Réf
52488
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1137
Date de décision
22/11/2012
N° de dossier
2012/2/3/457
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Rapport d'expert, Pouvoir souverain d'appréciation, Juges du fond, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation, Congé pour reprise, Bail commercial
Les juges du fond apprécient souverainement le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, sans être liée par les conclusions des différents rapports d'expertise judiciaire versés aux débats, fixe le montant de cette indemnité en motivant son choix d'écarter certains rapports et d'en retenir un autre qu'elle estime plus précis et objectif, en considération de la superficie, de l'emplacement du local et du montant du loyer.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/01/05 في الملف 15/09/4951 تحت رقم 2012/115 ادعاء الطاعنين السيدين محمد (ص.) وأحمد (ص.) أنهما بلغا بإنذار بالإفراغ لرغبة المالكين السادة علال (ب.) ومن معه في استرجاعه للاستعمال الشخصي وتقدما بمسطرة الصلح انتهت بالفشل، ملتمسين الحكم ببطلان الإنذار وإجراء خبرة لتقدير قيمة الأصل التجاري ولتحديد التعويض عن الإفراغ، وتقدم المالكون بمقال مقابل التمسوا من خلاله الحكم بالمصادقة على الإنذار وبإفراغ المحل المكترى مقابل تعويض المكترين. وبعد إجراء خبرتين الأولى بواسطة الخبير السيد عبد الرفيع (ب.) الذي حدد التعويض في مبلغ 350.660,00 درهم، والثانية بواسطة الخبير السيد العربي (ش.) الذي حدده في مبلغ 633.000,00 درهم. انتهت القضية بصدور حكم في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليهم لفائدة المكتريين مبلغ 600.000,00 درهم وبرفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار وعلى المكتريين بإفراغ المحل هما ومن يقوم مقامهما. استؤنف من الطرفين معا وأمرت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة عهدت للخبير السيد عمر (ن.) الذي اقترح مبلغ 703.333,34 درهم كتعويض، وبعد انتهاء المناقشة قضت بتأييد الحكم المستأنف.
حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 61 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن هذا الأخير يلزم المحكمة بتبليغ قرار تعيين الخبير لأطراف الدعوى، وبالرجوع إلى ملف القضية يتبين أن المحكمة الابتدائية التي عينت الخبيرين (ب.) و(ش.)، والاستئنافية التي عينت الخبير عمر (ن.) لم يقوما بهذا الإجراء القانوني.
لكن من جهة خلافا لما جاء في الوسيلة فإن دفاع الطاعنين بلغ بتاريخ 2011/02/08 بمقرر إجراء الخبرة المأمور بها استئنافيا حسبما هو مستفادمن شهادة التسليم المحررة بتاريخ 2011/02/01 والموجودة ضمن أوراق الملف المعروضة على قضاة الموضوع، ومن جهة ثانية إن الطاعنين تقدما بمستنتجاتهما بعد الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرفيع (ب.)، ولم يتمسكا بالدفع بعدم تبليغهما بمقرر تعيين الخبير المذكور بل ناقشا موضوع الخبرة مناقشة جدية الأمر الذي يجعل الوسيلة المستدل بها غير جديرة بالاعتبار.
ويعيب الطاعنان القرار في باقي الوسائل بمخالفة الفصل 10 من ظهير 55/5/24 والفقرة الثالثة من نفس الظهير ونقصان التعليل ذلك أن الفصل المذكور يلزم وقت تحديد التعويض اعتبار ما سيحصل للمكتري من خسائر وما سيفقده من أرباح بسبب إضاعة حقوقه وهو ما يقتضي مراعاة ما سيحصل من خسائر وما سيفقده من أرباح في المستقبل لا في الحاضر فحسب، وهو ما لم تعتمده المحكمة في قرارها تناسبا مع خبرة عمر (ن.)، أو حتى استئناسا بها إذ أن هذه الأخيرة قدرت مكسب الطاعنين من نشاط المقهى موضوع النزاع سنويا في مبلغ يصل إلى 1.530.000,00 درهم وهذا المبلغ ليس فقط خسارة سنة واحدة بل مبالغ مضاعفة لعدة سنوات قادمة يفوتها فقدان العقار عند إفراغهما له، بل وحتى مع خبرة العربي (ش.) الذي قبلت خبرته والتي تتناقض مع خبرة عمر (ن.) في كل تفاصيلها. وبالرجوع إلى تعليل القرار يتبين أن المحكمة اقتصرت على تقدير التعويض الحالي وقت الإفراغ مخالفة الفصل المشار إليه والصريح باستعمال صيغة المستقبل، ومن جهة ثانية إن الطاعنين أثبتا بعدة خبرات قضائية أن الأصل التجاري كان يساوي لعدة سنوات سابقة حوالي 1.600.000,00 درهم وأثبتا مجموعة عروض لشراء هذا الأصل تراوحت بين 160.000,00 درهم و 2.500.000,00 درهم وأخيرا أثبتت خبرة عمر (ن.) أن الدخل اليومي للمقهى هو 4500,00 درهم والسنوي هو 1.530.000,00 درهم، وأن المبلغ الذي قضت به المحكمة الابتدائية وأيدته محكمة الاستئناف لا يشكل حتى جزء من خسارة المبلغ المذكور الذي هو خسارة سنة واحدة أو ربح سنة واحدة، وحتى بشهادة خبرة (ش.) الذي قدر الخسارة عند تاريخ خبرته في 633.000,00 درهم ومراعاة لتطبيق الفصل العاشر المشار إليه وللفقرة الثالثة منه والتي نصت على أن تقدير التعويض يجب أن يكون مساويا على الأقل لقيمة الأصل التجاري، إلا إذا كان الضرر أخف من القيمة المذكورة هذه الفقرة التي أعطت للمكري حق إثبات أن الضرر أخف من قيمة الأصل التجاري قد أعطت ضمنيا للمكتري حق إثبات أن الضرر الذي سيصيبه أكثر من قيمة الأصل التجاري لأن هذا الضرر محدد بزمن قد يطول هو الضرر المستقبلي والمحكمة لما اقتصرت على تعويض لا يحدد الخسائر ولا فقدان الأرباح بسبب ضياع حقوق الطاعنين والتي من ضمنها حق تحول حق التملك لهذا الأصل واستغلاله مستقبلاً لورثتهما، ولم تراع مقتضيات الفصل المذكور التي تلزمها بتقدير التعويض عن المستقبل لا عن الحاضر كورقد خالفت المقتضيات المشار إليها، ومن النقض إلا من حيث التعليل، لما عللت قرارها بما مضمنه (( أن الخلاصة التي توصل إليها الخبير المعين استئنافيا غير ملزمة للمحكمة خاصة وأنه تبنى ثلاث طرق في احتساب التعويض ليجمع التعويضات الثلاث ويقسمها على ثلاثة ليتوصل إلى المبلغ المحدد من طرفه في 703.333,34 درهما، وأن الخبرة المنجزة من طرف عبد الرفيع (ب.) في المرحلة الابتدائية لم تكن موضوعية وجاءت عامة كما أنها تضمنت تعويضات لا تتأثر بعملية نقل النشاط إلى جهة أخرى كالتعويض عن الإزعاج، وأن خبرة (ش.) جاءت أكثر دقة من حيث وصف المحل الذي مساحته 60 م2 وتوصل إلى تحديد قيمة العناصر المعنوية للأصل التجاري في مبلغ 500.000,00 درهم وما فاته من كسب قدره في مبلغ 20.000,00 درهم إلا أن المبالغ المحددة من طرفه المتعلقة بتكاليف الدخل وشراء الأصل والاستقرار بمحل جديد هي في الواقع تكاليف واحدة تنصب في مصاريف الانتقال إلى جهة أخرى ولا يمكن أن تتعدى 80.000 درهم ليكون المبلغ المستحق هو 600.000,00 درهم بالنظر إلى مساحة المحل وموقعه والسومة الكرائية المحددة فقط في مبلغ 660,00 درهم، وأن الاستدلال بخبرات جديدة من طرف الطاعنين لا تأثير لها في النازلة لأنها أولا أنجزت بناء على طلبهما وفي غياب المكرين ولأن الخبرة بصفة عامة غير ملزمة للمحكمة حتى وإن كان لها طابع قضائي)) تكون قد جعلت قرارها معللا. بما يعتبر جوابا كافياً عن الوسائل المستدل بها أمامها، ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وبخصوص الدفع المتعلق بشكلية الإنذار ومضمونه الذي تناولته الوسيلة الرابعة. فضلا عن عدم بيان ماهية الإخلالات الشكلية والموضوعية التي شابت الإنذار فإنه يظهر من مقال الاستئناف والمستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 2011/11/3 أن الطاعنين لم يتمسكا بالدفع المذكور مما يجعل الدفع بما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر.
66509
L’acceptation par le preneur d’une clause d’augmentation de loyer, matérialisée par des paiements successifs, rend le montant révisé obligatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66506
Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66505
La cession du droit d’exploitation d’un local commercial par le preneur justifie l’occupation des lieux par le cessionnaire et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66500
Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Visites rapprochées, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la fermeture, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de mise en demeure
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025