Exécution judiciaire de la sentence arbitrale : Le rejet d’une demande d’exécution passé en force de chose jugée fait échec à toute nouvelle demande identique (Cass. com. 2017)

Réf : 37951

Identification

Réf

37951

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

551/1

Date de décision

19/12/2017

N° de dossier

2017/1/3/7

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 451 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

Les voies d’exécution judiciaire d’une sentence arbitrale sont soumises aux règles de procédure civile, notamment au principe de l’autorité de la chose jugée édicté par l’article 451 du Dahir des Obligations et des Contrats. Ainsi, l’échec d’une première demande d’exécution, sanctionné par une décision de rejet passée en force de chose jugée, fait obstacle à ce que la même demande soit réitérée devant le juge.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، بتاريخ 2017/12/19، قرار عدد 1/551، في ملف عدد 2017/1/3/7

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/10/31 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد العزيز (ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 4077 الصادر بتاريخ 2016/06/21 في الملف عدد 2015/8225/5072 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/11/28 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/12/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ب. انترناشنال ليمتد) تقدمت بتاريخ 2015/05/05 بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالبيضاء، عرضت فيه أنها استصدرت أمرا عن رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 2010/10/27 قضى بتذييل الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2010/03/17 الذي من بين ما قضى به منع المطلوبتين شركة (ب) وشركة (ب ك) من استعمال اسميهما التجاريين الحاليين واستبدالهما بأي اسم غيرهما أو جزء منهما. وأنه تم تأييد الأمر المذكور استئنافيا بمقتضى قرر تم رفض طلب النقض بشأنه، وأنه بعد فتح ملف التنفيذ أنجز المفوض القضائي محضرا ضمنه تبليغ المدعى عليهما بالتوقف فورا عن استعمال أسماء وشعارات الشبكة المعنية في كل المطبوعات والطوابع وكذا في السجل التجاري لكل من الشركتين، إلا أنهما لم يمتثلا لذلك، مما اضطر معه المفوض القضائي إلى مطالبة رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب على الإسمين المذكورين من السجل التجاري تنفيذا للأمر السالف الذكر، الذي رفض القيام بذلك بعلة عدم وجود أي أمر قضائي في هذا الشأن هذا وأن المدعية أشعرت الدائنين المرتهنين للمدعى عليها شركة (ب) وهم الشركة العامة المغربية للابناك والبنك المغربي للتجارة الخارجية ومكتب المحاماة كوردن (د) طبقا لما تقتضيه مقتضيات المادة 51 من مدونة التجارة، ملتمسة أمر رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالتشطيب على اسم شركة (ب) من السجل التجاري عدد (…) واسم شركة (ب ك) من السجل التجاري عدد (…)، فصدر أمر بعدم قبول الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسائل مجتمعة

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات الفصول 418 و 451 من قانون الالتزامات والعقود والمادتين 72 و 78 من مدونة التجارة وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته ردت استئناف الطالبة وأيدت أمر رئيس المحكمة القاضي بعدم قبول الطلب بعلة سبقية البت، مستندة في ذلك إلى الأمر القضائي الصادر بتاريخ 2013/10/23 والصحيح (2013/10/28) في الملف عدد 2013/1/2919 المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 4224 الصادر بتاريخ 2014/09/17، والحال أن هذا القرار موضوع الطعن بالنقض هذا فضلا عن أن الأمر المؤيد بموجبه لم يبت في موضوع الدعوى ولم يصدر بين نفس أطراف الدعوى الحالية، ثم إن الأمر رقم 2880 المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض حاليا استند فيما انتهى إليه إلى سبقية البت اعتمادا على القرار عدد 1232 الصادر بتاريخ 2015/3/4 المؤيد للأمر الصادر بتاريخ 2014/07/21 في الملف رقم 2014/09/5341 القاضي برفض طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري الذي تقدمت به سابقا المطلوبة شركة (ب)، وهو قرار يتعلق بدعوى مختلفة عن الدعوى الحالية هذا فضلا عن أنه لم يستدل به أي طرف، وأنه بخلاف ما جاء في القرار المطعون فيه من كون الأمر المؤيد بمقتضاه، كان قد تبنى في جزء من حيثياته القرار رقم 4224، فإن الأمر المذكور لم يتطرق إليه إطلاقا، كما أنه قضى برفض الطلب فقط لعدم وجود ما يفيد إشعار الدائنين المرتهنين المقيدين بالسجل التجاري، مع البيان أن ما كان يمكن أن يقضي به هذا الأمر هو عدم قبول الطلب وليس رفضه لتعلق الأمر بإخلال مسطري ليس إلا، والمحكمة بما ذهبت إليه من سبقية البت في الدعوى مع أن القرار 4224 المعتمد للقول بذلك لم يفصل في جوهر النزاع ولم يصدر بين نفس الأطراف، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع، وبنت قرارها على تعليل فاسد الموازي لانعدامه، مما يعين التصريح بنقضه.

ثم إن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الحكم التحكيمي الذي أسست عليه الطالبة دعواها الرامية إلى التشطيب على اسمي شركتي (ب) و (ب ك) من السجل التجاري لكل واحدة منهما، لم يتضمن أي مقتضى يتعلق بالتشطيب على الإسمين المذكورين والحال أن الحكم المذكور قضى على الشركتين بالكف فورا عن استعمال كامل أو جزء من الإسم المملوك للطالبة وإلزامهما بتغيير الإسمين الحاليين للشركتين بأي اسم غير الاسم أو جزء من الاسم الحالي، وأنه عملا بالفصل 418 من ق. ل. ع فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية والأجنبية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها أن الحكم التحكيمي المؤسسة عليه الدعوى لا يشير إلى ما يفيد التشطيب على اسم المطلوبتين من السجل التجاري، تكون قد تجاهلت مضامين منطوق ذلك الحكم، خارقة بذلك المقتضي السالف الذكر.

كما أن المحكمة مصدرته أيدت الأمر الإبتدائي القاضي بعدم قبول طلب التشطيب من السجل التجاري على اسمين ليس ملكا للشركتين المطلوبتين، والحال أن المادة 72 من مدونة التجارة تخول الحق لصاحب اسم تجاري أن يلزم من يستعمله بصفة غير قانونية في السجل التجاري دون إذنه بتغيير البيان الذي قام بتسجيله، وأن المحكمة التي بالرغم من معاينتها للحكم التحكيمي الذي قضى على المطلوبتين بالكف الفوري عن استعمال اسم أو جزء منه المملوك للطالبة من طرفهما وبتغييرهما لاسميهما باسم غير الاسم الحالي أو جزء منه وبأثر فوري، إلا أنها لم تستجب لطلب الطالبة بالتشطيب على اسمي المطلوبتين من السجل التجاري خارقة بذلك مقتضيات المادتين 72 و 78 من مدونة التجارة، مما يتعين التصريح بنقض قرارها.

لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته ما يلي: إنه بخصوص الدفع بسبقية البت فإن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة سبق لها أن تقدمت بنفس الطلب موضوع الدعوى الحالية صدر فيه حكم بتاريخ 2013/10/23 في الملف عدد 2013/1/2919 قضى برفض الطلب تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار رقم 4224 الصادر بتاريخ 2014/09/17 والذي تبناه الأمر المطعون فيه في جزء من حيثياته، ومعلوم أن قوة الشيء المقضي لا تكون إلا إذا كان الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وان تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، وأن البين من القرار المتمسك به من قبل المستأنف عليهما أنه صدر في نفس موضوع الطلب الحالي ومؤسس على نفس السبب كما أنه صدر بين نفس الأطراف وبنفس الصفة مما تتوفر فيه شروط الفصل 451 من ق. ل.ع ويكون الدفع بسبقية البت مؤسسا قانونا وفي محله مما يكون معه الأمر المستأنف قد جاء على الوجه السليم…. وهو تعليل كاف وحده لإقامة القرار المطعون فيه استندت فيه المحكمة للقول بسبقية البت إلى قرار استئنافي حسم في دعوى أطرافها هم نفس أطراف الدعوى الحالية وفي نفس الموضوع ومؤسسة على نفس السبب، وهي بذلك تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 451 من ق.ل. ع ذلك أن موضوع الدعوى التي انتهت بصدور القرار عدد 4224 هو التشطيب على اسم المطلوبتين من السجل التجاري وهي قائمة بين نفس الأطراف ومؤسسة على نفس السبب الذي هو عدم أحقيتهما في الاسم استنادا إلى المقرر التحكيمي وأن تمسك الطالبة بكون الأمر المؤيد بالقرار المذكور أعلاه كان عليه أن يقضي بعدم القبول وليس الرفض لم يكن يثني المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عما استندت إليه في تعليلها إذ أنه كان على الطالبة أن تسلك طرق الطعن بخصوص الأمر المذكور وبذلك فإن ما جاء في باقي تعليلات قرارها المنتقدة مجرد تزيد يستقيم القرار بدونها، الذي جاء غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد كرام وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage