024

N° de dossier

3458/8225/2024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 62 - 67 - 103 - 105 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation.

Procédant par voie d’évocation, la Cour précise que l’exequatur ne peut être accordé à une sentence arbitrale se prononçant exclusivement sur la compétence du tribunal arbitral. Seules les sentences arbitrales définitives tranchant le fond du litige sont susceptibles de recevoir la formule exécutoire, à l’exclusion des décisions préparatoires ou incidentes, y compris celles statuant sur la compétence.

En revanche, la Cour confirme que l’exequatur doit être accordé à la sentence arbitrale finale dès lors qu’elle ne méconnaît pas l’ordre public marocain. Elle rappelle à cet égard que le contrôle du juge de l’exequatur se limite strictement à vérifier cette conformité. N’ayant relevé aucune contrariété à l’ordre public, la Cour accorde ainsi la formule exécutoire à la sentence arbitrale définitive.

Texte intégral

بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيدة المستشارة المقررة الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس و عدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 19/11/2024.

و تطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ب.)  بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 13/06/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 744 بتاريخ 22/04/2024 في الملف عدد 617/8101/2024 و القاضي في منطوقه : 

برفض الطلب وإبقاء الصائر على المدعية.

في الشكـــل :

وحيث إنه لا دليل على تبليغ المستانف ، و قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضــوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة (ب.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 30 ابريل 2024 يلتمس من خلاله بتذييل بالصيغة التنفيذية الحكمين التحكيمين الصادرين عن السيد امحمد (غ.) والسيد جهاد (ا.) والسيد الهام (ح.) الأول بتاريخ 28 يناير 2022 والثاني بتاريخ 10 يونيو 2022 بخصوص النزاع القائم بين الطرفين.

بناء على مذكرة الوثائق لنائب المدعية المدلى بها بجلسة 2010-05-2024 من قبل الاستاذة (ط.) عن الاستاذ (ن.) المرفقة باصل الحكم التحكيمي النهائي اصل حكم التحكيمي بالاختصاص مع ترجمة عربية للحكمين ونسخة من عقد الاشغال واصل مهمة التحكيم وبناء على تعذر توصل المدعى عليها بعنوان فرعها وكذا بناء على شهادة التسليم الخاصة باستدعاء الاستاذتان (ب.) و(ا.) اللتين كانتا تنوبا في مرحلة مسطرة التحكيم والتي رجعت بملاحظة انهما لا تنوبا عن المدعى عليها .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئنــــاف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص خرق مقتضيات 103 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية  فإن مقتضيات المادة 103 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية تنص على أنه تظل مطبقة بصورة انتقالية مقتضيات الباب الخامس من قانون المسطرة المدنية على اتفاقات التحكيم أو الوساطة المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وعلى الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيئات التحكيمية أو النزاعات المعروضة على الوساطة أو الدعاوى المتعلقة بهما المعروضة أمام المحاكم في التاريخ المذكور في البند الأول أعلاه إلى حين تسويتها النهائية ة استنفاذ جميع طرق الطعن و رغم أن الحكمين التحكيميين المطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية صدرا على التوالي بتاريخ 28 يناير 2022 و تاريخ 10 يونيه 2022 في ظل نفاذ مقتضيات الباب الثامن من قانون المسطرة المدنية و قبل دخول القانون رقم 95.17 حيز التنفيذ يوم 14 يونيه 2022 ، فقد ارتأى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط أن يستند على مقتضيات المادة 67 من هذا القانون الجديد ليرفض الطلب وهو ما يجعل أمره مخالف للقانون وبخصوص في خرق مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية  فإن السيد رئيس المحكمة التجارية علق أمر تذييل الحكم التحكيمي المعروض عليه بالصيغة التنفيذية على شرط تبليغ نسخة منه للمحكوم عليه وتعبير هذا الأخير على موقفه الوفاء بما قضى به عليه أو امتناعه عنه قبل اللجوء إلى مسطرة تذييله بالصيغة التنفيذية عملا بمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 95.17 وخلافا لهذا التعليل ، فإن مقتضيات الماد 36-327 من قانون المسطرة المدنية المطبقة على الحكمين التحكيميين موضوع الدعوى تنص على أن أجل الطعن بالاستئناف يحدد في خمسة عشر يوما يبدئ في الجريان من يوم تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية للطرف المحكوم عيه ويتأكد مرة أخرى أن التعليل الذي استند عليه السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط ليرفض طلب تذييل الحكمين التحكيميين موضوع الدعوى بالصيغة التنفيذية يعتبر فاسد و مخالف للقانون وفي عدم الارتكاز على أساس فإن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط قضى برفض طلب تذييل الحكمين التحكيميين موضوع الدعوى لعلة أنه تعذر تبليغ المستأنف عليها الاستدعاء للحضور من اجل معرفة موقفها مما تم القضاء به عليها  و يعتبر هذا التعليل غير مؤسس و فاسد على اعتبار أنه تم توجيه الاستدعاء للحضور إلى دفاع المستأنف عليها الذي رفض التوصل بداعي أنه لم يتم تكليفه بالنيابة عنها خلال هذه المرحلة و الحال أنه بمقتضى البند a من المادة 10-3 من عقد المهمة ACTE DE MISSION المبرم بين الطرفين يوم 09 يوليوز 2021 التزم الدفاع باعتبار مكتبه محلا للتخابر مع المستأنف عليها طوال مراحل مسطرة التحكيم وتمتد لتشمل جميع الإجراءات والمراحل المتمخضة عنها و بمقتضى البند b من نفس المادة ، فقد التزم الدفاع في حالة سحب نيابته أن يخبر به الطرف الآخر بشكل قانوني و مادام أن الدفاع لم يحترم إجراءات سحب النيابة فإن التبليغ الحاصل للمستأنف عليها في مكتبه يكون تبليغ قانوني صحيح منتج لجميع آثاره القانونية ويجعل الأمر المستأنف باطل ، ملتمسة التصريح بإلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي التصريح بأن تذيلوا بالصيغة التنفيذية الحكمين الصادرين عن الهيئة التحكيمية المتكونة من السيد امحمد (غ.) و السيد جهاد (ا.) والسيدة الهام (ح.) ، الأول بتاريخ 28 أيناير 2022 و الثاني بتاريخ 10 يونيه 2022 و بتحميل الصائر للمدعى عليها.

أرفق المقال ب: نسخة الأمر المطعون فيه بالاستئناف .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 19/11/2024 الفي خلالها بمرجوع البريد المضمون الذي توصلت بموجبه شركة (س.) فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

حيث صح ما عابته الطاعنة على الحكم المستانف ، ذلك أن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق في نازلة الحال تنطلق من تاريخ نشوء الشرط التحكيمي و الوارد بالمادة العاشرة من العقد الرابط بين الطرفين الموقع في دجنبر 2016 ، و طبقا لمقتضيات المادة 103 من ذات القانون فإنه  » تظل مطبقة بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11من رمضان1394 ( 28 سبتمبر 1974) كما تم تغييره و تتميمه، على : 

اتفاقات التحكيم او الوساطة المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ « ، و بمقتضى المادة 105 من نفس القانون فانه يدخل حيز التنفيذ في اليوم الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية التي صدر بها بتاريخ 13 يونيو 2022 ، فيكون بناء عليه القانون الواجب التطبيق على نازلة الحال هو مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية ، و الحكم الاستعجالي لما طبق مقتضيات قانون 95.17 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية و قضى برفض الطلب بعلة غياب اثبات ما يفيد تبليغ المستانف عليها بالحكم التحكيمي و مرور اجل الطعن بالبطلان طبقا لمقتضيات المادتين 67 و 62 من القانون المذكور يكون قد جانب الصواب مما يتعين على أساسه الغاء الحكم الاستعجالي فيما قضى به من رفض الطلب .      

و حيث إنه و طبقا لمقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية فان محكمة الاستئناف اذا ألغت الحكم المطعون فيه وجب عليها التصدي اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها استنادا الى الأثر الناقل للاستئناف .

و حيث يهدف الطلب الى الحكم بالتذييل بالصيغة التنفيذية الحكمين التحكيمين الصادرين عن السيد امحمد (غ.) والسيد جهاد (ا.) والسيد الهام (ح.) الأول بتاريخ 28 يناير 2022 والثاني بتاريخ 10 يونيو 2022 بخصوص النزاع القائم بين الطرفين.

وحيث تخلفت المستانف عليها رغم توصلها بفرعها بالمغرب الكائن بالدار البيضاء 10 زنقة (…) الطابق الثالث الشقة رقم 6 حسب ما ضمن بشهادة التسليم لجلسة 10/9/2024 كون المستانف عليها لم تعد تتخذ centre d’affaire (L.) محلا للتخابر معها، إضافة الى توقيع هذه الأخيرة بالتوصل بالاستدعاء لجلسة 29/10/2024 حسب الثابت من مرجوع البريد المضمون بنفس العنوان.

وحيث يستفاد من وثائق الملف أن طرفي الدعوى أبرما عقد مقاولة من الباطن الذي تم تضمينه شرط التحكيم باللجوء إلى مسطرة التحكيم لحل الخلافات التي يمكن أن تترتب عنه طبقا للبند 10 منه. 

وحيث تم تفعيل ذلك الشرط وأن محكمة التحكيم أصدرت قرار تحكيميا الأول صادر بتاريخ 28 يناير 2022 المتعلق باختصاص الهيئة التحكيمية وصحة شرط التحكيم والثاني صدر بتاريخ 10 يوينو2022 المتعلق بالحكم التحكيمي النهائي.

و حيث انه فيما يخص الطلب المتعلق بتذييل المقرر التحكيمي الأول صادر بتاريخ 28 يناير 2022 المتعلق باختصاص الهيئة التحكيمية وصحة شرط التحكيم، فان المشرع في الفصل 327-32 يتحدث عن تذييل المقرر التحكيمي البات في الموضوع و ليس الأوامر التمهيدية المتعلقة بالاختصاص أو الخبرة أو تلك الإجرائية، باعتبارها غير باتة في الموضوع و إنما تخص الإجراءات السابقة للبت في الطلب ، مما يتيعن معه رفض الطلب في هذا الشق .

و حيث انه و بخصوص الشق الثاني من الطلب المتعلق بتذييل بالصيغة التنفيذية الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 10 يونيو 2022 ، فانه بالاطلاع على المقرر التحكيمي موضوع التذييل يتضح أنه لم يتضمن أي مقتضى مخالف للنظام العام، كما أن الهيئة التحكيمية قامت بتعليله و أجابت عن جميع النقط المثارة من قبل الطرفين.

و حيث ان المشرع المغربي عندما خول لرئيس المحكمة صلاحية تذييل المقررات التحكيمية بالصيغة التنفيذية،حصر رقابته على مخالفة المقرر من عدمه للنظام العام المغربي.

و حيث انه و تبعا للمسطر أعلاه و في غياب وجود أية مخالفة للنظام العام،يبقى طلب التذييل بالصيغة التنفيذية مبررا و يتعين الاستجابة إليه وفق المنطوق أدناه.

لـهذه الأسبــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا 

في الشــكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره و الغاء الامر المستانف و الحكم من جديد بالتذييل بالصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الصادر عن السيد امحمد (غ.) والسيد جهاد (ا.) و السيدة الهام (ح.) بتاريخ 10 يونيو 2022 بخصوص النزاع القائم بين الطرفين و بتحميل المستانف عليها الصائر و برفض باقي الطلبات .

Version française de la décision

Cour d’appel

Attendu que l’appelante a exposé les moyens de son appel tels que détaillés ci-dessus.

Attendu que les griefs formulés par l’appelante à l’encontre de l’ordonnance entreprise sont fondées ; Attendu, en effet, que le critère déterminant pour l’identification de la loi applicable en l’espèce réside dans la date de formation de la clause compromissoire, stipulée à l’article dix du contrat liant les parties, signé en décembre 2016 ; Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 103 de ladite loi [loi n° 95.17], « demeurent applicables, à titre transitoire, les dispositions du Titre VIII de la Section V du Code de procédure civile, approuvé par le Dahir portant loi n° 1.74.447 du 11 Ramadan 1394 (28 septembre 1974), tel que modifié et complété, aux : conventions d’arbitrage ou de médiation conclues avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi » ; Attendu qu’en vertu de l’article 105 de la même loi, celle-ci entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin Officiel, publication intervenue le 13 juin 2022 ; Attendu qu’il s’ensuit que la loi applicable en l’espèce est constituée par les dispositions du Titre VIII de la Section V du Code de procédure civile ; Attendu que l’ordonnance, en appliquant les dispositions de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle et en rejetant la demande au motif de l’absence de preuve de la notification de la sentence arbitrale à l’intimée et de l’expiration du délai de recours en annulation, conformément aux articles 67 et 62 de ladite loi, a méconnu le droit, ce qui justifie son annulation en ce qu’elle a rejeté la demande.

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile, si la Cour d’appel annule la décision attaquée, elle doit évoquer l’affaire si celle-ci est en état d’être jugée, en application de l’effet dévolutif de l’appel.

Attendu que la demande vise à obtenir l’apposition de la formule exécutoire sur deux sentences arbitrales rendues par Monsieur M’Hamed (Gh.), Monsieur Jihad (A.) et Madame Ilham (H.), la première en date du 28 janvier 2022 et la seconde en date du 10 juin 2022, relatives au litige opposant les parties.

Attendu que l’intimée, bien qu’ayant reçu notification à sa succursale au Maroc, sise à Casablanca, 10, rue (…), 3ème étage, appartement n° 6, selon l’attestation de remise pour l’audience du 10/09/2024, a fait défaut, l’avis indiquant que l’intimée n’avait plus le Centre d’Affaires (L.) comme domicile élu ; Attendu, en outre, qu’il résulte de l’accusé de réception postal que cette dernière a signé l’avis de réception de la convocation pour l’audience du 29/10/2024, à la même adresse.

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que les parties au litige ont conclu un contrat de sous-traitance, lequel comportait une clause compromissoire prévoyant le recours à la procédure d’arbitrage pour résoudre les différends pouvant en découler, conformément à sa clause 10.

Attendu que cette clause a été mise en œuvre et que le tribunal arbitral a rendu une première sentence arbitrale le 28 janvier 2022, portant sur la compétence du tribunal arbitral et la validité de la clause compromissoire, et une seconde sentence le 10 juin 2022, constituant la sentence arbitrale définitive.

Attendu que, s’agissant de la demande d’exequatur de la première sentence arbitrale du 28 janvier 2022 relative à la compétence du tribunal arbitral et à la validité de la clause compromissoire, le législateur, à l’article 327-32, vise l’exequatur de la sentence arbitrale statuant sur le fond (al moukarrar al tahkimi al bat fi al mawdou’) et non les décisions préparatoires relatives à la compétence, à l’expertise ou celles de nature procédurale, dès lors qu’elles ne statuent pas sur le fond mais concernent les mesures précédant la décision sur la demande ; Attendu qu’il y a lieu, par conséquent, de rejeter la demande sur ce point.

Attendu que, s’agissant de la seconde partie de la demande, relative à l’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 10 juin 2022, il ressort de l’examen de ladite sentence qu’elle ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public, et que le tribunal arbitral a motivé sa décision et répondu à tous les points soulevés par les parties.

Attendu que le législateur marocain, en conférant au président du tribunal le pouvoir d’apposer la formule exécutoire sur les sentences arbitrales, a limité son contrôle à la conformité ou non de la sentence à l’ordre public marocain.

Attendu que, suite à ce qui précède et en l’absence de toute violation de l’ordre public, la demande d’exequatur est justifiée et doit être accueillie conformément au dispositif ci-après.

Par ces motifs

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, en dernier ressort et contradictoirement,

En la forme : Déclare l’appel recevable.

Au fond : Le déclare fondé, annule l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne l’apposition de la formule exécutoire sur la sentence arbitrale rendue par Monsieur M’Hamed (Gh.), Monsieur Jihad (A.) et Madame Ilham (H.) en date du 10 juin 2022, relative au litige opposant les parties ; Condamne l’intimée aux dépens ; Rejette le surplus des demandes.

Ainsi prononcé le jour, mois et an susdits par la même Cour qui a participé aux débats.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage