Crédit-bail mobilier : L’action en restitution pour loyers impayés après le jugement d’ouverture relève de la compétence du juge-commissaire et non du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59963

Identification

Réf

59963

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6413

Date de décision

24/12/2024

N° de dossier

2024/8225/3096

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de défaillance du preneur soumis à une procédure de sauvegarde. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande en restitution formée par le crédit-bailleur.

L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés, prévue par l'article 435 du code de commerce, devait s'appliquer aux créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce, qui confèrent une compétence spéciale au juge des référés pour ordonner la restitution du bien loué, sont expressément limitées aux contrats de crédit-bail portant sur des immeubles.

La cour relève que le litige, portant sur des biens mobiliers et des loyers échus après le jugement d'ouverture, concerne des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure. Dès lors, la cour juge qu'en application de l'article 672 du code de commerce, une telle contestation relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, chargé de statuer sur les demandes et litiges liés à la procédure collective.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 27/5/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 1033 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 459/8104/2024 والقاضي في منطوقه: بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الأمر المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/02/2024 عرضت فيه بأنها في إطار أكرت للمدعى عليها لشراء الناقلات من نوع

UN CAMION MAN TGA 32.360+ MIXER A BETION LIEBHERR9M-

CHASSIS:WMAH49ZZX8M496428

المسجلة بالمغرب تحت عدد 26-د1802

UN CAMION MAN TGA 32.360 + MIXER A BETION LIEBHERR9M-

CHASSIS:WMAH49ZZX8M10439

المسجلة بالمغرب تحت عدد 26-د1804

UN CAMION MAN TGA 32.360+ MIXER A BETION 9M-

CHASSIS:WMAH49ZZ97M465122

المسجلة بالمغرب تحت عدد 26-د1803

UN CAMION MAN TGA 32.360 BB + MIXER A BETION STETTER9 M-

CHASSIS:WMAH49ZZ07M489955

المسجلة بالمغرب تحت عدد 26-د1805

مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المدعى عليها بإرجاع المنقول المذكور إليها تاريخ الامتناع مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: نسخة طبق الأصل من عقد الائتمان الايجاري - نسخة طبق الأصل من فاتورتين-أصل كشف حساب أصل الإنذار من أجل التسوية مع محضر التبليغ أصل الإنذار من اجل الفسخ مع محضر التبليغ -أصل انذار السنديك من أجل التسوية مع محضر التبليغ - نسخة من الامر بالاسترجاع - نسخة من الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ - نسخة من التصريح بالدين.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الامر المشار إليه أعلاه و هو الأمر المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ومن مستندات الملف ان مناط الدعوى هو الاقساط الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة إ.ت. وليس الديون الناشئة قبل فتح المسطرة التي تنطبق عليها قاعدة المنع المنصوص عليها في المادة 686 من مدونة التجارة على اعتبار ان المادة 435 من نفس القانون أكدت على انه في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزماته المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الايجاري الواجبة الاداء يبقى من المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات مختصا للبت في ارجاع المنقولات بعد معاينة عدم الأداء وطالما أن العارضة قد طبقت مقتضيات الشرط الفاسخ المتفق عليه جراء عدم أداء المستأنف عليها لواجبات الكراء الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة فان العارضة تبقى محقة في مطالبة شركة إ. بتسديد الاقساط الحالة بها مباشرة بالنظر لكونها تدخل في خانة الديون الخاضعة لمقتضيات المادتين 565 و 590 من مدونة التجارة وبالتالي تكون معاينة فسخ العقد المترتب عن عدم أداء الاقساط الناشئة بعد فتح مسطرة الصعوبة من اختصاص قاضي المستعجلات مما يبقى معه تعليل محكمة الدرجة الاولى غير مبني على اي اساس واقعي او قانوني سليم ولم يجب على دفوع العارضة المثارة بطريقة نظامية لذلك تلتمس الغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بفسخ العقد رقم 1406960 بحكم القانون مع الامر بارجاع شركة ا.ت. للعارضة المنقول من نوع

UN CAMION MAN TGA 32.360+ MIXER A BETION LIEBHERR9M-

CHASSIS:WMAH49ZZX8M496428

المسجلة بالمغرب تحت عدد 26-د-1802

UN CAMION MAN TGA 32.360 + MIXER A BETION LIEBHERR9M-

CHASSIS:WMAH49ZZX8M10439

المسجلة بالمغرب تحت عدد 26-د-1804

UN CAMION MAN TGA 32.360+ MIXER A BETION 9M-

CHASSIS:WMAH49ZZ97M465122

المسجلة بالمغرب تحت عدد 26-د-1803

UN CAMION MAN TGA 32.360 BB + MIXER A BETION STETTER9 M-

CHASSIS:WMAH49ZZ07M489955

المسجلة بالمغرب تحت عدد 26-د-1805

موضوع الفاتورة عدد 0000028606 المؤرخة ب28/02/2020 وذلك بمقتضى عقد الائتمان الايجاري مؤرخ في 14/01/2020 تحت عدد 1406960 والامر باسرجاع المنقول اينما مان وبيد من وجد وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفق المقال بنسخة أمر- صورة من قرارا صادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء – صورة من قرار صادر بتاريخ 02/01/2023 وصورة من امر صادر في 02/10/2023.

وبناء على اخبار من السنديك والذي يعرض من خلاله انه تم تعيينه سنديكا للتسوية القضائية لشركة ا.ل. بتاريخ 9/1/2024 بناءا على حكم عدد 3 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش في اطار الملف عدد 506/8306/2023 وبتاريخ 6/2/2024 توصل من عند شركة م.ب. ببيان تصريح بالدين بمبلغ 10542907,52 درهم مرفق بنسخة من الكشوفات الحسابية اما بخصوص استئناف الحكم عدد 1033 الصادر بتاريخ 19/3/2024 عن المحكمة التجارية بالبيضاء في اطار الملف رقم 458/8104/2024 فانه لم يتم تبليغه بعد بهذا الحكم ولم يطلع على ما ورد فيه وانه يسند النظر للمحكمة لاتخاذ ماتراه مناسبا بخصوص استئناف الحكم عدد 1033.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 10/12/2024 حضر دفاع المستأنفة والفي بالملف جواب القيم مفاده ان مقر الشركة مغلق منذ سنتين، فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت المستانفة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

وحيث تمسكت المستانفة بكون موضوع الدعوى يتعلق بالأقساط الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستانف عليها وليس الديون الناشئة قبل فتح المسطرة وان التعليل التي اعتمده القاضي الاستعجالي بكون نطاق الدعوى يخرج عن اختصاصه مخالف للمقتضيات القانونية خاصة منها المادة 435 من مدونة التجارة لكن وحيث إنه بمراجعة المادة المذكورة التي تنص على أنه: "في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الإيجاري الواجبة الأداء، فإن رئيس المحكمة مختص بصفته قاضيا للمستعجلات للامر بإرجاع العقار بعد معاينة واقعة عدم الأداء"، يتضح أن نطاق المادة يقتصر على إرجاع العقارات ولا يشمل إرجاع المنقولات وبالتالي، فإن أحكامها لا تنطبق على نازلة الحال، خاصة وأن موضوع الدعوى يتعلق بفسخ عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين عدد 1406960 وامر المستانف عليها بارجاع الناقلات التالية المسجلة بالمغرب تحت عدد 26-د-1802 و 26-د-1803 و 26-د-1804 26-د-1805 وذلك بعلة التوقف عن أداء الأقساط الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ القضائية في حق المستانف عليها حسب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش 4/4/2023 ملف عدد 59/8315/2023 وهي ديون تتعلق بحاجيات سير هاته المسطرة وضمان استمرار نشاط المقاولة خلالها (المادة 590 من مدونة التجارة ) وبالتالي هي ديون مرتبطة بالمسطرة وطالما ان القاضي المنتدب يشرف على جميع مراحل مسطرة صعوبات المقاولة، ابتداء من فتح المسطرة وانتهاء بختمها فانه يتولى البت في جميع الطلبات والمنازعات التي تثار خلال مسطرة صعوبات المقاولة، ويتحمل مراقبة جميع الأطراف المعنية بمسطرة صعوبات المقاولة وانه بمقتضى المادة 672 من مدونة التجارة فان القاضي المنتدب يبت بمقتضى أوامر في الطلبات و المنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه, لاسيما الأوامر الاستعجالية و الإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة، مما يكون معه الطلب مندرج في إطار المادة أعلاه ويكون الأمر مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين رد الاستئناف و تاييد الأمر المستأنف.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا بقيم في حق المستانف عليها وحضوريا في حق الباقي

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté