En application du principe de l’arrêt des poursuites individuelles, une saisie pratiquée par un créancier antérieur après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est dépourvue de base légale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80660

Identification

Réf

80660

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

565

Date de décision

13/02/2019

N° de dossier

2018/8301/5391

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 686 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture d'une procédure collective. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que la saisie avait été pratiquée sur un véhicule du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'appelant, créancier saisissant, soutenait qu'une telle mesure, de nature purement conservatoire, échappait à la prohibition des voies d'exécution. La cour écarte cette argumentation en application de l'article 686 du code de commerce. Elle rappelle que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute voie d'exécution diligentée par les créanciers antérieurs, qu'elle porte sur des meubles ou des immeubles. La cour en déduit que la saisie pratiquée postérieurement à ce jugement est dépourvue de tout fondement légal. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ر. س. ا. ف. م.) بواسطة نائبها بتاريخ 17/10/2018 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر بتاريخ 16/08/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1364 ملف عدد 1200/8304/2018 والقاضي بأمر شركة (R. F. M.) برفع الحجز المؤرخ في: 26/05/2016 على السيارة نوع رونو ماستر رقم 7/أ/69274 وبارجاعها لشركة (ك. ف.) المفتوحة في حقها مسطرة التسوية القضائية وتمكينها منها و بشمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

وحيث بلغت الطاعنة بالامر المستأنف بتاريخ 11/10/2018كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت باستئنافها بتاريخ 17/10/2018 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

بناء على الطلب المقدم من طرف السنديك بتاريخ: 31/07/2018 و الذي يعرض من خلاله أن شركة (R. F. M.) صرحت بديونها الناشئة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (ك. ف.) بناء على الحكم عدد 68 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2016 ، وانها قامت بحجز سيارة رونو ماستر رقم 7/ا/69274 بتاريخ 26/05/2016 رغم علمها المسبق بفتح مسطرة التسوية في حق الشركة ملتمسا ارجاع السيارة .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ر. س. ا. ف. م.) وجاء في أسباب استئنافها أن الأمر المستأنف حرف وأساء فهم وقائع النازلة موضحة ان الوقف المنصوص عليه في المادة 686 من مدونة التجارة ينصب على المساطر التي تمس أموال وذمة المدين وان طلب إجراء حجز تحفظي او رفعه انما هو إجراء مؤقت لا يترتب عنه اي مفعول بالنسبة المديونية الطالبة وانه مجرد إجراء تحفظي

لا يرتب سوى وضع القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ويمنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه حسب مقتضيات المادة 453 من ق.م.م مضيفة ان مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة لا تنطبق على الحجز التنفيذي ملتمسة في الأخير قبول الطلب شكلا وفي الموضوع التصريح بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفع الحجز وبعد التصدي الحكم من جديد برفض طلب القاضي المنتدب الرامي الى رفع الحجز.

وأرفقت المقال بنسخة من الأمر المستأنف ونسخة من أصل التصريح بالاستئناف ونسخة من غلاف التبليغ.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تأييد الأمر المستأنف .

وبناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 06/02/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث تنص المادة 686 من مدونة التجارة على أن حكم فتح المسطرة يوقف أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال أو فسخ العقد لعدم أداء مبلغ من المال كما يوقف أو يمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات .

وحيث ثبت من وثائق الملف ان الحجز موضوع الدعوى تم بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (ك. ف.) وهو ما يجعل الحجز عديم الأساس القانوني ومخالفا لمقتضيات المادة 686 أعلاه .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté