Réf
72185
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1883
Date de décision
24/04/2019
N° de dossier
2019/8301/275
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification du passif, Redressement judiciaire, Mauvaise foi du débiteur, Juge-commissaire, Forclusion, Entreprises en difficulté, Délai de déclaration, Déclaration de créance, Action en relevé de forclusion
Base légale
Article(s) : 687 - 719 - 723 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance sociale irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la procédure de vérification du passif et l'action en relevé de forclusion. L'organisme créancier soutenait que sa déclaration tardive était justifiée par la dissimulation par la société débitrice de l'existence d'un établissement secondaire, constitutif d'une mauvaise foi l'ayant empêché de déclarer sa créance dans les délais. La cour constate que la déclaration a été effectuée hors du délai de deux mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, conformément à l'article 687 du code de commerce dans sa version applicable. Elle retient que le moyen tiré de la mauvaise foi du débiteur, bien que potentiellement fondé, est inopérant dans le cadre de la procédure de vérification des créances. La cour rappelle qu'un tel grief ne peut être valablement soulevé qu'à l'appui d'une action distincte en relevé de forclusion. L'ordonnance ayant constaté la forclusion est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على التصريح بالاستئناف المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بواسطة نائبه بتاريخ 07/01/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/11/2018 تحت عدد 1646 ملف عدد 1241/8304/2018و القاضي بعدم قبول الدين وأمر بتبليغ هذا الأمر للأطراف .
وحيث بلغ الطاعن بالأمر المستأنف بتاريخ 25/12/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 07/01/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ف.) السيد محمد (ت.) تقدم إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلب تحقيق الدين المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي جاء فيه أنه بتاريخ 18/04/2018 توصل من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتصريح بالدين بمبلغ 3.762.324.53 درهم بصفة امتيازية وانه تم التصريح بالدين خارج الأجل القانوني لكون النشر بالجريدة الرسمية كان بتاريخ 06/12/2017 والتصريح بالدين كان بتاريخ 18/04/2018.
وبناء على جواب نائب رئيس المقاولة ملتمسا من خلاله التصريح بانقضاء الدين .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجاء في أسباب استئنافه أن الأمر المستأنف مخالف لمقتضيات المادة 719 من مدونة التجارة و أنه لا دليل يفيد أن السنديك أشعر الصندوق العارض بالتصريح بالدين طبقا للفصل المذكور أعلاه كما هو منصوص عليه في الفقرة الخامسة من الفصل 723 من مدونة التجارة وان الصندوق العارض صرح بالدين بتاريخ 20/12/2017 لدى السنديك بمبلغ 717.473,77 درهم داخل الأجل القانوني بخصوص رقم الانخراط الخاص بعنوانها المضمن بالحكم والسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] وأن الشركة المستأنف عليها أخفت على العارض وجود فرع لها بمدينة سيدي قاسم برقم انخراط آخر هو [المرجع الإداري] مما يعد سوء نية من جانبها وأن وجود الفرع المذكور تم اكتشافه بالصدفة من طرف مفتشين تابعين للعارض وان الصندوق العارض صرح بدين تكميلي في حدود مبلغ3.762.324,56 درهم بتاريخ 2018/03/15و ان الصندوق العارض تقدم إلى السيد القاضي المنتدب بطلب رام الى رفع السقوط لكون عدم التصريح بالدين يرجع إلى عدم اشعار الصندوق من طرف السنديك اضافة الى سوء نية المستأنف عليها واخفائها واقعة وجود فرع تابع لها بمدينة سيدي قاسم برقم انخراط آخر وأن دين الصندوق العارض هو دين عمومي طبقا لمقتضيات المادة 2 من مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة 1 من الظهير المنظم لعمل الصندوق العارض كما أن الدين المصرح به يخص فئة العمال التابعين للمقاولة موضوع التسوية القضائية وأن ديون الأجراء معفاة من التصريح بالديون لدى السنديك تطبيقا لمقتضيات المادة 719من مدونة التجارة وأن سند دين الصندوق العارض هو سند تنفيذي طبقا لمقتضيات المادتين 8 و 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية ملتمسا في الأخير قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الامر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بثبوت الدين المصرح به كاملا و بصفة امتيازية في حدود مبلغ 3.762.324,56 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر و أرفق المذكرة بنسخة من التصريح بالاستئناف – نسخة من الأمر المستأنف – أصل طي التبليغ و صورة من طلب رفع السقوط.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها جاء فيها أن ما يناقشه المستأنف لا يمكن أن يتم الا في مسطرة رفع أجل السقوط أمام القاضي المنتدب وان الطلب يتعين أن يقدم داخل أجل سنة من تاريخ نشر مقرر فتح المسطرة بالجريدة الرسمية و أن المستأنف تجاوز مسطرة رفع أجل السقوط وحاول في مقاله الاستئنافي خلق مبررات لإلغاء الأمر المستأنف القاضي بعدم قبول دينه لوقوعه خارج الأجل في حين أنه كان ملزما بتقديم طلب رفع أجل السقوط في الأجل المحدد في سنة من تاريخ نشر مقرر فتح المسطرة الجريدة الرسمية و أن المقتضيات القانونية التي يتشبت المستأنف بخرقها تتعلق بالقانون 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة وهي المقتضيات التي لا تنطبق على نازلة الحال مضيفا أن الإجراءات التي يدعي المستأنف عدم احترامها من قبل السنديك تمت في اطار القانون المنسوخ 15-95 والذي بالرجوع اليه لا نجده يتضمن أي مقتضى يلزم السنديك بتوجيه اشعار للدائنين المدرجين بالقائمة وكذا المعروفين لديه وأن ادعاء المستأنف بأن المترافعة أخفت عليه بأن لها فرعا بسيدي قاسم برقم الانخراط [المرجع الإداري] يؤكد تهاون المستأنف في القيام بالتحريات اللازمة طالما أنه المترافعة منخرطة لديه برقم الانخراط الذي أدلى به المستأنف ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف في قضى به و جعل الصائر على من يجب.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف سنديك التسوية القضائية لشركة (ف.) بجلسة 20/03/2019 جاء فيها أن النشر بالجريدة الرسمية لحكم التسوية القضائية لشركة (ف.) كان بتاريخ 06/12/2017و أن نموذج "ج" تحت عدد 190107 لشركة (ف.) المستخرج بتاريخ 25/12/2017 مقيد به الدائنين المرتهنين بنك (ش.) فقط وأن التصريح بالدين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم الانخراط [المرجع الإداري] كان بتاريخ 18/04/2018بمبلغ 3.762.324,53 درهم بصفة امتيازية أي أن التصريح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان خارج الأجل القانوني الذي هو شهرين من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية و أن الملف في إطار التسوية القضائية كان قبل تطبيق القانون 17.73 المتعلق بنسخ و تعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبها جاء فيها أن الصندوق العارض يؤكد جميع دفوعاته المضمنة في مذكرة بيان أوجه الاستئناف ويلتمس الحكم وفق ما جاء فيها وأن العارض تقدم بطلب رفع السقوط داخل الأجل القانوني طبقا المقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 719 من مدونة التجارة وأكد على أن عدم التصريح بالدين كاملا كان بسبب تدليس المستأنف عليها وإخفائها أنها تتوفر على فرع اخر بمدينة سيدي قاسم وان العارض لا علم له بوجود هذا الفرع والمستانف عليها قد عمدت إلى إخفاء واقعة توفرها على فرع بمدينة سيدي قاسم بسوء نية بهدف الإضرار بالصندوق وباقي الدائنين وتفويت الفرصة على العارض من أجل التصريح بالدين مضيفا أن الحكم الصادر في حقها بفتح مسطرة التسوية القضائية لا يتضمن أية إشارة الى كونها تتوفر على فرع بمدينة سيدي قاسم بل إن المقال يتضمن عنوانها بالدار البيضاء فقط كما أن دين الصندوق ناتج عن واجبات انخراط عمال المدعية في الصندوق العارض وبالتالي فإن أصل الدين هو الأجرة وأن المادة 719 من مدونة التجارة تنص على أن ديون الأجراء معفاة من التصريح بها لدى السنديك ملتمسا رد جميع دفوعات المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس والحكم تبعا لذلك وفق ملتمسات الصندوق العارض المسطرة في مذكرة بيان أوجه الاستئناف و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 17/04/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث يستفاد من كافة وثائق الملف ان نشر حكم فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة (ف.) بالجريدة الرسمية كان بتاريخ 6/12/2017 في حين أن المستأنف لم يصرح بدينه إلا بتاريخ 18/4/2018 أي خارج اجل الشهرين المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 687 من مدونة التجارة الساري المفعول قبل التعديل بموجب القانون رقم 73.17 الامر الذي يكون معه القاضي المنتدب لما علل مقرره بأن الدين تم التصريح به خارج الأجل وقضى بعدم قبول الدين قد صادف الصواب في تعليله وبناه على أساس واضح وسليم.
وحيث ان ما تمسك به الطاعن في استئنافه من سوء نية المستأنف عليها وإخفائها واقعة وجود فرع تابع لها بمدينة سيدي قاسم برقم انخراط آخر هو عبارة عن دفع سابق لأوانه لتعلقه بدعوى رفع السقوط لا دعوى تحقيق الدين مناط نازلة الحال.
وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى أسباب سائغة والمضي في اتجاه تأييد الامر المستأنف لموافقته الصواب فيما قضى به.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائر .
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65696
La compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande d’arrêt des poursuites individuelles n’est pas affectée par l’appel interjeté contre le jugement d’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65595
Redressement judiciaire : la caution personnelle ne peut se prévaloir du plan de continuation avant son adoption définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65611
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance entraîne l’arrêt des poursuites individuelles, l’action ne visant plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
Procédure de sauvegarde, Principe de l'inopposabilité des exceptions, Paiement partiel, Lettre de change, Injonction de payer, Fixation du montant de la créance, Déclaration de créance, Continuation de l'instance, Constatation de la créance, Clause de conciliation préalable, Arrêt des poursuites individuelles
66292
La compétence pour statuer sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève exclusivement du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66306
Compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la résiliation d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66248
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
71121
La confusion des patrimoines, caractérisée par une comptabilité commune et une gestion unique d’actifs indivis, justifie l’extension d’une procédure de redressement judiciaire à des commerçants membres d’une société de fait (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/05/2026