Droit de préférence du bailleur : L’acceptation des loyers du cessionnaire du fonds de commerce ne vaut pas notification de la cession et ne fait pas courir le délai d’exercice de ce droit (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70271

Identification

Réf

70271

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

411

Date de décision

30/01/2020

N° de dossier

2019/8205/4959

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités d'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en lui reconnaissant le bénéfice de ce droit et en ordonnant l'expulsion du cessionnaire.

L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que le délai de trente jours pour l'exercice du droit de préférence avait commencé à courir non pas à la date de la notification formelle de la cession, mais dès la date à laquelle le bailleur avait eu connaissance de l'opération en percevant les loyers versés par le nouveau preneur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 25 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux.

Elle retient que le délai d'exercice du droit de préférence ne court qu'à compter de la notification formelle de la cession au bailleur, formalité à laquelle aucun autre acte, tel que l'encaissement des loyers, ne peut se substituer. Dès lors que le bailleur avait exercé son droit et consigné le prix dans les trente jours suivant cette notification, sa demande était bien fondée.

La cour rejette en conséquence l'appel principal et, faisant droit à l'appel incident, procède uniquement à la rectification d'une erreur matérielle, confirmant pour le surplus le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم حفيظ (س.) بواسطة نائبه بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/8/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2070 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 6/8232/2019 بتاريخ 29/5/2019 و القاضي في الشكل : قبول الطلب، و في الموضوع : باستحقاق المدعين ورثة فاطنة (م.) ربيعة (م.)، السعدية (م.)، زهرة (م.)، يمينة (م.)، عبد المجيد (م.) و محمد (م.) للأصل التجاري المسجل تحت عدد 38954 و الكائن بحي [العنوان] تيداس المعازيز المراب-المحل الذي له بابين و ذلك بجميع عناصره المادية و المعنوية و ذلك بموجب حق الأفضلية مع افراغ المدعى عليه حفيظ (س.) هو او من يقوم مقامه او باذنه منه مع تحميله الصائر و رفض باقي الطلب.

و حيث تقدم ورثة فاطنة (م.) و هم: ربيعة (م.)، السعدية (م.)، زهرة (م.)، يمينة (م.)، عبد المجيد (م.) و محمد (م.) بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الإله (ف.) باستئناف فرعي يستأنفون بمقتضاه الحكم المذكور، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/11/2019.

في الشكل :

بخصوص الاستئناف الأصلي:

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف أصليا بتاريخ 07/8/2019 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بمقال الاستئناف الأصلي، و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 22/8/2019، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة و أداء فهو مقبول.

بخصوص الاستئناف الفرعي:

حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و يدور وجودا و عدما معه، و مادام جاء مستوف لكافة الشروط فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعين ورثة فاطنة (م.) و هم: ربيعة (م.)، السعدية (م.)، زهرة (م.)، يمينة (م.)، عبد المجيد (م.) و محمد (م.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 02/1/2019 يعرضون فيه أنهم توصلوا بتاريخ 02/11/2018 بإشعار بحوالة الحق عن طريق مفوض قضائي مفاده أن المدعى اشترى المراب التجاري المتواجد بحي [العنوان] تيداس المعازيز من البائع له أوعلا (ا.) المكتري منهم مقابل مبلغ مالي قدره 40.000 درهم حسب عقد بيع الأصل التجاري عدد 38954، و أنهم و في إطار ممارستهم لحق الأفضلية طبقا للمادة 25 من قانون الكراء التجاري 16-49 يرغبون في استرجاع المحل المذكور مقابل أداء الثمن الذي أودعوه بصندوق المحكمة بعد عرضه و رفض تسلمه من طرف المدعى عليه، ملتمسين الحكم باستحقاقهم للأصل التجاري المسجل تحت عدد 38954 و المتواجد بحي [العنوان] تيداس المعازيز المراب- المحل الذي له بابين و ذلك بجميع عناصره المادية و المعنوية و إفراغ المدعى عليه حفيظ (س.) هو او من يقوم مقامه او باذنه منه و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميله الصائر. و أرفق المقال باصل إنذار، و صورة عقد البيع، و وصل إيداع و محضر عرض عيني.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه و التي اوضح بموجبها أن الطرف المدعي لم يحترم الأجل المحدد في المادة 25 من القانون 16-49 من اجل ممارسة حق الأفضلية مما تكون معه الدعوى معيبة من الناحية الشكلية و في الموضوع أوضح أنه منذ شرائه للأصل التجاري بتاريخ 10/7/2017 قام بعرض واجبات الكراء على المدعين مما يعتبر إشعارا لهم بذلك و هي المبالغ التي سحبتها المسماة ربيعة (م.) من صندوق المحكمة بتاريخ 08/11/2018 بناء على وكالة و هو الأمر الثابت من محضر تحري بسحب مبالغ المؤرخ في 03/12/2018، كما انهم سبق و أنذروه بأداء الواجبات الكرائية و أنه ادى ما بذمته حسب محضر العرض العيني المؤرخ في 01/4/2019 مما يثبت علمهم بحوالة الحق ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا رفض الطلب موضوعا .و ارفق مذكرته بثلاثة صور لمحاضر و صورة لمحضر تحري و صورة إنذار و محضر عرض عيني.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم و التي أكدوا بموجبها انهم توصلوا بالإشعار بحوالة الحق بتاريخ 02/11/2018 و مارسوا حق الأفضلية، و ان ما ادعاه المدعى عليه مردود عليه لمخالفته لمقتضيات الفقرة 3 من الفصل 25 من القانون 16-49 و أنها سبق و صرحت بأنها لا تربطها علاقة كراء مع المدعى عليه و رفضت التوصل بالواجبات الكرائية و أن محضر السحب جاء بعد إعلامهم بحوالة الحق ملتمسين الحكم وفق مقالهم.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 29/5/2019 الحكم موضوع الطعن الاستئناف.

أسباب الاستئناف

إن المستأنف يعيب على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس قانوني صحيح و ضعف تعليله، ذلك أنه بمجرد شرائه للأصل التجاري بتاريخ 10/7/2017 شرع في أداء واجبات الكراء باسمه و إيداعها لفائدة المستأنف عليهم بعد تعذر عرضها عليهم، و أنهم عمدوا إلى سحبها عن طريق المسماة ربيعة (م.) بمقتضى وكالة و بالتالي فهم على علم بحوالة الحق و ذلك يشكل تعبيرا صريحا على استمرار العلاقة الكرائية معه، و أنهم مارسوا دعواهم بصفتهم ورثة فاطنة (م.) دون الإدلاء بإراثتها، و هي الوسائل التي لم يجب عنها الحكم المستانف ملتمسا إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي القضاء بعدم قبول الدعوى و تحميل المستانف عليهم الصائر. و ارفق المقال بنسخة الحكم المستانف و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المشفوعة باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/11/2019، و التي أكدوا بموجبها أنهم مارسوا حق الأفضلية و ان ما ادعاه المدعى عليه مردود عليه لمخالفته لمقتضيات الفقرة 3 من المادة 25 من القانون 16-49 و عرضوا ثمن البيع داخل الأجل القانوني، و أن مجرد العرض العيني لا يقوم مقام الإشعار بحوالة الحق و التمسوا رد الاستئناف الأصلي و تأييد الحكم المستأنف، و في الاستئناف الفرعي أوضحوا أنه تسرب خطأ مادي إلى اسم أحد الورثة بحيث أدرج على أنه يمينة (م.) في حين أن الصحيح هو يمينة (م.) و التمسوا تأييد الحكم المستأنف مع إصلاح الخطأ المادي الذي اعترى اسم المستانف عليها يمينة (م.) و جعله يمينة (م.) و تحميل المستانف الصائر. و ارفقوا المذكرة بصورة عقد كراء الكراج موضوع التفويت، و صورة عقد بيع أصل تجاري و صورة مصادق عليها لإراثة وفرضة بنظير عدد 253 صحيفة 377 كناش تركات 66 بتاريخ 28/4/2016.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 16/1/2020 تخلف عن حضورها دفاع المستأنف رغم توصله فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة لجلسة 30/1/2020.

محكمة الاستئناف

بخصوص الاستئناف الأصلي:

حيث إنه بخصوص ما يدفع به الطاعن من ان محكمة الدرجة الأولى بتت في موضوع الدعوى دون التحقق من مدى استيفائها للشروط الشكلية، بدعوى أن المستأنف عليهم أسسوا دعواهم بصفتهم ورثة فاطنة (م.) دون الإدلاء بإراثتها أو ما يبرر ملكيتها للمدعى فيه، فإن الثابت من الإشعار بحوالة الحق الموجه من طرف الطاعن للورثة المذكورين، انه وجهه لهم بصفتهم ورثة فاطنة (م.) ، فضلا عن أنهم أدلوا خلال المرحلة الاستئنافية بإراثة مما يصبح معه الدفع المثار متجاوزا.

و حيث يتمسك الطاعن بأنه و بمجرد شرائه للأصل التجاري شرع في إيداع الواجبات الكرائية لفائدة المستأنف عليهم، و تم سحبها من طرف أحد الورثة، مما يفيد أنهم علموا بانتقال حوالة الحق و عبروا صراحة على استمرار العلاقة الكرائية معه منذ 10/7/2017 لغاية تقديم الدعوى بتاريخ 02/1/2019.

و حيث إنه بمقتضى المادة 25 من ظهير 49.16فإنه " ......يتعين على كل من المفوت و المفوت له إشعار المكري بهذا التفويت، تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه.......

يمكن للمكري أن يمارس حق الأفضلية، وذلك باسترجاع المحل المكترى مقابل عرضه لمجموع المبالغ المدفوعة من طرف المشتري أو إيداعه لها،عند الاقتضاء،وذلك داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، وإلا سقط حقه."و مؤداه أن المشرع لئن ألزم المفوت و الفوت له بتبليغ المكري بحوالة الحق و الذي لا يقوم مقامه أي إجراء آخر، فإنه منح هذا الأخير حق الأفضلية لاسترجاع المحل المكرى مقابل عرضه لمجموع المبالغ المدفوعة من طرف المشتري أو إيداعه لها داخل الأجل المذكور من تاريخ تبليغه، و أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفين بلغوا بحوالة الحق بتاريخ 02/11/2018 و قاموا بإيداع ثمن الشراء بتاريخ 03/12/2018، و أن سحبهم لواجبات الكراء لا يمنعهم من ممارسة حقهم في الأفضلية المخول لهم قانونا، سيما و أنهم مارسوه داخل أجل 30 يوما من تبليغهم بحوالة الحق، مما تبقى معه دفوع الطاعن في غير محلها و يتعين استبعادها، و ترتيبا على ذلك رد استئنافه مع إبقاء الصائر على عاتقه.

بخصوص الاستئناف الفرعي:

حيث التمس المستأنفون فرعيا إصلاح الخطأ المادي الذي اعترى ديباجة الحكم بخصوص اسم إحدى المستانف عليهم أصليا.

و حيث إنه باطلاع المحكمة على وثائق الملف، فإنه خطأ اعترى اسم المدعية يمينة (م.) بحيث ذكر على انه يمينة (م.).

و حيث إنه و عملا بمقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية"تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 49 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها...."مما يتعين معه إصلاح الاسم المذكور.

و حيث يتعين جعل صائر ما ذكر على عاتق المستأنفين فرعيا.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.

في الموضوع:برد الاستئناف الأصلي و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه، و في الاستئناف الفرعي بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى ديباجة الحكم المستأنف عدد 2070 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 6/8232/2019 بتاريخ 29/5/2019، و ذلك بالقول أن اسم المدعى عليها الرابعة هو يمينة (م.) و ليس يمينة (م.)، مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنفين فرعيا.

Quelques décisions du même thème : Baux