Réf
36600
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
445
Date de décision
19/11/2015
N° de dossier
2013/1/3/1391
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
مناقشة الموضوع, Contrat de gestion déléguée, Exception d'incompétence, Expertise judiciaire, Forclusion, In limine litis, Invocation avant toute défense au fond, Irrecevabilité de l'exception tardive, Mainlevée de la caution définitive, Nature commerciale du contrat, Compétence d'attribution, Recours contre le jugement sur la compétence, اختصاص نوعي, انعدام الصفة, دفع بوجود شرط التحكيم, دفوع شكلية, رفع اليد عن الكفالة, شرط التحكيم, عقد التدبير المفوض, غرامة تهديدية, قبل الدخول في جوهر النزاع, Renonciation tacite à l'arbitrage, Clause compromissoire
Base légale
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Ouvrage : التحكيم والوساطة الاتفاقية في ضوء مستجدات القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : مؤلف جماعي | Année : 2024 | Page : 307
La renonciation au droit de se prévaloir d’une convention d’arbitrage se déduit du comportement procédural de la partie qui conclut au fond devant la juridiction étatique avant de soulever l’exception d’incompétence. L’invocation tardive de cette exception la rend, par conséquent, irrémédiablement irrecevable.
محكمة النقض، قرار عدد 445، مؤرخ في 2015/11/19، ملف تجاري عدد 2013/1/3/1391
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.م، ق.5)؛
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/02/25 في الملف 14/2012/238 تحت رقم 2013/1095، أن المطلوبة الشركة المغربية لإنجاز الأشغال (ص)، تقدمت بتاريخ 2009/01/29 بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها تعاقدت مع الطالبة شركة (ر) في إطار الصفقة رقم 101/2000/0 لكي تنجز لها الأشغال المتعلقة بمد قنوات الماء الصالح للشرب، وبعد إتمام الأشغال التي التزمت بها بموجب العقد، وإنجاز محضر بذلك تم التوقيع عليه من كلا الطرفين بتاريخ 20002/02/19، بقيت المدعى عليها تحتفظ بالكفالة النهائية المحددة في مبلغ 504.237.00 درهما، وكذلك الضمانة المحددة في مبلغ 1.176.352.00 درهما، مع أن بنود العقد تلزمها بتسليم الوثيقتين المذكورتين، ورفع اليد عنهما، كما رفضت بسوء نية تحديد التاريخ النهائي والمؤقت للتسليم، والكل رغم المساعي الحبية المبذولة معها ومن بينها الرسالة المؤرخة في 2003/02/25 والانذار الموجه لها عن طريق المفوض القضائي، ملتمسة الحكم عليها برفع اليد عن الكفالة النهائية والضمانة المشار إليهما وأدائها لفائدتها الدين المتبقي والمحدد في مبلغ 119.021.070 درهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، كما تقدمت بطلب إضافي التمست فيه، إضافة لما جاء في المقال الافتتاحي، الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 272.897.30 درهما عن الفوائد القانونية ومبلغ 600.000.00 درهم كتعويض عن التماطل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم، وبعد جواب المدعى عليها المتضمن الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع، صدر حكم عارض بتاريخ 2009/05/20 قضى باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وتقدمت المدعى عليها بمقال إدخال شركة التأمين (س) في الدعوى لتحل محلها في أداء أي تعويض يمكن أن يحكم به في مواجهتها، وأجابت المدخلة في الدعوى بأنها لا تضمن الالتزامات التعاقدية، ملتمسة إخراجها من الدعوى، وبتاريخ 2010/03/24 قضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة للإطلاع عما إذا كانت المدعية قد أنجزت جميع الأشغال المتفق عليها وفق المواصفات التقنية والشروط المنصوص عليها بعقد الصفقة، وتحديد قيمتها، وتاريخ إنهائها والمبالغ المتخلذة بذمة المدعى عليها إن وجدت، أنجزتها الخبيرة (ر.ا.ع)، وبعد التعقيب عليها صدر الحكم القطعي القاضي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 119.021.07 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم الأداء، ورفع يدها عن الكفالة بمبلغ 1.176.352.00 درهما، ومبلغ الضمانة 504.237.00 درهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000.00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ ورفض مقال إدخال الغير في الدعوى، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، بدعوى أن عقد الصفقة الرابط بينها وبين المطلوبة هو عقد إداري تم في إطار عقد التدبير المفوض، وهو ما يجعلها في موقف شخص من أشخاص القانون العام، وجعل تصرفاتها الصادرة في إطار التدبير المفوض يدخل في النطاق الموضوعي لاختصاص المحاكم الإدارية، وذلك عملا بمقتضيات المادة 8 المذكورة، وأن البت في النازلة من طرف القضاء التجاري هو خرق لقواعد الاختصاص النوعي، يجعل القرار معرضا للنقض.
لكن، حيث تنص المادة 13 من قانون إحداث المحاكم الإدارية على أنه: « إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه للموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادرة عنها، أمام المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا، الذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تسلم كتابة الضبط لملف الاستئناف ». والثابت من وثائق الملف أن الطاعنة أثارت الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع، وصدر عن هذه الأخيرة حكم بتاريخ 2009/05/20 قضى باختصاصها للبت في الطلب، ولا دليل بالملف على أن الطاعنة قد استأنفته عملا بأحكام المادة 13 المذكورة، مما لا يمكن معه التمسك بالدفع المذكور أمام محكمة النقض بمناسبة الطعن في القرار الاستئنافي البات في الموضوع، هذا فضلا عن أن الطالبة هي شركة مساهمة ولو كانت تدبر مرفقا عاما، والعقد الرابط بينها وبين المطلوبة يظل عقدا تجاريا، مما لا مجال معه لإعمال مقتضيات المادة 8 من نفس القانون، التي تجيز لمحكمة النقض أن تثير تلقائيا عدم الاختصاص لما يتعلق الأمر بنزاع ذي طبيعة إدارية والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 230 من ق.ل.ع و327 من ق.م.م، بدعوى أن بنود الصفقة تقضي بضرورة لجوء أطرافها في حالة النزاع إلى هيئة تحكيمية للبت فيه، في حين لجأت المطلوبة مباشرة إلى المحكمة لفض النزاع مما يجعل طلبها غير مقبول عملا بمقتضيات الفصلين المذكورين.
لكن، حيث لم يسبق للطالبة أن تمسكت استئنافيا بالدفع موضوع الوسيلة، بعد أن ردته محكمة الدرجة الأولى وعن صواب بأنه يتعين الدفع بوجود شرط التحكيم قبل الدخول في جوهر النزاع كما يقضي بذلك الفصل 327 من ق م م، وهي لم تثره إلا بعد دفعها شكلا بانعدام الصفة ومناقشتها للموضوع، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل الأول من ق م م، بدعوى أن موضوع الصفقة يرجع إلى ملك خاص للسلطة المفوضة ويخضع لمراقبتها ووصايتها لتعلقه بأعمال وأشغال تهم مرفقا عموميا وتخص ممتلكاته المستعادة، والمطلوبة بعدم توجيه دعواها ضد السلطة المفوضة تكون قد تقدمت بطلبها في مواجهة غير دي صفة، الأمر الذي يجعل القرار معرضا للنقض.
لكن، حيث إن موضوع الوسيلة اختلط فيه الواقع بالقانون ولم يتضمن أي نعي على القرار، فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الرابعة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنها تقدمت بأوجه دفاع تهم خرق المطلوبة للشروط والمساطر الواجب إتباعها طبقا لبنود الصفقة وطبقا لمدونة الصفقات العمومية، سواء من حيث الطلبات أو من حيث الآجال المرتبطة بها وذلك وفق مقتضيات المادتين 71 و72 من دفتر الشروط الإدارية، غير أن القرار لم يجب عنها على الرغم من جديتها فجاء قرارها عرضة للنقض.
لكن، وخلافا لما جاء في الوسيلة فإن المحكمة بقولها: « أنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون الدعوى سابقة لأوانها، فإن الثابت من مستندات الملف أن المستأنف عليها وجهت إنذارا إلى المستأنف من أجل تسلم الأشغال وتمكينها بصفة نهائية (الصحيح من رفع اليد عن الكفالة النهائية والضمانة) بقي دون جدوى، وبالتالي فإنه لا يعقل أن تبقى المستأنف عليها تحت رحمة الطاعنة وتعلق مصالحها إلى أن تقرر تسلم الأشغال المتفق عليها، وأن الأشغال قد أنجزت وفق ما اتفق عليه حسب تقرير الخبرة والذي لم يثبت ما يخالف ما جاء فيه … « ، فتكون قد اعتبرت أن الأشغال أنجزت وفق الشروط والمساطر المتفق عليها بمقتضى عقد الصفقة، والوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الالاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: ميلودة عكريط مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination