Le preneur, informé de la résolution d’un litige antérieur affectant le local, ne peut invoquer le dol pour s’opposer à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67996

Identification

Réf

67996

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5682

Date de décision

24/11/2021

N° de dossier

2021/8206/4550

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré du dol par réticence. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la bailleresse en paiement, résolution et expulsion.

L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié, la bailleresse lui ayant dissimulé l'existence de litiges antérieurs affectant le local loué, ce qui justifiait selon lui la suspension du paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en relevant que les procédures judiciaires invoquées, relatives à une précédente locataire, avaient été soldées par des décisions d'expulsion antérieures à la conclusion du nouveau bail.

Elle retient surtout que l'appelant, en sa qualité d'ancien gérant du local pour le compte de cette précédente preneuse, avait une connaissance parfaite et personnelle de ces litiges avant de contracter, ce qui exclut toute manœuvre dolosive. La cour relève en outre que la signification de la sommation de payer à personne au sein des lieux loués établit l'exploitation effective du local par le preneur, rendant son exception d'inexécution infondée.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد الحسن (ب.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2/7/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2466 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 1/6/2021 في الملف عدد 21/8207/2021 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه الحسن (ب.) لفائدة المدعية فوزية (ل.) مبلغ 22.000.00درهم الممثل لواجب كراء المحل التجاري عن المدة من 0122020 إلى متم شهر دجنبر 2020 مع النفاذ المعجل، و بأدائه لها تعويضا قدره 2000.00درهم و فسخ العلاقة الكرائية و إفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] تيفلت مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى عند عدم الأداء و تحميله الصائر و رفض باقي الطلب.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 1/7/2021 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 2/7/2021 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيدة فوزية (ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 4/1/2020 عرضت من خلاله أن المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] تيفلت، بسومة شهرية قدرها 2000درهم، و أنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء ووجهت له إنذارا بقي دون جدوى، ملتمسة الحكم عليه بأداء مبلغ 22.000.00درهم كواجب الكراء عن المدة من 0122020 إلى متم شهر دجنبر 2020 مع فسخ العلاقة الكرائية و إفراغه من العين المكتراة هو او من يقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 500درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، و الحكم لها بتعويض عن التماطل بحسب 2000درهم، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر. و أرفقت المقال بصورة من عقد كراء و محضر تبليغ إنذار.

و بناءا على جواب نائب المدعى عليه بجلسة 0932021 أكد من خلاله أنه أبرم عقد كراء مع المدعية من أجل استغلال العين المكتراة المتواجدة بزنقة [العنوان] تيفلت، و قد تفاجأ بكون نفس المحل موضوع العقد لا زال موضوع نزاع قضائي بينها و بين السيدة كلثوم (ل.) في الملف الاستعجالي تحت عدد 511012019 و الصادر فيه الحكم عدد 22020 بتاريخ 1732020 عن المحكمة الابتدائية بتيفلت، و أن المحل كان و لا زال موضوع نزاع مع نفس الطرف في الملف التجاري 138682062018 و الصادر فيه حكم تحت عدد 2163 بتاريخ 1452018 و القاضي بأداء السيدة كلثومة (ل.) لفائدة المدعية الحالية مبالغ كرائية و إفراغ المحل، و أنه بذلك تكون المدعية قد اخفت عنه وقائع و استغلال ماكر دفعه للتعاقد و التوقيع على عقد الكراء، و بعد ذلك وجهت له إنذارا بأداء واجبات الكراء، و قد تقدم على إثر ذلك بشكاية للنيابة العامة من أجل النصب و الاحتيال لا زالت قيد البحث، و بذلك فهو ضحية نصب، و أن عدم تمكينه من استغلال المحل موضوع الكراء بكافة عناصره المادية و المعنوية يجعلها غير مستحقة للواجبات الكرائية، ملتمسا اسناد النظر للمحكمة لمراقبة شكليات المقال، و موضوعا الحكم برفض الطلب، و احتياطيا ايقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية ، مرفقا مذكرته بجواب على إنذار و نسخة حكمين و شكاية.

و بناءا على تعقيب نائب المدعية بجلسة 3032021 أكدت من خلاله انه خلافا لمزاعم المدعى عليه فإنها أبرمت معه عقد كراء من أجل استغلال المحل و تم تمكينه منه و يستغله بكافة عناصره المادية و المعنوية، و دليل ذلك الإنذار الذي توصل به شخصيا بالمحل، و انه ليس بالملف ما يثبت مزاعمه كونه انه لا يستغل المحل، و بالتالي فإنه وفق مقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع فإنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ادعاءه، و انه بالرجوع إلى معطيات الملف سيتبين أنها أبرمت عقد الكراء مع المدعى عليه بعد تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ موضوع الملف 138682062018 ضد السيدة كلثومة (ل.) (رفقته محضر يثبت ذلك و الحكم القاضي بالإفراغ و شهادة بعدم الاستئناف)، و عليه فإن مزاعم المدعى عليه لا تستند على أي أساس، و قد توصل بالإنذار دون ان يقوم بالأداء و أنه على فرض وجود نزاع كان يجب أن يبرأ ذمته و يقوم بعرض واجبات الكراء وإيداعها بصندوق المحكمة، وانه بغياب ما يثبت الأداء فإن تماطله ثابت ويتعين رد دفوعه، ملتمسة تمتيعها بكافة طلباتها و تحميل الجهة المدعى عليها الصائر.

و بناءا على مذكرة جواب نائب المدعى عليه بجلسة 2742021 أكد من خلالها أن زعم المدعية على انه اكترى المحل بعد إفراغ السيدة كلثوم (ش.) منه لا أساس له من الصحة إذ أنه بعد أن أبرم عقد الكراء مع المدعية تفاجأ بعد ذلك منذ 1512021 بأن المسماة كلثوم (ش.) تقدمت بدعوى في مواجهة المدعية في الملف الاستعجالي أعلاه، و الذي تقر فيه المدعية بأنها مستعدة لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، غير أن المحل موضوع النزاع قد تم كراؤه ، و أن دفع المدعية بان المحل تم إفراغه بتاريخ 0392018 و تم كراؤه له بتاريخ 0392018 في حين أن النزاع مع المسماة كلثوم (ش.) حول إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه كان بتاريخ 1512020 أي بعد ان اكتشف أنه كان ضحية نصب و احتيال من قبل المدعية بدليل نسخة الحكم رفقته التي تفيد أن المحل موضوع نزاع حول إرجاع الحالة، ملتمسا رد دفوع المدعية و الحكم وفق ملتمساته السابقة.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه بخصوص السبب الأول حول عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني سليم أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف لما قضى باداءه للواجبات الكرائية المتمثلة في استغلاله للعين المكتراة عن الفترة المتراوحة بين 2020/02/01 و متم شهر دجنبر من سنة 2020 مع الافراغ من العين المكتراة لم يجعل لما قضى به من اساس قانونی سلیم خاصة وانه كان ضحية نصب واحتيال من قبل المستانف عليها بحكم انه سبق له ابرام عقد الكراء معها من اجل استغلال العين المكراة وهو المحل التجاري المتواجد بزنقة [العنوان] تيفلت ( موضوع عقد الكراء المدلى به بملف النازلة) وأنه بعد ابرام هذا العقد مع المستانف عليها تفاجئ بكون نفس المحل موضوع هذا العقد لا زال موضوع نزاع قضائي بين المستانف عليها و السيدة المسماة كلثوم (ل.) في الملف استعجالي تحت عدد 2019/1101/5 و الصادر فيه حكم تحت عدد 2020/2 بتاريخ 2020/03/17 عن المحكمة الابتدائية بتيفلت وان المحل المكتری له كان ولازال موضوع نزاع مع نفس الطرف أي سيدة كلثوم (ل.) في الملف تجاري 2018/8206/1386 و الصادر فيه حكم تحت عدد 2163 بتاريخ 14/05/2018 و القاضي باداء السيدة كلثومة (ش.) لفائدة المستانف عليها أي فوزية (ل.) مبلغ 7000 درهما واجبات كراء المدة من فاتح يناير 2017 الى غاية متم سنة 2018 مع النفاذ المعجل و مبلغ 700 درهما كتعويض عن التماطل و افراغها هي او من يقوم مقامها ... الخ وانه بذلك تكون المستانف عليها قد اخفت وقائع صحيحة عنه و استغلالها استغلالا ماكر الخطأ وقع فيه و دفعته إلى التوقيع على عقد الكراء و بعدها ارسلت له انذارا تطالبه فيه بادائه للواجبات الكرائية وأنه على اثر ذلك تقدم بشكاية الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت تحت عدد 20213101435 بتاريخ 2021/02/10 من اجل النصب والاحتيال لا زالت قيد البحث ، وأنه بذلك يكون ضحية نصب و احتيال من قبل المستانف عليها التي تطالب بالواجبات الكرائية و هي تعلم ان المحل موضوع عقد الكراء لا زال موضوع نزاع بين اطراف اخرى وأن عدم تمكينه من استغلال المحل موضوع عقد الكراء بكافة عناصره المادية و المعنوية يجعلها غير مستحقة للواجبات الكرائية ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا التصريح برفض طلب المدعية واحتياطيا ايقاف البت الى حين انتهاء المسطرة الجنحية واحتياطيا اجراء بحث بين الأطراف للوصول الى الحقيقة وتحميل المستانف عليها الصائر ، وأرفق المقال بنسخة حكم عادية وطي التبليغ .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/10/2021 جاء فيها أنه بالرجوع للحكم المطعون فيه يلاحظ على انه أجاب عن جميع الدفوع المثارة من طرف الجهة المستأنفة بشكل واضح وعللت محكمة الدرجة الأولى حكمها تعليلا كافيا وأن زعم الجهة المستأنفة أنها ضحية نصب زعم لا أساس لصحته وليس له ما يبرره في نازلة الحال خصوصا أن المستأنف يمارس نشاطه بالعين المكتراة بشكل عادي إلى تاريخ يومه، وفي مقابل ذلك أخل ولا زال يخل بالتزامه المتمثل في أداء الواجبات الكرائية ، وأن الإستئناف الحالي لم يأت بأي جديد يمكن مناقشته بشكل جدي من قبيل الإدلاء بما يفيد أداء الواجبات الكرائية، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا القول برد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف وتحميل الجهة المستأنفة كافة الصائر .

و بناءا على مذكرة تعزيز المقال الاستئنافي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 27/10/2021 جاء فيها أنه سبق له أن تقدم بمقال استئنافي يطعن في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/06/2021 بحكم تحت عدد 2466 في الملف تجاري تحت عدد 2021/8207/21 وان ما دفع به كونه تعرض للنصب والاحتيال من قبل المستانف عليها ثابت من خلال القرار الاستئنافي تحت عدد 3631 الصادر بتاريخ 18/07/2019 في الملف عدد 2018/8205/2931 والقاضي بتاييد الحكم المستانف هذا الأخير الذي قضى بإفراغ المسمى رشيد (ع.) والمقيم بإذنه السيد الحسن (ب.) وبذلك يدلى بنسخة من القرار المذكور الذي يؤكد به دفعاته الاستئنافية وجديتها ، ملتمسا ضم القرار الاستئنافي الى ملف النازلة مع التصريح تبعا لذلك وفق ملتمساته المسطرة بمقاله الاستئنافی. وأرفق المذكرة بنسخة قرار عدد 3631 بتاريخ 18/7/2019 .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 17/11/2021 فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/11/2021.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرفين يربطهما عقد كراء مصادق على صحة الامضاء به بتاريخ 3/9/2018 وهو تاريخ لاحق عن تاريخ صدور الحكم المستدل به من طرف المستأنف والذي كان في 14/5/2018 في إطار ملف عدد 1386/8206/2018 والذي قضى بإفراغ المكترية السابقة كلثومة (ش.) من العين المؤجرة لها من طرف المستأنف عليها سيما وأن الثابت من محضر تحري المؤرخ في 3/9/2018 أن المستانف كان عالما بمقتضيات هذا الحكم عنذ تنفيذه بعد أن ادلى وكيل المستأنف عليها بتنازل عن التنفيذ مضمنه أنه يلتمس تسجيل تنازل موكلته عن التنفيذ عن طريق القوة العمومية لكون المتواجد بالمحل الحسن (ب.) كمسير قد أفرغ المحل التجاري وسلمها مفتاحه مرفقا التنازل بإشهاد واعتراف مؤرخ في 31/8/2018 في اسم مسير المحل الحسن (ب.) مضمنه كون هذا الأخير سلم المحل مع مفتاحه فارغا لصاحبة الملك فوزية (ل.) مع العلم أن تواجد المستأنف وقبل ابرامه عقد الكراء مع المستأنف عليها كان كمسير بالنيابة عن السيد رشيد (ع.) الذي كان يرتبط بعقد تسيير مع المكترية كلثومة (ش.) التي حكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل المكترى قبل إبرام عقد الكراء مع المستأنف ، كما أن ما استدل به المستأنف من نسخة أمر عدد 2/2020 ملف استعجالي عدد 5/1101/2019 صادر بتاريخ 17/3/2020 فإنه بدوره يبقى غير مثبت لما تمسك به الطاعن من حرمانه من الاستغلال لأن الأمر المذكور قضى بعدم الاختصاص لدعوى تقدمت بها المسماة كلثوم (ل.) لارتباط المستانف مع المستأنف عليها بعقد كراء وأن ذلك يفرض البحث في حجة السند الذي بيده والخوض في جوهر الحق وفي مشروعية تواجده بالمحل من عدمها ، كما أن ما استدل به المستأنف والقول بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل المستأنف عليها من خلال القرار الاستنافي عدد 3631في 18/7/2019 في الملف عدد 2931/8205/2018 فقد تبين أن موضوع هذا القرار هو الحكم الصادر بتاريخ 8/2/2018 ملف عدد 2955/8206/2017 بناءا على دعوى تقدمت بها المكترية السابقة كلثومة (ش.) في مواجهة المسير رشيد (ع.) وتخلي هذا الأخير عن المحل وتركه لشخص آخر وعلى ذلك الأساس طالبت بفسخ عقد التسيير المتعلق بالمحل موضوع النزاع الذي كانت تكتريه من المستأنف عليها ، وهو الحكم الذي قضى بفسخ عقد التسيير الحر وإفراغ المسمى رشيد (ع.) و المقيم بإذنه '' المستأنف'' ولأن الواقعة المذكورة اي فسخ عقد التسيير أساسها عقد التسيير الذي كان يربط بين المكترية السابقة ولمن أعطته تسيير المدعى فيه و القيم بإذنه أنذاك المستأنف والذي تم فسخه بتاريخ سابق عن إبرام عقد الكراء مع المستأنف ، مع أن الحكم المذكور تم تأييده بموجب القرار المشار إليه أعلاه ، وأنه يستفاد من كل ما تم توضيحه سلفا أن كل من واقعة الحكم بإفراغ المكترية السابقة و فسخ عقد التسيير الذي سبق وأبرمته هذه الأخيرة مع المدعو (ع.) والمقيم بإذنه المستأنف وتنفيذ افراغ المكترية السابقة كلها وقائع حصلت قبل ابرام عقد الكراء موضوع النازلة والمستأنف كان عالما بهذه الوقائع قبل التعاقد مع المستأنف عليها ، وبالتالي فلا مجال للقول بكونه كان ضحية نصب واحتيال من طرف المستانف عليها أو كون هذه الأخيرة قد اخفت عنه وقائع ودفعته الى التوقيع على عقد الكراء او كونه لم يتمكن من استغلال المحل سيما وان كراءه للمدعى فيه كان منذ شتنبر 2018 ولم يثبت طيلة المدة المذكورة أنه قد حرم من استغلال المدعى فيه أو لم ينتفع به ، كما أن الإنذار موضوع النازلة بلغ للمستأنف شخصيا بالعين المكتراة بتاريخ 1/10/2020 وهو ما يقوم دليلا على استغلاله له و تواجده به ، لذا يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من أداء وإفراغ قد جاء مصادفا للصواب مما وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس ، وأنه لا مبرر لايقاف البت طالما أن الأمر يتعلق بشكاية ، كما أنه لا مبرر لاجراء بحث بالنظر للمعطيات أعلاه.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنف.

Quelques décisions du même thème : Baux