Réf
37951
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
551/1
Date de décision
19/12/2017
N° de dossier
2017/1/3/7
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
نفس الموضوع, Exécution judiciaire de la sentence, Identité des parties d'objet et de cause, Irrecevabilité d'une nouvelle demande identique, Nom commercial, Rejet de la demande, Sentence arbitrale, Voies d'exécution, Demande de radiation du registre du commerce, التشطيب على الإسم التجاري, تذييل الحكم التحكيمي, حكم تحكيمي, رفض الطلب, سبقية البت, قوة الشيء المقضي به, نفس الخصوم, نفس السبب, السجل التجاري, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 451 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
Les voies d’exécution judiciaire d’une sentence arbitrale sont soumises aux règles de procédure civile, notamment au principe de l’autorité de la chose jugée édicté par l’article 451 du Dahir des Obligations et des Contrats. Ainsi, l’échec d’une première demande d’exécution, sanctionné par une décision de rejet passée en force de chose jugée, fait obstacle à ce que la même demande soit réitérée devant le juge.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، بتاريخ 2017/12/19، قرار عدد 1/551، في ملف عدد 2017/1/3/7
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/10/31 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد العزيز (ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 4077 الصادر بتاريخ 2016/06/21 في الملف عدد 2015/8225/5072 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/11/28 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/12/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ب. انترناشنال ليمتد) تقدمت بتاريخ 2015/05/05 بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالبيضاء، عرضت فيه أنها استصدرت أمرا عن رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 2010/10/27 قضى بتذييل الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2010/03/17 الذي من بين ما قضى به منع المطلوبتين شركة (ب) وشركة (ب ك) من استعمال اسميهما التجاريين الحاليين واستبدالهما بأي اسم غيرهما أو جزء منهما. وأنه تم تأييد الأمر المذكور استئنافيا بمقتضى قرر تم رفض طلب النقض بشأنه، وأنه بعد فتح ملف التنفيذ أنجز المفوض القضائي محضرا ضمنه تبليغ المدعى عليهما بالتوقف فورا عن استعمال أسماء وشعارات الشبكة المعنية في كل المطبوعات والطوابع وكذا في السجل التجاري لكل من الشركتين، إلا أنهما لم يمتثلا لذلك، مما اضطر معه المفوض القضائي إلى مطالبة رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب على الإسمين المذكورين من السجل التجاري تنفيذا للأمر السالف الذكر، الذي رفض القيام بذلك بعلة عدم وجود أي أمر قضائي في هذا الشأن هذا وأن المدعية أشعرت الدائنين المرتهنين للمدعى عليها شركة (ب) وهم الشركة العامة المغربية للابناك والبنك المغربي للتجارة الخارجية ومكتب المحاماة كوردن (د) طبقا لما تقتضيه مقتضيات المادة 51 من مدونة التجارة، ملتمسة أمر رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالتشطيب على اسم شركة (ب) من السجل التجاري عدد (…) واسم شركة (ب ك) من السجل التجاري عدد (…)، فصدر أمر بعدم قبول الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسائل مجتمعة
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات الفصول 418 و 451 من قانون الالتزامات والعقود والمادتين 72 و 78 من مدونة التجارة وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته ردت استئناف الطالبة وأيدت أمر رئيس المحكمة القاضي بعدم قبول الطلب بعلة سبقية البت، مستندة في ذلك إلى الأمر القضائي الصادر بتاريخ 2013/10/23 والصحيح (2013/10/28) في الملف عدد 2013/1/2919 المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 4224 الصادر بتاريخ 2014/09/17، والحال أن هذا القرار موضوع الطعن بالنقض هذا فضلا عن أن الأمر المؤيد بموجبه لم يبت في موضوع الدعوى ولم يصدر بين نفس أطراف الدعوى الحالية، ثم إن الأمر رقم 2880 المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض حاليا استند فيما انتهى إليه إلى سبقية البت اعتمادا على القرار عدد 1232 الصادر بتاريخ 2015/3/4 المؤيد للأمر الصادر بتاريخ 2014/07/21 في الملف رقم 2014/09/5341 القاضي برفض طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري الذي تقدمت به سابقا المطلوبة شركة (ب)، وهو قرار يتعلق بدعوى مختلفة عن الدعوى الحالية هذا فضلا عن أنه لم يستدل به أي طرف، وأنه بخلاف ما جاء في القرار المطعون فيه من كون الأمر المؤيد بمقتضاه، كان قد تبنى في جزء من حيثياته القرار رقم 4224، فإن الأمر المذكور لم يتطرق إليه إطلاقا، كما أنه قضى برفض الطلب فقط لعدم وجود ما يفيد إشعار الدائنين المرتهنين المقيدين بالسجل التجاري، مع البيان أن ما كان يمكن أن يقضي به هذا الأمر هو عدم قبول الطلب وليس رفضه لتعلق الأمر بإخلال مسطري ليس إلا، والمحكمة بما ذهبت إليه من سبقية البت في الدعوى مع أن القرار 4224 المعتمد للقول بذلك لم يفصل في جوهر النزاع ولم يصدر بين نفس الأطراف، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع، وبنت قرارها على تعليل فاسد الموازي لانعدامه، مما يعين التصريح بنقضه.
ثم إن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الحكم التحكيمي الذي أسست عليه الطالبة دعواها الرامية إلى التشطيب على اسمي شركتي (ب) و (ب ك) من السجل التجاري لكل واحدة منهما، لم يتضمن أي مقتضى يتعلق بالتشطيب على الإسمين المذكورين والحال أن الحكم المذكور قضى على الشركتين بالكف فورا عن استعمال كامل أو جزء من الإسم المملوك للطالبة وإلزامهما بتغيير الإسمين الحاليين للشركتين بأي اسم غير الاسم أو جزء من الاسم الحالي، وأنه عملا بالفصل 418 من ق. ل. ع فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية والأجنبية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها أن الحكم التحكيمي المؤسسة عليه الدعوى لا يشير إلى ما يفيد التشطيب على اسم المطلوبتين من السجل التجاري، تكون قد تجاهلت مضامين منطوق ذلك الحكم، خارقة بذلك المقتضي السالف الذكر.
كما أن المحكمة مصدرته أيدت الأمر الإبتدائي القاضي بعدم قبول طلب التشطيب من السجل التجاري على اسمين ليس ملكا للشركتين المطلوبتين، والحال أن المادة 72 من مدونة التجارة تخول الحق لصاحب اسم تجاري أن يلزم من يستعمله بصفة غير قانونية في السجل التجاري دون إذنه بتغيير البيان الذي قام بتسجيله، وأن المحكمة التي بالرغم من معاينتها للحكم التحكيمي الذي قضى على المطلوبتين بالكف الفوري عن استعمال اسم أو جزء منه المملوك للطالبة من طرفهما وبتغييرهما لاسميهما باسم غير الاسم الحالي أو جزء منه وبأثر فوري، إلا أنها لم تستجب لطلب الطالبة بالتشطيب على اسمي المطلوبتين من السجل التجاري خارقة بذلك مقتضيات المادتين 72 و 78 من مدونة التجارة، مما يتعين التصريح بنقض قرارها.
لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته ما يلي: إنه بخصوص الدفع بسبقية البت فإن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة سبق لها أن تقدمت بنفس الطلب موضوع الدعوى الحالية صدر فيه حكم بتاريخ 2013/10/23 في الملف عدد 2013/1/2919 قضى برفض الطلب تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار رقم 4224 الصادر بتاريخ 2014/09/17 والذي تبناه الأمر المطعون فيه في جزء من حيثياته، ومعلوم أن قوة الشيء المقضي لا تكون إلا إذا كان الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وان تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، وأن البين من القرار المتمسك به من قبل المستأنف عليهما أنه صدر في نفس موضوع الطلب الحالي ومؤسس على نفس السبب كما أنه صدر بين نفس الأطراف وبنفس الصفة مما تتوفر فيه شروط الفصل 451 من ق. ل.ع ويكون الدفع بسبقية البت مؤسسا قانونا وفي محله مما يكون معه الأمر المستأنف قد جاء على الوجه السليم…. وهو تعليل كاف وحده لإقامة القرار المطعون فيه استندت فيه المحكمة للقول بسبقية البت إلى قرار استئنافي حسم في دعوى أطرافها هم نفس أطراف الدعوى الحالية وفي نفس الموضوع ومؤسسة على نفس السبب، وهي بذلك تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 451 من ق.ل. ع ذلك أن موضوع الدعوى التي انتهت بصدور القرار عدد 4224 هو التشطيب على اسم المطلوبتين من السجل التجاري وهي قائمة بين نفس الأطراف ومؤسسة على نفس السبب الذي هو عدم أحقيتهما في الاسم استنادا إلى المقرر التحكيمي وأن تمسك الطالبة بكون الأمر المؤيد بالقرار المذكور أعلاه كان عليه أن يقضي بعدم القبول وليس الرفض لم يكن يثني المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عما استندت إليه في تعليلها إذ أنه كان على الطالبة أن تسلك طرق الطعن بخصوص الأمر المذكور وبذلك فإن ما جاء في باقي تعليلات قرارها المنتقدة مجرد تزيد يستقيم القرار بدونها، الذي جاء غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد كرام وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination