Réf
35576
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3468
Date de décision
25/06/2013
N° de dossier
12/2012/738
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la procédure de convocation, Convocation des actionnaires, Formalités de convocation, Inertie du destinataire, Journal d'annonces légales, Lettre recommandée, Négligence de l'actionnaire destinataire, Assemblée générale extraordinaire, Nullité des délibérations sociales, Publicité de la convocation, Recommandé non reclamé, Réduction du capital social, Régularité de la convocation, Rejet de la demande en nullité, Société anonyme, Pli non réclamé, Action en annulation
Base légale
Article(s) : 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Source
Non publiée
L’action en annulation d’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ayant décidé une réduction de capital, intentée par un actionnaire invoquant un défaut de convocation, est rejetée.
Après cassation d’un premier arrêt d’appel, la cour de renvoi, se fondant sur le principe rappelé par la Cour de cassation selon lequel la convocation de l’actionnaire est une formalité substantielle, conformément aux articles 121 à 124 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, dont l’inobservation peut entraîner l’annulation de toute assemblée irrégulièrement convoquée, tel que prévu par l’article 125 de ladite loi, a procédé à une nouvelle appréciation des faits et des moyens de droit.
Il a été établi que la société intimée avait adressé à l’actionnaire appelant une convocation individuelle pour l’assemblée générale litigieuse par lettre recommandée à son adresse personnelle, telle que figurant dans les statuts de la société, adresse que l’appelant n’a pas contestée. Cette convocation est cependant revenue avec la mention « non réclamé », ce qui tend à démontrer une négligence de la part de l’actionnaire dans le retrait du courrier qui lui était destiné. En outre, la société avait procédé à la publication de l’avis de convocation dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ainsi qu’au Bulletin Officiel, se conformant ainsi aux exigences des articles 121 à 124 de la loi n° 17-95.
Dès lors, la cour a considéré que les formalités de convocation avaient été régulièrement accomplies par la société. La décision de réduction du capital ayant été prise par la majorité absolue des actionnaires, la présence ou l’absence de l’actionnaire appelant, dûment convoqué, n’aurait pas eu d’incidence sur l’issue du vote. Par ailleurs, la cour a relevé que l’actionnaire avait participé à plusieurs assemblées générales ordinaires et extraordinaires postérieures à celle contestée, sans émettre de réserve, ce qui affaiblit la portée de sa contestation. En conséquence, le moyen tiré du défaut de convocation a été jugé non fondé, et la demande d’annulation de la délibération rejetée, confirmant ainsi le jugement de première instance.
يعد استدعاء المساهم في شركات المساهمة للجمعيات العمومية إجراء محوريا تبعا لمقتضيات قانون شركات المساهمة، وعدم التقيد به قد يفضي إلى إبطال الجمعية التي لم تدع لانعقادها وفقا للقانون. وقد بنى الطاعن استئنافه على أساس عدم توصله باستدعاء لحضور الجمع العام غير العادي الذي شهد تخفيض رأسمال الشركة، مما يترتب عليه بطلان المحضر استنادا لقانون شركات المساهمة والنظام الأساسي للشركة. إلا أنه، ما دامت الشركة المستأنف عليها قد وجهت للطاعن الاستدعاء لحضور الجمع المذكور، متضمنا جدول الأعمال، عبر البريد المضمون إلى عنوانه الشخصي الوارد بالنظام الأساسي، ورجع هذا الاستدعاء بملاحظة « غير مطلوب »، وقامت بالإضافة إلى ذلك بنشر الإعلان في صحيفة معتمدة للإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية، ملتزمة بكافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وكان قرار تخفيض رأسمال الشركة قد اتخذته الأغلبية المطلقة، فإن تمسك الطاعن بما ذكره يظل غير ذي جدوى، ويكون الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعواه قد صادف الصواب.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 2013/3468 صادر بتاريخ 2013/06/25 رقم الملف 12/2012/738
القاعدة :
استدعاء المساهم في شركات المساهمة لحضور الجمعية العمومية هو إجراء جوهري بحسب مقتضيات المواد من 121 إلى 124 من قانون شركات المساهمة يترتب على عدم مراعاته إمكانية إبطال كل جمعية تمت دعوتها للانعقاد بصفة غير قانونية حسبما نصت على ذلك المادة 125 من نفس القانون … نعم.
تمسك الطاعن في استئنافه بعدم استدعائه للجمع العام الاستثنائي الذي تم خلاله تخفيض رأسمال الشركة مما يجعل المحضر المذكور باطلا طبقا للفصل 125 من قانون شركات المساهمة والمادة 28 من النظام الأساسي للشركة … نعم.
طالما أن المستأنف عليها وجهت للطاعن الاستدعاء لحضور الجمع العام تضمن جدول أعمال الجمع وذلك عن طريق البريد المضمون بعنوانه الشخصي وهو نفس العنوان الوارد بالقانون الأساسي للشركة وأن الاستدعاء رجع بملاحظة غير مطلوب، كما قامت المستأنف عليها بنشر الإعلان في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية واحترام جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد 121 إلى 124 من قانون شركات المساهمة، وأن قرار تخفيض رأسمال الشركة اتخذ من طرف الأغلبية المطلقة، لذلك يبقى ما تمسك به الطاعن عديم الجدوى والحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبوله جاء مصادفا للصواب … نعم.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عبد العالي بن عدو بواسطة محاميه الأستاذ مصطفى اشيبان بتاريخ 2006/09/15 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2001/12/13 ملف 2000/9383 عدد 2000/12112 القاضي بعدم قبول الدعوى وابقاء الصائر على رافعها.
في الشكل:
حيث انه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعن مما يكون معه الاستئناف واقعا داخل الأجل ومستوف لباقي شروطه القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
يتجلى من وثائق الملف وعلى الخصوص المقال الافتتاحي للدعوى والمقال الاستئنافي والحكم المستأنف أن المدعي السيد عبد العالي بن عدو تقدم بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2000/10/04 الذي يعرض فيه أن موكله مساهم في الشركة المدعى عليها بنسبة 25 ٪ وان رئيس المجلس الإداري السيد محمد بنعمور يملك لوحده 70٪ من اسهم الشركة وأن التقرير المالي المحرر بمناسبة الجمع العام المنعقد في 2000/06/21 جاء فيه أن خسائر الشركة تقارب 20 مليون درهم وانه ذلك آمر غير عادي إذ ما لوحظ نشاط الشركة، وانه يتبين للمدعي اخلالات في حسابات الشركة وانه تقدم بطلب إجراء خبرة حسابية وانه باطلاعه على السجل التجاري تبين له بان المجلس الاداري للشركة قام بتخفيض راسمالها إلى مبلغ 4.862.000 درهم أي بنسبة 50٪ رغم ان الجمع العام المنعقد بتاريخ 2000/06/21 لم يفصح عن عجز او خسارة تستوجب التخفيض وان التخفيض المنجز تم دون استدعاء المدعي وتم خرقا لمقتضيات الفصل 208 وما يليه من القانون رقم 95-17 وكذا القانون الأساسي للشركة. لذلك يلتمس الحكم والقول ببطلان جميع إجراءات تخفيض راسمال الشركة والحكم على الممثل القانوني بالغاء جميع إجراءات التخفيض وتوابعها واعتبار القرار المتخذ من طرف الشركة لاغيا والقول بتسجيل الحكم الذي سيصدر في السجل التجاري.
وبعد تبادل الأجوبة والردود صدر الحكم المستأنف بعلة أن المحكمة أمهلت المدعي للإدلاء بمحضر الجمع العام ولم يفعل. وأن الفصل السابع من القانون الأساسي للشركة ينص في فقرته الثانية على أنه يمكن للجمع العام تقرير تخفيض رأسمال لأي سبب كان وبأي طريقة.
وجاء في موجبات الاستئناف أن الفصل السابع من النظام الأساسي للشركة والفقرة الثانية منه يتعلق بالحالة القانونية التي تقوم فيها الشركة بمقتضى الجمع العام بتخفيض رأسمال الشركة وليس بواسطة الجمع العام الاستثنائي مما يعد خرقا للنظام الأساسي للشركة، وأن الجمع العام الاستثنائي المراد إبطاله قرر تخفيض رأسمال الشركة رغم أن الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 2000/06/21 لم يفصح عن عجز وخسائر الشركة مما يدل على أن مقرر التخفيض كان غير قانوني وغير مبرر سيما أنه تم رفع رأسمال الشركة بعد ذلك بمدة قصيرة إضرارا باسهم الطاعن وهو ما يعد خرقا للفصل 209 من قانون 17/95. كما أن الطاعن لم يتم استدعاؤه عملا بالفصل 28 من النظام الأساسي للشركة. لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإبطال محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 2000/07/14 وما يليه من إجراءات تابعة له مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 2005/12/29 لاحظ فيها أن قرار تخفيض رأسمال الشركة قد تم بطريقة قانونية واحترمت فيه جميع الشروط وتم استدعاء جميع المساهمين بما في ذلك المستأنف وان هذا الأخير رفع دعواه ضد شركة مساهمة لم يعد لها أي وجود وبالتالي تكون الصفة منعدمة. فالشركة بتاريخ 2000/12/12 غيرت شكلها من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وذلك بقصد جعلها ملائمة للقوانين الجديدة. وأن آثار القرارات تلزم جميع الشركاء وان شركة قصبة الجولان الدولية تبقى خاضعة للقانون رقم 5-96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وانه طبقا للفصل 42 من القانون الأساسي للشركة فانه ينص على أن جميع النزاعات بين الشركاء أو بين هؤلاء والشركة يتم حلها عن طريق التحكيم. وان طعن المستأنف قد سقط بالتقادم وانه بالرجوع إلى المادة 31 من قانون 1867 المعدل بتاريخ 1955/01/26 يتبين ان المادة 31 اكتفت بتحديد عام لصلاحية الجمعية العمومية غير العادية وهو تعديل النظام الأساسي وقيده باستثنائين وهما تغيير الجنسية وعدم الزيادة في التزامات المساهمين وأن الزيادة والتخفيض في رأسمال شركات مساهمة يعد تعديلا لنظام هذه الشركة ويتوقف على قرار الجمعية الاستثنائية طبقا للمادة المذكورة وحتى قانون 17/95 يعطي في الفصل 110 الاختصاص للجمعية العامة غير العادية لتغيير النظام الأساسي للشركة وأن التخفيض لرأسمال الشركة أوجبته الخسارة اللاحقة بالشركة كما هو مفصل في التقرير المالي المعد للجمع العام المنعقد في 2000/06/21 وأن الشركة رفعت رأسمالها عدة مرات آخرها كان بتاريخ 2005/11/09، وبالتالي فان مرحلة التخفيض أصبحت متجاوزة. لذلك تلتمس أساسا الحكم بسقوط الدعوى للتقادم واحتياطيا برفضها.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف لجلسة 2006/02/10 جاء فيها أن حق الطاعن لا يسقط إلا بمقتضى القانون وليس بأعمال سابقة. أما الدفع بكون قرارات الأغلبية ملزمة للأقلية فقد أجمع الفقه على أن تعسف الأغلبية لا يمكن أن يهدر حقوق الأقلية ومن جهة أخرى توقيع الطاعن على محضر الجمع العام لا يعد تنازلا عن الطاعن في الجمع العام المؤرخ في 2000/07/14 أما الدفع بالتحكيم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عملا بالفصل 49 من قانون المسطرة المدنية وأن دعوى البطلان لا يطالها التقادم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها لجلسة 2006/06/30 انه كان يجب على الطاعن التقاضي في إطار المسؤولية المدنية عن الأخطاء دون المطالبة بالبطلان لتعذر الرجوع بالشركة إلى ما قبل التحويل الشكلي لها، وأصبحت شركة ذات مسؤولية محدودة وأن الزيادة والتخفيض يعد تعديلا لنظام هذه الشركة ويتوقف على قرار للجمعية غير العادية وان القانون لا يعطي الحق للمساهم في المطالبة ببطلان إجراءات تخفيض رأسمال الشركة التي وقعت المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة للمساهمين وان حضور المستأنف عدة جموع عامة واستثنائية ما بعد 2000/07/14 وموافقته على تحويل الشركة من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وموافقته على رفع رأسمالها هو تراجع عن طعنه في المحضر المؤرخ في 2000/07/14 .
وبعد انتهاء المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تحت عدد 2007/2488 قضى بتأييد الحكم المستأنف تم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنف، فأصدرت محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) قرارا تحت عدد 1006 مؤرخ في 2011/08/11 قضى بنقض القرار المطعون فيه مع الإحالة لعلة أن استدعاء المساهم في شركات المساهمة لحضور الجمعية العمومية هو إجراء جوهري حسب مقتضيات المواد من 121 إلى 124 من قانون شركات المساهمة يترتب على عدم مراعاته إمكانية إبطال كل جمعية تمت دعوتها للانعقاد بصفة غير قانونية حسبما نصت عليه المادة 125 من نفس القانون التي اعتبرت أن الحالة الوحيدة التي تكون فيها الدعوى الرامية إلى الإبطال غير مقبولة هي تلك التي يكون فيها كل المساهمين حاضرين أو ممثلين في الجمعية والقرار حينما اعتبر أن مجرد اتخاذ الجمعية العمومية للمقرر المطلوب إبطاله بالنصاب القانوني يجعل الدفع بعدم استدعاء الطالب لها عديم الجدوى دون مراعاة ما ذكر للقول بحصول الاستدعاء وفي حالة الإيجاب قانونيته من عدمها وفق ما بنى عليه القانون والنظام الأساسي للشركة يكون فاسد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.
وبعد الإحالة أدلى المستأنف بمستنتجات بعد النقض جاء فيها أنه لم يتم استدعاؤه لحضور الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2000/07/14 من أجل تخفيض رأسمال الشركة مما يجعل محضر الجمع المذكور باطلا طبقا للمادة 125 من قانون رقم 95-17 وكذا المادة 28 من النظام الأساسي للشركة، وأن الدفع بأن الجمع العام المذكور تم في إطار ظهير 1922/08/11 الذي لا يعطي الحق للمساهم المطالبة ببطلان جميع إجراءات تخفيض رأسمال دفع مخالف للقانون على أساس أن شركة قصبة جولان الدولية المغرب K.T.I. قد تمت ملائمة قوانينها وفق ما يستلزمه القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة وذلك في 1999/12/17 حسب الرسالة الصادرة عن المستأنف عليها للعارض، وانه على فرض أن الملائمة لم تقع إلا بتاريخ 2000/12/12 حسب زعم المستأنف عليها فإن القانون 95-17 دخل حيز التنفيذ بتاريخ 17 أكتوبر 1996، كما أن وثائق الملف خالية مما يفيد تحويل شكل الشركة من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وأن العارضة خلافا لما أثارته المستأنف عليها تملك نسبة 25٪ من أسهم الشركة وذلك ثابت من خلال وثائق الملف، وأن العارض يؤكد من جديد بأنه لم يتم استدعاؤه إطلاقا ولم يتوصل بأي إشعار وأن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد نشر الإشعار في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية وبالتالي فهي لم تحترم الإجراءات القانونية مما يجعل المحضر باطلا، لأجله يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق مقاله الافتتاحي للدعوى . وأرفق المذكرة برسالة.
وأدلت المستأنف عليها بمستنتجات بعد النقض بأن اجتماع 2000/7/14 جاء في إطار مقتضيات ظهير 1922/8/11 الذي لا يعطي الحق للمساهم في المطالبة ببطلان إجراءات تحفيظ رأسمال الشركة وأن ما قام به الطاعن هو تعسف من طرف الأقلية التي تحاول عرقلة سير الشركة وأن شركة قصبة الجولان الدولية تغير شكلها من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 2000/12/12 وان هذه العملية لم تعرف أي اعتراض من طرف المساهمين بمن فيهم المستأنف الذي رفع دعواه في إطار القانون رقم 17/95 المتعلق بشركات المساهمة، وان الوثائق المدلى بها لا تثبت تملكه نسبة 25٪ من أسهم الشركة، وأن العارضة وجهت الاستدعاء للمستأنف كباقي المساهمين من أجل حضور الجمع المنعقد بتاريخ 2000/07/14 تضمن جدول أعمال الجمع وذلك عن طريق البريد المضمون بعنوانه الشخصي، وأنه هو من تهاون في سحب الاستدعاء من إدارة البريد كما قامت العارضة بنشر الإعلان في صحيفة مخول نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية وأنها بذلك احترمت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 121 وما يليه من قانون 17/95، وان قرار تخفيض رأسمال الشركة اتخذ من طرف الأغلبية المطلقة وان حضور المستأنف من عدمه لأشغال الجمع غير مؤثر وأن الزيادة أو التخفيض من رأسمال الشركة هو تعديل لنظامها الأساسي ويتوقف على قرار من الجمعية العامة غير العادية كما تؤكد العارضة بأنها عقدت عدة جموع عادية واستثنائية بعد الجمع المطعون فيه بالبطلان، وان المستأنف حضر كل هذه الجموع اللاحقة ووقع على أوراق الحضور التي تشير إلى كون الشركة هي شركة ذات مسؤولية محدودة، کما تم الرفع من رأسمالها خلال جمع 2005/11/09 الذي حضره المستأنف وتمت المصادقة على ذلك بالإجماع وان محاضر هذه الجموع اللاحقة لم يطعن فيها المستأنف فيكون ضمنيا قد تنازل عن طعنه وبالتالي لا يحق له الطعن بالبطلان في مقرر تخفيض رأسمال الشركة التي اتخذ يوم 2000/07/14 لأجله يلتمس تأييد الحكم المستأنف. وأرفق المذكرة بعدة وثائق.
وبناء على التعقيب والرد المتبادل حيث أكد كل طرف دفوعاته.
وعند عرض القضية على جلسة 2013/04/30 تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2013/05/21 مددت لجلسة 2013/06/25.
محكمة الاستئناف :
حيث إن النقطة القانونية التي أثارتها محكمة النقض تتمحور حول كون استدعاء المساهم في شركات المساهمة لحضور الجمعية العمومية هو إجراء جوهري بحسب مقتضيات المواد من 121 إلى 124 من قانون شركات المساهمة يترتب على عدم مراعاته إمكانية إبطال كل جمعية تمت دعوتها للانعقاد بصفة غير قانونية حسبما نصت على ذلك المادة 125 من نفس القانون.
وحيث تمسك الطاعن في استئنافه بعدم استدعائه للجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2000/07/14 الذي تم خلاله تخفيض رأسمال الشركة مما يجعل المحضر المذكور باطلا طبقا للفصل 125 من قانون شركات المساهمة والمادة 28 من النظام الأساسي للشركة.
وحيث إنه بمراجعة وثائق الملف تبين أن المستأنف عليها وجهت للطاعن الاستدعاء لحضور الجمع العام المنعقد بتاريخ 2000/07/14 تضمن جدول أعمال الجمع وذلك عن طريق البريد لمضمون بعنوانه الشخصي الكائن بفيلا ميلان 2 زنقة الفرابي زاوية غاندي الدار البيضاء وهو نفس العنوان الوارد بالقانون الأساسي للشركة ولم ينازع فيه الطاعن، وأن الاستدعاء رجع بملاحظة غير مطلوب، وبالتالي فإن هذا الأخير هو من تهاون في سحب الاستدعاء من إدارة البريد، كما قامت المستأنف عليها بنشر الإعلان في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية وبالتالي فهي قامت بجميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد 121 إلى 124 من قانون شركات المساهمة، وأن قرار تخفيض رأسمال الشركة اتخذ من طرف الأغلبية المطلقة، وأن حضور الطاعن من عدمه أصبح غير مؤثر بعدما ثبت استدعاؤه بصفة قانونية، كما ثبت أن الشركة المستأنف عليها عقدت عدة جموع عادية وأخرى استثنائية لاحقة للجمع المطعون فيه بالبطلان، وأن الطاعن حضرها كلها حسب الثابت من أوراق الحضور المدلى بها ولم يطعن فيها، لذلك يبقى ما تمسك به الطاعن من عدم استدعائه عديم الجدوى فيكون طلبه الرامي إلى إبطال الجمع العام المذكور أعلاه غير مرتكز على أساس قانوني والحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبوله جاء صائبا للعلل المذكورة أعلاه فيتعين تأييده.
و حيث من خسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب :
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا. وبناء على قرار محكمة النقض عدد 1006 المؤرخ في 2011/8/11.
شكلا : قبول الاستئناف. موضوعا : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
36058
Dissolution volontaire d’une société et radiation prématurée : annulation de la radiation du registre de commerce en présence d’un passif nanti non apuré (Trib. com. Marrakech, 2023)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/10/2023
Société en liquidation, Apurement préalable et intégral du passif social, Créance garantie non apurée, Dissolution de société, Exécution provisoire de l'ordonnance, Irrégularité de la radiation pour information incomplète, Liquidateur également gérant et associé unique, Annulation de la radiation du registre du commerce, Mention rectificative de la société en cours de liquidation au registre du commerce, Nantissement sur matériel et outillage, Omission de passif dans la liquidation, Protection du créancier nanti, Radiation du registre du commerce, Rapport de liquidation erroné, Réinscription des nantissements, Nantissement de fonds de commerce, Absence de mainlevée des nantissements
35596
Révocation judiciaire du gérant unique pour motif légitime : défaut de convocation des assemblées générales et de présentation des comptes annuels (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
31/05/2018
Validité du mandat ad litem, Révocation judiciaire du gérant, Responsabilité du gérant unique, Procédure de contestation d'acte, Portée du mandat, Manquement aux obligations légales du gérant, Juste motif, Droit des sociétés, Défaut de convocation des assemblées générales, Défaut d'établissement des rapports de gestion, Contestation du mandat de représentation en justice, Approbation des comptes
35606
Société anonyme : Nullité des assemblées générales pour non-respect des formalités impératives de convocation et de tenue (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
24/10/2019
Société anonyme, Cassation pour insuffisance de motifs, Conseil d'administration, Convocation irrégulière, Défaut de convocation du commissaire aux comptes, Défaut de convocation du président du conseil d'administration, Défaut de motivation, Défaut de procédure, Calcul du quorum, Droits des actionnaires, feuille de présence, Irrégularité de convocation, Nullité d'assemblée générale, Nullité des délibérations, Obligation d’examen exhaustif des moyens, Rapport de gestion, Réduction du capital social, États financiers, Assemblée générale ordinaire et extraordinaire
35580
Cession de parts sociales : Validité du transfert par l’associé majoritaire sans l’accord des minoritaires en vertu d’une clause statutaire dérogatoire (CA. com. Casablanca 2012)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/05/2012
Validité de la cession, Perfection de la vente, Majorité qualifiée statutaire, Interprétation des statuts sociaux, Force probante de l'acte notarié, Exécution forcée de la vente, Droit de chefaâ, Décision sur renvoi de cassation, Consentement à la cession de parts, Clause de préemption, Cession de parts sociales, Astreinte
35562
SARL – Revendication judiciaire des bénéfices : irrecevabilité sans décision sociale de distribution préalable (CA. com. Casablanca 2011)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société à responsabilité limitée, Opérations de gestion déterminées, Mésentente entre associés, Irrecevabilité de l'action en paiement de bénéfices, Expertise de gestion, Droit d'information des associés, Distribution des bénéfices, Dissolution judiciaire de société, Décision sociale préalable, Bénéfices, Absence de motifs graves de dissolution
35588
Révocation du gérant par un conseil d’administration réuni à l’étranger : nullité en l’absence de décision d’une assemblée générale tenue au siège social (CA com. Casablanca, 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/12/2016
Vice de forme de l'assignation, Révocation de gérant de société, Qualité à agir suite à une fusion, Primauté des règles impératives marocaines pour les sociétés locales, Pouvoirs respectifs des organes sociaux, Lieu de tenue des assemblées générales, Irrégularité de la convocation d'une assemblée générale, Compétence internationale des juridictions marocaines, Application de la loi marocaine aux sociétés, Annulation de procès-verbal d'assemblée générale, Absence de préjudice dirimant
35590
Action en révocation d’un cogérant de SARL : irrecevabilité faute de mise en cause préalable de l’associé cogérant (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2018
Vice de forme, Substitution de motifs par la cour d'appel, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Recevabilité de l'action en révocation, Mise en cause de l'associé cogérant, Irrecevabilité, Défaut de mise en cause, Conflit entre associés cogérants, Cogérance, Cause légitime
35598
Qualification du mandat social du directeur général d’une société anonyme : exclusion de la qualité de salarié faute de lien de subordination (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
02/06/2011
Société anonyme, Contrat de travail, Déclaration CNSS, Déclaration fiscale, Directeur général, Droit des sociétés, Droit du travail, Indemnité de rupture, Conseil d'administration, Mandat Social, Preuve de la qualité de salarié, qualification juridique, Rémunération de mandataire, Révocation, Salaire, Salarié, Mandataire social, Absence de lien de subordination
35608
Société anonyme : annulation de la décision du conseil d’administration sur la libération en numéraire par une convocation à l’AG invitant à la compensation (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
20/03/2018
Vente forcée d'actions, Annulation de vente d'actions, Assemblée générale, Cassation totale, Compensation avec compte courant d'associé, Compétence du conseil d'administration, Conseil d'administration, Contestation d'acte authentique, Cour de renvoi, Annulation d'acte authentique, Décision du conseil d'administration, Inscription de faux, Libération du capital, Modification d'une décision du conseil, Pleine saisine de la cour de renvoi, Proposition en assemblée générale, Rejet du pourvoi, Société anonyme, Défaut de libération, Acte authentique