Réf
81681
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6346
Date de décision
24/12/2019
N° de dossier
2019/8301/3932
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Rejet de créance, Preuve de la créance, Liquidation judiciaire, Jugement répressif, Intérêts de retard, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créance douanière, Arrêt du cours des intérêts, Amendes douanières, Admission partielle
Base légale
Article(s) : 688 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance douanière composée de droits, d'amendes et d'intérêts de retard. Le juge-commissaire avait admis la créance au titre des seuls droits et taxes, rejetant les pénalités et les intérêts. L'administration créancière soutenait en appel que les amendes étaient établies par des jugements répressifs définitifs et que les intérêts étaient légalement dus. La cour confirme le rejet des intérêts de retard en retenant que le jugement d'ouverture de la procédure en arrête le cours et que la déclaration de créance, au visa de l'article 688 de l'ancien code de commerce, était viciée faute de préciser les modalités de calcul desdits intérêts. En revanche, elle juge que les jugements répressifs et les certificats de greffe produits constituent des titres établissant la créance d'amendes. Elle admet donc cette créance, mais uniquement dans la limite du montant prouvé par ces pièces. L'ordonnance est par conséquent infirmée partiellement sur l'admission des amendes et confirmée pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/9/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/4/2019 تحت عدد 168 ملف عدد 124/8304/2015 والقاضي بقبول الدين المصرح به من طرف ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في حدود مبلغ 2.502.310,00 درهم بصفة امتيازية.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنفة صرحت بدين محدد في مبلغ 15.270.100,00 درهم على الشكل التالي:
مبلغ 2.542.741,00 درهم من قبل الرسوم الجمركية .
مبلغ 11.266.414,00 درهم من قبل الغرامات النقدية.
مبلغ 1.460.945,00 درهم من قبل فوائد التاخير.
وبناء على الأمر الصادر بتاريخ 19/4/2017 والقاضي بتكليف السنديك علي (و.) للتحقيق في الدين المصرح به وتقديم اقتراحه بشانه.
وبناء على المذكرة التي ادلى بها السنديك علي (و.) والتي اشار فيها بكونه انتقل يوم 02/01/2018 الى ادارة الجمارك بمطار النواصر لتوضيح كيفية التصريح بالسلع المستوردة وكذا لمعرفة المسطرة المتبعة بهذا الشأن.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف ادارة الجمارك المصرحة وأوضحت أن التصريح للجمرك الذي تم من طرف شركة (ل. ج. م. د.) تم بطريقة معلوماتية وهذه التصاريح تتضمن الرمز الخاص بالمصرحة ، ولا يمكن لهذه الأخيرة ا ان تقوم بإيداع هذه التصاريح إلا بإدخال القن السري الخاص بالشركة لتتمكن من الولوج للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك ، وهذا القن الخاص بالشركة يسلم لها لها فقط ولا يمكن استعماله من قبل الاغيار أما التوقيع على تلك التصاريح فيعوض برمز للتعريف بالمصرح فضل على أن التصاريح المسجلة من طرف شركة (ل. ج. م. د.) تضم اسم الشركة ورقم سجلها التجاري ولجميع المعطيات المتعلقة بالاستيراد في ظل نظام المستودع الصناعي الحر من صنف البضائع ومنشئها وقيمتها وكميتها ولا يمكن للشركة أن تتنصل منها أو تنكرها أو تطعن فيها إلا بالزور وأمر غير قائم في نازلة الحال.
وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 04/04/2018 تحت رقم 25 والقاضي بإجراء بحث قصد الاستماع إلى السنديك السابق في مسطرة معالجة صعوبات المقاولة الشركة (ل. ج. م. د.) السيد علال (ع.) وذلك في موضوع التصريح بالدين الذي ادعت ادارة الجمارك المصرحة كونها قد أودعته لديه بتاريخ 14/12/2009.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف السنديك السابق السيد علال (ع.) بتاريخ 18/9/2018 من بين ما جاء فيها كون التصاريح التي توصل بها من إدارة الجمارك وأودعها بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط هی تصریح المديرية الجهوية للدار البيضاء وتلك المتعلق بالدار البيضاء الضواحي والمديرية الجهوية الوسطى الرباط، ومديرية الدار البيضاء الميناء ومديرية الشمال الغربي طنجة، ومديرية الشمال الغربي طنجة الميناء.
وبناء على المذكرة التي أدلى بها السيد علال (ع.) بتاريخ 26/12/2018 وأشار بكون تصريح إدارة الجمارك النواصر وضعته بمكتبه بتاريخ 14/12/2009 وهذا التصريح كان غير مرفق بالوثائق لذلك الدین موضوعه غیر قابل للتحقيق فيه.
وبناء على المذكرة التي أدلت بها إدارة الجمارك بالنواصر بتاريخ 20/02/2019 والتي أرفقتها بصور شمسية الوثائق التالية: نسخة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، شهادة ضبطية وطلب إخراج من الحفظ.
وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، اقتصر الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط على مبلغ 2.502.310,00 درهم يتعلق بالرسوم والمكوس فقط دون مبلغ الغرامات و فوائد التأخير، في حين يحدد مبلغ الرسوم والمكوس الجمركية المصرح به في 2.542.741,00 درهم الذي جاء بناء على أن الشركة المذكورة ، قامت بالاستيراد في إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركية، دون أن تلتزم باحترام تعهداتها المتمثلة أساسا في احترام الآجال القانونية المحددة في سنتين، بالإضافة إلى التسهيلات الجمركية من خلال السماح لهذه الشركة باكتتاب تصاريح استيراد في إطار الأنظمة الاقتصادية السالفة الذكر وفقا لبيانات الاستيراد المتعلقة بذات الشركة والمدلى بها بتاريخ 27/6/2016 ، أن مبلغ الغرامات والمحدد في 11.266.414,00 درهم كذلك جاء بناء على أن الشركة ارتكبت مخالفة عدم احترام تعهداتها في استعمال نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال طبقا للفصول 293 و 294 و 284 و 285 و 286 من مدونة الجمارك، والتي كانت موضوع متابعات قضائية أمام المحكمة الزجرية حيث صدرت بشانها احکام قضائية باعتبارها سندات إثبات الدين إضافة إلى الشهادة الضبطية المسلمة من طرف المحكمة الزجرية بالرباط ،والتي تزكي مطلب الغرامات بالنسبة لهذه المديرية، و أن عدم أداء الرسوم والمكوس الجمركية داخل الآجال القانونية يترتب عليه احتساب فوائد التاخير بمبلغ 1.460.945,00 درهم، طبقا للقرار الصادر عن وزير المالية تحت رقم 444.02 بتاريخ 30 ذي الحجة1422 الموافق ل 2002/03/15 والمحدد لسعر الفائدة عن التأخير الواجب قبضها بعد الآجال القانونية لأداء الرسوم والضرائب التي تتولى إدارة الجمارك تحصيلها طبقا لمدونة الجمارك، و أن الدفوعات المقدمة من طرف السنديك السابق السيد علال (ع.) والتي جاءت في المذكرة المودعة من قبله بتاريخ 2018/09/18 والتي من خلالها استبعد دين المديرية الإقليمية للنواصر مقارنة مع باقي الإدارات الجمركية الأخرى لا يستند على أساس قانوني وواقعي، خاصة وأن التصريح بالدين في إطار التسوية القضائية لهذه المديرية والذي تم إيداعه بمكتب السيد السنديك بتاريخ 14/12/2009 داخل الأجل القانوني مع التأشير عليه ، لا يلزم هذه المديرية بإرفاقه بالوثائق الثبوتية ، إلا بعد القيام بعملية الاستدعاء القانوني -طبقا للنصوص المضمنة بقانون المسطرة المدنية لحضور جلسات تحقيق الدين، وان مسطرة تحقيق الدين والتي تمت دونما استدعاء المديرية الإقليمية للنواصر لحضور الجلسات المتعلقة بها مست بحقوق هذه الإدارة فيما يخص حق الدفاع ، مما يعد خرقا لمساطر التبليغ المضمنة في الفصول 36,37 و 38 من قانون المسطرة المدنية، وان مجموع المبلغ والمحدد في مبلغ 15.270.100,00 درهم يشكل دينا ذ اساس قانوني وواقعي لفائدة الخزينة العامة للملكة، وان ادارة الجمارك باعتبارها ادارة عمومية مما يتحتم حماية هذه الديون والحفاظ عليها الى جانب باقي الديون الأخرى، ويرتبط هذا الأمر اساسا بتوفير الحماية اللازمة من قبل المحكمة وبالتالي حماية المال العام، ملتمسة الغاء الحكم القضائي والحكم من جديد باحقية الديون المصرح بها مع تحميل المدعى عليها الصائر..
وارفقت المقال نسخة من الأمر المستأنف ونسخة من التصريح بالدين في اطار التصفية القضائية ونسخة من التصريح بالدين في اطار التسوية القضائية ونسخ من الحكم الزجري والشهادة الضبطية .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 3/12/2019 الفي بالملف ملتمسات النيابة العامة وتخلفت المستأنفة رغم سبق الإعلام والمستأنف عليه رغم التوصل فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/12/2019.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه.
وحيث ان الطاعنة صرحت خلال مسطرة التسوية القضائية بمبلغ 2422,00 درهم كفوائد التاخير وخلال مسطرة التصفية القضائية صرحت عن نفس الفوائد بمبلغ 1460945,00 درهم ولما كان الثابت من وثائق الملف وكما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف أن الفوائد اعلاه تم احتسابها خلال الفترة اللاحقة على صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية ، فان المقرر قانونا ان صدور هذا الحكم يوقف سريان الفوائد، وانه خلال الفترة الممتدة من تاريخ حصر مخطط الإستمرارية الى تاريخ صدور الحكم القاضي بفسخه وبفتح مسطرة التصفية القضائية فانه لا يمكن القول باستئناف سريان الفوائد، لأن التصريح الذي ادلت به الطاعنة خلال مرحلة التسوية القضائية لا يتضمن نسبة تلك الفوائد وكيفية احتسابها والمقرر قانونا ان التصريح بالدين ينبغي ان يتضمن هذه العملية تحت طائلة انقضاء الدين الناتج عن احتساب الفوائد، هذا علاوة على ان التصريح خلال مسطرة التصفية القضائية لم يتم فيه تحديد الفترة المستحقة عنها فوائد التاخير مما يكون معه التصريح بها معيبا لمخالفة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 688 من مدونة التي كانت سارية قبل دخول القانون 73.7 حيز التنفيذ التي تنص على انه يضم التصريح مبلغ الدين المستحق اصلا وفوائد بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة، وان تحديد فترة استحقاق تلك الفوائد له ارتباط بالمرحلة التي وصلت اليها المسطرة والمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وبذلك يكون الأمر قد صادف الصواب لما استبعد مبلغ فوائد التاخير المصرح به ولما كان الثابت ايضا من وثائق الملف ولا سيما بيانات التصفية ان الدين المترتب بذمة شركة (ل. ج. م. د.) من قبل الرسوم والمكوس الجمركية محدد في مبلغ 2502310,00 درهم فان الأمر المستأنف لما قضى بقبول الدين في حدود المبلغ المذكور يكون قد صادف الصواب.
وحيث خلافا لما ذهب اليه الأمر المستأنف فان الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالرباط في الملف عدد 12/339/2012 بتاريخ 22/5/2013 و الشهادة الضبطية الصادرة عن رئيس مصلحة كتابة الضبط بنفس المحكمة بخصوص الحكم عدد 5134 يتعلقان بالطاعنة وهو ما تؤكده الشكايات الموجهة الى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالرباط والملتمسات الموجهة الى رئيس المحكمة الإبتدائية بنفس المحكمة من طرف الطاعنة بخصوص نفس المخالفات والغرامات التي صدر فيها الحكمين اعلاه ، وان الثابت ان مجموع الغرامات المحكوم بها هو 1050508,00 درهم وهو المبلغ الذي يتعين قبوله ضمن خصوم التصفية القضائية بخصوص الغرامات المصرح بها .
وحيث وتأسيسا على ما ذكر يتعين اعتبار الإستئناف جزئيا والغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض مبلغ الغرامات والحكم من جديد بقبولها في حدود مبلغ 1050508,00 درهم وتأييده في الباقي وبجعل الصوائر امتيازية على ذمة المسطرة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره جزئيا و إلغاء الامر المستانف فيما قضى به من رفض مبلغ الغرامات و الحكم من جديد بقبولها في حدود مبلغ 1050508,00 درهم و تاييده في الباقي و بجعل الصوائر امتيازية على ذمة المسطرة.
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables