Dissolution volontaire d’une société et radiation prématurée : annulation de la radiation du registre de commerce en présence d’un passif nanti non apuré (Trib. com. Marrakech, 2023)

Réf : 36058

Résumé en français

Un créancier, détenteur de nantissements de premier rang inscrits sur le fonds de commerce, le matériel et l’outillage d’une société débitrice, a contesté la radiation de cette dernière du registre du commerce. Cette radiation faisait suite à la dissolution de la société et au dépôt d’un rapport de clôture de liquidation par le liquidateur, qui était également le gérant et associé unique de ladite société. Ce rapport attestait, à tort, de l’inexistence de tout passif alors que la créance garantie du demandeur subsistait et qu’aucune mainlevée des nantissements n’avait été consentie.

La juridiction a relevé que la créance garantie, régulièrement inscrite, n’avait pas été apurée lors des opérations de liquidation. Elle a rappelé le principe impératif selon lequel la liquidation effective, incluant la réalisation de l’actif et l’apurement du passif, doit précéder toute radiation du registre du commerce. Par conséquent, la radiation intervenue sur la base du rapport du liquidateur, lequel contenait des informations incomplètes et inexactes quant à l’extinction du passif social, a été considérée comme irrégulière.

Dès lors, et en application notamment des dispositions de l’article 78 du Code de commerce, le tribunal a ordonné l’annulation de la radiation de la société. Il a également prescrit la réinscription des nantissements du créancier tels qu’ils existaient avant la radiation annulée, et a enjoint qu’il soit porté au registre du commerce la mention que la société est dissoute et se trouve en cours de liquidation, et ce, jusqu’à l’apurement complet de son passif. L’ordonnance a été assortie de l’exécution provisoire, les dépens étant mis à la charge de la partie demanderesse.

Texte intégral

المحكمة التجارية بمراكش أمر رقم 999

بتاريخ 18 اکتوبر 2023 – ملف رقم 2023/8101/1022

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

(…)

بناء على المقال المؤدى عنه بتاريخ 2023/10/05 والذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه يعرض فيه انه دائن لشركة (و. د.) بمبلغ اصلي يرتفع الى 269.119.05 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابيها المفتوحين لديه موضوع القرض الممنوح لها المصادق على توقيعه بتاريخ 2020/12/07، وانه بمقتضى ملحقي عقد المصادق على توقيعهما بتاريخ 2020/12/07 قبلت شركة وان ديزين منح العارض رهنين من الدرجة الأولى انصبا على الأصل التجاري والآلات والمعدات الكائن برقم 35 إقامة القيروان مبروكة مراكش وذلك لضمان أداء مبلغ 255.000.00 درهم. وقد تم تقييد هذين الرهنين بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2021/02/03 لضمان اداء المبلغ المذكور مشيرا فيه  » الى ان انقضاء الرهنين بتاريخ 2025/12/04 كما يتجلى ذلك من اشعار بتقييد الرهن على الأصل التجاري. وان العارض فوجئ بكون شركة (و. د.) تم حلها والتشطيب عليها من السجل التجاري بالمحكمة التجارية بمراكش، بناء على محضري الجمع العام الاستثنائي الأول بتاريخ 2022/11/14 والثاني بتاريخ 2022/11/22 مرفق بتقرير المصفي السيد رشيد بكري. وقد تم تسجيل حل والتشطيب على شركة (و. د.) بالمديرية العامة للضرائب بتواريخ 2022/12/05 و 2022/12/27، وإن التشطيب الواقع على الأصل التجاري والآلات والمعدات المرهونة لفائدة العارضة يعتبر باطلا ما دام ان العارض يتمتع برهنين لهما من الدرجة الأولى وعدم توفر شركة (و. د.) على رفع اليد عليهما أو ما يفيد ابراء ذمتها من المبالغ موضوع كشفي الحساب أعلاه، وإن العارض له مصلحة اكيدة في التشطيب على بيان التعديل المقيد عملا بالمادة 57 من مدونة التجارة خاصة انه تم بناء على معلومات غير صحيحة تتمثل في عدم توفر الشركة على رفع اليد على الرهنين او ابراء ذمتها من المبالغ المذكورة مما يناسب الأمر بالتشطيب على بيان التعديل المقيد بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بمراكش تحت عدد (…) للسجل التجاري عدد (…) المملوك لشركة (و. د.) والكائن مقرها الاجتماعي برقم 35 إقامة القيروان مبروكة مراكش، مع إرجاع الحالة الى ما كنت عليه وتقييد الرهنين على الأصل التجاري والآلات والمعدات الممنوحة للطالب من الدرجة الأولى لضمان اداء مبلغ 255.000.00 درهم وامر السيد رئيس مصلحة السجل التجارى بالمحكمة التجارية بمراكش بتسجيل هذا التشطيب وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت الطالبة مقالها بكشف الحسابين السلبيين وعقد القرض وملحقي عقدي الرهن على الأصل التجاري والعتاد والمعدات وإشعار بتقييد الرهنين في السجل الالكتروني الوطني للضمانات المنقولة ومحضر الجمع العام الاستثنائي ومحضر الجمع العام بتاريخ 2022/11/22 مرفق بتقرير المصفي رشيد بكري وشواهد التسجيل بالمديرية العامة للضرائب.

وبناء على مذكرة ذائبة البنك المدعي والمرفقة بنسخ الوثائق المشار اليها أعلاه ملتمسا ضمها الى الملف والحكم وفقا للمقال

الافتتاحي.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 2023/10/11 حضرها نائب المدعية ورجع استدعاء المدعى عليه بملاحظة انه مجهول بالعنوان وتوصل رئيس مصلحة السجل التجاري، فتقرر حجز الملف للتأمل لجلسة 2023/10/18

وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث تبين من الاطلاع على ما جاء في المقال أن البنك المدعي يتمسك بكونه دائن لشركة (و. د.) بمبلغ 269.119.05 درهم الناتج عن قرض استفادت منه هذه الأخيرة منه، وإن هذا القرض مضمون برهنين من الدرجة الأولى على الأصل التجاري، وعلى العتاد والمعدات، وأن هذين الرهنين تم تقييده بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، وأن الشركة المدينة تم حلها وتعيين مسيرها وشريكها الوحيد السيد رشيد بكري مصفيا والذي انجز تقريرا بتاريخ 2022/12/22 أودعه بمصلحة السجل التجاري بهذه المحكمة والذي بناء عليه تم التشطيب على الشركة، وقد تضمن هذا التقرير أن الشركة لم تعد مدينة بأي مبلغ والحال أن دين البنك المدعي مضمون برهنين مقيدين ولم يدل المصفي بما يفيد ابراء الشركة لذمتها من دين البنك او ما يفيد رفع اليد عن الرهنين. ولما كانت تصفية الشركة من الناحية القانونية تعقب قرار حلها وتسبق إجراء التشطيب عليها، ولما تبين من الاطلاع على ملف الشركة الممسوك بمصلحة السجل التجاري بهذه المحكمة أن الشركة تم التشطيب عليها بتاريخ 2023/01/16

بناء على تقرير التصفية المشار اليه أعلاه والمدلى به من قبل المصفي رفقة طلب التشطيب، في حين تبين من الوثائق المرفم بالطلب الحالي ان دين البنك المدعي المضمون برهنين لم تتم تصفيته، مع أن التصفية تعني بيع الأصول وأداء الخصوم وفقة الضوابط قانونية محددة يتعين على المصفي القيام بها، وبذلك فإن التشطيب على الشركة من السجل التجاري تم بناء على معلومات غير مكتملة، ويكون تبعا لذلك الطلب الرامي إلى إلغاء هذا التشطيب وارجاع الحالة الى ما كانت عليه بخصوص الرهنين المقيدين قبل التشطيب مبررا ويتعين الاستجابة له، مع الإشارة في السجل التجاري الخاص بالشركة إلى بيان أنها تم حلها وهي في طور التصفية.

وتطبيقا للمادة 78 من مدونة التجارة

لهذه الأسباب

نأمر علنيا ابتدائيا : بإلغاء التشطيب على شركة (و. د.) من السجل التجاري الحامل لرقم (…) بالمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش إلى حين استكمال إجراءات التصفية بخصوص دين البنك المدعي المضمون برهنين على الأصل التجاري، والعتاد والمعدات، مع الإشارة في السجل التجاري الخاص بالشركة المذكورة الى بيان كونها حلت وهي في طور التصفية، مع ارجاع الحالة الى ما كانت فيما بالنسبة للرهنين المقيدين قبل التشطيب على الشركة من السجل التجاري. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل الطرف المدعي الصادر.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Sociétés