Réf
15535
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
33/3
Date de décision
13/01/2015
N° de dossier
2805/1/3/2013
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
من سعى في نقض ما تم من جانبه فسعيه مردود عليه, Condition de validité, Demande de contre-expertise, Donation, Expertise, Expertise graphologique, Force probante, Pouvoir d'appréciation du tribunal, Pouvoir discrétionnaire du juge, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Preuve de la possession, Action en expulsion valant reconnaissance de la possession, Prise de possession, خبرة خطية, رجوع في الهبة, سلطة تقدير الحجج, شرط الحوز, طلب إجراء خبرة جديدة, عقد هبة, فساد التعليل, قاعدة فقهية, معاينة الحوز, من التزم بشيء لزمه, إخلاء الواهب للشيء الموهوب, Acte sous-seing privé
Base légale
Article(s) : 55 - 336 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Un donateur ne peut se prévaloir du défaut d’authenticité d’un acte de donation ou de l’absence de constatation formelle de la prise de possession pour en demander l’annulation, dès lors que ses propres agissements en confirment la pleine exécution. En l’espèce, la Cour de cassation juge que l’acte de donation sous seing privé, qui détaillait les modalités d’occupation du bien, et l’action en expulsion subséquente intentée par le donateur lui-même, constituent la preuve irréfutable de la réalité de la possession par les donataires. En application des principes selon lesquels « celui qui s’engage à une chose est tenu par son engagement » et « celui qui œuvre à défaire ce qui a été fait de son côté, son effort est vain », le donateur est irrecevable à contester la validité d’une situation qu’il a créée et reconnue.
Par ailleurs, la Cour rappelle que le refus d’ordonner une contre-expertise graphologique relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. En vertu des articles 55 et 336 du Code de procédure civile, une cour d’appel qui s’estime suffisamment éclairée par un premier rapport d’expertise concluant n’est pas tenue de faire droit à une demande de nouvelle expertise. Sa décision, en ce qu’elle se fonde sur le premier rapport, est considérée comme légalement motivée.
بناء على القاعدتين الفقهيتين « من التزم بشيء لزمه » و »من سعى في نقض ما تم من جانبه فسعيه مردود عليه »، لا يقبل من الواهب الطعن في صحة الهبة لانعدام إشهاد العدول بمعاينة الحوز، متى كانت تصرفاته وأفعاله، ومن ضمنها مطالبته القضائية للموهوب لهما بإفراغ العين الموهوبة، تفيد إقراره بحصول الحوز وقيامه فعلا. فإقدام الطاعن على مقاضاة المطلوبين لإخلاء الدار يعد دليلا قاطعا على حوزهما وتصرفهما فيها، ويمتنع عليه التنصل من التزامه الوارد في عقد الهبة الذي يقر فيه بالحيازة والتصرف.
وفيما يتعلق بالخبرة القضائية، فللمحكمة كامل السلطة التقديرية في الاستجابة لطلب إجراء خبرة جديدة من عدمه، ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض إلا من حيث التعليل. وعملا بمقتضيات الفصلين 55 و 336 من قانون المسطرة المدنية، للمحكمة ألا تستجيب لطلب إجراء خبرة مضادة متى اطمأنت إلى نتائج الخبرة المنجزة أمامها. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتمدت تقرير الخبير الذي أثبت أن التوقيع المضمن بعقد الهبة صادر عن الطاعن، فإنها تكون قد ردت ضمنيا وبشكل سائغ على طلب إجراء خبرة جديدة، مكتفية بالخبرة الأولى التي كونت قناعتها، مما يجعل قرارها معللا تعليلا سليما.
وعليه، قضت محكمة النقض برفض الطلب.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 163 بتاريخ 28 يناير 2013 في الملف المدني عدد 2010/1201/2556، أن (محمد ش) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك الدار الكائنة بعنوان المدعى عليها (محمد ش) و(السعيد ش) والتي سبق له أن اشترى حق التصرف فيها من (ر. م بع) أبناء (لحسن ل) وذلك منذ تاريخ 28 يونيو 1972 وأنه أسكن فيها والداه اللذان أسكنا معهما المدعى عليها باعتبارهما أخويه وتركهما يسكنان بالدار المدعى فيها على وجه الخير والإحسان، إلا أنه بعدما احتاج المدعي استرجاع منزله لإسكان ابنته فيه رفضا إرجاعه له ملتمسا الحكم بإفراغهما هما ومن يقوم مقامهما وأرفق مقاله بعقد بيع، وأجاب المدعى عليهما بأن المدعى أنجز عقد هبة بتاريخ 03 أكتوبر 1997 مصحح الإمضاء تحت عدد 8620 يقر فيه بأنه يهب الدار موضوع الدعوى التي هي عبارة عن دار مهدمة لأخيه (بوبكر ش) ووالده (حسن ش) وأنهما قاما بإعادة بناء المنزل كليا وأن عقد الهبة مستجمع لكافة الشروط الشرعية وخاصة شرط الحوز وأنه لا يحق للمدعي الرجوع في الهبة وأن مدخل تملك المدعى عليه الأول (بوبكر ش) لنصف المنزل هو عقد الهبة ومدخل تملك المدعى عليه الثاني (سعيد ش) هو أنه من بين ورثة الموهوب له الثاني للنصف الآخر من دار الهالك (حسن ش) وعقب المدعي مع مقال رامي إلى الطعن بالزور في عقد الهبة مثيرا أن الهبة لا تكون إلا على يد عدلين منتصبين لتلقي الإشهاد وما يتطلبه ذلك من معاينة الحوز وإخلاء الواهب للشيء الموهوب من شخصه وحوائجه، وأن عقد الهبة لا يحمل توقيعه والتمس تطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق.م.م وبعد انتهاء الردود وتمام الإجراءات قضت المحكمة بطرد المدعى عليها من المدعى فيه، استأنفه المحكوم عليها بناء على أن الحكم المستأنف اعتبر بأن الهبة لا تتحقق إلا بالحيازة من وضع اليد والتعرف في الشيء الموهوب، والثابت أن المنزل الموهوب كان في الأصل عبارة عن دار مهدمة كما ورد برسم الشراء وأن المستأنفين حازاه وأزالا الأنقاض وشيدا فوقها منزلا جديدا بمواصفات عصرية من طابقين وكان على المحكمة أن تأمر بإجراء بحث والاستماع للطرفين والشهود لإثبات الحوز، كما أن المستأنف عليه بعقد الهبة يقر بالحوز عندما حدد طريقة استغلال الدار وأن المحكمة لم تبحث في رسم شراء المستأنف عليه الذي يعتبر ناقصا من الناحية الشرعية لعدم تضمينه أصل الملك وغير موقع من البائعين وأن لهما شهود لإثبات التصرف والحوز، وبعد جواب المستأنف عليه بأن عقد الهبة لا يكون إلا على يد عدلين منتصبين لتلقي الإشهاد مع ما يتطلب ذلك من معاينة إخلاء الواهب للشيء الموهوب من نفسه وحوائجه وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة خطية وإنجازها والتعقيب عليها قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية
حيث يعيب الطالب على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وفساد التعليل، ذلك أنه علل ما قضى به بأن عقد الهبة منح لآثاره القانونية علما أنه يتضمن حوز الموهوب لهما مناصفة بينهما بدليل نصه على سكن كل واحد منهما فيما وهب له وأن ادعاء المستأنف عليه إسكان المستأنفين على سبيل الخير والإحسان مردود عليه مع أن الحوز في التبرعات يقتضي إثبات معاينة قبل حصول المانع، وأن المعاينة يجب أن تتم بواسطة عدلين أو موثق كما أن المشرع اشترط في عقد الهبة الرسمية وأن الإشهاد بمعاينة الحوز حقيقة هو أن يتوجه العدلان إلى عين المكان للوقوف على التسليم. فجاء بذلك القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يستوجب نقضه.
لكن، عملا بالقاعدتين الفقهيتين من التزم بشيء لزمه وأن من سعى في نقض ما تم من جانبه، فسعيه مردود عليه لأنه هو الذي سعى فيه، وأن للمحكمة سلطة تقدير الحجج وتقييمها لاستخلاص مبررات قضائها بتعليل سائغ قانونا وواقعا ولما كان الثابت من مستندات القضية والأدلة المعروضة أمام قضاة الموضوع أن الطالب وهب منفعة التصرف التي يملكها في الدار المهدمة موضع الدعوى لفائدة أخيه (بوبكر ش) ووالده (حسن ش) بمقتضى عقد هبة مؤرخ في 03 أكتوبر 1977 مصحح الإمضاء تحت عدد 8620 كما حدد ضمنه الطالب طريقة استغلال الموهوب لهما للمدعى فيه وذلك بأن خص (حسن ش) بالجهة الداخلة من الدار والجهة التي يسكنها (بوبكر ش) وهي واجبة في الدار موضوع النزاع كما أن مطالبتها بالتخلي عنه من طرف الطالب دليل على حوزهما للدار موضوع عقد الهبة. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت ضمن تعليلاتها: « أن عقد الهبة منتج لآثاره القانونية علما أنه يتضمن حوز المطلوب لهما مناصفة بينهما المستأنف (بوبكر ش) والمسمى (حسن ش) بدليل نصه على سكنى كل واحد منهما فيما وهبه له ومطالبة المستأنف عليه للمستأنفين بالتخلي يؤكد الحوز والتصرف في الشيء الموهوب بواسطة الموهوب له » تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالفرعين من الوسيلة الأولى والثانية بدون أساس.
وفيما يعود للفرع الأول من الوسيلة الثانية
حيث يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل، ذلك أنه تمسك بدفع منها أنه ينفي نفيا قاطعا أن يكون قد صدر عنه عقد الهبة المزعوم وأن التوقيع به غير صادر عنه والتمس استبعاد هذا العقد لعدم ثبوت معاينة الحوز، كما التمس إجراء خبرة خطية مضادة على يد مجموعة من الخبراء وأن المحكمة لم ترد على هذه الدفع واكتفت بأن تقرير الخبير (ابراهيم ر) يفيد أن التوقيع المضمن بالعقد المحرر بتاريخ 01 نونبر 1997 خاص بالمستأنف عليه فجاء بذلك القرار المطعون فيه فاسد التعليل مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث عملا بمقتضيات الفصلين 55 و336 من ق.م.م فإن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق موكول لسلطة المحكمة ولها ألا تستجيب لطلب إجراء خبرة جديدة متى اطمأنت لنتائج الخبرة المنجزة أمامها ولما كان الثابت من الخبرة المنجزة على يد (ابراهيم ر) أن التوقيع المضمن بعقد الهبة صادر عن الطالب، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت ضمن تعليلاتها: أن المحكمة مراعاة منها لما ذكرت بإجراء خبرة خطية بواسطة الخبير (ابراهيم ر) الذي أنجز مهمته وحرر تقريرا يفيد أن التوقيع المضمن بعقد الهبة المحرر بتاريخ 01 نونبر 1997 خاص بالمستأنف عليه وصادر عنه تكون قد ردت ضمنيا طلب إجراء خبرة جديدة واكتفت بخبرة السيد (ابراهيم ر) فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سائغا والفرع من الوسيلة الثانية على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من رئيس الغرفة السيد الحنافي المساعدي رئيسا والمستشارين السادة. أمينة زياد مقررة، رسمية يعقوبي خبيزة، وعبد الهادي الأمين، ومصطفى بركاشة أعضاء، بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة يامنة بنكميل.
33464
Annulation d’un partage successoral pour absence d’examen d’une revendication de propriété par un tiers (Cass. sps. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
31076
Effet de la manifestation des héritiers sur la poursuite de l’instance (Cour de cassation 2016)
Cour de cassation
Rabat
26/10/2016
22361
C.Cass, 26/10/2021, 485/2
Cour de cassation
Rabat
26/10/2021
15550
CCass,05/01/2016,9
Cour de cassation
Rabat
05/01/2016
15561
CCass,09/02/2016,79
Cour de cassation
Rabat
09/02/2016
15595
Rejet de la demande de déchéance de la garde maternelle pour absence de motifs médicaux avérés – La Cour de cassation confirme la décision d’appel en faveur de la mère (Cass. sps. 2016)
Cour de cassation
Rabat
19/07/2016
Rejet du pourvoi pour absence de fondement juridique, Refus de se soumettre à des examens médicaux complémentaires, Prise en compte du bien-être psychologique et matériel du mineur, Principes régissant l’attribution et le maintien de la garde, Preuve de la continuité de la scolarisation du mineur, Preuve de l’incapacité du parent gardien, Intérêt supérieur de l’enfant, Examen médical et expertise judiciaire, Évaluation de l’aptitude parentale, Éléments médicaux contradictoires, Déchéance de la garde maternelle, Confirmation de l’appréciation souveraine de la cour d’appel, Compatibilité de l’état de santé avec l’exercice de la garde, Appréciation souveraine des juges du fond, Absence de preuve suffisante de la mise en danger du mineur, Absence d’éléments justifiant une remise en cause de la garde maternelle
15912
CCass,06/12/1988,1487
Cour de cassation
Rabat
06/12/1988
16730
Validité du testament contesté devant la Cour Suprême : capacité du testateur, consentement libre et irrecevabilité des moyens nouveaux (Cass. civ. 2000)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
وصية, Confirmation de la décision d’appel, Consentement libre, Contestation de la donation, Expertise judiciaire, Formalités du testament, Indemnité d’usufruit, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Prescription des moyens, Présomption de maladie mortelle, Preuve de capacité, Respect des règles de procédure, Signature par empreinte digitale, Testament, Capacité mentale, Validité des actes, إجراءات الخبرة, الرضا الحر, الطعن في الوصية, القدرة العقلية, انعدام إثبات المرض, بصمة الإصبع, تحميل المصاريف, تعويض الاستغلال, رفض الطعن, صحة التصرف, صحة العقد, عقد بيع, قواعد الإثبات, إثبات الرشد, Acte de vente
16828
Contribution de l’épouse aux biens familiaux : l’indemnité est souverainement fixée par le juge en l’absence de convention entre les époux (Cass. sps. 2009)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2009
مجهودات وما تحمله من أعباء, كد والسعاية, قواعد عامة للإثبات, غياب اتفاق بين الزوجين, سلطة تقديرية للمحكمة, تنمية أموال الأسرة, تعويض مستحق, Preuve de la contribution, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Fixation de l'indemnité compensatrice, Contribution de l'épouse à la fructification du patrimoine familial, Biens acquis durant le mariage, Appréciation des efforts et des charges assumées, Absence de convention entre époux