Donation : La preuve de la prise de possession déduite du comportement et des actions en justice du donateur (Cass. civ. 2015)

Réf : 15535

Résumé en français

Un donateur ne peut se prévaloir du défaut d’authenticité d’un acte de donation ou de l’absence de constatation formelle de la prise de possession pour en demander l’annulation, dès lors que ses propres agissements en confirment la pleine exécution. En l’espèce, la Cour de cassation juge que l’acte de donation sous seing privé, qui détaillait les modalités d’occupation du bien, et l’action en expulsion subséquente intentée par le donateur lui-même, constituent la preuve irréfutable de la réalité de la possession par les donataires. En application des principes selon lesquels « celui qui s’engage à une chose est tenu par son engagement » et « celui qui œuvre à défaire ce qui a été fait de son côté, son effort est vain », le donateur est irrecevable à contester la validité d’une situation qu’il a créée et reconnue.

Par ailleurs, la Cour rappelle que le refus d’ordonner une contre-expertise graphologique relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. En vertu des articles 55 et 336 du Code de procédure civile, une cour d’appel qui s’estime suffisamment éclairée par un premier rapport d’expertise concluant n’est pas tenue de faire droit à une demande de nouvelle expertise. Sa décision, en ce qu’elle se fonde sur le premier rapport, est considérée comme légalement motivée.

Résumé en arabe

بناء على القاعدتين الفقهيتين « من التزم بشيء لزمه » و »من سعى في نقض ما تم من جانبه فسعيه مردود عليه »، لا يقبل من الواهب الطعن في صحة الهبة لانعدام إشهاد العدول بمعاينة الحوز، متى كانت تصرفاته وأفعاله، ومن ضمنها مطالبته القضائية للموهوب لهما بإفراغ العين الموهوبة، تفيد إقراره بحصول الحوز وقيامه فعلا. فإقدام الطاعن على مقاضاة المطلوبين لإخلاء الدار يعد دليلا قاطعا على حوزهما وتصرفهما فيها، ويمتنع عليه التنصل من التزامه الوارد في عقد الهبة الذي يقر فيه بالحيازة والتصرف.

وفيما يتعلق بالخبرة القضائية، فللمحكمة كامل السلطة التقديرية في الاستجابة لطلب إجراء خبرة جديدة من عدمه، ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض إلا من حيث التعليل. وعملا بمقتضيات الفصلين 55 و 336 من قانون المسطرة المدنية، للمحكمة ألا تستجيب لطلب إجراء خبرة مضادة متى اطمأنت إلى نتائج الخبرة المنجزة أمامها. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتمدت تقرير الخبير الذي أثبت أن التوقيع المضمن بعقد الهبة صادر عن الطاعن، فإنها تكون قد ردت ضمنيا وبشكل سائغ على طلب إجراء خبرة جديدة، مكتفية بالخبرة الأولى التي كونت قناعتها، مما يجعل قرارها معللا تعليلا سليما.

وعليه، قضت محكمة النقض برفض الطلب.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 163 بتاريخ 28 يناير 2013 في الملف المدني عدد 2010/1201/2556، أن (محمد ش) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك الدار الكائنة بعنوان المدعى عليها (محمد ش) و(السعيد ش) والتي سبق له أن اشترى حق التصرف فيها من (ر. م بع) أبناء (لحسن ل) وذلك منذ تاريخ 28 يونيو 1972 وأنه أسكن فيها والداه اللذان أسكنا معهما المدعى عليها باعتبارهما أخويه وتركهما يسكنان بالدار المدعى فيها على وجه الخير والإحسان، إلا أنه بعدما احتاج المدعي استرجاع منزله لإسكان ابنته فيه رفضا إرجاعه له ملتمسا الحكم بإفراغهما هما ومن يقوم مقامهما وأرفق مقاله بعقد بيع، وأجاب المدعى عليهما بأن المدعى أنجز عقد هبة بتاريخ 03 أكتوبر 1997 مصحح الإمضاء تحت عدد 8620 يقر فيه بأنه يهب الدار موضوع الدعوى التي هي عبارة عن دار مهدمة لأخيه (بوبكر ش) ووالده (حسن ش) وأنهما قاما بإعادة بناء المنزل كليا وأن عقد الهبة مستجمع لكافة الشروط الشرعية وخاصة شرط الحوز وأنه لا يحق للمدعي الرجوع في الهبة وأن مدخل تملك المدعى عليه الأول (بوبكر ش) لنصف المنزل هو عقد الهبة ومدخل تملك المدعى عليه الثاني (سعيد ش) هو أنه من بين ورثة الموهوب له الثاني للنصف الآخر من دار الهالك (حسن ش) وعقب المدعي مع مقال رامي إلى الطعن بالزور في عقد الهبة مثيرا أن الهبة لا تكون إلا على يد عدلين منتصبين لتلقي الإشهاد وما يتطلبه ذلك من معاينة الحوز وإخلاء الواهب للشيء الموهوب من شخصه وحوائجه، وأن عقد الهبة لا يحمل توقيعه والتمس تطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق.م.م وبعد انتهاء الردود وتمام الإجراءات قضت المحكمة بطرد المدعى عليها من المدعى فيه، استأنفه المحكوم عليها بناء على أن الحكم المستأنف اعتبر بأن الهبة لا تتحقق إلا بالحيازة من وضع اليد والتعرف في الشيء الموهوب، والثابت أن المنزل الموهوب كان في الأصل عبارة عن دار مهدمة كما ورد برسم الشراء وأن المستأنفين حازاه وأزالا الأنقاض وشيدا فوقها منزلا جديدا بمواصفات عصرية من طابقين وكان على المحكمة أن تأمر بإجراء بحث والاستماع للطرفين والشهود لإثبات الحوز، كما أن المستأنف عليه بعقد الهبة يقر بالحوز عندما حدد طريقة استغلال الدار وأن المحكمة لم تبحث في رسم شراء المستأنف عليه الذي يعتبر ناقصا من الناحية الشرعية لعدم تضمينه أصل الملك وغير موقع من البائعين وأن لهما شهود لإثبات التصرف والحوز، وبعد جواب المستأنف عليه بأن عقد الهبة لا يكون إلا على يد عدلين منتصبين لتلقي الإشهاد مع ما يتطلب ذلك من معاينة إخلاء الواهب للشيء الموهوب من نفسه وحوائجه وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة خطية وإنجازها والتعقيب عليها قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية

حيث يعيب الطالب على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وفساد التعليل، ذلك أنه علل ما قضى به بأن عقد الهبة منح لآثاره القانونية علما أنه يتضمن حوز الموهوب لهما مناصفة بينهما بدليل نصه على سكن كل واحد منهما فيما وهب له وأن ادعاء المستأنف عليه إسكان المستأنفين على سبيل الخير والإحسان مردود عليه مع أن الحوز في التبرعات يقتضي إثبات معاينة قبل حصول المانع، وأن المعاينة يجب أن تتم بواسطة عدلين أو موثق كما أن المشرع اشترط في عقد الهبة الرسمية وأن الإشهاد بمعاينة الحوز حقيقة هو أن يتوجه العدلان إلى عين المكان للوقوف على التسليم. فجاء بذلك القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يستوجب نقضه.

لكن، عملا بالقاعدتين الفقهيتين من التزم بشيء لزمه وأن من سعى في نقض ما تم من جانبه، فسعيه مردود عليه لأنه هو الذي سعى فيه، وأن للمحكمة سلطة تقدير الحجج وتقييمها لاستخلاص مبررات قضائها بتعليل سائغ قانونا وواقعا ولما كان الثابت من مستندات القضية والأدلة المعروضة أمام قضاة الموضوع أن الطالب وهب منفعة التصرف التي يملكها في الدار المهدمة موضع الدعوى لفائدة أخيه (بوبكر ش) ووالده (حسن ش) بمقتضى عقد هبة مؤرخ في 03 أكتوبر 1977 مصحح الإمضاء تحت عدد 8620 كما حدد ضمنه الطالب طريقة استغلال الموهوب لهما للمدعى فيه وذلك بأن خص (حسن ش) بالجهة الداخلة من الدار والجهة التي يسكنها (بوبكر ش) وهي واجبة في الدار موضوع النزاع كما أن مطالبتها بالتخلي عنه من طرف الطالب دليل على حوزهما للدار موضوع عقد الهبة. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت ضمن تعليلاتها: « أن عقد الهبة منتج لآثاره القانونية علما أنه يتضمن حوز المطلوب لهما مناصفة بينهما المستأنف (بوبكر ش) والمسمى (حسن ش) بدليل نصه على سكنى كل واحد منهما فيما وهبه له ومطالبة المستأنف عليه للمستأنفين بالتخلي يؤكد الحوز والتصرف في الشيء الموهوب بواسطة الموهوب له » تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالفرعين من الوسيلة الأولى والثانية بدون أساس.

وفيما يعود للفرع الأول من الوسيلة الثانية

حيث يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل، ذلك أنه تمسك بدفع منها أنه ينفي نفيا قاطعا أن يكون قد صدر عنه عقد الهبة المزعوم وأن التوقيع به غير صادر عنه والتمس استبعاد هذا العقد لعدم ثبوت معاينة الحوز، كما التمس إجراء خبرة خطية مضادة على يد مجموعة من الخبراء وأن المحكمة لم ترد على هذه الدفع واكتفت بأن تقرير الخبير (ابراهيم ر) يفيد أن التوقيع المضمن بالعقد المحرر بتاريخ 01 نونبر 1997 خاص بالمستأنف عليه فجاء بذلك القرار المطعون فيه فاسد التعليل مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث عملا بمقتضيات الفصلين 55 و336 من ق.م.م فإن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق موكول لسلطة المحكمة ولها ألا تستجيب لطلب إجراء خبرة جديدة متى اطمأنت لنتائج الخبرة المنجزة أمامها ولما كان الثابت من الخبرة المنجزة على يد (ابراهيم ر) أن التوقيع المضمن بعقد الهبة صادر عن الطالب، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت ضمن تعليلاتها: أن المحكمة مراعاة منها لما ذكرت بإجراء خبرة خطية بواسطة الخبير (ابراهيم ر) الذي أنجز مهمته وحرر تقريرا يفيد أن التوقيع المضمن بعقد الهبة المحرر بتاريخ 01 نونبر 1997 خاص بالمستأنف عليه وصادر عنه تكون قد ردت ضمنيا طلب إجراء خبرة جديدة واكتفت بخبرة السيد (ابراهيم ر) فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سائغا والفرع من الوسيلة الثانية على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من رئيس الغرفة السيد الحنافي المساعدي رئيسا والمستشارين السادة. أمينة زياد مقررة، رسمية يعقوبي خبيزة، وعبد الهادي الأمين، ومصطفى بركاشة أعضاء، بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة يامنة بنكميل.

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral