Dette commerciale : il incombe au débiteur qui prétend s’être libéré de prouver que son paiement se rapporte aux factures litigieuses et non à une autre créance (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68115

Identification

Réf

68115

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5866

Date de décision

06/12/2021

N° de dossier

2021/8202/4331

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement et l'intérêt à agir dans une procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise comptable, tout en rejetant la demande incidente en inscription de faux formée par le débiteur.

L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que le premier juge avait omis d'imputer sur la créance un paiement partiel et, d'autre part, que la demande en inscription de faux visant un protocole d'accord avait été rejetée à tort. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant qu'il appartenait au débiteur de prouver que le paiement litigieux, effectué en exécution d'un ordre de paiement distinct, se rapportait bien aux factures objet du litige.

La cour juge en outre inopérant le moyen tiré de l'inscription de faux, dès lors que le protocole contesté n'avait pas servi de fondement à la condamnation principale, laquelle reposait exclusivement sur les factures et bons de livraison. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour le rejette en qualifiant la demande en paiement d'intérêts conventionnels de demande nouvelle irrecevable en appel.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/8/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/7/2021 تحت عدد 7055 ملف عدد 7242/8235/2019 و القاضي في الطلب الأصلي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 1.767.662,16 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات و في طلب الطعن بالزور الفرعي بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وتحميل رافعاته الصائر

وحيث تقدمت شركة (أ. م.) باستئناف فرعي بتاريخ 11/10/2021 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه اعلاه

وحيث بلغت المستأنفة اصليا بتاريخ 4/8/2021 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 16/8/2021 أي داخل الأجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.

وحيث يتعين بالتبعية قبول الإستئناف الفرعي لتقديمه على الشكل المتطلب قانونا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتي تعرض فيه أنها تعنى بصناعة وبيع الألمنيوم ، وأنها في هذا الإطار تعاملت مع المدعى عليها وسلمتها مجموعة من السلع بمبلغ إجمالي قدره 2.205.773,46 درهم ، إلا أن المدعى عليها لم تؤد ما بذمتها رغم حلول أجل الفواتير حيث تخلذ بذمتها مبلغ 2.205.773,46 درهم الناتج عن فواتير إلا أن المدعى عليها رغم توصلها بالبضاعة توقفت عن أداء ما بذمتها ، مما حدى بها أن توجه لها إنذار تحتها على الأداء إلا أنها تقاعست عن الأداء الذي بقي دون جدوى ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 2.205.773,46 درهم ، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق كل فاتورة ، وبأدائها لفائدتها مبلغ 50.000,00 كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليها الصائر ، وأرفقت مقالها بصور لفواتير وصور لطلبيات وصور لوصولات التسليم ونسخة لرسالة انذار .

وبناء على رسالة الادلاء بالوثائق للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 08/07/2019 والتي أدلت من خلالها بمحضر تبليغ انذار ورسالة انذار.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 30/09/2019 والتي أجابت من خلالها

بأن الفواتير المدلى بها مجرد صور شمسية ولا تنهض حجة لإثبات المديونية ، وأن الصور الشمسية للفواتير لا تحمل لا خاتمها ولا توقيعها بالموافقة إضافة إلى خلو بعضها من وصولات الطلب وبعضها من وصولات التسليم ، وأنه بالرجوع الى الفواتير عدد 18003237-18003664-18003139-18002513-18003085-18002535-18002470-18002455-18002467-18003077-أنها خالية من وصل الطلب الذي يفيد المعاملة ، وأن الفواتير عدد 18002535-18002470-18002455-18002467-18003085 فهي تضمنت مبالغ مختلفة عن المبالغ المضمنة في الفواتير التي سبق لها أن توصلت بها والتي تحمل نفس الأرقام ، وأن الفاتورة عدد 18002467 حاملة لمبلغ 22.555,26 درهم في حين أن نفس الفاتورة توصلت بها تحمل مبلغ 26.314,48 درهم ، وأن الفاتورة عدد 18002455 حاملة لمبلغ 615.433,96 درهم ، في حين أن الفاتورة التي توصلت بها تحمل مبلغ 718.006,22 درهم ، وأن الفاتورة عدد 18002470 حاملة لمبلغ 22.443,50 درهم ، في حين أن الفاتورة التي توصلت بها تحمل مبلغ 26.184,10 درهم ، وأن الفاتورة عدد 18002535 حاملة لمبلغ 706.264,56 درهم في حين أن الفاتورة التي توصلت بها تحمل مبلغ 823.975,22 درهم ، وأن التناقض بين الفواتير المسلمة لها والفواتير المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى يؤكد أن هذه الفواتير من صنع يد المدعية ، وأن المدعية تطالب بأداء 3 فواتير مؤرخة على التوالي :

فاتورة مؤرخة في 15/05/2018 حاملة لمبلغ 4.209,21 درهم .

فاتورة مؤرخة في 15/05/2018 حاملة لمبلغ 127.903,99 درهم .

فاتورة مؤرخة في 20/05/2019 حاملة لمبلغ 180.000,00 درهم .

وأن هذه الفواتير غير مرفقة بوصولات الطلب ولا وصولات التسليم ولا تتضمن أي إشارة الى السلع المقابلة لها ، وأن الفاتورة المطالب بأدائها والحاملة لمبلغ 245.314,89 درهم سبق لها أن أدت قيمتها بواسطة كمبيالة تحت عدد BA 6319211 مؤرخة في 25/12/2018 حاملة لمبلغ 122.675,45 درهم والشيك تحت عدد ASC 240084 المؤرخ في 20/04/2018 والحامل لمبلغ 122.675,45 درهم كما هو ثابت من خلال الوصلين الموقع عليهما من طرف المدعية بالتوصل بالكمبيالة والشيك وأن جميع الفاتورات المدلى بها لا تحمل قبولها ولا يوجد بها أية تأشيرة أو توقيع ، كما أن السلع المقابلة للمبلغ المطالب به غير معززة ببونات التسليم ، ملتمسة في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع أساسا التصريح والحكم برفض الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة وتحميل المدعية الصائر ، وأدلت بصور لفواتير و وصورة لكمبيالة وصورة لشيك ووصلين .

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 21/10/2019 والتي أجابت من خلالها بأنها أدلت بفواتير ووصولات التسليم حاملة لطابع وتوقيع المدعية ووصولات طلب البضاعة ومستخرج من دفاترها التجارية ، وأنها لا تمانع في إجراء خبرة حسابية ، ملتمسة الحكم بإجراء خبرة حسابية يعهد بها لخبير مختص لتحديد المديونية مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة التي تنجز .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 28/10/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد يونس (ج.).

وبناء على مذكرة بعد الخبرة للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 05/10/2020 والتي عقبت من خلالها بأن الخبير استبعد احتساب ثلاثة فواتير متعلقة بالفوائد بدعوى عدم إدلائها بأي عقد يثبت تطبيق نسبة

7 % عن الفوائد ، وأن ما جاء في تقرير الخبير حول فواتير الفوائد لا يرتكز على أي أساس سليم ، ذلك أنها أدلت للخبير بمراسلات تثبت محاولات الطرفين الوصول إلى صلح بخصوص المديونية وأدلت بما يفيد أن نسبة 7 % هي التي كانت معتادة التطبيق خاصة أن المدعى عليها تعتبر زبون قديم وكبير لها ، وأن نسبة 7 بالمائة هي التي كانت تطبق دائما ، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الخبرة والحكم بها بمبلغ فواتير الفوائد في مبلغ 434.770,64 درهم التي استبعدها الخبير .

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعى عليها بواسطة نائبها المصطفى (ص.) بتاريخ 05/10/2020 والتي عقبت من خلالها بأن الخبرة الحسابية المنجزة جاءت موضوعية واحترمت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م مع بعض المقتضيات ، لكن هناك بعض المعطيات والوثائق المحاسبية التي لم تتمكن من تقديمها للسيد الخبير في حينها بسبب مرض المدير العام بكوفيد 19 والحجر الصحي والعلاج الذي كان يلقاه بالمصحة هو الذي كان سببا في غيابه عن الشركة ومنعه من الإدلاء بوثائق خصوصا وأنه الوحيد الذي له علم بمجريات النزاع والمسؤول عنه ، وأن هذه الوضعية الاستثنائية قد جعلتها لم تتمكن من الادلاء بجميع أوجه دفاعها التقنية والمالية ، ملتمسة التصريح بإرجاع المهمة للخبير قصد إجراء خبرة تكميلية يحدد لها زمن مناسب يستدعى لها جميع الأطراف مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة بعد انجاز الخبرة التكميلية ، وتحميل المدعية الصائر .

وبناء على مذكرة بعد الخبرة للمدعى عليها بواسطة نائبها نبيل (ص. ج.) بتاريخ 05/10/2020 والتي عقبت من خلالها بأن الخبير اعتمد وبصفة وحيدة على ما قدمته له القائمة بالدعوى من فواتير ، حيث قام بمحاسبة شاملة لجميع المعاملات بين القائمة بالدعوى وبينها ، إلا أنه لم يحتسب مبلغ 607.223,38 درهم الذي توصلت به المدعية من طرفها بمقتضى شيك عدد 4652451 بتاريخ 17/07/2019 ، ذلك أنه من ضمن الاداءات التي لم يتم احتسابها من طرف الخبير هناك مبلغ 607.223,38 درهم الذي توصلت به المدعية ، ملتمسة أساسا إرجاع المهمة للخبير قصد احتساب مبلغ 607.223,38 درهم الذي أدته للمدعية ، وبصفة احتياطية إعادة الخبرة على يد خبير آخر ، وفي أقصى الاحتياط رفض الطلب ، وأدلت بصورة لرسالة وتنازل عن تنفيذ أمر بإجراء حجز لدى الغير .

وبناء على الحكم الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 12/10/2020 والقاضي بإجراء خبرة تكميلية بواسطة الخبير يونس (ج.).

وبناء على مذكرة بعد الخبرة التكميلية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 22/02/2021 والتي التمست من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة التكميلي والحكم لها بمبلغ الدين المحدد في 1.767.662,16 درهم وفوائد التأخير وفق ما هو متفق عليه حيث تستحق عنه مبلغ 73.594,46 درهم والحكم في الباقي وفق طلباتها .

وبناء على مذكرة بعد الخبرة للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 08/03/2021 والتي عقبت من خلالها بأن الخبير خلص في الخبرة التكميلية الى المبلغ الذي أورده في الخبرة الأولى واعتمد على نفس المنهج بل اعتمد على وثائق مزورة ولم يقم باحتساب مبلغ 607.223.38 درهم ، وأن الفواتير كانت بتاريخ الكمبيالات التي استبعدها الخبير مع التأكيد على أن الكمبيالات هي عن فواتير أدلت بها المدعية في نازلة الحال ، وأن الخبير اعتمد على ورقة لم توقعها لتقرير فوائد غير قانونية ، ولم يوقعها ممثلها القانوني إطلاقا ، لا سيما وأن محمد (ع.) ينكر توقيعه ، وأن البرتوكول ليس به أي توقيع لأي شخص يمثله أو يمكن أن يلزمها بشيء ، ملتمسة أساسا إرجاع المأمورية للخبير قصد احتساب مبلغ 607.223.38 درهم الذي أدته للمدعية ، وبصفة احتياطية إعادة الخبرة على يد خبير آخر واستعدادها لأداء مصاريفها ، وفي أقصى الاحتياط رفض الطلب .

وبناء على مقال في شأن الزور الفرعي للمدعى عليها بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/03/2021 والتي تعرض من خلاله بأن الوثيقة التي أدلى بها الخبير ضمن تقريره

" بروتوكول " هي موضوع الطعن بالزور الفرعي ، وأن هاته الوثيقة تضمنت في آخر صفحتها على توقيع تنكره ، في شخص ممثلها القانوني محمد (ع.) ، وأن الخبرة اعتمدت على وثيقة مزورة مذيلة بتوقيع مزور ، نسب للممثل القانوني للشركة محمد (ع.) ، للقول بمديونيتها ، ملتمسة تطبيق مقتضيات الفصل 92 وما بعده من قانون المسطرة المدنية بشأن الزور الفرعي ، وادلت بتفويض بإنكار التوقيع المصادق عليه .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة بتاريخ 22/03/2021 .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة والقاضي إجراء بحث .

وبناء على ما راج في جلسة البحث التي تم انعقادها بتاريخ 07/06/2021 والتي حضرها نائبا الطرفين وموكليهما حيث أدلت نائبة المدعى عليها بالنظام الأساسي للشركة المدعى عليها ونموذج ج عن سنة 2020 وعقد تشغيل مؤقت وصورة تفيد التوقيع ، وأدلت نائبة المدعية بأصل بروتوكول اتفاق المطعون فيه بالزور ، كما أدلى ممثلي المدعية ببونات الطلب .

وبناء على مذكرة بعد البحث للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 05/07/2021 والتي عقبت من خلالها بأن السيد (م.) كان يعتبر إطارا لدى شركة (س.) ، وأنه كان يوقع بونات الطلب والوثائق التجارية وكذا بعض العقود بأمر من السيد محمد (ع.) ، وأنها وجهت رسالة عن طريق البريد الالكتروني الى السيد (م.) وطالبته بالادلاء بما يفيد أنه كان يوقع العقود والبونات وغيرها ، وأنه وجه لها رسالة جوابية بتاريخ 22/06/2021 أكد لها فيها أنه فعلا كان يقوم بتوقيع مجموعة من الوثائق ، وأنه وقع بروتوكول الاتفاق بأمر من السيد محمد (ع.) الذي كان يكلفه التوقيع على العقود وغيرها محله بعد وفاة ابنه رشيد (ع.) الذي كان مسيرا للشركة ، ملتمسة الحكم برفض الطعن بالزور الفرعي والحكم وفق ما جاء في مقالها ومذكراتها اللاحقة ، وأدلت بنسخة من عقد وطلبات بضائع ونسخ لرسائل الكترونية .

وبناء على مذكرة بعد البحث للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 05/07/2021 والتي عقبت من خلالها بأن الموقع على البروتوكول هو السيد (م.) الذي كان يقدم خدمات للشركة مقابل عمولة أو أتعاب ، وأنه لم يسبق له أن فوضت له الشركة في شخص ممثلها القانوني عملية التوقيع ، وأنها لم يسبق لها أن فوضت عملية التوقيع لأي أحد طيلة تأسيسها ، وأنها تؤكد جميع دفوعاتها الواردة بمذكرتها ملتمسة رفض الطلب .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (س.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، إن الحكم المستأنف يعد غير مصادف للصواب وينبغي إلغاؤه وذلك للملاحظات التالية

حول أداء مبالغ الفواتير موضوع الدعوى.

إن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت على تقرير الخبرة المعيب دون أي جواب مقنع عن دفوع العارضة بشأن المبالغ المؤادة للمستأنف عليها ، و أن محكمة الدرجة الأولى ردت دفوع العارضة بعلة أن مبلغ607.223,38 درهم لا يتعلق بالفواتير المطالب بأدائها اعتمادا واستنادا الى الخبرة غير الموضوعية إلا أن هكذا تعليل لا قيمة له اطلاقا وفيه تناقض بين مع ما أمرت به المحكمة بالحكم التمهيدي، وما عللت به حكمها ذلك أنه في بداية الأمر عندما أمرت محكمة الدرجة الأولى بالخبرة كانت مهمة الخبير الاطلاع على الفواتير التجارية للطرفين وعلى كافة الوثائق المتوفرة لدى الطرفين والوثائق المرفقة بالمقال والتأكد من مصداقية العمليات المدونة فيها ومدى انسجامها مع الفواتير وعلى ضوء ذلك تحديد المديونية بدقة إن وجدت والمحكمة أمرت الخبير بإجراء محاسبة لجميع المعاملات بين طرفي الدعوى ، وانه وفي الخبرة الأولى لم يحتسب الخبير607.223.38 درهم الذي توصلت به شركة (أ. م.) من العارضة بمقتضى شيك عدد 4652451 بتاريخ 17/07/2019 أي في تاريخ لا حق على إيداع مقال دعوى الحال ودفعت العارضة بذلك، و إلا أن المحكمة ردت دفع العارضة هذا بعلة أن مبلغ607.223.23 درهم يتعلق بفواتير أخرى غير موضوع دعوى الحال ، ويعتبر هذا التعليل ناقصا بل فاسدا ينزل منزلة انعدام التعليل ، لعدم بيان المحكمة ولا الخبير الفواتير التي يتعلق بها مبلغ607.223.38 درهم فإذا عللت محكمة الدرجة الأولى حكمها بأن مبلغ607.223.38 درهم المؤدي في تاريخ لاحق على مقال الادعاء وفي تاريخ لاحق حتى على الفواتير موضوع نازلة الحال، واعتبرت المحكمة خطأ أن المبلغ إنما هو عن فواتير أخرى كان عليها وعلى الخبير بيان وتوضيح تلكم الفواتير الأخرى التي كان مبلغ607.223,38 درهم أداء لها، في حين أن الخبير لم يحتسب المبلغ المؤدی، فمبلغ 607.223.38 درهم تم أداءه في 17/7/2019 بينما جميع الفواتير موضوع المقال كانت مؤرخة بين25/05/2017 و 22/05/2019 إذن أن هناك مبلغ 607.223.38 درهم تم أداؤه في17/7/2019 ، بينما أن المحكمة لم تحتسب هذا الأداء بعلة أنه يتعلق بفواتير أخرى غير تلك موضوع دعوی الحال ، لكن دون أي بيان أو تفسير أو إشارة إلى الفواتير التي تعلق بها الأداء لا إلى أرقامها أو مبالغها أو شيء أخر وعطفا على ما تقدم ، فان المطلوبة في الطعن بالاستئناف أصلا غير دائنة للعارضة باي درهم حسب الاداءت التي سيتم الإدلاء بما يفيدها. وبالتالي يغدو الحكم المستأنف غير صائب وينبغي إلغاؤه.

حول الطلب المضاد :

إن محكمة الدرجة وكذلك الخبير المنتدب اعتمدا على ما سمى بروتوكول اتفاق، مفاده أداء تعويضات لفائدة المستأنف عليها ، وإلا أن هذا البروتوكول لم يوقعه أي شخص يمثل العارضة على الإطلاق ذلك أنه مشار في البروتوكول الى أن ممثل العارضة هو السيد محمد (ع.) وهو الممثل القانوني لشركة (س.) وليس احد غيره بينما عند التوقيع جاء إسم شخص يسمى (م.) وهذا الشخص لا علاقة له بالعارضة إطلاقا ، ولم يكن أجيرا ولا ممثلا لها ولا وكيلا عنها. ومع ذلك ردت المحكمة مقال العارضة بالزور الفرعي بان المنوب عنها لم تثبت بمقبول أن الشخص المسمى (م.) لا يمثلها ولا يتصرف باسمها بمعنى أن إذا تم تزوير عقد أو توقيع عقد ما باسم شركة ما ، فانه على هذه الأخيرة إثبات أن الموقع لا يمثلها وهذا الأمر خطير جدا، بحيث يتم اعتبار أن الأصل هو أن أي موقع على أي التزام الشركة ما فإنه يلزمها، وعلى الشركة إثبات أن الشخص لا يمثلها وكيفما كان الأمر فان العارضة هي شركة مساهمة وأن ممثلها القانوني الوحيد الذي يستطيع إلزامها هو السيد محمد (ع.) وليس شخصا أخر، و أما بخصوص ما أشار إليه الحكم المستأنف بشأن الفواتير و الوثائق ، فان كل ذلك لا يلزم الشركة التي هي بصدد تقديم شكاية بالزور الى النيابة العامة أو قاضي التحقيق عند الاقتضاء لأنه يظهر أن الأمر هو عملية احتيال وتزوير من طرف المستأنف عليها مع المسمى (م.) ضد العارضة، ملتمسة قبول استئنافها شكلا ، وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي ، والاستجابة لمطالب العارضة بمقال الزور الفرعي و تحميل المستأنف عليها كافة المصاريف.

وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ

وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/10/2021 جاء فيها ان ما دفعت به المستأنفة أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت على تقرير خبرة معيب دون أي جواب مقنع عن دفوعها بخصوص مبلغ607.223,38 درهم الذي أدته للمستأنف عليها والذي عللت المحكمة حكمها بشأنه أنه لا يتعلق بفواتير موضوع الدعوى ، وإن ما جاء في هذا الدفع يؤكد أن المستأنفة تحاول بجميع الوسائل خلق إيهام لدى المحكمة بوقائع مغلوطة ، وإن المستأنفة تدعي أن الحكم المستأنف فيه تناقض بين ما أمرت به بالحكم التمهيدي وما جاء في تعليله ، وانه بادئ ذي بدء يجب تذكير المستأنفة أنها تناقش خبرة تمهيدية صدر بشأنها حكم تمهيدي دون أن يكون موضوع استئناف من طرفها ، وإنه بمقتضى الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية يجب أن لا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف، إن هذا ما جاء في أغلب قرارات محكمة النقض بخصوص الأحكام التمهيدية منها القرار عدد 171 المؤرخ في2005/03/23 وكذا القرار عدد 762 المؤرخ في2002/05/22 ، وتزعم المستأنفة أن الحكم المستأنف ولا الخبير لم يحتسبوا مبلغ 607.223,38 درهم الذي توصلت به شركة (أ. م.) بواسطة شيك عدد 652451 بتاريخ2019/07/17 إن ما جاء في هذا الدفع محاولة من المستأنف عليها تضليل العدالة وخلق إيهام لدى المحكمة ، و كيف لها أن تدعي أن المحكمة لم تجب على مبلغ607.223,38 درهم المتوصل به من طرف العارضة ، وانه يكفي الرجوع إلى الحكم المستأنف وكذا إلى تقرير الخبرة من طرف الخبير (ج.) ليتأكد أن مبلغ607.223,38 درهم لا علاقة له بمبلغ الفاتورات موضوع الدعوى الحالية ، و إن العارضة تدلي للمحكمة بالرسالة التي أرفق بها الشيك والصادرة عن دفاع المستأنفة والتي تقر بمقتضاها أن مبلغ الشيك يتعلق بتنفيذ الأمر بالأداء الصادر بتاريخ2019/06/24 عن المحكمة التجارية والذي يتعلق بكمبيالات موضوع فواتير مخالفة لموضوع الدعوى الحالية والتي رجعت بدون أداء، و إن محكمة الدرجة الأولى سبق لها أن قضت تمهيديا بإجراء تحقيق باجراء خبرة عهد بها للخبير السيد (ج.) والذي أكد هو أيضا أن مبلغ الشيك المزعوم من طرف المستأنفة لا علاقة له بالفواتير موضوع الدعوى الحالية مما تبقى معها دفوع العارضة غير مؤسسة ويتعين ردها ، وإن ذمة المدين لا تبرأ إلا بالوفاء ، وانه ما دامت المستأنفة لم تؤد ما بذمتها فإنها تعتبر في حالة مطل ويتعين تأييد الحكم فيما قضى به

في الطلب المضاد:

دفعت المستأنفة أن محكمة الدرجة الأولى وكذا السيد الخبير اعتمد على بروتوكول اتفاق بشأن تعويضات لفائدة المستأنف عليها ، وأن هذا البروتوكول لم يوقعه أي شخص يمثلها لأن ممثلها القانوني هو السيد محمد (ع.) في حين أن البروتوكول موقع من طرف شخص يسمى (م.) الذي لا علاقة له بها وليس أجيرا ولا ممثلا لها ،ومع ذلك ردت المحكمة مقالها بالطعن بالزور مدعية أن الأمر هو عملية احتيال وتزوير من طرف المستأنف عليها مع المسمى (م.) ضدها ، و إن ما جاء في هذا الدفع شأنه شان الدفع السابق يؤكد أن المستأنفة تحاول تحريف الحقائق، و إن الحكم المستأنف على ما قضى به في هذا الباب تعليلا قانونيا سليما خاصة أن المستأنف عليها لم تنكر علاقتها بالسيد (م.) الموقع على الاتفاق المطعون فيه ، وان العارضة أثبتت لمحكمة الدرجة الأولى أن السيد (م.) يعتبر إطارا لدى المستانفة وكان يوقع بونات الطلب والوثائق التجارية وكذا العقود بأمر من السيد محمد (ع.) وأدلت بنماذج لذلك ، وأكثر من هذا أن العارضة أدلت برسالة البريد الإلكتروني للسيد (م.) أكد فيه أنه هو من وقع بروتوكول الاتفاق ، لو كانت فعلا المستأنفة على صواب لما ادعت أن هناك عملية احتيال وتزوير بل لتقدمت بشكاية في الموضوع للجهة المختصة مما يبقى معها طعن المستأنفة بالزور الفرعي الغرض منه المماطلة والتسويف ليس إلا وتبقى معها دفوع المستأنفة غير مرتكزة ويتعين رفض استئنافها وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به

في الاستئناف الفرعي:

إن العارضة بدورها تستأنف فرعيا الحكم عدد 7055 المستانف من طرف (س.) وتلتمس تعديل الحكم المستأنف وذلك بإضافة الفوائد الاتفاقية عن الفاتورة عدد 17003508 المؤرخة سنة 2017 والذي تستحق عليه العارضة مبلغ 73.594,46 درهم إضافة إلى المبلغ المحكوم به، وإن محكمة الدرجة الأولى التي تثبت لها سلامة بروتوكول الاتفاق المطعون فيه لم تقض للعارضة بفوائد التأخير عن الفاتورة عدد 17003563 المؤرخة سنة 2017 والتي تستحق عليها العارضة مبلغ73.594,46 درهم ، و ما دام للاستئناف أثر ناشر للنزاع من جديد فإن العارضة تلتمس تأييد الحكم فيما قضى به مع تعديله وذلك بالحكم لها أيضا بفوائد التأخير الاتفاقية عن الفاتورة 17003563 والتي تستحق عليها مبلغ73.594,46 درهم، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإضافة الفوائد الإتفاقية للعارضة في مبلغ 73.594,46 درهم وتحميل المستأنفة اصليا الصوائر.

وارفقت المذكرة بنسخة من الحكم رقم 7055 ونسخة من محضر تنفيذ امر بالأداء ونسخة من رسالة دفاع المستأنفة بأداء مبلغ الشيك ونسخة من الشيك.

وبناء على المذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 25/10/2021 جاء فيها :.

حول المبالغ المؤداة:

إنه من خلال جواب المطلوبة في الطعن ، فإنها لم تستطع إطلاقا أن تجيب عن مبلغ 607,223,38 درهم الذي توصلت به بمقتضى شيك ، والذي لم يدخله الخبير في خبرته، و أن ما أثير بشأن ذلك المبلغ هو أنه يتعلق بفواتير أخرى غير الفواتير موضوع نازلة الحال فحتى وإن كان هذا المبلغ يتعلق بكمبيالة فإنه ناتج عن فواتير هي موضوع دعوی الحال ، وأن ما لم تستطع أن تبرره المطلوبة في الطعن بالاستئناف ولا المحكمة ولا الخبير وهو أين هي تلك الفواتير التي تتعلق بمبلغ607.223,38 درهم، فشركة (أ. م.) وهي تتقاضى بأقصى درجات سوء النية ، لم تظهر على الإطلاق تلك الفواتير المتعلقة بالمبلغ المذكور .

حول بروتوكول الاتفاق الذي لا يلزم العارضة :

أن هناك ورقة تتحدث عن تعويضات ليس بها اي تاريخ ثابت لم يوقعها الممثل القانوني للعارضة ، ومع ذلك تم إلزام المنوب عنها بها ، و فالموقع على تلك الورقة لم يكن أجيرا ولا ممثلا للعارضة ولا وكيلا عنها ، ومع ذلك جاءت محكمة الدرجة الأولى وقلبت عبئ الإثبات ، واعتبرت أن على العارضة أن تثبت بأن شخصا من الغير ، ليس ممثلا لها ، وأن المطلوبة في الاستئناف لم تستطع الجواب عن هذا الدفع ، بل اكتفت بالاتكاء على تعليلات الحكم الابتدائي رغم عدم صوابيتها .

في الجواب عن الاستئناف الفرعي:

إن المطلوبة في الاستئناف الأصلي لا تزال تتمادى في التمسك بوثيقة مزورة للمطالبة بما تسميها الفوائد الاتفاقية التي لا تلزم العارضة في شيء وبالتالي، فإن المنوب عنها تؤكد بأن ذلك البروتوكول لا يلزمها وأكدت على ذلك، ملتمسة تأكيد مقالها الإستئنافي.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/11/2021 جاء فيها انه يكفي الرجوع إلى الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية والتي تعتبر إجراء من إجراءات التحقيق ليتأكد للمحكمة أن السيد الخبير وقف على حقيقة أن مبلغ 607.223,38 درهم موضوع الأمر بالأداء لا تتعلق بالفواتير موضوع الدعوى الحالية مما تبقى معها دفوع المستأنفة أصليا الغرض منها خلق إيهام لدى المحكمة بوقائع مغلوطة والإثراء على حساب العارضة ويتعين ردها ، وإن ما يؤكد سوء النية المبيتة للمستأنفة أصليا هو تماديها في ادعاء أن بروتوكول الاتفاق المدلى به من طرف العارضة والمتعلق بالفوائد الاتفاقية عن سنة 2017 غير صادر عنها وغير موقع من طرفها في حين أن محكمة الدرجة الأولى ولتوضيح الأمر أمرت تمهيديا بإجراء بحث بحضور الأطراف حيث أدلت العارضة للمحكمة بما يفيد أن موقع البروتوكول يعمل لدى شركة (س.) وأنه كان مكلفا بتوقيع العقود والفواتير والوصولات وغيرها بل أكثر من هذا أن العارضة أدت للمحكمة برسالة إلكترونية صادرة عن السيد (م.) موقع الاتفاق والتي أكد فيها أنه هو موقع البروتوكول بأمر من السيد (ع.) وأنه كان يشتغل لدى شركة (س.) مما تبقى معها دفوع المستأنفة أصليا لا ترتكز على أي أساس واقعي ولا قانوني سليم ويتعين ردها

حول الاستئناف الفرعي:

تؤكد العارضة ما جاء في استئنافها الفرعي وتلتمس تعديل الحكم المستأنف بإضافة الفوائد الاتفاقية عن فاتورة سنة 2017 في مبلغ73.594,46 درهم إضافة إلى المبلغ المحكوم به، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 08/11/2021 حضرت الأستاذة (ب.) عن الأستاذ (ج.) والأستاذ (ن.) عن الأستاذ (ل. س.) وادلى بمذكرة جوابية فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 6/12/2021.

التعليل

الإستئناف الأصلي:

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه .

وحيث بخصوص السبب المستمد على كون الطاعنة أدلت مبالغ الفواتير موضوع الدعوى بواسطة شيك عدد 4652451 يحمل مبلغ 607223,23 درهم واعتبرته محكمة أول درجة يتعلق بفواتير أخرى لم توضحها يبقى مردودا لأن الثابت من تقرير الخبير ان المبلغ المذكور يتعلق بأربع كمبيالات وان المستأنف عليها قد ادلت رفقة مذكرتها الجوابية برسالة التي ارفق بها الشيك والصادرة عن دفاع المستأنفة والتي تقر فيها ان مبلغ الشيك يتعلق بتنفيذ الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 24/6/2019، والمستأنف عليها ادلت أيضا بصورة محضر اعدار بأداء صادر عن المفوضة القضائية فاطمة (ف.) يستشف منه ان اصل الدين هو 607223,38 درهم وهو مطابق لمبلغ الشيك، والمستأنفة هي التي اصبح يقع على عاتقها اثبات ان الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء تتعلق بالفواتير موضوع الدعوى وهو الشيء الذي لم تثبته وتبقى ادعاءاتها بهذا الخصوص على غير أساس كما ان الفواتير صدرت بتاريخ لاحق عن تاريخ اصدار الكمبيالات كما هو ثابت من التقرير التكميلي .

وحيث ان ما أثارته الطاعنة بخصوص المقال المضاد الذي تقدمت به في المرحلة الإبتدائية وكان موضوعه الطعن بالزور الفرعي في التوقيع المضمن ببرتوكول الاتفاق المدلى به للخبير من طرف المستأنف عليها، فإنه من جهة فان محكمة البداية قد ردت وعن صواب الطعن المذكور بعدما ثبت لديها ان المستأنفة لم تنكر علاقتها بالمسمى (م.) الموقع على البرتوكول ولم تتبث بمقبول انه لا يمثلها ولا يتصرف باسمها، خاصة وانه بمقارنة المحكمة نمادج التوقيعات المدلى بها بجلسة البحث الذي امرت به والمتعلقة ببونات الطلب وكذا الفواتير وبالبرتوكول موضوع الطعن تبين لها انها تحمل توقيع نفس الشخص، وانه من جهة أخرى فان مبلغ الدين الذي توصل اليه الخبير واعتمدته محكمة اول درجة، حدده استنادا الى الفواتير ووصولات الطلب والتسليم ومحاسبة الطرفين، اما برتوكول الاتفاق فقد تطرق اليه الخبير في تقريره التكميلي فيما يتعلق بأداء فوائد بنسبة 10% عن مبلغ الدين الناتج عن الفاتورة عدد 17003508 بمبلغ 122657,45 درهم وان محكمة البداية لم تقضي للمستأنف عليها بفوائد التاخير أعلاه أي ان البرتوكول أعلاه لم يكن مؤثرا في ما قضت به محكمة أول درجة وبذلك يبقى ما تمسكت به الطاعنة على غير أساس .

حول الإستئناف الفرعي

حيث التمست الطاعنة بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإضافة الفوائد الإتفاقية المستحقة للعارضة والمحددة في مبلغ 73594,46 درهم .

وحيث انه من جهة فان مبلغ فوائد التاخير عن الفاتورة رقم 17003508 لم تكن محل مطالبة من طرف الطاعنة خلال المرحلة الإبتدائية وبالتالي لا يمكن توجيه أي نعي للحكم المستانف وتقديمه في شكل استئناف فرعي ، وانه من جهة أخرى فان طلب الطاعنة بالحكم بالفوائد عن فاتورة تعود لسنة 2017 يعد طلب جديد لا يمكن تقديمه اثناء النظر في الإستئناف ، وان الفوائد التي يجوز للأطراف المطالبة بها الفوائد المستحقة مند صدور الحكم وبذلك يبقى مستند الطعن على غير أساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل

في الموضوع: بردهما و تأييد الحكم المستانف و تحميل كل مستانف صائر استئنافه

Quelques décisions du même thème : Commercial